مؤجل المهر وزد كتابه ... ... ... ونحوه وقعت الإصابه مس\ألة ذكر قدر مدة الحبس في الحقوق الشرعية وسماع البينة في الإعسار وهل يشترط لسماعها حضور المدعي أم لا وهل يجوز سماعها قبل الحبس أم لا وتحرير الكلام في ذلك كله ذكر في الهداية فيما كان القول قولالمدعي أنه له مال واثبت ذلك البينة فيما كان القول فيه قول من عليه يحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه بالحبس لظهور ظلمه في الحال وإنما يحبسه مدة ليظهر ماله لو كان يخفيه فلا بد أن تمتدالمدة لتفيد هذه الفائدة فقدر بما ذكر ويوي غير ذلك من التقدير بشهر أو أربعة إلى ستة ولصحيح أنه مفوض على راي القاضي لاختلاف أحوال الأشخاص إلخ أنفع الوسائل فلو لم يخبر أحد عن حاله لكن قالالمديون أنا معسر وقال رب الدين هو موسر ذكر في التجريد أنه لا يصدق المديون في أنه معسر في كل ما هو بدل مال حصل في يده كثمن بيع أو قرض وكذا في كل دين وجب بعقده والتزامه كالكفالة والمهر وفي الجامع للصدر الشهيد لا يصدق أنه معسر في المهر المعجل أما في المهر المؤجل فيصدق معين الحكام وفي المجمع يقبل قوله في إعساره عنها أي عن النفقة وهكذا ذكر الخصاف لأن العسر أصل واليسار طار والقول قول من يتمسك بالأصل وقال محمد في الزيادات أن القول قول المرأة مع يمينها لأنالإقدام على الدخول بها والعقد عليها دليل يساره ومنهم من ينظر إلى زي المطلوب وإن قامت الينة فلا يخلوا إما إن قامت من جهتها على اليسار قبلت بينتها وإن قامت البينة من جهته على الإعسار فيه روايتان وفي المحيط وهل تسمع البينة على الإعسار قبل الحبس فيه روايتان على ما مر في فصل القضاء وإن أقاما جميعا فالبينة بينتها لأنها مثبتة وبينته لا تثبت شيئا فالحاصل أن القول قوله والبينة بينتها لسان الحكام مات وعليه ديون لا تفي التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتخاص الغرماء بمقدار مهر مثلها قنية في المدانيات إذا أقر في الدين المؤجل فصدقه المقر له في الدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو الأجل فلا يقبل قوله بلا بينة إصلاح في الكفالة نقله مفتي اسكوب كتاب المسائل الشتى واعلم أن من تكون العين في يده أمانة إذا ادعى رد العين إلى صاحبها أو ادعى الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق كالمودع والمستعير والمضارب والمستبضع والوصي والأب في مال ولده والوكيل والرسول والمتولي والقيم والدلال ولسمسار والساع والمرتهن والعدل والملتقط وأخذ الأبق والشريك مطلقا والحاج عن الغير والأجير الخاص والأجير المشترك وأمين القاضي والمحضر وأمين العسكر والمودع لو خالف ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان في الإجارة والإعادة لا يبرأ بالعود إلىالوفاق في الأصح والوكيل بالبيع خالف ثم عاد على الوفاق بأن استعمل العبد ثم باع بما أمر به جاز وكذا الوكيل بالحفظ والوكيل بالإجارة والاستيجار والمضارب والمستبضع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد مضاربا أو مستبضعا والشريك عنانا أو معاوضة إذا خالفه ثم عاد إلى الوفاق عاد أمنا سافر المودع بمال الوديعة فهلك لا يضمن والأب والوصي سافر بمال الصبي وهلك لا يضمنان إلا إذا ترك (( )) هنا الوكيل بالبيع في الكوفة إذا سافر يضمن والوكيل بالبيع الملق إذا سافر به إن لم يكن حمل ومؤنة لا يضمن وإن كان له حمل ومؤنة يضمن بزازية نقله ابن المؤيد قضى القاضي عليه بالمال فقال أنا معسر والمدعي يعلم إعساري وهو ينكر فللقاضي أن يحلف على ذلك قال أستاذنا رحمه الله وهذا اختيار حسن فيه اختلاف أن القول قول المديون في إعساره أم قول رب الدين ولو اشترى جارية من رجل فادعت امرأته أنها اشترتها منه قبل هذا ولا بينة لها فلها أن تحلف المشتري علم العلم إلخ اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده بحيث يكون القول قوله لكن مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبنا هذا لأنه لا يلزم أن يكونالقول قول الإنسان مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبنا هذا لأنه لا يلزم أن يكون القول قول الإنسان مع اليمين وكثير من المواضع يكونالقول قوله بدون اليمين منها ط قال الوصي لليتيم أنفقت عليك من مالك فذلك نفقة مثله أو قال ترك أبوك رقيقا كذا وأنفقت عليه من مالك ثم مات أو أبق وقال الصغير ما ترك إلي رقيقا أو قالالوصي اشتريت لك رقيققا وأديت الثمن من مالك وأنفقت عليه كذا فهو مصدق في ذلك كله مع اليمين قال حم إلا أن مشايخنا لا تستحسن أن يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة ومنها صط م عن محمد رحمه الله قاض باع مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال أبرتني منه فالقول قوله على وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعي عليه عن أبي يوسف ادعى الموهوب له هلاك الموهوب عند إرادة الواهب الرجوع فالقول له بدون اليمين ومنها لو قال الواهب شرطت لي عوضا وقال الموهوب له لم أشترط فالقول قوله بدون اليمين ومنهااشترى شيئا فقال البائع أنت محجور وقالالعبد أنا ماذون فالقول له بدون اليمين ومنها اشترى عبد من عبد شيئا فقال أحدهما أنه محجور وقال الآخر أنا وأنت القول له بدون اليمين حس اشترى لابنه الصغير دارا ثم اختلفا مع الشفيع في الثمن فالقول للأب بدون اليمين ومنها إذا اشترى دارا فجاء الشفيع وأنكر المشتري وقال أنها لا بين الصغير ولا بينته للشفيع لا يحلف المشتري ومنها في أدب القاضي أقر وصي بالنفقة على اليتيم والقيم على الوقف ومال الصبي ومال الوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء وبمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن اليمين تنقر الناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر شيئا فيستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما اخذت به وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر شيئا فيستحلف عليه وكذا هذا فيمن ادعى خيانة مطلقة على مودعه قبل لا يستحلف حتى يقدر وقيل يستحلف بالله ما خان فيما أتمن فإن حلف برئ وإن نكل يجبر على بيان قدر ما نكل هذاكله بهذه العبارة في (( )) على قنية في القضاء كل أمين ادعى إيصال الأمانة غلىمستحقها قبل قوله كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى لاصرف إلى الموقوف عليهم وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له قفي حياته لم يقبل إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجيتة القول للأمين مع اليمن إلا إذا كذبه الظاهر فلا يقبل قول الوصي في نفقة زائدة خالفتالظاهر وكذا المتولي الأمين إذا خلط أمول الناس بعضها ببعض او الأمانة بماله فإنه ضامن عن الأشباه والنظائر في الأمانات وليكن المراد والأرقام مسكي الختاب وعقد جوهر الكلام معقودا بشذا التحية والسلام وقع الفراغ من تحريك الأقلام في صفحات الأرقام لسنوح صيد المرام في أول ذي الحجة الحرام لسنة ثمان وثلاثن وألف هجرية على صاحبها أطيب صلاة وأزكى تحية على يد العبد الفقير على الغني القدير جامع هذه المجموعة بالسعي الكثر عطاء الله بن يحيى الشهير بنوعي زاده المتخلف بعطاء القاضي أبانية بمدينة منسترة عفى الله عنهما وعن الأسلام والأخلاف حامدا ومصليا ومسلما والحمد لله رب العالمين .
وقع الفراغ من نساخة هذا الكتاب بيوم الأحد الموافق لاثنين وعشرين خلت من شهر جمادىة الأول سنة ثلاثة وسبعين ومئتين وألف من هجرة من له الغرة والشرف على كاتبه الفقير على الله الغني العبد محمد بن السيد عبد الله بن السيد علي المهدلي الحسيني غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين .
Shafi 347