فإذا قال نويت ذلك لم يصدق في القضاء ويحكم بكفره لا ثاني نفد فادعى إليه فكان طالب والطائع إذا فعل ذلك وقال نويت به ذلك لا يصدق كذا هذا ويصدق فيما بينه وبين الله لانه نوى ما يحتمله فعله بدائع لو أكره على سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فخطر بباله رجل آخر اسمه محمد فنبه وأخبر بذلك يصدق في الحكم ويحكم بكفره لأنه إذا خطر بباله رجل آخر فهذا طائع بسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يحنث به عينها فلا يصدق في الحكم ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الإكراه على الكفر ناقصا يحكم بكفره ولأنه ليس بمكره الحقيقة لأنه مافعله للضرورة بل لرفع الغم عن نفسه ولو قال كان قلبي مطمئن بالإيمان لا يصدق في الحكم لأنه خلاف الظاهر كالطائع إذا جرت الكلمة ثم قال كان قلبي مطمئن بالإيمان لا يصدق في الحكم لأنه خلاف الظاهر كالطائع إذا جرت الكلمة ثم قال كان قلبيمطمئن بالإيمان ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى إذا أكره على أن يودع ماله عند فلان وأكره المودع على الأخذ صح الغيداع ويكون أمانة عند الأخذ وإن أكره القابض على القبض ليدفعها إلى الأمر فقبضها وضاعت في يد القابض إن قال القابض قبضتها حتى أدفعها إلى الأمر كما أمرني به فهو داخل في الضمان وإن قال قبضتها حتى أردها إلى مالكها كانت أمانة عنده ولو تلف لا ضمان عليه ويكون القول قوله في ذلك كذا القول الهبة إذا أكره الواهب على الهبة وأكره الموهوب له على القبض فتلف المال الموهوب له كان القول قول الموهوب له قاضي خان أكره على الكفر ثم زوته المسلمة كفرت وحرمت وقال كان قلبي مطمئنا بالإيمان ولم تحرمني فالقول له لإنكاره بسبب الفرقة إذا التكلم بلا اعتقاد كقوله حكاية قول النصارى المسيح كذا لا يكون كفرا والإكراه يبطل الأقاويل لأنها خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب والإكراه يرجح على الكذب بزازية إذا تعارضت بينة الطلوع مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة والصلح والإقرار وعند عدم البيان فالقول لمدعي الطلوع كما إذا اختلفا في صحة بيع وفساده فالقول لمدعي الصحة أشباه اختلف االمتايعان في اطلوع فالقول لمن يدعيه لأنه الأصل وإن برهنا فبينة مدعي الإكراه أولى وعليه الفتوىكما في البزازية أشباه كتاب الحجر ولو أن رجلا أقرض محجورا أو ادعاه ثم صار مصلحا فقال لصاحب المال كنت أقرضتني في حال فسادي فأنفقتها أو قال أودعتني في حال فسادي فأنفقتها وقال صاحبالمال لا بل أقرضتك في حال صلاحك كان القول قول صاحب المال ويضمن المحجور وإن قال صاحب المال بل أقرضتك في حال فسادك فاستهلكته في صلاحك فقال المحجور أقرضتني في فسادي واستهلكتهفيه كان القول قول المحجور فإن أقام صاحب المال البينة أنه أقرضه في فساده ولكن استهلكه في صلاحه قبلت بينة قاضي خان اشترى المحجور عبدا بألف وقيمته ألف وقبض العبد ثم باعه واشترى شيئا آخر وباعه ثم حضر خصمه الذي باع العبد منه واراد أن يأخذ مما في يده ثمن عبده إن علم أن ما في يدي المحجور ثمن عبده له أخذه مما في يده استحسانا وإن علم أنه ليس فيه يده ثمن العبد اليس له أن يأخذ شيئا مما في يده لأنهلم يظفر ببدل ماله ويتأخر حقه في الثمن إلى عتقه وكل ما في يده لمولاه وإن اختلفا فقال بائع العبد ثمن عبده في يد المحجور وقالالمولى ليس ذلك عن ثمن عبدك وإنما وهب له أو تصدق عليه فالقول لمولاه لأن المحجور في يده حكما ولو كان في يده حقيقة كان القول للمولى وعلى البائع البينة كذا هناوإن برهنافللبائع بزازية ولو حجر عليه بعد صلاحه فاختلف هو والمشتري فقال هو اشتريته مني حال الحجر وقال المشتري لابل حال صلاحك فالقول للمحجور لأن الشراء حادث فيحال إلى أقرب الأوقات وإن أقاما البينة فبينة المشتري فيه نقله غانم البغدادي أرادن أن يرجع فيما وهب للقن يقضي له به بغيته مولاه لو مأذونا لا لو محجورا ما لم يحضر مولاه ولو قال القن أنا محجور وقال الواهب لا بل أنت مأذون صدق الواهب بيمينه استحسانا أقول فيه نظر ولو برهن القن أنه محجور ترد بينته أقول القن لا يخلو إما أن يكون مدعيا أو منكرا فلا بد أن يكون له اليمين أو البينة للإمكان فرد قوله وبينته مخالف لقوله عليه السلام البينة للمدعي واليمين على من أنكر مع إمكان الموافقة فالظاهر عندي أنه ينبغي أن يصدق القن مع يمينه لأنه ينكر الإذن والأصل في القن هو الحجر وأيضا الواهب إذا ترك ترك بخلاف القن فتجعل البينة للواهب واليمين على القن عملا بالنقل والعقل والله أعلم هذا لو كان القن حاضرا ومولاه غائبا أما العكس فلو كان الموهوب في يد القن لم يكن مولاه خصما ولو في يد مولاه فهو خصم ولو قال المولى أودعني هذه الأمة عبدي فلان ولا أدري أوهبتها له أم لا فبرهن المدعي هبة فمولاه خصم جامع الفصولين إن اختلف الواهب والموهوب والعبد الموهوب له في الحجر والإذن فالقول للواهب حتى كان له أن يرجع لأن سبب الرجوع ثابت وهو الهبة خانية نقلها عبد المغني وفي الكبرى إذا لحق العبد دين فقال المولى عبدي محجور عليه وقال الغرماء هو مأذون فالقول قول المولى فإن جاء الغرماء بشاهدين شهد أحدهما أن المولى أذن له في شراءالبر وشهد الآخر أنه أذن له في شراء الطعام وأنكر المولى الإذن فشهادتهم جائزة وكذلك لو شهد أحده8ما أن المولى قال له اشترى البر وبع وشهد الآخر أنه رآه يبيع ويشتري فسكت المولى لا تقبل شهادتهما ولا يثبت الإذن حديق نقلا عن الخانية في كتاب الشهادة قال وإذا راهق الغلام أو الجارية الحلم أو أشكل أمره في البلوغ فقال قد بلغت فالقول قوله وأحكامه أحكام البالغين لأنه معنى لا يعرف الأمن من جهتهما ظاهرا فغذا أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما فيه كما يقبل قول المرأة في الحيض هداية وفي العمادي البلوغ يكون تارة بالسن وتارة يكون بالغلامة والعلامة في الجارية الحيض والاحتلام والحبل وأدنى المدة تسع سنين هو المختار والعلامة في الغلام الاحتلام والإحبار وأدنىالمدة اثنى عشرة سنة وأما السن في الغلام إذا دخل في التاسعة عشر وفي الجارية إذا دخلت في السابعة عشر وفي بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله إنه اعتبر بنات الشعر وهو قول مالك رضي الله عنه وغذا راهق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين لأنهما لا يعرف إلا من جهتهما ظاهرا فإذا أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما كما يقبل قول المرأة في الحيض وفي فتاوى قاضي خان امرأة وهبت مهرها من زوجها وقالت أنامدركة ثم قالت لم أكن مدركة وكذبت فيما قلت قاولا إن كانت تشبه المدركات في ذلك الوقت ولو كانت بها علامات المدركات تصدق أنها مدركة وإن لم تكن كذلك فالقول قولها وفي فتاوى النسفي سئل عن قوم اصطلحوا وفيهم مراهق على شيء فأقر المراهق عند الصلح أنه بالغ ثم قال يعني الورثة لم يكن بالغا ولم يصح هذا الصلح قال القول قول الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة لأن أقل من ذلك درأ انتهى لسان الحكام (( )) المأذون عبد اشترى من رجل شيئا فقال البالغ لا أسلم عليك المبيع لأنك محجور وقال العبد وقال العبد أنا مأذون كانالقول قول العبد فإن أقام البائع بينة على أن العبد أق أنه محجور قبل أن يتقد إلى القضاء بعد الشراء لم تقبل بينته بخلاف ما ذكر في الزيادات قاضي خان عبد باع من رجل شيئا ثم قال الذي بعتك لمولاي وأنا محجور وقال المشتري بل أنت مأذون كان القول قولالمشتري ولا يقبل قول العبد المأذون إذا أقر لمولاه لا يصح إقراره كان عليه دين أو لم يكن وإن أقر بدين في يده أنه لمولاه لا يصح إقراره إن كان عليه دين وإن لم يكن عليه دين صح إقرار العبد المأذون إذا أقر لأجنبي من غصب أو قرض أو استهلاك وديعة أو عارية خالف فيها أو مضاربة استهلكها وزعم أن ذلك ان في حالة الحجر إن صدقه المقر له أن ذلك كان في وقت الحجر لا يلزمه شيء في الحال إلا في دين الغصب ولو قال المقر له لا بل كان ذلك في الإذن كان القول قول المقر له وهو بخلاف الصبي المأذون إذا قال إني أقررت لفلان بألف درهم في حالة الحجر فإنه لا يؤاخذ به ويكون مصدقا في الإسناد صدقه المقر له أو كذبه وكذلك المعتوه الكبير المأذون وهو كالمتناكحين إذا اختلفا فقالت المرأة تزوجتني وأنا مجوسية أو معتدة الغير وكونها مجوسية أو معتدة الغير معروف وقال الزوج لا بل تزوجتك وأنت بالغة كان القول قول المرأة لأنها بهذه الإضافة تنكر النكاح أصلا بخلاف المسألة الأولى أماالصبي المأذون والمعتوه إذا أقر بالغصب وأضافه إلى حال الحجر يؤاخذ به في الحال صدقه المقر له في ذل كأو كذبه كمخا في العبد ولو أقر بعوض أو وديعة استهلكها في حالة الحجر فكذلك الجواب عند أبي حنيفة وعندهما إن صدقه المقر له في الإضافة يؤخذ به في الحال العبد المديون إذا خاصم مولاه في مال في يد العبد فقال العبد هو مالي وقال مولاه هو لي كان القول قول العبد ولا يصدق المولى حتى يقضي دين العبد وإن كان العبد المأذون في منزل مولاه فإن كان المال الذي اختصما فيه من تجارة العبد فهو للعبد وإن لم يكن من تجارته يكون للمولى فإن كان المال فييد العبد ويد المولى كان المال بينهما وإن كان معهما أجنبي والمال في أيدهم أثلاثا كلها من كتابه قاضي خان قال من قدم مطر وقال أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة لأنه أخبر بالإذن فلإخبار دليل عليه وإن لم يخبر فتصرفه باطل إذ الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كيلا يضيق الأمر على الناس إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه لأنه لا يقبل قوله في الرقبة لأنها خالص حق المولى بخلاف الكسب لأنه حق العبد على ما بيناه فإن حضر المولى فقال هو مأذون في بيع في الدين لأنه ظهر الدين في حق المولى وإن قال هو محجور فالقول له لأنه متمسك بالأصل هداية إذا أبق العبد المأذون صار محجورا عليه عند علمائنا الثلاثة وإن عاد العبد من الأباق هل يعود الغذن اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يعود إن كان العبد باع واشعرى في حال إباقه لم يلزمه شيء من ذلك فإن قال الذي بائع الععبد لم يكن أبقا وقال المولى كان أبقا فالقول قول الذي بايع العبد وعلىالمولى البينة أن عبده كان أبقا وإنه باع واشترى منه حال إباقه وإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي بايعه العبد فإن أقام المولى بينة أنه أبق منه إلى موضع كذا وأقام الذي بايع العبد بينة أن المولى أرسله إلى ذلك الموضع ليشتري منه ويبيع فالبينة بينة البائع تاتار خانية نقفه صاحب الحديقة إذا كان على العبد دين وفي يده مال فاختلف العبد والمولى فالقول قول العبد ويقضى منه الدين لأن الكسب في يده والمأذون والأجنبي فيما في يده من المال فالقول قول العبد لما ذكنا أنه فيما يرجع إلى اليد كالحر ولو أجر الحر والمأذون نفسه من خياط يخيط معه أو من تاجر يعمل معه وفي يد الأجير ثوب فاختلفا فقال المستأجر هو لي فإن كان الأجير في حانوت التاجر والخياط فهو للتاجر والخياط وإن لم يكن في منزله وكان في السكة فنو للأجير لأن الأجير إذا كان في دار الخياط ودار الخياط في يد الخياط كان الأجير مع ما في يده في يد الخياط ضرورة وإذا كان في السكة لم يكن هو في يده وكذا ما يده كما لو كان مكان الأجير أجنبي ولو أجر المولى عبده المحجور من رجل ومعه ثوب فادعاه المولى والمستأجر فهو للمستأجر سواء كان العبد في منزل المستأجر أو لم يكن بخلاف الأجير إذا لم يكن في منزل المستأجر أن يكون للأجير دون المستأجر ووجه الفرق أن يد العبد يد نيابة عن الموولى وقد صار مع ما فيه بالإجارة في يد المستأجر فكان القول قول صاحب اليد فأما يد الأجير فيه أصالة إذ هو في حق اليد كالحر فلا يصير بنفس الإجارة في يد المستأجر ولو كان المحجور في منزل المولى فهو للمولى لأنه إذا كان في منزل المولى كان في يده لكون منزله في يده فبنزول يد المستأجر والله أعلم بدائع شرح التحفة كتاب الغصب حمل على دابة غيره بلا أمره فتورم ظهرها فشقه مالكها إن اندمل من غير نقصان لا يضمن وإن نقص أو مات إن النقصان من الشق فلا ضمان وإن من الورم يضمن الحامل وإن اختلفا فقال المالك مان أو نقص من الورم وقال الحامل لا بل من الشق فالقول للغاصب الحامل لإنكاره الضمان بزازية رجل حمل على ظهر دابة إنسان بغير غذن حتى تورم ظهر الدابة فشقها صاحبها قال الفقيه أبو الليث يتلوم إن اندمل لا ضمان على أحد وإن نقص فإن كان من الشق فكذلك وإن كان من الورم يضمن الغاصب وكذا إذا مات وإن اختلفا فالقول للذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ من ضمان الدابة ولا يبرأ عن ضمان النقصان أن رجل غصب من رجل جارية وغيبها وأقام المغصوب منه بينة أنه غصب جارية له ولم يذكروا صفة الجارية ولا قيمتها قال في الكتاب يجلس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها وقال ابو بكر البلخي تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب بذلك لأن الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار معاينة وأما الشهادة على فعل الغاصب لا يقبل منه مع جهالة المغصوب لأن المقصود لأن المقصود غثبات للملك للمدعي في المغصوب ولا وجه للقضاء بالمجهول وكذلك لا بد من الإشارة لغى ما هو المقصود من الدعوى في الشهادة وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي الأصح أن هذه الدعوى والشهادة صحيحة لمكان الضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا عن إحضار المغصوب عادة والشهود على الغصب على ما يقفون على أوصاف الغاصب وإنما يتأتى منهم معاينة قبل الغصب فسقطا اعتبار عليهم بأوصاف المغصوب بمكان الضرورة فثبت بشهادتهم فعل الغصب في محل هو مال متقوم ويصير ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت بإقراره فيحبس حتى يأتي بها ويردها على صاحبها فإن قال الغاصب قد ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها فإن القاضي لا يعجل بالقضاء بالقيمة لأن القضاء بالقيمة ينقل ق المغصوب منه عن العين إلى القيمة فيلزم ذلك مفوض إلى رأي القاضي وهذا إذا لم يرضى المغصوب منه بالقضاء بالقيمة فإما ذ إذا رضي فإنه يقضي ولا يتلوم فإن اختلفا في قيمتها كان القول قول الغاصب مع يمينه فإن قضى القاضي بالقيمة ثم ظهرت الجارية فإن كان القضاء بالقيمة بالبينة أو بنكول الغاصب أو بإقرار الغاصب بما ادعاه المالك من قيمة الجارية كانت الجارية للغاصب لا سبيل للمغصوب منه عليها وإن كان القاضي بالقيمة بزعم الغاصب بعدما حلف الغاصب يخير المغصوب منه إن شاء استرد الجارية ورد ما قبض على الغاصب وإن شاء أمسك تلك القيمة ولا سبيل له عليها وقال الكرخي هذا إذا كانت قيمتها بعدما جاءت الجارية أكثر مما قال الغاصب أما إذا كانت قيمتها مثل ما قال الغاصب لا سبيل له على الجارية وفي الكتاب أطلق الجواب وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح ما قال في الكتاب وهذا مذهبنا وعلى قول الشافعي الجارية باقية على ملك مولاها يستردها ويرد القيمة المقبوضة إذا غزلت المرأة قطن زوجها فهو على وجوه أما إن أذن لها بالغزل أو نهاها عنه أو لم يأذن ولم ينه ولكنه سكت ولم يعلم بغزلها فإن أذن لها بالغزل فهو على وجوه أربعة أحدها أن يقول لها اغزليه لي أو يقول اغزليه لنفسك أو يقول اغزليه ليكون الثوب لي ولك أو قال اغزليه ولم يزد فعلى الوجه الأول وهو ما إذا قال اغزليه لي كان الغزل للزوج وإن قال اغزليه لي بأجر كان الغزل للزوج ولا شيء عليه لانها متطوعة من حيث الظاهر وإن اختلفا فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج لم أذكر الأجر كان القول قول الزوج مع اليمين ولو كان قال لها اغزليه لنفسك كان الغزل لها ويكون الزوج إن لم يذكر الأجر واهبا القطن منها وإن اختلفا فقال الزوج أذنت ل لتغزليه لي وقالت المرأة لا بل غزلته لك كان القول قول الزوج مع اليمين ولو كان الزوج قال لها اغعزليه ليكون الثوب لي ولك كان الغزل للزوج ولها عليه أجر المثل لأنه استأجرها ببعض الخارج فتفسد الإجارة ويجب أجر المثل كما لو دفع غزلا إلى حائك ينسجه بالنصف ثم أن الثوب يكون لصاحب الغزل وعليه أجر المثل ولو كان الزوج قال لها اغزليه ولم يذكر كان القول للزوج ولا شيء عليه لأنها غزلت تبرعا من حيث الظاهر هذا كله إذا أذن لها بالغزل وإن نهاها عن الغزل فغزلت بعد النهي كان الغزل لها وعليها للزوج مثل قطنه لأنها صارت غاصبة مستهلكة فتضمن كما لو غصب حنطة وطحنها فإن الدقيق يكون للغاصب في قول أبي حنيفة وعليه مثل الحنطة وإن لم يأذن لها ولم ينه فغزلت فهو على وجهين إن كان الزوج بائع القطن للزوج لأنه يشتري القطن للتجارة فكان النهي تاما من حيث الظاهر وإن لم يكن الزوج بائع القطن فاشترى قطنا وجاء به إلى منزله فغزلت المرأة كان الغزل للزوج وإن وضع القطن في بيته فأكلته المرأة وذكر هشام في نوادره رجل غزل قطن غيره ثم اختلفا فقال صاحب القطن غزلت بإذني والغزل لي فقال الآخر غزلت بغير إذنك فالغزل لي ولك علي مثل قطنك كان القول قول صاحب القطن وإن كان الأصل عدم الإذن غلا أنه يتمسك بهذا الظاهر الاستحقاق ملك الغير فلا يقبل قوله كلها من كتاب قاضي خان جاء الغاصب بثوب وقال أنا غصبته هذا وقال المالك لا بل غصبت ثوبا آخر غير هذا الثوب (( )) أو مرديا فالقول قول الغاصب خلاصة ادعى على آخر أنه غصب منه جبة فقال غصبت الظهارة فالقول قوله ولو قال قد غصبتك الجبة ثم قال الحشو لي أو البطانة لي أو قال غصبتك الخاتم إلا أن الفص لي أو قال غصبتك هذا الدار ثم قال البناء لي أو قال غصبتك الأرض ثم قال الأشجار لي لم يصدق في هذا كله الكل في الأصل خلاصة الفتاوى أتت الجارية إلى النخاس بلا إذن مولاها وطلبت البيع وذهبت ولا يدري أين ذهبت وقال النخاس رددتها عليك فالقول للنخاس ولا يضمنها تأويله إذا لم يأخذها النخاس ومعنى الرد أن يأمرها النخاس بالذهاب إلى منزلها وكان النخاس منكرا للغصب أما إذا أخذها النخاس أو ذهب بها من منزل مولاها بغير إذن مولاها لا يصدق ادعلى عليه أنه غصب منه جبته فقال الظهارة لك لا غير فالقول له زعم الغاصب أنه صبغه وزعم المالك أنه أخذه منه مصبوغا أو في بناء الدار أو حليته السيف فالقول للمالك وإن برهنا فللغاصب بزازية لو ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسع دعواه ويؤمر يرد الأمة ولو هالكة فالقول في قدر القيمة للغاصب غاصب الغاصب إذا رد على الغاصب الأول برئ ولو المغصوب في يده فادعى القيمة إلى الغاصب برئ أيضا فليس للمالك أن يضمن الثاني لقيام القيمة مقام العين وهذا لو كان قبض الأول قيمته معروفا ببينة أو بتصديق المالك سواء قبض بحكم أو بدونه وأما لو أقر الغاصب بذلك صدق في حق نفسه لا في حق المالك والمالك مخير يضمن أيهما شاء أن من قال لغيره غصبتني هذا الثوب وقال الرجل أخذته منك ورديعة فالقول للمقر له والمقر يضمن من أن المقر ثمة نص على الأخذ وديعة فههنا أولى جامع الفصولين ادعى أنه أراق خمسر المسلم وقال المسلم أرقته بعدما صار خلافا لقوله للمتلف قنية إذا ماتت الدابة المغصوبة ووقع الاختلاف بين الغاصب والمغصوب منه فقال الغاصب رددت الدابة عليك ونفقت عندك وقال رب الدابة بل نفقت عندك من ركوبك ولم يكن لكل واحد منهما بينة فالقول قول رب الدابة كما لو قال أكلت مالك بإذنك وأنكر صاحب المال كان القول قوله فإن اقاما جميعا البينة اقام رب الدابة البينة أنها تعقت عند الغاصب من ركوبه وأقاما الغاصب البينة أنه قدرها عليه ثم ماتت في يده فإن الغاصب يضمن قيمتها وإذا اختلف رب الثوب والغاصب في قيمة الثوب وقد استهلكه الغاصب فالقول للغاصب مع يمينه وإن لم يكن لرب الثوب بينة وجاء الغاصب ببينة أن قيمة ثوبه كذا وكذبه رب الثوب وسأل يمينه يعين يمين الغاصب فإنه يحلف على دعواه ولا تقبل بينته قال مشايخنا ينبغي أن تقبل بينته الغاصب لإسقاط اليمين ألا يرى أن الموةدع إذا ادعى رد الوديعة يقبل قوله ولو أقامالبينة على ذلك قبلت بينة تاتار خانية نقله صاحب الحديقة ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا يملكها لأن الغصب عدو وإن محض فلا يصلح سببا للملك كما في المدبر ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرورة عنه بخلاف المدبر لأنه غير قابل للنقل من ملك إلى ملك لحق المدبر نعم قد ينفسخ التدبير بالقضاء لكن البيع بعده يصادق القن والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة بكثر من ذلك لأنه أثبته بالحجة الملزمة هداية ذكر في غصب العتابي عن أبي حنيفة في المجرم فيمن أعطا رجلا درهما ينظر إليه فغمزه فانكسر ضمن وإن لم يقل له اغمزه وكذا لو أراه قوسا فمده فانكسر أو ثوبا فتخرق وردي إن كان لا يدري بالغمز لا يضمن إلا بجاورة ويصدق أنه لم يجاوزه في مجمع الفتاوى الأصل باءة الذمة ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد ولذا كان القول قول المدعي عليه لموافقته الأصل والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل فإذا اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم لأن الاصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء أو حق قبل تفسيره لما له قيمة فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم أو دنانير فإنهم قالوا يلزمه ثلاثةدراهم لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافا فقيل أقله اثنان فينبغي أن يحمله عليه لأنالأصل البراءة لأنا نقول المشهور أنه ثلاثة وعليه يبنى الإقرار نقل من الأشباه والنظائر كتاب الشفعة فإن قال المشتري إني اشتريت هذه الدار التي يريد أن يأخذها بالشفعة منذة سنة وقد علم هذا المدعي بالشراء ولم يطلب فيقول القاضي للمدي متى اشترى هو هذهالدار فإن قال المدعي طلبت الشفعة حين علمت كان صحيحا وكفاه ذلك فإن قال المشتري ما طلبت حين علمت كان القول قول الشفيع وإن قال اشفيع علمت منذ سنة وطلبت وقال المشتري لم تطلب كان القول قول المشتري وهو كالبكر إذا تزوجت وبلغها الخبر فردت فاختصما إلى القاضي فقال الزموج حين بلغها الخبر سكتت وقالت رددت حين علمت كان القول قولها ولو قالت علمت يوم كذا ورددت لا يقبل قوهلا ولو قال الشفيع لا أعلم بالشراء إلا الساعة كان القول قوله وعلى المشتري البينة أنه علم قبل ذلك ولم يطلب ولو قال المشتري أنه لم يطلب الشفعة حين لقيني وقالالشفيع طلبت الشفعة كانالقول قول المشتري ويحلفبالله أنه لم يطلب الشفعة حين لقيتك ولو قيل للشفيع متى علمت فقال أمس أو في يومين قبل هذه الساعة لا يقبل قوله إلا ببينة ولو أن رجلا ادعى شفعة بالجوار قيل رجل لا يرى الشفعة بالجوار فأنكر المدعي عليه وقال لا شفعة له كان القول قوله ويحل بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار لأنه لو حلف على هذا الوجه يحلف بناء على مذهب فيفوت حق المدعي رجلان تبايعا وطلب الشفيع الشفعة بحضرة البائع والمشتري فقال البائع كان البيع بيننا بيع معاملة وصدقه المشتري في ذلك قال اإمام ابو بكر محمد بن الفضل رحمهالله فيهما لا يصدقان على الشيع إلا أن يكون البيع بثمن لا يباع مثل ذلك المبيع بمثل ذلك الثمن لقلته حينئذ يكون ذلك البيع بيع معاملة ولا يكون للشفيع فيه الشفعة ألا ترى أنه لو جرى هذا الاختلفا بين البائع والمشتر فقال البائع بعته معامخلة وقال المشتري لا بل كان البيع بيع رغبة إن كان البيع بثمن لا يباع ذلك المبيع بمثل ذلك لقلته كان القول قول البائع وغذا لم يكن كذلك كان القول قول المشتري رجل اشترى دارا لابنه الصغير فاراد الشفيع أن يأخذ الشفعة واختلفا مع الشفيع في الثمن كان القول قول الاب لفأنه ينكر حق التمليك من الثمن ولا يمين لأن فائدة الاستحلاف والإقرار الأب بما ادعى الشفيع لا يصح إقراره على الصغير المشتري مع الشفيع إذا اختلفا فيالثمن كان القول قول المشتري مع يمينه اشترى دارا فحضر الشفيع فأراد أن يأخذ الدار فقال المشتري أحدثته فيها هذا البناء وقالاشفيع لا بل اشتريتها ببينة كما هي كان القول قول المشتري وإن أقاما البينة كان بينة الشفيع أولى وكذا لو اشترى أرضا فحضر الشفيع وفيها أشجار واختلفا على هذا الوجه فإنما يكون القول قول المشتري إذا لم يكن مكذبا ظاهرا فإن كان مكذبا ظاهرا بأن قال أحدثت فيها الأشجار لا يقبل قول المشتري ولو قال اشتريت منذ عشرين سنة يوما وأحدثت فيها الأشجار قبل قوله إذا تبين وقتا لا يدبنا لظاهر وإن قال المشتري اشتريت البناء بخمسمائة درهم ثم اشتريت الارض بعد ذلك أو قال اشتريت الأرض بدون البناء أولا ثم اشتريت البناء بعقد آخر لا يقبل قوله ولا شفعة له في البناء لأنه صار مقصودا وقال الشفيع لا بل اشتريتهما معا في صفقة واحدة في القياس يكون القول قول المشتري وفي الاستحسان يكون القول قول الشفيع مع يمينه على العلم لأن المشتري ينكر الشفعة في البناء لتفرق الصفقة بعد قيام سبب الشفعة ظاهرا فلا يقبل قول المشتري ولو قال المشتري وهب لي البناء أولا ثم اشتريت الأرض كان القول قول المشتري ويأخذ الشفيع الارض بدون البناء وكذا لو قال انصف ثم النصف وقالالجار وهو الشفيع اشتريت الكل بعقد واحد كان القول قول الشفيع استحسانا وإن أقاما البينة كانت البينىة بينة المشتري في قول ابي يوسف رحمه الله لأنه هو المحتاج إلى البينة وعلى قول محمد البينة بينة الشفيع وإذا ادعى المشتري أنه اشترى الكل معا بعقد واحد وادعى الشفيع أنه اشتراه متفرقا كان القول قول المشتري وإن قال المشتري وهب هذا البيت من الدار بطريقه إلى باب الدار بألف درهم كان القول قول المشتري في البيت ويأخذ الشفيع كل الدار غير البيت وطيقه إن شاء بألف فإن جحد البائع هبته البيت كان القول قوله مع يمينه وإن صدق البائع البائع المشتري فيما قال كان البيت للموهوب له ولا يصدق على إبطال الشفعة في الدار لأن شركة المشتري قبل شراء الدار لا يظهر في حق الشفيع بقولهما إلا أن يقيم البينة على الهبة قبل شراء الدار فيصيرالمتشري شريكا في الدار فيتقدم على الجار رجل اشترى دارا فادعى الشفيع أن المشتري هدم طائعة من الدار فكذبه المشتري كان القول قول المشتري والبينة بينة الشفيع كلها من كتاب قاضي خان قال طلبت كما علمت وقالالمشتري لا بل أخرت الطلب فالقول قول الشفيع قال الشفيع علمت يوم كذا أو زمان كذا وطلبت وقالالمشتري لم تطل فالقول للمشتري قالالمشتري اشتريت الارض والبائع وهب لي البناء وقالالشفيع اشتريته فالقول للشفيع بزازية اختلفالجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها فالقول للمشتري وإن كان دليل الملك ظاهر لأن الظاهر لا يكفي للاستحقاق وللجار أن يحلف لكن على البتات عند محمد وعند أبي يوسف وبه يفتي ويصدق إحدى الجارين بالحئط الذي على دار جاره بما تحته لزيد وسلم قنية إذا ادعى المشتري بألفين والشفيع بألف فالقول قول المشتري مع يمينه فإن اختلف معهما والدار في يد البائع والمشتري والثمن غير منقودفالقول قول البائع ويتحالفان ويترادان لأن الاختلاف وقع في البيع والساعة قائمة فباعهالشفيع بما قاله البائعإن شاء لأن الوجوب بإيجاب البائع فكان القول قوله من الإيضاح والمحيط والجامع والتجريد معين الحكام وفي فتاوى أبو الليث المشتري إذا أنكر طلب الشفعة فالقول قوله مع يمينه فبعد ذلك ينظر إن أنكر طلبه عند سماع البيع يحلف على العلم بالله ما تعلم أن الشفيع حين سمع البيع طلب الشفعة وإن أنكر طلبه عند لقائه يحلفعلى البتات قال طلبت منذ علمت وقال المشتري لم تطلب فالقول للمشتري وإن بين مرة قريته بأن قال علمت بالشراء منذ عشرة أيام وطلبت حين علمت وقال المشتري لم تطلب حين علمت فالقول قول المشتري وإن قال المشتري أنه علم قبل هذا الوقت الذي طلب الشفعة ولم يطلب فالقول للشفيع وإن أنكر المدعي عليه حين سمع جميع ذلك بأن قال لا شفعة لقبلي فالقول له نقلها عن الخانية سئل أبو بكر عمن سلم على المشتري ثم طلب شفعته وبه نأخذ قال هشام قلت لمحمد من يقول أنه برأ الشفيع بالسلام على المشتري تبطل شفعته فأنكر ذلك ولو كان واقفا مع الابن فسلم على ابن المشتري بطلت شفعته بخلاف ما إذا سلم على المشتري وفي الذخيرة وإن سلم على أحدهما بأن قال السلام عليك ولا يدري على من سلم على الأب أو على الابن فإن قال على الأب لاتبطل شفعته وإن اختلفا فقال سلمت على ابني وقد بطلت شفعتك وقال سلمت عليك فالقول للشفيع اتفق البائع والمشتري أن البيع كان يشرط الخيار للبائع وأنكر الشفيع فالقول قولهما في قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف القول قول الشفيع وفي الجامع إذا ادعى البائع وأنكر المشتري والشفيع ذلك فالقول قول المشتري استحسانا وذكر في النوادر أن القول قول البائع وهو القياس وكذا لو ادعى المشتري الخيار وأنكر البائع والشفيع ولو اشترى دارا فقال الشفيع للمشتري بعني هذه الدار وقال اوهبت شفعتك فقال الشفيع لم أعلم بالبيع فالقول قوله مع اليمين خانية نقلها صاحب الحديقة أما الإشهاد فليس بشرط الصحة الطلب حتى لو طلب المواثبة ولم يشهد صح طلبه فيما بينه وبين اللهتعالى وإنما الإشهاد للإظهار عند الخصومة على تقدير الإنكار لا من الجائز أن المشتري لا يصدق الشفيع في الطلب أو لايصدق في القول ويكون القول قوله لحتاج إلى الإظهار بالبينة عند القاضي ونظيره من أخذ لقطة ليردها على صاحبها فهلكت في يده لا ضمان عليه فيما بينه وبين الله تعالى بلا خلاف وحتى لو صدقه صاحبها في ذلك ثم طلب منه الضمان ليس له ذلك بالإجماع أما الاختلاف الذي يرجع إلى الثمن فلا يخلوا إما أن يقع الاختلاف في جنس الثمن وإما أن يقع في صفته فإن وقع في الجنس بأن قل المشتري اشتريته بمائة دينار وقال الشفيع بل بألف درهم فالقول قول المشتري لأن الشفيع يديعي عليه التمليك بهذا الجنس وهو ينكر فكان القول قول المنكر مع يمينه وإن وقع الاختلاف في قدرالثمن بأن قال المشتري اشتريت بألفين وقال الشفيع بألف فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى الشفيع البينة أنه اشتراه بألف لأن الشفيع يدعي التمليك علىالمشتري مع يمينه على الشفيع البينة أنه اشتراه بألف لأن الشفيع يدعي التمليك على المشتري بهذا القدر من الثمن والمتري ينكر فكان القول قول المنكر ولو صدق البائع الشفيع بأن قال بعت بألف ينظر في ذلك أنه إن لم يكن البائع قبض الثمن فالقول قول البائع والشفيع يأخذ بألف سواء كان المبيع في يد البائع أو في يد المشتري إذا لم يكن نقد الثمن لأن البائع إذا لم يكن قبض الثمن فالتملك يقع عليه تمليكه فيرجع في مقدار ما ملك إلى قوله وإن كان البائع قبض الثمن لا يلتفت إلى تصديقه والقول قول المشتري لأنه إذا قبض الثمن لم يبق له حق في البيع أصلا ويكون أجنبيا فالتحق تصديقه بالعدم وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ان المبيع إذا كان في يد البائع فاقر بقبض الثمن وزعم أنه ألف فالقول قوله في مقدار الثمن ولو اختلف البائع مع المشتري والشفيع والدار في يد البائع والمشتري لكنه لم ينقد الثمن فالقول في ذلك قول البائع والبائع مع المشتري يتحالفان ويترادان والشفيع يأخذ الدار بما قاله البائع إن شاء أما التحالف والتراد فيما بين البائع والمشتري (( )) له عليه السلام إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا وأما أخذ الشفيع بقول البائع إن شاء فلأنه لم يقبض الثمن فالتملك يقع عليه فكان القول في مقدار الثمن في حق الشفيع قوله وإن كان البائع قد قبض الثمن فلا يلتفت إلى قوله لأنه صار أجنبيا على ما بينا هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة لا للشفيع ولا للمشتري فإن قامت لأحدهما بينة قبلت بيته وإن أقامها جميعا فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف البينة بينة المشتري ولو اشترى دارا بعض ولم يتقابضا حتى هلك العرض وانتقض البيع فيما بين البائع والمشتري أو كان المشتري قبض الدار والبائع في قيمة العرض فالقول قولالبائع مع يمينه لأن الشفيع يدعي عليه التمليك بهذا القدر من الثمن وهو ينكر فإن أقام جميعا البينة فالقول قول البائع عند أبي يوسف ومحمج وهو قول أبي حنيفة في قياس العلة التي ذكرها محمد إلخ ولو هدم المشتري بناء الدار حق سقط على الشفيع قدر قيمته من الثمن ثم اختلفا في قمة البناء فهذا لا يخلو إما إن اختلفا في قيمةالبناء واتفقا على ان قيمة الساحة ألف وأما إن اختلفا في قيمة البناء والساحة جميعا فإن اختلفا في قيمة البناء لا غير فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الشفيع يدعي على المشتري زيادة في السقوط وهو ينكر وإن اختلفا في قيمة البناء قول المشتري لأنه يمكن معرفة قيمتها للحال فيستدل بالحال على الماضي ولا يمكن تحكيم الحال في البناء لا يعبر عن حاله والقول قول المشتري لما قلنا فإن قامت لأحدهما بينةقبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة قال أبو يوسف البينة بينة الشفيع على قياس قول أبي حنيفة وقال محمد البينة بينة المشتري على قياس قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف من تلقاء نفسه البينة بينة المشتري لأنها إلخ وإن اختلفا في صفة الثمن بأن قال المشتري اشتريت بثمن معجل وقال الشفيع لا بل اشتريته بثمن مؤجل فالقول قول المشتري لأن الحلول في الثمن أصل والأجل عارض فالمشتري يتمسك بالأصل فيكون القول قوله ولأن العاقد أعرف بصفة الثمن من غيره ولأن الأجل يثبت بالشرط فالشفيع يدعي عليه بشرط التأجيل وهو ينكر فكان القول قوله إذا اشترى دارا فقال المشتري اشتريت العرصة على حدة بألف والبناء بألف وقال الشفيع بل اشتريتهما بألفين جميعا الدار ببنائها فالقول قول الشفيع لأن إقرار كل واحد منها بالصفقة حالة الاتصال ليس بمعتاد بل العادة بينهما صفقة واحدة فكان الظاهر شاهدا للشفيع فكان القول له وأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة ولم يؤقتا وقتا فالبينة بينة المشتري عند أبي يوسف وعند محمد البينة بينة الشفيع وقال أبو يوسف إذا ادعى المشتري أنه أحدث البناء في الدار وقال الشفعي بل اشتريتهما والبناء فيها أن القول قول المشتري لأنه لم يوجد من المشتري الإقرار بشراء البناء والشفيع يدعي عليه استحقاق البناء وهو ينكر ولو اشترى دارين ولهما شفيع ملاصق فقال المشتري واحدة بعد واحد وأنا شريكك في الثانية وقال لا بل اشتريتهما صفقة ولي الشفعة فيهما جميعا فالقول قول اشفيع لأن اسبب الاستحقاق ثابت فيهما جميعا وهو الجوار على سبيل الملاصقة وقد أقر المشتري بشرط الاستحقاق وهو شراءهما إلا أنه بدعوى تفريق الصفقة يدعي البطلان بعد وجود السببوشرطه من حيث الظاهر فلا يصدق إلا ببينة وأيهما أقام بينته قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة فهو علىالاختلاف الذي ذكرنا بين أبي يوسف ومحمد وروي عن محمد فيمن اشترى دارا وطلب الشفيع الشفعة فقال المشتري نصفا ثم نصفا فلك النصف الأول وقال لا بل اشتريت الكل صفقة واحدة ولي الكل فالقول قول الشفيع فإن قال المشتري اشتريت ربعا ثم ثلاثة أرباع فلك الربع وقال الشفيع لا بل اشتريت ثلاثة أرباع ثم ربعا فالقول قول الشفيع فإن قال المشتري اشتريت صفقةواحدة وقال الشفيع اشتريت نصفا ثم نصفا فإن أخذ النصف فالقول قول المشتري يأخذ الشفيع الكل أو يدع لأن الشفيع ييد تفريق الصفقة وفيه ضررالشرطة فلا يقبل قوله إلا ببينة اشترى دار بألف درهم وتقابضا فأراد الشفيع أخذها بالشفعة وقال البائع والمشتري البيع كان بخيار البائع ولم يمض فلا شفعة لك وأنكر الشفيع الخيار فالقول قول البائع والمشتري وعلى الشفيع البينة أن البيع كان باتا عند أبي حنيفة ومحمد وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنالقول قول الشفيع إلخ لو تصادقا أن الثمن كان دنانير والشفيع يدعي أنه كان دراهم كان القول قولهما ولو كان البائع غائبا والدار في يد المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ منه فقال للمشتري كان للبائع فيه خيار وكذبه الشفيع فالقول قول الشفيع أيضا لما ذكرنا ولو اختلفالعاقدان فيما بينهما فادعى البائع الخيار وقال المشتري لم يكن فيه خيار كان القول قول المشتري ويأخذ الشفيع الدار في الرواية المشهورة وروي عن أبي يوسف أن القول قول البائع إلخ لو ادعى المشتري الشراء بثمن مؤجل وادعى البائع التعجيل إن القول قول البائع إلخ بخلاف ما لو أنكر البائع البيع والمشتري يدعيه أن القول قول البائع إلخ لو ادعى المشتري الشراء بثمن مؤجل وادعى البائع التعجيل أن القول قول البائع لأنه أنكر زوال ملكه ولم يدع على المشتري فعلا فكان القول قوله ولو أراد الشفيع أن يأخذ الدار المشتراة بالشفعة فقال البائع والمشتري كان البيع فاسدا فلا شفعة لك وقال الشفيع كان جائزا أولى الشفعة فهو على اختلافهم ي شرط الخيار للبائع في قول أبي حنيفة ومحمد وأحد الروايتين عن أبي يوسف القول قول العاقدين ولا شفعة للشفيع وفي رواية عن أبي يوسف القول قول الشفيع وله الشفعة فأبو يوسف يعتبر الخلاف بينهم في الصحة والفساد باختلاف المعتادين فيما بينهما ولو فيما بينهما في الصحة والفساد كان القول قول من يدعي الصحة كذا هذا والجامع أن الصحة في العقد أصل والفساد عارض وهما يعتبران اختلافهم في هذا باختلافهم فيالبتات والخيار للبائع والجامع أن الشفيع بدعوى البتات والصحة يدعي عليهما حق التملك وهما بدعوى الخيار والفساد ينكران ذلك فكان القول قولهما وكذا هما أعرف بصفة العقد الواقع بينهما لقيامه بهما فكان القول في ذلك قولهما بدائع الصنائع في شرح تحفة الفقهاء وفي طلب قول الشفيع مقدم إذا لم يقل له وقتا به يتصور مسألة البيت من شرح أداب القاضي للخصاف وقال المشتري قد اشتريت هبذه الدار منذ سنة وقد علم الشفيع بشرائي ولم يطلب فاسأله عن ذلك فإن القاضي يسأل المدعي متى اشتريت هذه الدار فإن قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت فإن القاضي يكتفي منه بهذا المقدار فإنه لا يمكنه أن يقول اشتراها منذ سنة لأنه يحتاج إلى الغثبات فهذا الرجل ممن يتحرر حتى لا يحتارج إلى إثبات شيء فإن قال المشتري ما طلبت حين علمت كان القول قول الشفيع وفرق بين هذا وبين إذا قال الشفيع علمت منذ كذا وطلبت وقال المشتري ما طلبت كان القول قول المشتري ثم مشى في الفرق والتفريع فقول الناظم إذا لم يقل وقتا لأي إذا لم يذكر للبيع وقتا بل اقتصر على ذكر الطلب وقت العلم لأنه علمه عند القاضي حاله إذا ظهر (( )) مقارنا للطلب فكان القول قوله وذلك علمه منذ كذا بالشراء ثبت عند القاضي بغقراره وطلبه منذ كذا لم يظهر فيحتاج على الإثبات وقال نظيره البكر إذا تزوجت لكن رايت في العمادية وذكر صدر الإسلام أبو الكبير في باب النكاح البكر من شرحه الصغيرة إذا بلغت وهي بكر فقالت رددت كما بلغت والزوج يقول لا بل سكتت فلاقول قول الوج وكذا الشفيع قال طلت الشفعة كما سمعت وقال المشتري سكت فالقول للمشتري وهذا إذا وقع الاختلفا بعد زمان البلوغ وسماع البيع أما لو وقع الاختلاف حالة البلوغ وقال رددت سكتت فالقول قولها وهذا تقييد لما أطلقه في شرح أدب القاضي وظاهر كلام الأدب يخالف لهذا فإنه يفهم أن القول قوله ولو وقع الاختلاف بعد زمان البلوغ والبيع كما لا يخفى فينبه له القاضي والمفتي وقولهما في البيع شرط مقدم وقوله شفيع ليس فيه مؤخر الضمير في قولهما للمتبايعين ومقدم خبر قولهما مسلة البيت من الحيط قال وإن اتفق البائع والمشتري أن البيع كان بخيار البائع وأنكر الشفيع القول لهما لأنهما أنكرا ثبوت حق الشفعة لما توافقا على شيء لا يوجب حق الشفعة ولان العقد تم بهما فكانا أعرف بعقدهما فكان القول قولهما في كيفيته وصفته كما كان القول لهما في كيفته قال فلو وافق المشتري الشفيع على أنه لا خيار له وادعلى البائع الخيار ولم تمض الثلاثة فالقول للمشتري وردي عن أبي حنيفة في النوادر أن القول قول البائع وهذا جواب القياس والمذكور في الجامع الصغير جواب الاستحسان وهذا مما خلا عنه النظم فلو جعل النصف الثاني كقول شفيع من شرى ينكر يجمع إلى المسألة الأولى وجوب الاستحسان المذكور في الجامع في المسألة الثانيةشرح منظومة ابن وهبان لابن الحنة كتاب القسمة إن طلب الورثة القسمة من القاضي سألهم القاضي هل عليه دين إن قالوا لا فالقول قولهم وإن أقر أحد من الورثة بدين على الميت وجحد الباقون قسمت التركة بينهم ويؤمر المقر بقضاءكل دين من نصيبه عندنا إذا كان نصيبه يفي بكل الدين الغلط في القسمة على وجوه أحدها أن يقول حقي في النصف وقد أخذته وفي هذا يتحالفان ويترادان القسمة ومنها أن تكون الخصومة فيالقبض فقال أحدهما لم أقبض حقي وقال الآر بل قبضته فإنه يتحالفان ويترادان القسمة أيضا لأن القبض له شبهة بالعقد ولو اختلفا في العقد يتحالفان ومنها أن تكون المنازعة بينهما في الزيادة فيقول أحدهما أخذت أن يا فلان أكثر من حقك أو غصبت زيادة غصبا بعدما قبضته ويقول الآخر قبضت حقي وما أخذت الزيادة كان القول قول الآخر والبينةبينة صاحبه ولا يتحالفان ولا يترادان القسمة ومنهاأن نتكونالمنازعة بينهما بعدما أشهد كل واحد منهما على القبض واستيفاء الحق نصفه بالتمام ثم يقول أحدهما حقي الذي في يدك وحقك الذي في يدي أو بقول قد قسمنا ولكن أخذت بعدض حقي دون بعض لا يسمع دعواه ولا خصومة بعد ما أشهد على القبض والاستيفاء ومنها أن تقع المنازعة في التقويم فيقول :
Shafi 294