Qawl Hasan
القول الحسن في جواب القول لمن
Nau'ikan
استأجر حمالا يحمل متاعه إلى بلد كذا وسلمه على السمسار فسلمه بالوزن فقال السمسار أوفيتك الأجرة وأنكره الحمال فالقول للحمال ولا خصومة بين الحمال والسمسار إنما هو بين الحمال والمالك كلها من البزازية سئل استأجر شخصا على أن يسافر ملاحا في سفينته أو عكا ما للحجاز ثم اختلفا في استيفاء عمله فادعى المستأجر عدم الوفاء وادعىالأجير الوفاء فالقول لمن أجاب القول قول المستأجر مع يمينه والبينةبينة الأجير لأنه يدعي الإيفاء والمستأجر ينكر سئل عن مستأجر الدابة إذا اختلف مع ربها فقال المستأجر أجرتها لا حملها ما شئت واركبها ما شئت فقال المؤجر بل لتحملها فما شاء وتركبها بنفسك فالقول لمن أجاب القول للمؤجر مع يمينه إلا أن تقوم بينة قاري الهداية هلك المستأجر على حفظه فقال الأجير بعد تمام السنة فعليك أجران وقال المستأجر هلك بعد شهر واحد فالقول للمستأجر لأنه ينكر وجوب الأجر عليه أقول فإن قيل الأصل أن يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات فينبغي أن يصدق الأجير يقال الأصل المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وغرض الأجير أخذ الأجرة فلا يصلح له دفع مقرضه شطا واستأجره بحفظه فمضت المدذة في المقرض بالمشط فطلب أجر ما مضى فقال مستقرضه المستاجر ليس هذا مشطي فالقول للمستأجر في الأجرة فلا تلزمه الأجرة لأنه ينكر حفظ عينه ووجوب الأجر والقول للمقرض في عين المشط فيبرأ بتسليمه بيمينه إذ القابض أعلم به أقول قالوا القول للقابض في قدر ما قبضه وصفته ويقينه وهذا يشكل بما لو أراد المشتري البيع بعيب وقال البائع المبيع غيره يصد البائع المشتري مع أنه قابض فالحق أن يفصل بأن القول للمالك في تعيينه إذا وجد التمليك وغلا فللقابض كتعيين المغصوب وزق العسل في مسألة الاختلاف في وزمن الزق من البيع الفاسد قال رحمه الله نظيره جعل أمر امرأته بيدها لو لم يوصل إليها كسوتها أو دينا لها عليه إلى شهر فمضى شهر فاختلفا فيالوصول فالقول للزوج في صيرور الأمر بيدها والقول للمرأة في وصول الكسوة والدين وفيه لو قال المستأجر دفعت المدفوع إليك من رأسالمال وقال مقرضه من الأجرة فالقول للدافع لأنه أعلم بهدة الدفع ولو مات الدافع ثم وقع هذا الاختلاف بين ورثته وبين الطالب تحتاج الورثة إلى إقامة البينة لأنهم لا علم لهم كان الراعي مشتركا فهلكت بفرق أو سبع أو سقوط من علم أو ما أشبه ذلك فقال رب الغنم شرطت عليك أن ترعي غنمي في مكان كذا غير موضع رعى فيه وقال الراعي شرطت على الرعي في الموضع الذي دعيت فيه صدق رب الغنم بالإجماع فيضمن الراعي إذ الغذن يستفاد من جهة والبينة بينة الراعي حتى لا يضمن عند أبي حنيفة غذ هو المدعي إذ يثبت ما ليس بثابت وكذا لو خاصا فاختلفا على ما مر صدق المالك استفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن ومثله قد مثله ولو اختلفا فقال رب الثوب يد إن شرط دارم كه ده وروده تمام كن ومضت المردة تلف الثوب ولي عليك ضمان وقال لا بل دفعت إلى مطلقا لا ثم وقصر ولم تعين لي مدة ينبغي أن يصدق القصار إذ ينكر الشرط والضمان والآجر يدعيه ثم لو شرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد أيام فينبغي أن لا يجب الآجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك وصار كما لو جحد الثوب ثم جاء مقصورا بقصارة بقد جحوده وقد مر أنه لا يجب الآجر إذا قصر بعدما بطل العقد بكونه غاصبا بجحوده ولو قصره قبل جحوده يجب الآجر مدعي علم الطب ضمن بخطائه وزيادته فإن أخطأ فقطع الذكر الختان ضمن وكذا قلع السن ويصد الأمر إن لم يأذن في هذه كلها من جامع الفصولين أجرها الغاصب سنين ثم أجاز المالك لا يلحق الإجارة ما مضى فلو قال المالك كنت أجرتها منذ أجرتها فإنه يصدق ولا يلتفت إلى قول الغاصب تكاري دابة إلى بغداد بعشرة وذفعها إليها فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي زيوف أو ستوقة فالقول لرب الدابة لأنه ينكر استيفاء حق فلا يكون تناقضا ولا يقبل في الستوقة المتناقض وإن أقر باستيفاء الأجرة أو باستيفاء حقه أو الجياد فالقول له ولو دفع المستقرض غليه قبالة وأدخلها في المشط وحفظها المستقرض لا أجرة له ولو استأجر على حفظ الخط لم يجبر لأن حفظ الخط لإحياء حقه ولو هلك المشط ولاسكين فاختلفا بعد السنة فقال المقرض هلك الآن وقال المستقرض منذ سنة فالقول للمستأجر المستقرض لأنه ينكر زيادة الأجر دفع الأجر إلى المؤجر ومات بعد شهرين فطالبه الورثة باجرة عشرة أشهر وقال المؤجر أجرتها هذه الأجرة شهرين وأبحت له السكنى بقية السنة وقالتالورثة بل أجرتها سنة فالقول للمؤجر الأجرة وادعت الورثة إبطال حقه اختلفا في مضي المدة فالقول للمستأجر ولو قال خذ دارك فهو فسخ فيما زاد على الشهر الأول كرب السلم مع المسلم عليه إذا اختلفا في مضى الشهر المشروط فالقول قول المطلوب وإن أقاما البينة فالبينة بينة يضا وكذا البائع والمشتري على مدة الخيار واختلفا في المضي فالقول لمن ينكر المضي قنية سئل الأديب عن الاجير المشترك مثل القصار والصباغ والحائك إذا قال هلك عندي أو سرق مني هل يضمن قال عند أبي حنيفة هو أمين والقول قوله مع اليمين وعندهما لا يصدق وهو ضامن وقيل له هل فيه فرق بين إن كان دفع الأجرة إليه ولم يدفع قال لا فرق لكن لا يسترد ما دفع إذا حلف على ذلك ولو دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه قبا ودفع إليه البطانة والقطن فخاط فجاء به فقال رب الثوب البطانة ليست ببطانتي فالقول قول الخياط يمينه أنها بطانته وسع لرب الثوب أن يأخذ البطانة ويلبسها إن كل شيء يحدث المستأجر عادة بحاجة غليه فالقول قول المستأجر ولو اختلفا في بناء من الدار وفي غير ما ذكرنا أو في باب أو في خشبة أدخلها في السقف فقال رب الدار أجرتك وهذا فيها وقال المستأجر أنا حدثته فالقول لرب الدار مع يمينه وما كان في الدار من لبن موضوع رطب أو يابس أو جذع موضوع أو أجر جبص فهو للمستأجر فإن أقاما البينة ففي كل شيء جعلنا القول للمستأجر فالبينة لرب الدار وفي التنور القول لرب الدار أيضا قيل هذا في عرفهم أما في عرفنا القل للمستأجر وإن كان رب الدار أمر المستأجر أن يبني في الدار على أن يحسب له ذلك من الأجر واختلفا فقال المستأجر أمرتني بالبناء وقد بنيت وقال رب الدار ما أمرتك فالقول لرب الدار معيمينه هذا إذا كان مشكل الحال بأن اختلف في ذلك أهل تلك الصناعة فقال بعضهم كما يقول رب الدار يعني يذهب في مسأل نفقة هذا البناء ما يدعيه رب الدار قال بعضهم لا بل يذهب ما يدعي المستأجر يعتبر حينئذ الدعوى وإذا اجتمع أهل تلك الصنعة على قول أحدهما فالقول له إذا اختلف الإسكاف ورب الخف فقال رب الخف عملته بغير أجر وقال الإسكاف عملته بدرهم أنهما يتحالفان حلف الإسكاف بالله ما عملته بغير أجره فإذا حلف يحلف رب الخف بالله ما شرطت له على ذلك درهما فإذا حلفا كان للإسكاف أجر سئل عمله وهكذا في سائر الصناع وذكر في سائر الكتب في مواضع أن القول قول المعمول له والأجر عليه ولم يذكر التحالف قيل ما ذكر في الاستحلاف جواب القياس وما ذكر في غيره من الكتب جواب الاستحسان مجمع الفتاوى اختلف صاحب الطعام والملاح في مقداره فالقول لصاحبه ويأخذ الأجر بحسابه إلا أن يكون الأجر مسلما اختلف في كونها مشغولة أو فارغة يحكم الحال إذا اختلفا في صحتها وفسادها فالقول لمدعي الصحة أشباه في 119 وفي النوازل جارية جاءت إلى نحاس بغير إذن مولاها طالبته المبيع ثم ذهبت وقال النخاس رددتها عليك فالقول قوله ولا ضمان عليه لأنالجارية هي التي أتت إليه فكانت أمانة عنده وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ الجارية حتى يصير غاصبا ومعنى الرد أن يأمرها بالذهاب إلى المنزل أمر رجلا أن يصبغ له ثوبا بالزعفران أو بالبقم فصبغه يصنع من جنس آخر كان لرب الثوب أن يضمن قيمة ثوبه أبيض ويترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثل عمله لا يجاوزه ما سمن وإن اختلف الصباغ ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تصبغه بعصفر وقال الصباغ أمرتني أن أصبغه بزعفران فالقول لربالثوب مع يمينه خياط يخيط ثوبا في دار إنسان اختلفا في الثوب فالقول قول صاحب الدار وإن كان في يدي الخياط صورة فهو في يد صاحب الدار معني حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع فإن كان الحمال يعرف يبيع ذلك وحمله فهو له وكان الظاهر شاهدا له وكذلك حمال عليه كارة وهو في دار بزاز اختلفا في الكارة فإن كانت الكارة فيما يحمل فيها فالقول قول الحمال وإن بما لا يحمل فالقول قول صاحب الدار لسان الحكام لو اختلف الأجير وصاحب الثوب فقال الأجير رددت وأنكر صاحبه فالقول قول الأجير في قول أبي حنيفة لأنه أمين عنده في القبض والقول قول الأمين مع اليمين ولكن لا يصدق في دعوى الأجر وعندهما القول قول صاحب الثوب لأن الثوب قد دخل في ضمانه عندهما فلا يصدق على الرد إلا ببينة وإن كان الأجير خاصا فما في يده يكون أمانة في قولهم جميعا حتى لو هلك في يده بغير صنعة لا يضمن بدائع إذا قال القصار ونحوه رفعت إليك يصدق عند أبي حنيفة وعندهما لا يصدق إلا بحجة إذا استأجر الرجل من آخر دارا أو حماما شهرا فسكنها شهرين فعليه أجر الشهر الأول فليس عليه من الشهر الآخر هكذا ذكر في عامة الروايات وفي العتابية ويضمن إن انهدم لسكناه في الشهر الآخر ويصدق إن انهدم في الشهر الأول ولم يضمن وذكر في بعد الروايات أنه يجب عليه الأجر في الشهر الثاني إلخ في 114 إذا كان أجير وحد وماتت من الأغنام واحد حتى لا يضمن لا ينقص من الأجر بحسابها ولو ضرب شاة منها ففقأ عينها أو كسر رجلها ضمن ولو هلك منها شيء في السقي أو الرعي يضمن هذا إذا كان الراعي أجير وواحدا ما إذا كان مشتركا فإنه لا يضمن ما مات من الأغنام عندهم جميعا وهذا إذا ثبت بقصادفهما وبالبينة فأما إذا ادعى الراعي الموت وجحد رب الأغنام فعلى قول أبي حنيفة القول قول الراعي وأما عندهما القول قول رب الأغنام فلو ساقها إلى المرعى فعطب منها شاة لا من سياقه بأن صعدت الجبل أو مكانا مرتفعا فتردت فعطبت فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعلى قولهما ضمن حديقة المفتي يدعي علم الطب ضمن بخطأئه وزيادته فإن أخطأ فقطع الذكر في الختان ضمن وكذا قلع السن ويصدق الأمر إن لم يأذن في هذه عن مجموعة ابن المؤيد نقلا عن القنية ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر وهو أبق أو مريض فقال أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول المستأجر وإن جاء به وهو صحيح فالقول قول المؤجر لأنهما اختلفا في أمر محتمل فيرجح بحكم الحال إذ هو دليل على قيامه من قبل وهو يصلح مرجحا إن لم يصلح حجة في نفسه أصله الاختلاف في جريان ما الطاحونة وانقطاعه إذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تعمله قبا وقال الخياط قميصا أو قال رب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر وقال الصباغ لا بل أمرتني أصفر فالقول لصاحب الثوب لأن الإذن يستفاد من جهة فالقول قوله فكذا إذا أنكر صنعة لكنه يحلف لأنه أنكر شيئا لو أقر به لزمه وإذا حلف فالخياط ضامن ومعناه من قبل أن بالخيار أنه شاء ضمن ه وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله فكذا يخير في مسألة الصبغ إذا حلف إن شاء ضمنه قيمة الثوب أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا يجاء (( )) المسمى وذكر في بعض النسخ فيضمنه ما زاد الصبغ لانه بمنزلة الغصب هداية وإن كان اختلافهما بعدما استوفى المستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار المستأجرة بعض المدة أو ركب الدابة المستأجرة بعض المسافة ثم اختلفوا فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيما بقي لأن العقد على المنافع ساعة فساعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا فكان كل جزء من أجزاءه معقودا عليه مبتدأ فكان مابقي من المدة أو المسافة منفردا بالعقد فيتحالفان فيه وإن كان اختللافهما بعد مضي وقت الإجارة أو بعد بلوغالمسافة التي استأجر إليها لا يتحالفان فيه فالقول قول المستأجر في مقدار البدل مع يمينه ولا يمين على المرؤجر وإنما كان القول قول المستأجر لأنه المستحق عليه والخلاف متى وقع في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه إذا اختلفا في مقدار الأجرة ولا بينة لهما إن القول قول رب الثوب مع يمينه لأنه ليس في الثوب عين مال قائم للقصار فلم يوجد ما يصلح حكما فيرجع إلى قول صاحب الثوب لأن القصار يدعي عليه زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قول مع يمينه وكذلك كل صبغ له قيمة فإن كان الصبغ أسود فالقول قول ربالثوب على أصل أبي حنيفة أن السواد نقصان عنده وكذلك كل صبغ ينقص الثوب ولو اختلف الصانع والمستأجر في أصل الأجر كالنساج والقصر والخفاف والصباغ فقال صاحب الثوب والخف عملته لي بغير شرط وقال الصائغ لا بل عملت بأجرة درهم واختلف رب الدار مع المستأجر فقال رب الدار اجرتها منك بدرهم وقال الساكن بل سكنتها عارية فالقول قول صاحب الثوب والخف وساكن الدار في قول أبي حنيفة مع يمينه ولا أجر عليه وقال أبو يوسف أن الرجل حر ثقة فعليه الأجر وغلا فلا وقال محمد إن كان الرجل انتصب للعمل فالقول قول صاحبه وعلى هذا الخلاف إذا اتفقا على أنهما لم يشترطا الأجر لكن الصانع قال إنما عملت بالأجر وقال رب الثوب ما شرطت لك شيئا فلا يستحق شيئا ووجه قولهما اعتبار العرف والعادة فإن انتصابه للعمل وفتحه الدكان لذلك دليل على أنه لا يعمل إلا بالأجرة وكذا إذا كان حرا ثقة فكان العقد موجودا دلالة والثالث دلالة كالثابت نصا ولأبي حنيفة أن المنافع على أصلها تتقوم غلا بالعقد ولم يوجد أما إذا اتفقا على أنهما لم يشرطا الأجر فظاهر وكذا إذا اخ9تلفا في الشرط لأن العقد لايقبت مع الاختلاف للتعارض فلا تجب الأجرة ثم إن كان في المصنوع عين قائمة للصانع للتعارض فلا تجب الأجدرة ثم إن كان في المصنوع عن قائمة للصانع كالصبغ الذي يزيد والنعل يعزم رب الثوب والخف للصانع ما زاد الصبغ والنعل فيه لا يجاوز به درهما وإلا فلا بدائع كتاب المكاتبة لو اختلف المولى والمكاتب في قدر البدل أو جنسه فإن قال امولى كاتبتك على ألفين أو على دنانير وقال العبد كاتبتني على ألف أو علىالدراهم فالقول قول المكاتب في قول أبي حنيفة الآخر سواء سواء كان أدى من بدل المكاتبة شيئا أو لم يؤد وكان يقول أو لا يتحالفان ويترادان كالبيع لأن في المكاتبة معنى المبادلة ثم رجع وقال القول قول المكاتب لأن المستحق عليه ومتى وقع الاختلاف في قدر المستحق أو جنسه فالقول قول المستحق عليه بدائع ولو اختلفا فقال المولى ولد قبل العقد وقالت المكاتبة بعد العقد ينظر إن كان الولد في يد المولى فالقول قوله إن انفصل قبل العقد وإن كان في يد الأمة فالقول قولها ويحكم فيه الحال بدائع فإن اختلف العبد والمولى فقال العبد هذا كسب اكتسبه بعد الأداء وقال المولى لا بل اكتسبه قبل الأداء فالقول قول العبد لأن الكسب شيء حادث فيجع حدوثه إلى أقرب الأوقات بدائع إذا اختلف المولى مع المكاتب في قدر بدل الكتابة فالقول قول المكاتب مع يمينه عند أبي حنيفة وقالا يتحالفان وبعد التحالف تفتح الكتابة وإن أقاما البينة بينة من يدعي الفساد من بيوع تتمة الفتاوي ولو قال المولى كاتبتك على نفسك دون مالك وقال المكاتب عليهما أو اختلفا في قدر مدةالتنجيم فالقول للمولى والبينة للعبد وجيز نقله غانم البغدادي إذاكاتب الرجل عبدهثم اختلف العبد ولامولىفي بدل الكتابة فقال العبد كاتبتني على ألف درهم وقالالمولى على ألفينواختلفا في جنس المال قال أبو حنيفة أولا يتحالفان ثم ويترادان وهو قولهما ثم رجع وقال القول للعبد مع يمينه على المولىالبينة ثم إذا جعل القاضي القول قول المكاتب مع يمينه وألزمه الألف وأقام المولىالبينة بعد ذلكعلى أنه كاتبه علىألفين لزمهألفان ويسعىفيها وهو الولوالجيته ولا يرد العتق وإن لميقم البينةعلىذلكوادىالعبد ألف درهموقضى القاضي بعتقه ثم أقامالبينةبعد ذلكعلىأنه كاتبه علىألفين وفي الاستحسان هو حر وعليه ألف درهم أخرى بخلاف ما لو أقام المولى البينة قبل قضاء القاضي بالعتق ولو لم يخاصم إلى القاضي حتى أدرى الألف درهم فثم قامت بينة لم يعتق إلاأن يؤدي الألف الباقية وإن أقاماالبينة فالبينة بينةالمولى لأنهاتثبتالزيادة ولوادعى كتابه على ألفين وفي الساتحسان هو حر وعليه ألف درهم أخرى بخلاف ما لو أقام المولى البينة قل قضاء القاضي بالعتق ولو لم يخاصم إلى القاضي حتى أدى ألف درهمفثم قامت بينة لم يعتق إلاأن يؤدي الألف الباقية وإن أقاما البينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت الزيادة ولو ادجعى كتابة فاصستدة الآخر جائزة كان القول قول من يدعي الجائزة والبينة بينة منيدعي الفاسدة لأنه يدعي شرطا ملحقا بالعقد والآخر ينكر كان القول قول من ينكر والبينة بينة من يدعي الشرط كما في البيع تتار خانية نقله فيالحديقة كتاب الولاء أماالإقرار فنحو أن يقر الرجل أن مولى لفلان مولىعتاقه من فوق أو تحنت وصدق الآخر وهو مولاه يرثه ويعقل عند قومهلأن الولاء بسبب التوارث فيصح الإقرار به كالنسخ فإن كان له أوراد كبار فأنكر (( )) وقالوا أبونامولىعتاقه لفلان آخر فالأب مصدق علىنفسه وأولادهمصدقون علىأنفسهم لأن لا ولاية للأب على الأولاد الكبار فلاينفذ إقراره عليهم ويصح إقرارهم على أنفسهم لأن لهمولايةعلى أنفسهم وإن كانوا الأولاد صغارا كان الأب مصدقا عليهم لأن له ولاية على أولاده الصغار ألا يرى أنه لو عقد على إنسان عقد الولاية تبعه أولاده الصغار وإن كذبته الأم ونفت ولاه لم يلتفت إلى قولها ويؤخذ بقول الأب لأن الأب إذا كان حيا كان الولاية له والولاء نسبه النسب والنسب إلى الأباء ولذلك إن قالت هم ولدي من غيرك لم تصدق لأنهم في يد الأب \ون الأم فلاتصدق الأم أنهم لغيره فإن قالت ولدته بعد عتقي بخمسةأشهر فهو مولىلموالي وقالالزوج ولدتيه بعد عتقك لستة أشهر فالقول قول الزوج لأنالولد ظهر في حال يكون ولاه لمولى الأب والمرأة تدعي أنها ولدت في حال يكون ولاه لمولى الأم فكان الحال شاهد للزوج تدعي أنها ولدت في حال يكون ولاه لمولى الأم فكان الحال شاهد للزوج فلا يقبل قولها إلا ببينة ونظير هذا الزوج والمرأة اختلفا فقال أحدهما كان النكاح قبل ستة أشهر من الزوج وقال الآخر كان النكاح منذ أربعة أشهر فالقول قولالذي يدعي أنالنكاح قبل ستة أشهر بدائع لأن الوليد يثبت في حال ثبات النسب من الزوج وهو حال قيام النكاح ويصح الإقرار لولا العتاقة في الصحة والمرض لأنه سبب التوارث فيستوي فيه الصحة والمرض والنسب والنكاح ولو قال اعتقني فلا أو فلان وادعاه كل واحد منهما هلى صاحبه فهذا الإقرار باطل لأنه إقرار بالمجهور فإن أقر بعد ذلك لأحدهما أو لغيرهما أنه مولاه جاز لأن إقراره الأول وقع باطلا لجهالة المقر لرد الولاء يثبت من المجهول لا النسب فيبطل والتحق بالعدم فبعد ذلك لهأن يقر لمن شاء كتاب الإكراه مجهول النسب إذا بيع وسلم وهو ساكت كان ذلكمنه إقرار بالرق حتى لو ادعى بعد ذلك أنه حر الأصل لا يقبل قوله هذا إذا كان سكوته طائعاوأما إذا كان سكوته مكرها فيقبل قوله خانية نقلها صاحب الحديقة ولو قال صائعا كفرت بالله ثم قال عنيت به الإخبار عن الماضي كاذبا ولم أكن فعلت لا يصدق في القضاء كذا هذا ويصدق فيما بينه وبين الله لأنه يحتمله كلامه وإنكان خلافه الظاهر لو أكره علىالصلاة للصليب فقام يصلي فخطر بباله أن يصلي لله وهو مستقل القبلة أو غير مستقبل فينبغي أن ينوي بالصلاة أن يكون لله عز وجل
Shafi 273