إذا قال المودع ضاعت الوديعة منذ عشرة أيام وأقام المودع بينة أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فضاعت يقبل منه ولا يضمن ولو قال أولا ليست عندي ثم قال وجدتها فضاعت يضمن لسان الحكام ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب إن فسرها وقال هي كذا وكذا وهلكت صدق انتهى ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته وكذا لو ادعى الطالب التجهيل وادعى الوارث أنها كانت قائمة يوم مات وكانت معرةفة ثم هلكت فالقول للطالب في الصحيح كما في البزازية ادعىالمودع دفعها إلى مأذون مالكها وكذباه فالقول له في براءته لا في وجوب الضمان عليه المأذون له بالدفع إذا دعاه وكذباه فإن كانت أمانة فالقول له وإن كان مضمونا كالغصب والدين كما في فتاوى قاري الهداية القول للمودع في دعوىالرد والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها إلى فلان فدفعتها إليه فكذبها ربها في الأمر فالقول لربها والمودع ضامن عند أصحابنا خلافا لابن أبي ليلى كذا في آخر الوديعة من الأصل لمحمد رحمهالله أشباه في الأمانات أن المودع مع المودع إذا اختلفا فقال المودع هلكت أو قال رددتها إليك وقال المالك بل استهلكتها فالقول قول المودع لأن المالك يدعي على الأمين أمرا عارضا وهو التعدي والمودع مستصحب لحال الأمانة فكان مستمسكا بالأصل فكان القول قوله معالميمن لأنالتهمة قائمة فيستحلف دفعا للتهمة وكذلك إذا قال المودع استهلكت من غير إذني وقال للمالك بل استهلكتها أنت أو غيرك بأمرك كان القول قول ولو قال المودع أنها ضاعت ثم قال بعد ذلك بل كنت رددتها إليك لكني أوهمت لم يصدق وهو ضامن لأنه نفى الرد بدعوى الهلاك ونفي الهلاك بدعوىلا الرد فصار نافيا ما أثبته ومثبتا مانفا وهذاتناقض فلا يسمع منه دعوى الضياع والرد لأن المناقض لا قول له ولأنه لما ادعى دعوتين وأكذب نفسه في كل واحدة منهما فقد ذهبت أمانة فلا يقبل قوله المودع مع المودع إذا اختلفا فقال المودع هلكت الوديعة أو رددتها إليك وقال المالك بل استهلكتها إن كان قبل الخلاف فالقول قول المودع وإن كان بعده فالقول قول المالك ونحو ذلك مما يدل على دخول الوديعة في ضمانه بالخلاف بدائع كتاب (( )) رجل قال لآخر أعرتني دابتك فنفقت وقال رب الدابة لا بل غصبتها فإن يكن ركبها كان القول قول المقر ولا ضمان عليه وإن كان قد ركبها لا يقبل قوله ويكون ضامنا لوجوب سبب الضمان وهو استعمال دابة الغير وإن قال رب الدابة أجرتكها وقال لا بل أعرتني كانالقول قول الراكب مع يمينه ولاضمان عليه أنهما وتصادقا على أن الركوب كان بإذن المالكقاضي خان رجل قال لآخر أعرتني دابتك فنفقت وقال الآخر غصبتها لا يضمن إن لميكن ركبها أنه لم يقر بسبب الضمان ولو قال أجرتكهافالقول قول الراكب مع يمينه لأنهما اتفقا على أن الركون كان بإذنه وهو يدعي الأجر عليه وهو ينكر خلاصة دفع العارية إلى من زعم أنه استعارها من المالك وأ/ره بالقبض منه وأنكرالمالك ذلك ضمن لأنه يدعي على الأمر بالدفع وهو ينكر فالقول له مع اليمين فإن حلف علم أنه دفعه إلىغيرالمالك فيضمن له ثم لا يرجع على المبلغ الكاذب لأنه صدق فيه وفي زعمه أن المعير ظالم له في التضمين والمظلوم لا يظلم غير ظالمه بزازية يضمن المستعير ولا يرجع على القابض إن صدقه فلو كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع جامع الفصولين في 335 إذا اختلف المعير والمستعير في الأيام أون في المكان أو فيما يحمل علىالعارية فالقول قول رب الدابة معيمينه لسان الحكام ولو اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو في ما يحمل عليها فالقول قول المعير لأنالمستعير يستفيد ملك الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعبير قوله لكن مع اليمين دفعا للتهمة بدائع سئل إذا اختلف في زمن مخصوص وادعى المستعير الإطلاق أجاب القول قول المعير في التقييد لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها قاري الهداية رجل جهز ابنته بجهاز مثلها ثم قال كنت أعرت الأمتعة قيل لايصدق إلا أن يشهد عند التجهيز إنه إعارة وقيل يصدق لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله قال رحمه الله وعندي إن كان الأب من كرام الناس وأشرافهم لا يقبل قوله في الإعارة وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله خلاصة نقله المولى عبد الغني في مجمموعة دفع العارية إلى رجل يزعم أنه استعارها من المالك وأرسله ليقبضها ثم أنكر المالك ذلك ضمن كما تقدم في الوديعة وذكر هذه المسألة في المبسوط وعلل لأنه يدعي على المعير الأمر بالدفع إليه وهو ينكر والقول قوله مع يمينه مجمع الفتاوى ولو تصرف المستعير وادعى أن المالك قد أذن له بذلك وجحد المالك فالقول قول المالك حتى يقيم المستعير على ذلك بينة لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان في الأصل فدعوى الإذن منه دعوى أمر عارض فلا يسمع إلا بدليل بدائع شرح التحفة .
ومن في جهاز البيت قال أعرته ... ... يصدق والأشهاد يشترط أظهر
ولا شرط في الأوساط بل في كرامهم ... لبعض وبعض قال للعرف ينظر
فإن كان بالمليك يشرط مطلقا ... ... ومشتركا لو كان والأب يظفر
Shafi 245