وفي الموت قول الزوج بعض مقدم ... ... وقول أب عن بعض الأشياخ ينصر وأورد الشارح ابن الشحنة في مسألة ناقلا عن الكتب وتفصيله من فتاوى قاضي خان في كتاب النكاح كتاب لهبة الأشياء المانعة من الرجوع سبعة القرابة والهلاك وصلة الزوجية ووصول العوض إليه وخروج الموهوب من ملك الموهوب له وحدوث الزيادة والتغير في عينها وموت الواهب والموهوب له ولو قال الموهوب له هلكت الهبة فالقول قوله ولايمين عليه ولو قال الواهب أسقطت حقي في الرجوع لا يسقط حقه (( )) رجل قال لغيره وهبت لك هذا العبد أمس فلم تقبل كان القول قولالواهب رجل اتخذ وليمة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين يديه قالوا إن كانت الهدية مما يصلح للصبيان مثل ثياب الصبيان أو يكون شيئا يستعمله الصبيان فهي للصبي لأن مثله يكون هبة للصبي عادة وإن كانت الهديةدراهم أو دنانير أو غير ذلك يرجع إلى المهدي فإن قال المهدي هي هبة للصغير كانت للصغير وإن تعذر الرجوعإليه ينظر إن كان المهدي من معارف الأب أو أقاربه فهي للأب وإن كان من قرابة الأم أو من معارفها فهي للأم وكذا إذا اتخذ وليمة لزفاف الابنة إلى بيت زوجها فأهدى الناس هدايا فهو على ما ذكرنا من قرابة الأب أو من قرابة الأم وكذا إن كان المهدي من معارف الزوج أو من معارف المرأة وقرابتها إلا أن أبان المهدي وقال اهتديت لهذا ولهذا فيكون القول قوله وقال بعضهم في الأحوال كلها يكون الهدية للوالد لأن الوالد هو الذي اتخذ الوليمة قال بعضهم يكون للولد لأن الوالد اتخذ الوليمة لأجل الولج ولا يعتبر قولالمهيد عند الإهداء أهديت للوالد لأن الوالد وصاحب الوليمة إذا كان رجلا عظيما في ما يعول المهدي هذا اتخذ منكم والاعتماد على ما قلنا لولا رجل قال لآخر كنت وهبت لي ألف درهم ثم قال بعدماسكت لم أقبضها كان القول قوله من غير يمين لأن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض رجل وهب لرجل جارية فأراد الواهب أن يرجع فيها فقال الموهوب له وهبتها صغيرة فكبرت وازدادت خيراوقال الواهب لا بل وهبتها لك كذلك كان القول قول الواهب وكذا في كل زيادة متولدة وأما في البناءوالخياطة ونحوها كان القول قول الموهوب له رجل في يديه دار قال لفرجل تصدقت بها علي وأذنت لي في قبضهافقبضتها وقال المتصدق لا بل قبضتها بغير إذني كانالقول للمتصدق عليه ولو ادعى رجل عبدا في يد غيره وزعم أنه كان وهبه للذي في يده وكان العبد غائبا عنهما فقبضه الموهوب له بغير إذنه وقال الموهبو له وهبته لي وقبضته بإذنك كان القول للموهوب له وإن قال الموهوب له حين وهبته لي كان في منزلك لا بحضرتنا فأمرتني بقبضه فقبضته لا يصدق ولو قال المدعي وهبه لك والدي ولم تقبضه إلا بعد موته وقال الموهوب له في حياته فإن كان العبد في يدي الذي يدعي القبض في حياته كان القول للوارث واختلف الموهوب والموهوب له عند رجوع الواهب فقال الواهب كانت هبةوقال الموهوب له كانت صدقة فلا رجوع لك كان القول قول الواهب رجل جهز ابنته بماله فوجه الابنة مع الجهاز إلى زوجها فماتت الابنة فادعى الا أنه كان عارية وزوجها يدعي الملك اختلفوا فيه قال بعضهم القول قول الزوج والبينة علىالأب وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بنالفضل لا يصدق في الإعارة إلا أن يشهد عند التجهيز أنه إعارة وقال بعضهم القول قول الأب لأنه هو الدافع والمملك قال مولانا رضي الله عنه ينبغي أن يكون الجواب علىالتفصيل إن كان الأب من الكرام والأشراف لا يقبل قوله لأن مثله يأنف عن الإعارة وإن كان من أوساط الناس يكون القول قوله لأنه هوالدافع وليس يكذب فيما قال من حيث الظاهر كلها من قاضي خان رجل سيب دابة ضعيفة فأصلحها إنسان ثم جاء صاحبها وأراد أخذها فأقر وقال قلت حين خليت سبيلها من أخذها فهي له وأنكرلكن إن أقيمتالبينةأواستحلف فنكل فهي للواجد سواء كان حاضرا يسمع هذه المقالة أو غائبافبله الخبر قال الصدرالشهيد وهو اختيارنا فيمن أرسل صيدا وإن لم يكن من هذا الكتاب فإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه إن لم يقل هي لم آخذها خلاصة الفتاوي قدم من السفر وجاء بالتحفة إلى من نزل عندهوقال أقسم هذا بين أولادك وامرأتك ونفسك إن أمكن الرجوع إلى بيان المهدي فالقول له وإن كان تعذر ما يصلح للرجال فله وما يصلح لهن فلها وما لكليهما ينظر إلى معارف الأب والأم وهب لعبد رجل جارية وقبض ثم أراد الرجوع والمولى غائب إن الموهوبة في يد المولى ليس له أن يرجع لأنالمال ليس في يدالحاضر حتى يخاصم وإن في يد العبد فإن كان مأذونا يرجع وإن كان محجورا لا وإن اختلف العبد والواهب في الإذن والحجر فالقول للواهب لأن سبب الرجوع وهو الهبة ثابت والعبد يريد إبطاله فلا يقبل قوله وإن برهن العبد علىالحجر لا يقبل من البزازية أقر أن وهب من فلان عبد كان هذا إقرار له بهبته صحيحة لأن الصحة أصل فيكون إقرارا به ويقبض الموهوب له لأن قبض الموهوب بمنزلة الركن والإقرار بالعقد يكون كالركن وهذا بخلاف ما لو قال لآخر وهبت لي ألف درهم ثم قال بعدما سكت لم أقبضها كان القول له لأن الهبة هبة بدون القض فلا يكون الإقرار بها إقرار بالقبض وهذا هو المختار فيالمسألة الأولى أيضا فتاوىالكبرى للخلاصي نقلا عن الفقيه أبي الليث امرأة ماتت واختلف الزوج ورثتها في مهرها الذي كان عليه فادعى زوجها أنها وهبت منه في صحتها والدعى الورثة أن الهبة كانت في مرض موتها قال القول قول الزوج لأنه ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول قوله لإلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير والاعتماد على تلكالرواية لأنهم تصادقوا أن المهر كان واجبا عليه وإن اتلفوا في السقوط فكان القول قول منكر السقوط لأن الهبة حادث فيحال إلىأن أقرب الأوقات مجمع الفتاوى نقل في الحديقة قال الزوج وهبت المهر في صحتها وقال ورثتها لا بل وهبت في مرضها قيل يصدق الزوج وقيل تصدق ورثتها واعتمد عليه إضافة الحادث إلى أقربالأوقات ولأنه دين اختلف في سقوطه فقط قالت مريضة لزوجها لا مهر لي عليك صح إقرارها سئل (( )) مريض له على وارثه دين فأبرأه قال لم يجز ولو قال لم يكن لي عليه شيء ثم مات جاز إقرارهقضاء لا ديانة جامع الفصولين رجل وهب لعبد جارية وقبضها العبد ثم أراد الواهب الرجوع في الهبة ولامولى غلائب وفي الظهيرية فإن كان المال في يدي المولى ليس له أن يرجع وإن كان العبد مأذونا فله ذلك وإن محجورا عليه لم يكن له ذلك حتى يحضر المولى فإن قال العبد أنا محجور وقال الواهب أن مأذون ولي أن أرجع فيها قبل حضور مولاك فالقول للواهب مع يمينه قالوا وهذا استحسانا والقياس أن يكون القول قول العبد ثم إنما حلفنا الواهب على المحجور ولو أقام العبد بينة أنه محجور لا تقبل بينة هذا كله إذا كان المولى غائبا والعبد حاضرا فإن حضر المولى وغاب العبد فأراد الواهب أن يرجع في هبته فإن ان الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصما وإن كانت الهبة في يد المولى كان خصما فإن قالالمولى أودعني هذه الجارية عبدي فلان ولا أدري أوهبتها له أم لا فأقام المدعي بينة علىالهبة فالمولى خصم وإذا أقضى القاضي بالجارية للواهب فقبضها الواهب ثم حضرالموهوب له فأنكر أن يكون عبدا فالقول قوله لأن الحرية أصل وكان له أن يأخذ الجارية ثم ليس للواهب أن يرجع في هبته وإن كانت الجارية قد ماتت في يد الواهب كان الموهوب له الخيار إن شاء ضمن الواهب قيمته وإن شاء ضمن المنودع لا يرجع على الواهب بما ضمن تتار خاني إذا أراد الواهب الرجوع في هبته فقال الموهوب له أنا أخوك إو قال عوضتك أو إنماتصدقت والقياس أن يكون القول قول الموهوب له في المنتقى إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وادعى الموهوب له أنها هلكت فالقول قول الموهوب له بلايمين فإن عين الواهب شيئاوقال هذا هو الهبة يحلف الموهوب له عليه خانية نقلها صاحب الحد\يقةوفي البزازية ولو زعم الموهوب له هلاكها صدق بلا يمين ولو قال الواهب العين هذا وأنكر الموهوبحلف المنكر الموهوب له وهب لآخر ثم رجعالواهب الأول أيضا أن يرجع داوى المريض حتى يبرأ أو كان أعمى فأبطئ بطل الرجوعلسانن الحكام قال الواهب شرطتعوضا فقال الموهوب له لم أشرط فالقول قول الموهوب له معيمينه خبازي نقله عبد الغني وهبت (( )) لزوجها فماتت فطالب ورثتها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال الزوج بل في صحتها فالقول له أي للزوج والقياس أن يكون القول للورثةلأن الهبة حادثة والحاودث تضاف إلى أقر الأوقات ووجهالاستحسان أنهم اتفقوا في سقوط المهر عنالزوج لأن الهبة في مرض الملك تعيد الملك وإن كانت الموارث ألا ترى أنالمريض إذا وهب عبد لوارثه فأعتقه الوارث أو باعه نفذ تصرفه ولكن يجب عليه ضمانه إن مات المورث عن ذلك المريض للرد للوصية للوارث بقدر الإمكان فإذا سقط عنه المهر بالاتفاق فالوارث يدعي (( )) عليه والزوج ينكر فالقول قول المنكر شرح الكنز في المسائل الشتى نقله ابن المؤيد ولو قال لربالمدين(( )) فلان (( )) ثمن بخس أو قال بمن منت كن فقال بخشيدم أو قال كردم يكون في العرف ومعناه يؤدي نحشش لأجلي أقول يعرف بهأنه ما تعارفه أهل الروم من أن العروس تمر من أبواب الأكابر وتهب لهم مهره أمن الزوج وقالت أنامدركة ثم قالت بعد ذلك لم أكن مدركة وكذبت إن كان قدها قد المدركات في ذلكالوقت أو كان بها علامة المدركات لايصدق أنها لم تكن مدركة وإن لم تكن كذلك كان قولها خزانه نقله ابن المؤيد ولو زنتامرأة أو سرقت وقصد زوجهاعلى إتلاف عضو منها أو يطلقها على ما لها فطلقها وقع رجعي بلا شيء لأنه بمعنى الإكراه ولو أنكر الزوج بذلك فالقول قوله وإن أقاما البينة فبينة المرأة أولى من خلع جامع الفتاوى رجل مات فادعى بعض الورثة عينا من أعيان التركة أن المورث وهبها منه في الصحة وقبضه وبقية الورثة قالوا ذلك في المرض كانالقول لمن يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا البينة فبينة مدعي الهبة في الصحة أولى في آخر فصل ما يتعلق بالنكاح والمهر والولد من دعاوي قاضي خان نقله غانم البغدادي في رجيحه كتاب الإجارة رجل قال لغيره أجرتكهذه الدار سنة بألف كل شهرلا بمائةقال بعضهم كانت الإجاري بألف ومائتي درهم ويكون القول الثاني فسخا للأول كما لو باع بألف ثم باع بأكثر ينفسخ الاول ابتداءا الإجارةينبغي أن يجوز الإجارة ي الشهر الأولثم يتجدد لمجيء كل شهر ويكون لكل واحد منهما الخيار عند تجدد كل شهر كما لو قال أجرتك هذه الدار كل شهر بكذا قال الفقيه أبو الليث إنما يحصلهذا فسخا للأول إذا قصد أن يكون الإجارة كل شهر بمائة فأما إذا ادعى غلطا في التفسير لا يلزمه إلا الألف لأنهما لم يقصدا فسخ الأول فلو أن الآخر ادعى قصد الرجوع وادعىالمستأجر الغلط في التفسير قال مولانا رحمه الله ينبغي أن يكون القول قول الأجر أما لأنه هوالمتكل فيكونالقول في البيان قوله أو لأن هذه ابتدأ ظاهر فيكون القول قول من يدعي الابتداء كما لو تواضعا على بيع التلجئة ثم باشرا اللبيع من غير شرط كان المعتبر هو هو البيع الظاهر إلا أن يتفقا على أنهما باشرا على تلك المواضعة رجل استأجر ضياعا بعضها فارغة وبعضها مشغولة قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة في الفارغة بحصتها من الأجر ولا تجوز في المشغولة وإناختلفا فقال الأجر أجرتها وكانت مشغولة مزروعة وقال المستأجر كانت فارغة كان القول في ذلك قول الأجر لان الأجر بدعوى الشغل ينكر الإجارة أصلا فيكونالقول قوله بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في فساد العقد يحكم الشرط فإن ثمة كان القول في ذلك قول مدعي الصحة لأنمدعي الفساد لا ينكرالعقد حتى لو كان أحدجهما منكر للعقد كان القول فيه قول المنكر وقال القاضشي الإمام علي السعدي في الإجارة بحكم الحال إن كالن تمشغولة في الحال كان القول قول مدعي الشغل كما لو اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في إجارة الطاحونة قاضي خان الغاصب إذا أجر الدار أو العبد ثم قال المغصوب منه أنا أمرتك بالإجارة فقال الغاصب لم تأمرني كان القول قول المغصوب منه ولو أجر الغاصب فلما انقضت مدة الإجارة قال المغصوب منه كنت أجزت عقده قبل انقضاء المدة لا يقبل قوله إلا ببينة كالرجل إذا زوج ابنته ومات الزوج فقالت لابنته كنت أجزت عقد الأب لا تصدق إلا ببينة ولو قالت كان النكاح بأمري ولي الميراث كان القول قولها صيرفي انتقد دراهم رجل بأجرة فإذا فيها زيوفا أو ستوقة لا يضمن الصيرفي مثيلان لم يتلف حقا على صاحب الدراهم (( )) أو في بعض العمل وهو تمييز البعض فيرد من الأجر بحساب ذلك حتى لو كان الكل زيوفا يرد كل الأجر وإن كان الزيوف نصفا فنصف الأجر ويرد الزيوف على الدافع فإن أنكرالدافع وقال ليس هذا ما أخذت مني كان القول قول الآخذ مع يمينه لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يكن الأخذ أقر باستيفاء حقه أو باستييفاء الجياد فإن أقر بذلك ثم أراد أن يرد البعض بعيب الزيافة وأنكر الدافع أن يكون ذلك دراهمه لا يقبل قوله رجل أجر داره ودفع المفتاح إلى المستأجر فقال خذ فأخذه ثم جاء المستأجر بعد ما انقضت مدة الإجارة وقال لم أقدر على فتح الباب ولم أسكن وقال رب الدار لا بل قدرت وسكنت قالوا إن كان دفع إليه مفتاحا لذلك كان القول قول صاحب الدار إن لم يكن كان دفع إليه مفتاحال لذلك كان القول قول صاحب الدار إن لم يكن كان القول قول المستأجر ولا أجر عليه وإن كان المفتاح مفتاح وذلك الغلق فضل المفتاح أياما ثم وجده كان عليه أجر ما مضى لأنه صح تسليم الدار إليه وإن لم يسكن الدار لتقصير كان من قبله رجل دفع حمولة إلى حمال ليحملها إلى بلد كذا ويسلمها إلى السمسار فحملها فقال السمسار للحمال إن وزن الحمولة في (( )) كذا وقد نقصت في الوزن فأنا لا أعطيك من الأجر بحساب ما نقصت ثم اختلفا بعد ذلك فقال السمسار أوفيت الأجر وقال الحمال ما استوفيت كان القول في إنكار الستيفاء قول الحمال ولا خصومة بينه وبين السمسار إنما الخصومة بين الحمال وصاحب الحمولة ولو اختلف الأجر والمستأجر فقال الأجر :
Shafi 253