قال محمد في الأصل إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة (( )) لنص ودفع إلى آخر ألف درهم أيضا مثله فاشترى أحد المتضاربين عبدا بخمسمائة من المضاربة فباعد من المضارب الآخر بألف فأراد الثاني أن يبيعه مرابحة إلخ ولو كان الأول اشتراه بألف المضاربة فباعد الثاني على الألف لأن أقل الثمنين ألف وحصة المضارب خمسمائة فيعد مرابحة على أقل الثمنين وحصة من الربح والربح في المضاربة وبينهما على الشرط والوضيعة على رب المال والقول قول المضارب في دعوى الهلاك لأن المال أمانة في يده بدائع في 34 ليس للمضارب أن يشتري من لا يقدر على بيعه كما إذا اشترى عبدا بعتق إذا دخل في ملكه ولو اشترى كان مشتريا لنفسه القول قول المضارب في دعوى الهلاك مع يمينه سواء كانت المضاربة جائزةأو فاسدة حديقة ليس للمضارب ولا لرب المال أن يطأ جارية المضاربة مضارب معه ألفان فقال لرب المال دفعت إلي ألفا وقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفان قالقول لرب المال وعند أبي حنيفة أولا وهكذا روي عن أبي يوسف ثم رجع وقال القول قول المضارب ولو قال الذي في يده المال دفعت إلىمضاربة بالنصف فربحت ألفا وقال رب المال دفعت إليك بضاعة وربحت ألفا فالقول لرب المال نقله ابن المؤيد عن الخلاصة ولو قال ربالمال هو قرض وادعى القابض المضاربة فإن كان بعد ما تصرف فالقول لرب المال والينة بينة أيضا والمضارب ضامن وقبل التصرف فالقول له ولا ضمان عليه أي على القابض ولو اختلفا في قدر ما شرطا من الربح فالقول للمضارب ولو قال رب المال دفعت مضاربة في الطعام خاصة وقال المضارب ما سميت لي تجارة بعينها فإن كان قبل التصرف لا يكون للمضارب في العموم وإن اختلفا بعد التصرف فالقول للمضارب والبينة لرب المال وإن أنفقا على المضاربة خاصة واختلفا في جنس التجارة فالقول لرب المال والبينة للمضارب ولو قال المضارب أمرتني بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب والبينة لمدعي وجيز نقله المولى غانم البغدادي قال فإن كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفين فالقول قول المضارب وكان أبو حنيفة يقول أولا القول لرب المال وهو قول زفر لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو ينكر والقول قول المنكر ثم رجع إلى ما ذكر في الكتاب لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض وفي مثله قول القابض ضمينا كان أو أمينا لأنه اعترف بمقدار المقبوض ولو اختلفا في مقدار الربح فالقول فيه رب المال لأن إلخ ومن كان معه ألف درهم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألفا وقال فلان هي بضاعة فالقول لرب المال لأن إلخ ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب لأن إلخ ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب لأن إلخ ولو ادعى كل واحد نوعا فالقول لرب المال لأن إلخ هداية سئل عن رجل دفع لآخر مالا ليعمل فيه مضاربة ففعل وتكرر منه السفر فسرق المال فادى رب المال أنه ما أذن في تكرار السفر وقال المضارب لتم تنهني عن السفر أجاب إذا ادعى رب المال التقييد والمضارب الإطلاق فالقول قول المضارب مع يمينه ما لم يقم رب المال بينة على التقييد سئل إذا سشافر العامل بالمال واشترى به بضاعة وأرسلها صحبة غيره لرب المال فهلكت في الطريق أجاب لا ضمان علىالعامل لأن له أن يودع مال المضاربة والقل قوله أن المالك أذن له في ذلك إلا أن يقيم المالك بينة أنه منعه من ذلك سئل عن العامل في مال المضاربة إذا مات وطالب رب المال الورثة بالمال والربح فادعوا أن مورثهم أقبضه ذلك فهل يقبل قولهم له أم قول رب المال أجاب المضارب إذا مات ولم يبين أمر مال المضاربة لزمه ذلك في تركته ولم يقبل قول ا\ورثته أنه رد المال إلى صاحبه إلا ببينة تشهد أنه رده إلى المالك أو تشهد أن المضارب قال قبل موته رددت المال والرح إلى المالك قاري الهداية أما حكم المضاربة الفاسدة فليس للمضارب أن يعمل شيئا مما ذكرنا أن له أن يعمل في المضاربة الصحيحة ولا يثبت بها شيئا مما ذكرنا من أحكام المضاربة الصحيحة ولا يستحق النفقة ولاالربح المسمى وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن لأن المضاربةالفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة والأجير لا يستحق النفقة ولا المسمى في الإجارة الفاسدة وإنما يستحق أجر المثل والربح كله يكون لرب المال لأن الربح مما ملكه وإنما يستحق المضارب شطرا منه بالشرط ولم يصح الشرط فكان كله لرب المال لأنالربح مما ملكه وإنما يستحق المضارب شطرا منهبالشرط ولم يصح الشرط فكان كله لرب المال والخسران عليه والقول قول المضارب في دعوىالهلاك والضياع في المضاربة ألفا سدة مع يمينه هكذا في ظاهر الرواية وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر الطحاوي فيه اختلافا وقال لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يضمن كما في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده بدائع وإن يدعي ذو المال قرضا وخصم (( )) فرب المال قد قيل أدى وفي العكس بعد الربح فالقول قوله كذلك في الإيضاع مما تتغير ابن وهبان فلينظر في شرحه لان الشحنة قال الفقيه أبو الليث إن قال سقط مني لا يضمن ولو قال بالفارسية بيفكندم يكون ضامنا وإن قال بيغادار لا يضمن قال الفقيه أبو الليث وقد قال بعض أصحابنا إذا قال ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت كان القول قوله ولا ضمان عليه وبه نأخذ قال مولانا رضي الله عنه وفي عرفنا لا فرق بين قوله فكندم وبين قوله بيننا دار من لا يكون ضامنا على كل حال ولو قال لا أدري كيف ذهبت قال بعضهم يكون ضامنا بخلاف ما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح أنه لا يضمن على كل حال سوا قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت أو قال لا أدري كيف ذهبت ولم يزد عليه إذا مات المودع واختلف صاحب الوديعة مع الورثة فقال صاحب الوديعة مات مجهلا وصارت الوديعة لنا في تركته وقالت الورثة كانت الوديعة قائمة بعدما مات قال ابن شجاع على قياس قول أصحابنا أنه يجب أن يكون القول قول الطالب ويجب الضمان في مال الميت وعلى قياس قول أبي حنيفة يجب أن يكون القول قول الورثة مع اليمين لأن الوارث قائم مقام الميت المودع إذا قال بعثت بالوديعة إليك مع رسولي وسمى بعض من في عياله فهو كقوله رددتها عليك يكون القول قوله مع اليمين وإن قال بعثت بها إليك مع أجنبي كان ضامنا إلا أن يقر صاحب الوديعة أنها وصلت إليه ولو قال بعد موت المودع رددتها على الوصي كان القول قوله مع اليمين ولا يضمن ولو قال الرجل لغيره استودعتيني ألفا وضاعت وقال الطالب كذبت بل غصبتها مني كان القول قولالمستودع ولا ضمان عليه أخذتها منك وديعة وقال رب المال بل غصبتني كان ضامنا ولو قال رب المال أقرضتكها وقال المستودع لا بل وضعتها عندي وديعة أو قال أخذتها منك وديعة وقد ضاعت قبل قوله ولا ضمان عليه رجل أودع رجلا ألف درهم وله على المستودع ألف درهم دين فأعطاه ألف درهم ثم اختلفا بعد أيام فقال الطالب أخذت الوديعة والدين عليك وقالالمستودع أعطيت القرض وضاعت الوديعة كان القول قول المستودع ولا شيء عليه لأن الدافع رجل غاب وجاءت امرأته إلى القاضي وأحضرت والد زوجها وادعت أن للغائب وديعة في يد أبيه فطلب النفقة من ذلك المل قال الشيءخ الإمام أبو بكر إن كان في يد والد الزوج دراهم أو ما يصلح لنفقة الزوجات من طعام أو كسوة والأب مقر بأن ذلك في يده كان للمرأة أن تطالبه وللقاضي أن يأمره يدفع ذلك إليها وليس للأب أن يدفع ذلك إليها بغير أمر القاضي فإن دفع بغير أمره كان ضامنا وإن أنكر الأب كون ذلك المال في يده كان القول قوله ولا يمين لها عليه لأنها تريد أن تثبت مالا لزوجها عنده وأنها ليس بوكيلة عن زوجها وإنما يستحلف من كان خصما وإن لم تكن الوديعة مما يصلح لنفقة الزوجات فلا خصومة بينهما ولو قال المودع لرب الوديعة قد رددت بعض الوديعة ومات كان القول قول صاحب الوديعة فيما أخذ مع يمينه لأن الوديعة صارت (( )) من حيث الظاهر فيكون القول قول صاحب الوديعة في مقدار ما أخذ مع يمينه قوم دفعوا إلى رجل دراهم ليدفع الخراج عنهم فأخذها وشدها في منديله ووضع في لحمه فدخل المسجد فذهبت منه الدراهم ولا يدري كيف ذهبت وأصحابه المال لا يصدقون قالوا لا يكون ضامنا وهو لو كما قال ضضاعت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت وثمة القول قوله مع اليمين ولا ضمان عليه صاحب الوديعة إذا طلب الوديعة يبعد من المودع لا يقدر على دفعها لذلك أو لضيق الوقت فلا ضمان عليه ويكون القول قوله رجل ادعى على رجل دينا فأرسل رب الدين رجلا إلى مديون ليقبض دينه فقال المديون دفعت إلى الرسول وصدق الرسول وقال دفعت المال إلى المرسل وصاحب الدين ينكر وصول المال إليه قال أبو القاسم القول قول الرسول مع ييمينه من فتاوى قاضي خان المودع إنما يضمن بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة أما إذا عرف والمودع يعلم أنه عرف فمات ولم يبين لا يضمن ولو قال الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسد الوديعة وقال الوديعة كذا وكذا وأنا علمتها وقد هلكت صدق إلا في خصلة وهي أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة والمودع إنما يضمن إذا لم يمنع المدلول عليه من الأخذ حال الأخذ ولو منعه لا يضمن بزازية وفي الأقضية لو قال لم يستو دعني ثم ادعى الرد أو الهلاك يصدق ولو دفع المودع الوديعة إلى آخر بإذن المالك أو بغير إذن ثم أجاز المالك خرج المودع من كان دفع إلى المالك هذا إذا دفع إلى الغير بغير ضرورة فإن احترق بيت المودع فدفعها إلى جارة لا يضمن وكذا ما يشبه هذا قال شمس الأئمة الحلواني في صلح الأصل هذا إذا لم يجد بدا من الدفع إلى الأجنبي أما إذا دفعه بأن أمكنه إلى من في عياله يضمن وقال الإمام (( )) في كتاب الصلح أيضا هذا إذا كان الحريق غالبا أحاط بمنزل المودع أما إذا لم يكن محيطا يضمن بالدفع إلى الأجنبي وفي الدوري لو قال المودع وقع الحريق في بيتي فدفعت الوديعة إلى غيري للضرورة لا يصدق أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي المنتقى أن علم أن الحريق وقع في بيته قبل قوله وإلا فلا وفي الأصل اختلفا فقال أحدهما للآخر أخذت منك ألف درهم وديعة فضاع وقال الآخر أخذت غصبا ضمن المقر ولو قال دفعته إلي أو أودعتني وقال الآخر أخذته غصبا لا يضمن ولو قال عندك ألف درهم وديعة فدفعته إلي وقال المقر له كذبت وهو لي فالقول قول المقر له وقال كان عندك ثوب عارية فلبسته ثم رددته علي أو دابة عندك فركبتها ثم دفعتها إلي وقال المقر له كذبت هو لي فعلى قولهما هذا والأول سواء وعلى قول أبي حنيفة القول قول المقر رجل أودع عند رجل ألف درهم فأنفق ثلثمائة ورد مائتين وحلف أنه لم يحبس شيئا من الوديعة فالقول قوله ولا يحنث لأنه صار دينا عليه وفي وكالة الأصل في باب الوكالة بقبض الوديعة رجل استهلك وديعة إنسان فللمودع أن يخاصم المودع في القيمة خلاصة المضارب لو قال قبل موته أودعت مال المضاربة فلا نائم مات لا شيء عليه ولا على ورثته ولو أنكر فلان إيداعها عنده فالقول له مع الحلف ولا شيء عليه ولا على الورثة ولو مات قبل أن يقول شيئا ولا يعلم أن المضارب دفعه إليه إلا بقوله لا يصدق عليه ولا على الورثة وإن دفعه إلى فلان بالبرهان أو الإقرار منه مات المضارب ثم فلان مجهلا كان دينا في مال فلان ولا شيء على اغلمودع ولو مات المضارب وفلان حي فقال رددتها عليه في حياته فالقول قوله ولا ضمان عليه ولا على الميت وفي الأقضية لو قال لم يتو دعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لايصدق ولو قال ليس له عليه شيء ثم ادعاه يصدق جحودها عند غير المالك لا يوجب الضمان إذا هلكت ولو قال لا أدري ضاعت أو لم تضع لا يصمن ولو قال ضاعت فالقول له وإن قال لم يذهب من مالي شيء وضاعت لا يضمن أيضا ولو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت فالقول له ولو قال ابتداء لا أدري كيف ذهبت الوديعة اختلفوا والصحيح أنه يضمن أودع إنسان عندهما ثم مات المودع بلا بيان فالضمان عليهما فإن قال الحي ضاعت في يد الميت حال (( )) لا يصدق لأنه بعد الموت صار أجنبيا فلا يقبل قولهأنها ضاعت ولاقبول قول أحدهما كان لمكان المفاوضة ولم تبق بعد الموت وهاتان العلتان تقتضيان أن وارث المودع الذي هو في عياله لوادعى ذلك بعد موت الوارث أن يصدق ولأن المودع بعد ما صار ضامنا بالجحود لو زعم أنه ضاع من يده لا يصدق فكذا إذا زعم شريكه وعلى هذا إذ زعم الوارث الذي ليس في عياله الهلاك لا يصدق والذي في عياله إن كان مودعا يصدق من كان المال في يده أمانة إذا مات مجهلايكون دينا في تركته ولا يصدق الوارث في التسليم أو الهلاك فإن عين الميت في حياته أو أعلم بذلك يكون أمانة في يده كما كان في يد مورثه فيصدق في دعوى التسليم أو الرد كلها من فتاوى البزازي سئل عن شخص ادعى على ورثة أنه أودعمورثهم وديقهفأنكر الورثة ولم توجد العين المودعة في التركة وللمدعي بينة بذلك أجاب إذا أقام المودع البينة على الإيداع وقد مات المودعمجهلاللوديعة ولم يذكرها في وصية ولا ذكرها لورثته فضمانها في تركته ففلا يقبل قولهأنها ضاعت ولاقبول قول أحدهما كان لمكان المفاوضة ولم تبق بعد الموت وهاتان العلتان تقتضيان أن وارث المودع الذي هو في عياله لوادعى ذلك بعد موت الوارث أن يصدق ولأن المودع بعد ما صار ضامنا بالجحود لو زعم أنه ضاع من يده لا يصدق فكذا إذا زعم شريكه وعلى هذا إذ زعم الوارث الذي ليس في عياله الهلاك لا يصدق والذي في عياله إن كان مودعا يصدق من كان المال في يده أمانة إذا مات مجهلايكون دينا في تركته ولا يصدق الوارث في التسليم أو الهلاك فإن عين الميت في حياته أو أعلم بذلك يكون أمانة في يده كما كان في يد مورثه فيصدق في دعوى التسليم أو الرد كلها من فتاوى البزازي سئل عن شخص ادعى على ورثة أنه أودعمورثهم وديقهفأنكر الورثة ولم توجد العين المودعة في التركة وللمدعي بينة بذلك أجاب إذا أقام المودع البينة على الإيداع وقد مات المودعمجهلاللوديعة ولم يذكرها في وصية ولا ذكرها لورثته فضمانها في تركته فإن أقام بينة على قيمتها أخذت من تركته فإن لم يكن له بينةفالقول فيها قول الورثة مع يمينهم ولا يقبل قول الورثة أن مورثهم رد لأنه لزمهم ضمانها فلا يبرون بمجرد قولهم من غير بينة شرعية على أن مورثهم ردها قاري الهداية سئل عن المودع والعامل إذا أشهدا عند الموت أنهما ردا المال إلى مالكه وأنه أتلف في يده هل بترا الورثة أجاب إذا مات من عنده مال الوديعة أو قراض أو غير ذلك مما هو أمانة كان القول قوله في رده إلىمالكه أو تلف أو خسران فطولب ورثته بذلك فادعوا أن مورثهم قبل موته إن رده إلى مالكه أو أنه تلف منه وأقاموا بينة على أنه قال ذلك في حياته تقبل بينتهم وكذلك إذا أقاموا بينة أنه حين موته كان المال المذكور قائما وأن مورثهم قال هذا الممال لفلان عندي وديعة أو قرضا أو قبضته لفلان بطريق الوكالة أو الرسالة لا دفعه إليه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا لا ضمان عليهم ولا في تركته قاريالهداية دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقاض أحضر رب الثوب لأعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يجد الثوب في الحانوت ورب الحانوت يقول أنت أخذته وهو يقول ما أخذته بل تركته عندك صدق الدلال مع يمينه لأنه أمين وأما ربالحانوت فلو اتفقا على أنه أخذه رب الحانوت لشتر به بما سمي من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد دعواه فيضمن قيمته وإن لم يتفقا على ثمن لم يضمن إذا المقبوض على سوم الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمن قنية ادعى الرد أو الهلاك وادعى ربها الإتلاف فالقول للمودع ولو برهنا قيل تقبل بينة المودع أيضا وقيل تقبل بينة المالك لأنها تثبت الضمان ولو ادعى دفعها إلى أجنبية للضرورة كالحرق ونحوه لا يصدق إلا ببينة عند حس وذكر في عدهلو علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا ولو قال رددته بيدي أو بيد من في عياله صدق بيمينه إذ ينكر وجوب الضمان بخلاف رده مع الأجنبي إذا أقر بوجوب الضمان ثم ادعىالبراءة فلا يصدق ولو جحد الوديعة ثم ادعى الرد أوالتلف لم يصدق ولو قال له على شيء ثم ادعى ردا أو تلقا صدق مات المودع مجهلا ضمن يعني إذا مات ولم يعلم حال الوديعة أما إذا عرفها الوارث والمودع يعلم أنه يعرف فمات لم يضمن فلو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب لو فسرها بأن قال كانت كذا وكذا وقد هلكت صدق ككونها عنده كذا وفي قال ربها مات مجهلا وقال ورثة المودع كانت قائمة ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ الوديعة دينا في الظاهر في التركة فلا تصدق الورثة مات وقال ورثته ردها في حياته فلو سمع من المودع ردها صدق الورثة بيمينهم على علمهم ولو لم يسمع من المودع ردها لم تصدق الورثة قال لربها رددت بعضها ثم مات المودع صدق ربها فيما أخذ من الوديعة مع يمينه إذ الوديعة صارت دينا عليه من حيث الظاهر فيصدق ربها في قدر المأخوذ جامع الفصولين في الفصل الثالث والثاثين المودع إذا مات مجهلا يضمن يعني إذا مات ولم يعلم حال الوديعة أما إذا علم الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعرقف فمات لم يضمن وإن قال الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسر الوديعة بأن قال كانت كذا وكذا وأنا علمتها وقد هلكت صدق كما لو كانت الوديعة عنده فقال هلكت وقيل القول قول الطالب هو الصحيح لأن الوديعة صارت دينا فيا لظاهر في التركة فلا يقبل قول الورثة فصولين نقله بن المؤيد وإذا قال للمودع قبضت الوديعة من منزلي وهوأنكر فالقول للمودع مع يمينه إن حلف برئ وإن نكل ضمن وإن قال ذهبت الوديعة أو ضاعت ولا أدري كيف ذهبت أو قال جعلتها في كمي فسقطت لم يضمن ويصدق وكذاوضعت في داري ونسيت مكانها عقابي ولو عين الميت المال حال حياته أو علم بذلك فيكون أمانة في يد وصية أو في يد وارثه كما لو كان في يديه ويصدقون على الهلاك أو الدفع إلى صاحبه كما يصدق الميت حال حياته من شرح الطحاوي مجمع الفتاوى له على رجل دين فأرسل الدائن إلى مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعت إلىالرسول وصدق الرسول ثم قال دفعته إلىالدائن وأنكره الدائن فالقول للرسول كذا في المنية جامع الفتاوى ولو قال المودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه فلان وضاعت الوديعة صدق المودع مع يمينه وفي بعض الفتاوى وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت الوديعة فإن كان هذا الوارث في عياله حين كان مودعا يصدق وإن لم يكن في عياله لا جامع الفتاوى أيضا دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددته على من أخذته منه يبرأ كغاصب الغاصب إذا رد علىالغاصب صدق بينة لا (( )) بدونها فصولين المودع إذا قال ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب من مالي شيء يقبل قوله مع يمينه واقعات حسامي وذكر القاضي أبو اليسر إذا قال المودع أودعها عندي أجنبي ثم ردها علي فهلكت عندي والمودع يكذبه في ذلك فالقول قول المودع ويضمن المودع لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى الإبراء فلا يصدق إلا ببينة يقيمها على ما ادعى وحينئذ لا يضمن لأنه أثبت بالبينةارتفاع سبب وجوب الضمان وكذا لوقال بعثتها على يد أجنبي والمودع فأنكر المودع الرسالة ضمن المودع والقول قولالمودع ولم يرجع المودع إلى الرسول إن صدقه أن رسول المودع ولم يضمن له ضمان الدرك إلا أن يكون المدفوع قائما فيرجع ولو قال رددتها إليك على يدي أو على يد من في عيالي وكذبه المودع فالقول قول المودع مع يمينه لان حاصل الاختلاف في وجوب الضمان وهو ينكر فيكونالقول قوله ولو أقر المودع أنه استعملها ثم ردها إلىمكانها فهلكت لايصدق في الرد إلا ببينة لأنه أقر بوجوب الضمان ثم ادعى البراءة فلا يصدق إلاببينة فالحاصل أن المودع إذا خالف فيالوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ عنالضمان إذا صدقه المالك في العود وإن كذبه لايبرأ إلا أن يقيم البينة على العود إلىالوفاق وفي المنتقى
Shafi 243