استأجر حمالا يحمل متاعه إلى بلد كذا وسلمه على السمسار فسلمه بالوزن فقال السمسار أوفيتك الأجرة وأنكره الحمال فالقول للحمال ولا خصومة بين الحمال والسمسار إنما هو بين الحمال والمالك كلها من البزازية سئل استأجر شخصا على أن يسافر ملاحا في سفينته أو عكا ما للحجاز ثم اختلفا في استيفاء عمله فادعى المستأجر عدم الوفاء وادعىالأجير الوفاء فالقول لمن أجاب القول قول المستأجر مع يمينه والبينةبينة الأجير لأنه يدعي الإيفاء والمستأجر ينكر سئل عن مستأجر الدابة إذا اختلف مع ربها فقال المستأجر أجرتها لا حملها ما شئت واركبها ما شئت فقال المؤجر بل لتحملها فما شاء وتركبها بنفسك فالقول لمن أجاب القول للمؤجر مع يمينه إلا أن تقوم بينة قاري الهداية هلك المستأجر على حفظه فقال الأجير بعد تمام السنة فعليك أجران وقال المستأجر هلك بعد شهر واحد فالقول للمستأجر لأنه ينكر وجوب الأجر عليه أقول فإن قيل الأصل أن يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات فينبغي أن يصدق الأجير يقال الأصل المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وغرض الأجير أخذ الأجرة فلا يصلح له دفع مقرضه شطا واستأجره بحفظه فمضت المدذة في المقرض بالمشط فطلب أجر ما مضى فقال مستقرضه المستاجر ليس هذا مشطي فالقول للمستأجر في الأجرة فلا تلزمه الأجرة لأنه ينكر حفظ عينه ووجوب الأجر والقول للمقرض في عين المشط فيبرأ بتسليمه بيمينه إذ القابض أعلم به أقول قالوا القول للقابض في قدر ما قبضه وصفته ويقينه وهذا يشكل بما لو أراد المشتري البيع بعيب وقال البائع المبيع غيره يصد البائع المشتري مع أنه قابض فالحق أن يفصل بأن القول للمالك في تعيينه إذا وجد التمليك وغلا فللقابض كتعيين المغصوب وزق العسل في مسألة الاختلاف في وزمن الزق من البيع الفاسد قال رحمه الله نظيره جعل أمر امرأته بيدها لو لم يوصل إليها كسوتها أو دينا لها عليه إلى شهر فمضى شهر فاختلفا فيالوصول فالقول للزوج في صيرور الأمر بيدها والقول للمرأة في وصول الكسوة والدين وفيه لو قال المستأجر دفعت المدفوع إليك من رأسالمال وقال مقرضه من الأجرة فالقول للدافع لأنه أعلم بهدة الدفع ولو مات الدافع ثم وقع هذا الاختلاف بين ورثته وبين الطالب تحتاج الورثة إلى إقامة البينة لأنهم لا علم لهم كان الراعي مشتركا فهلكت بفرق أو سبع أو سقوط من علم أو ما أشبه ذلك فقال رب الغنم شرطت عليك أن ترعي غنمي في مكان كذا غير موضع رعى فيه وقال الراعي شرطت على الرعي في الموضع الذي دعيت فيه صدق رب الغنم بالإجماع فيضمن الراعي إذ الغذن يستفاد من جهة والبينة بينة الراعي حتى لا يضمن عند أبي حنيفة غذ هو المدعي إذ يثبت ما ليس بثابت وكذا لو خاصا فاختلفا على ما مر صدق المالك استفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن ومثله قد مثله ولو اختلفا فقال رب الثوب يد إن شرط دارم كه ده وروده تمام كن ومضت المردة تلف الثوب ولي عليك ضمان وقال لا بل دفعت إلى مطلقا لا ثم وقصر ولم تعين لي مدة ينبغي أن يصدق القصار إذ ينكر الشرط والضمان والآجر يدعيه ثم لو شرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد أيام فينبغي أن لا يجب الآجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك وصار كما لو جحد الثوب ثم جاء مقصورا بقصارة بقد جحوده وقد مر أنه لا يجب الآجر إذا قصر بعدما بطل العقد بكونه غاصبا بجحوده ولو قصره قبل جحوده يجب الآجر مدعي علم الطب ضمن بخطائه وزيادته فإن أخطأ فقطع الذكر الختان ضمن وكذا قلع السن ويصد الأمر إن لم يأذن في هذه كلها من جامع الفصولين أجرها الغاصب سنين ثم أجاز المالك لا يلحق الإجارة ما مضى فلو قال المالك كنت أجرتها منذ أجرتها فإنه يصدق ولا يلتفت إلى قول الغاصب تكاري دابة إلى بغداد بعشرة وذفعها إليها فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي زيوف أو ستوقة فالقول لرب الدابة لأنه ينكر استيفاء حق فلا يكون تناقضا ولا يقبل في الستوقة المتناقض وإن أقر باستيفاء الأجرة أو باستيفاء حقه أو الجياد فالقول له ولو دفع المستقرض غليه قبالة وأدخلها في المشط وحفظها المستقرض لا أجرة له ولو استأجر على حفظ الخط لم يجبر لأن حفظ الخط لإحياء حقه ولو هلك المشط ولاسكين فاختلفا بعد السنة فقال المقرض هلك الآن وقال المستقرض منذ سنة فالقول للمستأجر المستقرض لأنه ينكر زيادة الأجر دفع الأجر إلى المؤجر ومات بعد شهرين فطالبه الورثة باجرة عشرة أشهر وقال المؤجر أجرتها هذه الأجرة شهرين وأبحت له السكنى بقية السنة وقالتالورثة بل أجرتها سنة فالقول للمؤجر الأجرة وادعت الورثة إبطال حقه اختلفا في مضي المدة فالقول للمستأجر ولو قال خذ دارك فهو فسخ فيما زاد على الشهر الأول كرب السلم مع المسلم عليه إذا اختلفا في مضى الشهر المشروط فالقول قول المطلوب وإن أقاما البينة فالبينة بينة يضا وكذا البائع والمشتري على مدة الخيار واختلفا في المضي فالقول لمن ينكر المضي قنية سئل الأديب عن الاجير المشترك مثل القصار والصباغ والحائك إذا قال هلك عندي أو سرق مني هل يضمن قال عند أبي حنيفة هو أمين والقول قوله مع اليمين وعندهما لا يصدق وهو ضامن وقيل له هل فيه فرق بين إن كان دفع الأجرة إليه ولم يدفع قال لا فرق لكن لا يسترد ما دفع إذا حلف على ذلك ولو دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه قبا ودفع إليه البطانة والقطن فخاط فجاء به فقال رب الثوب البطانة ليست ببطانتي فالقول قول الخياط يمينه أنها بطانته وسع لرب الثوب أن يأخذ البطانة ويلبسها إن كل شيء يحدث المستأجر عادة بحاجة غليه فالقول قول المستأجر ولو اختلفا في بناء من الدار وفي غير ما ذكرنا أو في باب أو في خشبة أدخلها في السقف فقال رب الدار أجرتك وهذا فيها وقال المستأجر أنا حدثته فالقول لرب الدار مع يمينه وما كان في الدار من لبن موضوع رطب أو يابس أو جذع موضوع أو أجر جبص فهو للمستأجر فإن أقاما البينة ففي كل شيء جعلنا القول للمستأجر فالبينة لرب الدار وفي التنور القول لرب الدار أيضا قيل هذا في عرفهم أما في عرفنا القل للمستأجر وإن كان رب الدار أمر المستأجر أن يبني في الدار على أن يحسب له ذلك من الأجر واختلفا فقال المستأجر أمرتني بالبناء وقد بنيت وقال رب الدار ما أمرتك فالقول لرب الدار معيمينه هذا إذا كان مشكل الحال بأن اختلف في ذلك أهل تلك الصناعة فقال بعضهم كما يقول رب الدار يعني يذهب في مسأل نفقة هذا البناء ما يدعيه رب الدار قال بعضهم لا بل يذهب ما يدعي المستأجر يعتبر حينئذ الدعوى وإذا اجتمع أهل تلك الصنعة على قول أحدهما فالقول له إذا اختلف الإسكاف ورب الخف فقال رب الخف عملته بغير أجر وقال الإسكاف عملته بدرهم أنهما يتحالفان حلف الإسكاف بالله ما عملته بغير أجره فإذا حلف يحلف رب الخف بالله ما شرطت له على ذلك درهما فإذا حلفا كان للإسكاف أجر سئل عمله وهكذا في سائر الصناع وذكر في سائر الكتب في مواضع أن القول قول المعمول له والأجر عليه ولم يذكر التحالف قيل ما ذكر في الاستحلاف جواب القياس وما ذكر في غيره من الكتب جواب الاستحسان مجمع الفتاوى اختلف صاحب الطعام والملاح في مقداره فالقول لصاحبه ويأخذ الأجر بحسابه إلا أن يكون الأجر مسلما اختلف في كونها مشغولة أو فارغة يحكم الحال إذا اختلفا في صحتها وفسادها فالقول لمدعي الصحة أشباه في 119 وفي النوازل جارية جاءت إلى نحاس بغير إذن مولاها طالبته المبيع ثم ذهبت وقال النخاس رددتها عليك فالقول قوله ولا ضمان عليه لأنالجارية هي التي أتت إليه فكانت أمانة عنده وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ الجارية حتى يصير غاصبا ومعنى الرد أن يأمرها بالذهاب إلى المنزل أمر رجلا أن يصبغ له ثوبا بالزعفران أو بالبقم فصبغه يصنع من جنس آخر كان لرب الثوب أن يضمن قيمة ثوبه أبيض ويترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثل عمله لا يجاوزه ما سمن وإن اختلف الصباغ ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تصبغه بعصفر وقال الصباغ أمرتني أن أصبغه بزعفران فالقول لربالثوب مع يمينه خياط يخيط ثوبا في دار إنسان اختلفا في الثوب فالقول قول صاحب الدار وإن كان في يدي الخياط صورة فهو في يد صاحب الدار معني حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع فإن كان الحمال يعرف يبيع ذلك وحمله فهو له وكان الظاهر شاهدا له وكذلك حمال عليه كارة وهو في دار بزاز اختلفا في الكارة فإن كانت الكارة فيما يحمل فيها فالقول قول الحمال وإن بما لا يحمل فالقول قول صاحب الدار لسان الحكام لو اختلف الأجير وصاحب الثوب فقال الأجير رددت وأنكر صاحبه فالقول قول الأجير في قول أبي حنيفة لأنه أمين عنده في القبض والقول قول الأمين مع اليمين ولكن لا يصدق في دعوى الأجر وعندهما القول قول صاحب الثوب لأن الثوب قد دخل في ضمانه عندهما فلا يصدق على الرد إلا ببينة وإن كان الأجير خاصا فما في يده يكون أمانة في قولهم جميعا حتى لو هلك في يده بغير صنعة لا يضمن بدائع إذا قال القصار ونحوه رفعت إليك يصدق عند أبي حنيفة وعندهما لا يصدق إلا بحجة إذا استأجر الرجل من آخر دارا أو حماما شهرا فسكنها شهرين فعليه أجر الشهر الأول فليس عليه من الشهر الآخر هكذا ذكر في عامة الروايات وفي العتابية ويضمن إن انهدم لسكناه في الشهر الآخر ويصدق إن انهدم في الشهر الأول ولم يضمن وذكر في بعد الروايات أنه يجب عليه الأجر في الشهر الثاني إلخ في 114 إذا كان أجير وحد وماتت من الأغنام واحد حتى لا يضمن لا ينقص من الأجر بحسابها ولو ضرب شاة منها ففقأ عينها أو كسر رجلها ضمن ولو هلك منها شيء في السقي أو الرعي يضمن هذا إذا كان الراعي أجير وواحدا ما إذا كان مشتركا فإنه لا يضمن ما مات من الأغنام عندهم جميعا وهذا إذا ثبت بقصادفهما وبالبينة فأما إذا ادعى الراعي الموت وجحد رب الأغنام فعلى قول أبي حنيفة القول قول الراعي وأما عندهما القول قول رب الأغنام فلو ساقها إلى المرعى فعطب منها شاة لا من سياقه بأن صعدت الجبل أو مكانا مرتفعا فتردت فعطبت فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعلى قولهما ضمن حديقة المفتي يدعي علم الطب ضمن بخطأئه وزيادته فإن أخطأ فقطع الذكر في الختان ضمن وكذا قلع السن ويصدق الأمر إن لم يأذن في هذه عن مجموعة ابن المؤيد نقلا عن القنية ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر وهو أبق أو مريض فقال أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول المستأجر وإن جاء به وهو صحيح فالقول قول المؤجر لأنهما اختلفا في أمر محتمل فيرجح بحكم الحال إذ هو دليل على قيامه من قبل وهو يصلح مرجحا إن لم يصلح حجة في نفسه أصله الاختلاف في جريان ما الطاحونة وانقطاعه إذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تعمله قبا وقال الخياط قميصا أو قال رب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر وقال الصباغ لا بل أمرتني أصفر فالقول لصاحب الثوب لأن الإذن يستفاد من جهة فالقول قوله فكذا إذا أنكر صنعة لكنه يحلف لأنه أنكر شيئا لو أقر به لزمه وإذا حلف فالخياط ضامن ومعناه من قبل أن بالخيار أنه شاء ضمن ه وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله فكذا يخير في مسألة الصبغ إذا حلف إن شاء ضمنه قيمة الثوب أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا يجاء (( )) المسمى وذكر في بعض النسخ فيضمنه ما زاد الصبغ لانه بمنزلة الغصب هداية وإن كان اختلافهما بعدما استوفى المستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار المستأجرة بعض المدة أو ركب الدابة المستأجرة بعض المسافة ثم اختلفوا فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيما بقي لأن العقد على المنافع ساعة فساعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا فكان كل جزء من أجزاءه معقودا عليه مبتدأ فكان مابقي من المدة أو المسافة منفردا بالعقد فيتحالفان فيه وإن كان اختللافهما بعد مضي وقت الإجارة أو بعد بلوغالمسافة التي استأجر إليها لا يتحالفان فيه فالقول قول المستأجر في مقدار البدل مع يمينه ولا يمين على المرؤجر وإنما كان القول قول المستأجر لأنه المستحق عليه والخلاف متى وقع في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه إذا اختلفا في مقدار الأجرة ولا بينة لهما إن القول قول رب الثوب مع يمينه لأنه ليس في الثوب عين مال قائم للقصار فلم يوجد ما يصلح حكما فيرجع إلى قول صاحب الثوب لأن القصار يدعي عليه زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قول مع يمينه وكذلك كل صبغ له قيمة فإن كان الصبغ أسود فالقول قول ربالثوب على أصل أبي حنيفة أن السواد نقصان عنده وكذلك كل صبغ ينقص الثوب ولو اختلف الصانع والمستأجر في أصل الأجر كالنساج والقصر والخفاف والصباغ فقال صاحب الثوب والخف عملته لي بغير شرط وقال الصائغ لا بل عملت بأجرة درهم واختلف رب الدار مع المستأجر فقال رب الدار اجرتها منك بدرهم وقال الساكن بل سكنتها عارية فالقول قول صاحب الثوب والخف وساكن الدار في قول أبي حنيفة مع يمينه ولا أجر عليه وقال أبو يوسف أن الرجل حر ثقة فعليه الأجر وغلا فلا وقال محمد إن كان الرجل انتصب للعمل فالقول قول صاحبه وعلى هذا الخلاف إذا اتفقا على أنهما لم يشترطا الأجر لكن الصانع قال إنما عملت بالأجر وقال رب الثوب ما شرطت لك شيئا فلا يستحق شيئا ووجه قولهما اعتبار العرف والعادة فإن انتصابه للعمل وفتحه الدكان لذلك دليل على أنه لا يعمل إلا بالأجرة وكذا إذا كان حرا ثقة فكان العقد موجودا دلالة والثالث دلالة كالثابت نصا ولأبي حنيفة أن المنافع على أصلها تتقوم غلا بالعقد ولم يوجد أما إذا اتفقا على أنهما لم يشرطا الأجر فظاهر وكذا إذا اخ9تلفا في الشرط لأن العقد لايقبت مع الاختلاف للتعارض فلا تجب الأجرة ثم إن كان في المصنوع عين قائمة للصانع للتعارض فلا تجب الأجدرة ثم إن كان في المصنوع عن قائمة للصانع كالصبغ الذي يزيد والنعل يعزم رب الثوب والخف للصانع ما زاد الصبغ والنعل فيه لا يجاوز به درهما وإلا فلا بدائع كتاب المكاتبة لو اختلف المولى والمكاتب في قدر البدل أو جنسه فإن قال امولى كاتبتك على ألفين أو على دنانير وقال العبد كاتبتني على ألف أو علىالدراهم فالقول قول المكاتب في قول أبي حنيفة الآخر سواء سواء كان أدى من بدل المكاتبة شيئا أو لم يؤد وكان يقول أو لا يتحالفان ويترادان كالبيع لأن في المكاتبة معنى المبادلة ثم رجع وقال القول قول المكاتب لأن المستحق عليه ومتى وقع الاختلاف في قدر المستحق أو جنسه فالقول قول المستحق عليه بدائع ولو اختلفا فقال المولى ولد قبل العقد وقالت المكاتبة بعد العقد ينظر إن كان الولد في يد المولى فالقول قوله إن انفصل قبل العقد وإن كان في يد الأمة فالقول قولها ويحكم فيه الحال بدائع فإن اختلف العبد والمولى فقال العبد هذا كسب اكتسبه بعد الأداء وقال المولى لا بل اكتسبه قبل الأداء فالقول قول العبد لأن الكسب شيء حادث فيجع حدوثه إلى أقرب الأوقات بدائع إذا اختلف المولى مع المكاتب في قدر بدل الكتابة فالقول قول المكاتب مع يمينه عند أبي حنيفة وقالا يتحالفان وبعد التحالف تفتح الكتابة وإن أقاما البينة بينة من يدعي الفساد من بيوع تتمة الفتاوي ولو قال المولى كاتبتك على نفسك دون مالك وقال المكاتب عليهما أو اختلفا في قدر مدةالتنجيم فالقول للمولى والبينة للعبد وجيز نقله غانم البغدادي إذاكاتب الرجل عبدهثم اختلف العبد ولامولىفي بدل الكتابة فقال العبد كاتبتني على ألف درهم وقالالمولى على ألفينواختلفا في جنس المال قال أبو حنيفة أولا يتحالفان ثم ويترادان وهو قولهما ثم رجع وقال القول للعبد مع يمينه على المولىالبينة ثم إذا جعل القاضي القول قول المكاتب مع يمينه وألزمه الألف وأقام المولىالبينة بعد ذلكعلى أنه كاتبه علىألفين لزمهألفان ويسعىفيها وهو الولوالجيته ولا يرد العتق وإن لميقم البينةعلىذلكوادىالعبد ألف درهموقضى القاضي بعتقه ثم أقامالبينةبعد ذلكعلىأنه كاتبه علىألفين وفي الاستحسان هو حر وعليه ألف درهم أخرى بخلاف ما لو أقام المولى البينة قبل قضاء القاضي بالعتق ولو لم يخاصم إلى القاضي حتى أدرى الألف درهم فثم قامت بينة لم يعتق إلاأن يؤدي الألف الباقية وإن أقاماالبينة فالبينة بينةالمولى لأنهاتثبتالزيادة ولوادعى كتابه على ألفين وفي الساتحسان هو حر وعليه ألف درهم أخرى بخلاف ما لو أقام المولى البينة قل قضاء القاضي بالعتق ولو لم يخاصم إلى القاضي حتى أدى ألف درهمفثم قامت بينة لم يعتق إلاأن يؤدي الألف الباقية وإن أقاما البينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت الزيادة ولو ادجعى كتابة فاصستدة الآخر جائزة كان القول قول من يدعي الجائزة والبينة بينة منيدعي الفاسدة لأنه يدعي شرطا ملحقا بالعقد والآخر ينكر كان القول قول من ينكر والبينة بينة من يدعي الشرط كما في البيع تتار خانية نقله فيالحديقة كتاب الولاء أماالإقرار فنحو أن يقر الرجل أن مولى لفلان مولىعتاقه من فوق أو تحنت وصدق الآخر وهو مولاه يرثه ويعقل عند قومهلأن الولاء بسبب التوارث فيصح الإقرار به كالنسخ فإن كان له أوراد كبار فأنكر (( )) وقالوا أبونامولىعتاقه لفلان آخر فالأب مصدق علىنفسه وأولادهمصدقون علىأنفسهم لأن لا ولاية للأب على الأولاد الكبار فلاينفذ إقراره عليهم ويصح إقرارهم على أنفسهم لأن لهمولايةعلى أنفسهم وإن كانوا الأولاد صغارا كان الأب مصدقا عليهم لأن له ولاية على أولاده الصغار ألا يرى أنه لو عقد على إنسان عقد الولاية تبعه أولاده الصغار وإن كذبته الأم ونفت ولاه لم يلتفت إلى قولها ويؤخذ بقول الأب لأن الأب إذا كان حيا كان الولاية له والولاء نسبه النسب والنسب إلى الأباء ولذلك إن قالت هم ولدي من غيرك لم تصدق لأنهم في يد الأب \ون الأم فلاتصدق الأم أنهم لغيره فإن قالت ولدته بعد عتقي بخمسةأشهر فهو مولىلموالي وقالالزوج ولدتيه بعد عتقك لستة أشهر فالقول قول الزوج لأنالولد ظهر في حال يكون ولاه لمولى الأب والمرأة تدعي أنها ولدت في حال يكون ولاه لمولى الأم فكان الحال شاهد للزوج تدعي أنها ولدت في حال يكون ولاه لمولى الأم فكان الحال شاهد للزوج فلا يقبل قولها إلا ببينة ونظير هذا الزوج والمرأة اختلفا فقال أحدهما كان النكاح قبل ستة أشهر من الزوج وقال الآخر كان النكاح منذ أربعة أشهر فالقول قولالذي يدعي أنالنكاح قبل ستة أشهر بدائع لأن الوليد يثبت في حال ثبات النسب من الزوج وهو حال قيام النكاح ويصح الإقرار لولا العتاقة في الصحة والمرض لأنه سبب التوارث فيستوي فيه الصحة والمرض والنسب والنكاح ولو قال اعتقني فلا أو فلان وادعاه كل واحد منهما هلى صاحبه فهذا الإقرار باطل لأنه إقرار بالمجهور فإن أقر بعد ذلك لأحدهما أو لغيرهما أنه مولاه جاز لأن إقراره الأول وقع باطلا لجهالة المقر لرد الولاء يثبت من المجهول لا النسب فيبطل والتحق بالعدم فبعد ذلك لهأن يقر لمن شاء كتاب الإكراه مجهول النسب إذا بيع وسلم وهو ساكت كان ذلكمنه إقرار بالرق حتى لو ادعى بعد ذلك أنه حر الأصل لا يقبل قوله هذا إذا كان سكوته طائعاوأما إذا كان سكوته مكرها فيقبل قوله خانية نقلها صاحب الحديقة ولو قال صائعا كفرت بالله ثم قال عنيت به الإخبار عن الماضي كاذبا ولم أكن فعلت لا يصدق في القضاء كذا هذا ويصدق فيما بينه وبين الله لأنه يحتمله كلامه وإنكان خلافه الظاهر لو أكره علىالصلاة للصليب فقام يصلي فخطر بباله أن يصلي لله وهو مستقل القبلة أو غير مستقبل فينبغي أن ينوي بالصلاة أن يكون لله عز وجل
Shafi 273