ويضمن ألفا مثلها لأخ له ... ... وذلك يوى في الوصايا ويسطر والله أعلم لو أقر أنه غصب من فلان دارا فقال هي بالبصرة يصدق لأنه أجمل المكان فكان القول في بيان المكان إليه فيلزمه تسليم الدار إليه إن قدر عليه وإن عجز عنه بأن خربت أو قال هي هذه الدار التي في يد زيد وزيد منكر فالقول قول المقر عند أبي حنيفة وعند أي يوسف الآخر ولا يضمن وعنه يضمن قيمة الدار علما على أن العقار غير مضمون القيمة عندهما خلافا له ولو أقر بألف درهم مؤجلة بأن قال لفلان على عشرة دراهم إلى شهر وقال المقر له بل هي حالة فالقو قول المقر لهلأن هذا إقرار على نفسه ودعوى الأجل على الغير فإقراره مقبول ولايقبل دعواه إلا بحجة ويحلف المقر له على الأجل لأنه منكر الأجل والقول قول المنكر مع اليمين وهذا بخلاف ما إذا أقر وقال كفلت لفلان بعشرة دراهم إلى شهر وقال المقر له لابل كفلت بها حالة أن القول قول المقر عند أبي حنيفة ومحمد لأن هناك الظاهر ضاهد للمقر لأن الكفالة تكون مؤجلة عادة بخلاف الدين (( )) فلانا بيتي ثم أخرجته وادعى الساكن أنه له فالقول قول المقر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد القول قول الساكن معيمينه ولو قال أعرت دابتي إلخ على هذا الاختلاف ولو قال خاط لي هذاالقميص ولم يقل قبضته منه لم يؤمر بالرد عليه بالإجماع إلخ هذا إذا لم يكن الدار والثوب معروفا فإن كان معروفا للمقر فالقول قوله بالإجماع إلخ وعلى هذا من أعتق عبده ثم أقر المولى أنه أخذ منه هذا الشيء في حال الرق وهو قائم بعينه وقال لا بل أخذته بعد العتق فالقول قول العبد ويؤمر بالرد إليه بالإجماع لأن إلخ ولو أقر بالإتلاف بأن قال أتلفت عليك مالا وأنت عبدي وقال العبد لا بل أتلفته وأناحر فالقول قول العبد عند أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد القول قول المولى وعلى هذا الاختلاف إذا قال قطعت يدك قبل العتق وقال العبد لا بل قطعتها بعد العتق ولو تنازعا في الضريبة فقال المولى أخذت منك ضريبة كل شهر كذا وهي ضريبة مثله وقال العبد لا بل كان بعد العتق فالقول قول المولى بالاتفاق وكذلك لو ادعى المولى وطئ الأمة قبل العتق وادعت الأمة بعده فالقول قول المولى بالإجماع وعللنا مذكورة فلينظر عند البياض وعلى هذا إذا استأمن الحربي فقال له رجل مسلم أخذت منكر ألف درهم وأنت حربي في دار الحرب فقال له لا بل أخذته وأنا مستأمن أو ذمي في دار الإسلام والألف قائمة بعينها فالقول قول المقر له ويؤمر بالرد إليه بالإجماع ولو قال أخذت منك ألفا فاستهلكتها وأنت حربي في دار الحرب أو قال قطعت يدك وقال المقر له لا بل قطعت وأنا مستأمن أو ذمي في دار الإسلام فالقول قول المقر له ويضمن له المقر ما قطع وما أتلف عند أبي حنيفة وأبييوسف وعند محمد وزفر لا يضمن شيئا وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم ولم يذكر الوزن يلزمه ألف درهم وزنا عددا فينصرف إلى العدد للتعازف وكذلك إذا ذكر العدد بأن قال لفلان علي ألف درهم عددا يلزمه ألف درهم وزنا وبلغوا ذكر العدد ويقع ما تعارفه أهل البلد من الوزن وهو في ديارنا وخراسان والعراق وزن سبعة وهوالذي كل عشرة منها سبة مثاقيل فإن كان الإقرار في هذه البلاد يلزمه بهذا الوزن وإن كان الإقرار في بلد يتعاملون فيه بدراهم وزنها ينقص عن وزن سبعة يقع إقراره على ذلك الوزن لانصراف مطلق الكلام على المتعارف حق لو ادعى وزنا أقل من وزن بلدهلا يصدق ولو كان في البلد أوزان مختلفة يعتبر فيه الغالب كما في بغداد فإن استوت يحمل على الأقل منها لأن الأقل متيقن والزيادة مشكوك فيها والوجوب في الذمة أو لم يكن فمتى وقع الشك في ثبوته فلا يثبت مع الشك ولو سمى زيادة على وزن البلد وأنقص منه وبأن قال على وزن البلد أو أنقص منه بأن قال علي ألف درهم وزن خمسة إن كان موصولا لا يقبل وإلا فلا وكذلك إذا قال لفلان علي درهم مثاقيل يلزمه ذلك لأنه زاد على الوزن المصروف وهو غير متهم في الإقرار على نفسه في الزيادة فيقبل منه ولو أقر وهو ببغداد فقال لفلان علي ألف درهم طبرية يلزمه ألف درهم طبرية لكن يوزن سبعة لأن قوله طبرية خرج وصفا للدراهم أي دراهم منسوبة إلى طبرستان فلا يوجب تغيير وزن البلد وكذلك إذا قال لفلان على كر حنطة موصلية والمقر ببغداد يلزمه حنطة موصلية لكن بكيل بغداد لما قلنا ولو أقر ابن الميت بابن ابن الميت وصدقهلكن أنكرأن يكون المقر ابنه فالقول قول المقر له والمال كله له ما لم تقم البينة على النسب وكذلك لو أقر بأنه للميت وصدقته لكنها أنكرت أن يكون المقر ابنه فالقول قول المقر استحسانا لما قلنا ولو أقرت امرأة بأخ للزوج الميت وصدقها الأخ وأنكر أن تكون هي امرأة للميت فالقول قول المقر له عند أبي حنيفة ومحمد وزفر وهو القياس وعلى المرأة إثبات الزوجية بالبينة وعند أبي يوسف القول قول المرأة والمال بينهما على قدر ميراهما ولو أقر زوج المرأة بأخ لخا وصدقه الأخ لكنه أنكر أن يكون هو زوجها فهو على هذاالاختلاف ولوتكر ابنين فأقر أحدهما بأخ ثابت فإن صدقه الأخ المعروف في ذلك شاركها في الميراث كما إذا اقر جميعا لما بينا وإن كذبه فيه فإنه يقسم المال بين الأخالمر وبينالمقر لهنصفين عند عامة العلماء وعند أبي ليلى أثلاثا ثلثاه للمقر وثلثه للمقر وللكلام فيه ذيل طويلولومات وترك ألفا في يد رجل فقال لرجل أنا أخوه لأبيه وأمه وأنت أخوه وأنكر المقر به أن يكونأخا له فالقول قول المقر استحساناعلى ما بينا بدائع كتاب الصلح رجل أودع رجلا شيئا فقال المودع ضاعت الوديعة أو ردتها عليك وأنكر صاحبها الرد والهلاك كان القول قول المودع مع اليمين ولا شيء عليه فإن صالحه صاحب الوديعة بعد ذلك على شيء مع اليمين ولا شيء عليه فإن صالحه صاحب الوديعة بعد ذلك على شيء فهو على وجوه أحدها أن يدعي صاحب المال الإيداع فقال المستودع ما أودعتني شيئا ثم صالحه على شيء معلوم جاز الصلح في قولهم لأنه الصلح يبني جوازه على زعم المدعي عليه وفي زعم المدعي أنه صار غاصبا بالجحود فيجوز الصلح معه والوجه الثاني إذا ادعى صاحب المال إتلاف الوديعةوطالبه بالرد فأقر المستودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيئا وصاحب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه على شيء جاز الصلح في قولهم والوجه الثالث إذا ادعى صاحب المال عليه الاستهلاك والمدعي يدعي الرد ولهلاك ثم صالحه على شيء جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف الآخر واختلفوا في قول أبي حنيفة والصلح أنه لا يجوز الصلح في قوله وهو قول أبي يوسف الأول وعليه الفتوى واجتمعوا على ا،ه لو صالح بعدما حلف المستودع أنه رد أو هلك لا يجوز الصلح إنما الخلاف فيما إذا كان الصلح قبل يمين المودع والوجه الرابع إذا ادعى المودع الرد والهلاك وصاحب المال لا يصدقه في ذلك ولا يكذبه بل سكت ذكر الكرخي في أنه لا يجوز هذا الصلح في قول أبي يوسف الأول والأخير ويجوز في قول محمد ولو ادعى صاحب المال الاستهلاك والمودع لم يصدقه في ذلك ولم يكذبه فصالحه على شيء ذكر أنه يجوز هذا الصلح في قولهم فإن اختلفا بعد ذلك فقال المودع كنت قلت قبل الصلح أنها قد هلكت أو رددتها فلم يصلح الصلح في قول أبي حنيفة وقال صاحب المال ما قلت ذلك كان القول قول صاحب المال ولا يبطل الصلح كله من قاضي خان صلح عن دعواه حقا فيدار على عبد عين على أجل أو موصوف في الذمة لم يجز ثم أن صالحه من حق فقد أقر بالحق له فالقول في بيان الحق له لأنه المجمل وإن صلح في دعوى الحق لم يكن إقرارا بزازيه وفي الأصل إذا صالح من دعواه في دعواه في دار على عبد غير عين إلى أجل لم يجز وإن ذكر عبدا موصوفا في الذمة لا يجوز أيضا وإذا بطل الصلح فإن كان أصلحه من حقه فقد أقر له بالحق فيرجع عليه والقول في المقدار قول المدعي عليه وإن صلح من دعواه لم يكن إقراراوقد ذكرنا في كتاب الإقرار وفي الأصل المودع إذا قال ضاعت الوديعة أو رددتها عليك فهو مصدق فلو صالحه بعد هذا على مال لم يجز الصلح والمسألة على أربعة أوجه إلخ خلاصة في 244 عن محمد لو قال لغريمه حططت عنك خمسمائة من الألف التي عليك على أن تعطيني مخمسمائة الباقية أول الشهر وقالالمديون حططت بغير شيء فالقول للمطلوب لإقرار الطالب بالحط وعن الثاني دار في يد رجل فصالحه على مال وسلم البدل ثم برهن المدعي عليه أن الدار له لا يقبل وإن برهن على أنه كان اشتراها من المدعي عليه قبل الصلح بطل الصلح ورد بدله إذ عمل صلح وقع بعد الشراء لا ينح وإن كان شراء بعد شراء فالثاني أحق بزازية ولو اختلفا بعد وقوع الصلح فقال المستودع كان الصلح بعدما ادعيت البراءة وقال الطالب كان قبل ذلك فالقول قول الطالب إلا أن يقيم المطلوب البينة عليه وهذا تفريع على قول أبي يوسف من التجريد قبيل كتاب المزارعة نقله مفتي الاسكوب إذا قتل المدبر رجلا خطا وقتا عينه آخر فصالحهما المولى على عبد دفق إليهما فهو جائز وإن اختلفا فقال كل واحد منهما أنا صاحب ولا بينة لهما فالعبد بينهما نصفان قإن قال مولى المدبر لأحدهما أنت ولي القتيل وقال للآخر أنت صاحب العين فالقول قوله مع يمينه تتار خانية نقلها صاحب الحديقة ولو أودع إنسانا وديعة ثم طلبها منه فقال المودع هلكت أو قال رددتها وكذبه المودع وقال استهلكتها فتصالحا على شيء فالصلح باطل عند أبي يوسف وعند محمد صحيح وجه قول محمد أن هذا صلح وقع على دعوى صحيحة ويمين متوجهة فيصح كما في سائر المواضع وجه قول أبي يوسف المدعي يناقض في هذه الدعوى لأن المودع أمين المالك وقول الأمين قول المؤمن فكان إخباره بالرد والهلاك إقرار من المودع فكان مناقضا في دعوى الاستهلاك ولم يقل المودع أنها هلكت أو رددتها فتصالحا على شيء جاز لأن دعوى الاستهلاك صحيحة واليمين متوجه عليه فصح الصلح بدائع كتاب (( )) قال في مختصر المحيط اختلفا في العموم قال رب المالك دفعتك مضاربة في الطعام خاصة وقال العامل ما سميت لي تجارة بعينها فإن كان قبل التصرف فالقول للعامل استحسانا ولرب المال قياسا وهو قول زفر والحسن وإن أقاما البينة فالبينة لرب المال وقت أحدهما أو لا وإن وقتا يؤخذ ببينة الوقت الأخير وإن اتفق أن العقد وقع خاصا ثم اختلفا في الجنس فإن قال رب المال أذنت لي في الطعام فالقول لرب المال وإن أقاما البينة فإن وقتا أخذ بالوقت الأخير وإن وقت أحدهما ولم يؤقت الآخر فالبينة للمضارب ولو قال المضارب أمرتني والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب والبينة لرب المال وكذا لو قال أمرتك أن تشتري كذا وقال العامل أمرتني بالعموم وكذ لو اختلفا في المنع من السفر فالقول للعامل في ظاهر الرواية وفي رواية النوادر ضمن انتهى لو دفع مالا فربح فقال العامل أنه قرض وقال رب المال بضاعة أو مضاربة فاسدة صحيحة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب لأنهما اختلفا في نوع العقد فيكون القول للمالك لأنه هو المملك فيكون منكرا للتمليك بهذه الجهة فإن هلك المال في يد المضارب بعد هذا القول يضمن الأصل والربح لأنه ادعى ما كان أمانة عنده لنفسه لأنا متى جعلنا القول قول رب المال كان العامل فصار جاحد الأمانة والأمانة تضمن بالجحود وكذا في محيط السرخسي ولو دفع إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها مضاربة جازت المضاربة ويكون القول في قدرها وصفتها قول المضارب مع يمينه ولو اختلفا المضارب مع رب المال بعد قسمة الربح وقال المضارب قسمنا بعد قبض رأس المال وأنكر رب المال قبض رأس المال كان القول لرب المال ولو أقاما البينة كانت البينة بينة المضارب ولو اختلف رب المال والمضارب فقال رب المال شرط لك ثلث الربح وزيادة عشرة دراهم وقال المضارب بل ثلث الربح كان القول للمضارب لأن رب المال امتنعت ليس في دعواه الإفساد العقد ولو أقام رب المال البينة قبلت بينة لأنه أقام البينة على فساد العقد ولو قال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة فقال المضارب لا بل شرطت لي ثلث الربح كان القول قول رب المال وإن كان فيه فسادا العقد لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب والبينة بينة المضارب لأنها قامت على إثبات الزيادة ولو قال رب المال شرطت لك نصف الربح وقال المضارب شرطت لي مائة رهم أو لم تشرط لي شيئا ولي أجر المثل كان القول لرلاب المال لأن المضارب يدعي أجرا في ذمته وهو ينكر وإن أقاما البينة فالبينة للمضارب لأنها قامت لإثبات الدين في ذمة الآخر ولو قال رب المال دفعت إليك بضاعة وقال المضارب لا بل مضاربة بالنصف كان القول قول رب المال لأن الربح يستحق عليه من حرمته وكذا لو قال المضارب أقرضني وقال رب الال دفعت مضاربة أو بضاعة كان القول لرب المال لأن المضارب يدعي عليه تمليك المال بالبينة للمضارب يجعل كأنه أعطاه مضاربة ثم أقرضه ولو قال رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل مضاربة كان القول للمضارب لأن رب المال يدعي عليه الضمان بعد ما اتفقا أنه أخذ المال بإذنه والبينة لرب المال ولو قال رب المال كان رأس المال ألفي درهم وشرطت لك ثلث الربح فقال المضارب لا بل رأس المال ألف درهم وشرطت لي نصف الربح وفي يد المضارب ألفان يقر أن مال المضاربة كان القول في رأس المال قول المضارب مع اليمين وفي شرط الربح قول رب المال مع اليمين وإن جاء المضارب بثلاثة آلاف درهم فقال ألف درهم منها وديعة أو بضاعة لرجل أو علي دين كان القول قوله لأن القول يكون قول ذي اليد في ما في يده إلا إذا أقر أنه لغيره رجل دفع إلى رجل عرض مضاربة فادعى المضارب بعد ذلك وقال رددت العرض عليك قال الشضيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يكون القول قوله في ذلك وإذا اختلف المضارب مع رب المال فقال رب المال أمرتك بالنقد وقال المضارب أمرتني بالنسيئة وقال رب المال أمرتك أن تعمل بالكوفة أو تشتري كذا وقال المضارب دفعت إلي المال مطلقا كان القول قول المضارب عندنا لأنه يدعي الإطلاق والأصل في المضاربة هو الإطلاق وقال زفر القول لرب المال لأن الإذن بالتصرف يستفاد من جهته كلها من قاضي خان ادعى رب المال التقييد بنوع أو بمكان والمضارب الإطلاق جعلنا القول للمضارب لا لرب المال وإن أقاما البينة أخ ببينة رب المال وقت أحدهما أو لا وإن وقتا يؤخذ ببينة صاحب الوقت الأخير وإن ادعى كل واحد نوعا فالقول لرب المال ابن المؤيد من شرح المجمع قال في البززية مقتضى المضاربة العموم فالقول لمن يدعيه والتخصيص عارض لا يثبت إلا بالنية وإن اتفقا أن العقد وقع خاصا فاختلفا فيما خص العقد فيه فالقول لرب المال لاتفاقهما على العدول عن الظاهر والإذن يستفاد من قبله فيعتبر قوله أمرتك بالاتجار في البر وادعى لا الإطلاق فالقول للمضارب لادعاء العموم وعن الحسن عن الإمام أنه لرب المال لأن الإذن يستفاد منه وإن برهنا كان نص الشهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة وهو أولى لإثباته الزيادة لفظا وإن لم ينصوا على هذا الحرف (( )) المال وكذا إذا اختلفا في المنع من السفر اقتضى المضاربة إطلاقها على الروايات المشهورة قال المضارب هو في الطعام ورب المال هو قال في الكرباس فالقول له وإن برهنا فللمضارب لأن رب المال لا يحتاج إلى إثباته لدفع الضمان عن نفسه وإن وقتا فالوقت الأخير أولى بزازية معه ألفان قال لربه دفعت ألفا وبحت ألفا وقال رب المال كلاهما رأس المل فلاقول قول المضارب ولو قال دفعت ألفا للمضاربة وربحت ألفا قال رب المال لا بل بضاعة فالقول لربالمال جاء بثلاثة ألاف وقال ألف مضاربة وألف بضاعة أو وديعة أو دين وألف ربح فالقول في البضاعة والوديعة والدين للمضاربة في الأقاويل كلها لأن من في يده شيء فالقول له إلا أن يقول لغيره وعليه اليمين ومن أقام ما ادعلى من فضل قبل (( )) فالمالك يدعي فضلا في رأس المال والعامل في الربح أتلفه قبل التصرف يبطلها لفوات المحل والقول فيه للمضارب لبأنه أمين كالمودع ولو أتلفه المضارب أو أنفقها أو أعطاه رجلا وأتلفها ذلك الرجل لم تبق الضاربة عبدا بألف بألف ونقد المال فقال رب المال اشتريته بعدما ضاع وكنت أرى أن المال عندي فالقول للمضارب لأن أصل الشراء لنفسه حتى يدل الدليل على خلافه ولو قال رب المال ضاع قبل الشراء وقال المضارب لا بعده فالقول لرب المال لأنه يدعي على رب المال الرجوع بالثمن وينكر وإن برهنا فللمضارب لأنه يثبت الرجوع كلها من فتاوى البزازي اشترى المضارب عبدا بألف وهي مال المضاربة فنقد المال فقال رب المال اشتريته على المضاربة ثم ضاع الال وقال المضارب اشتريته بعدما ضاع وأ،ا أرى أن المال عندي فإذا هو قد ضاع قبل ذلك فالقول قول المضارب لأن الأصل في كل من يشتري شيئا أنه يعتبر مشتريا لنفسه ولأن الحال يشهد له أيضا وهو هلاك المال فكان الظاهر هنا هذا للمضارب فكان القول قوله وذكر محمد في المضاربة الكبيرة إذا اختلفا وقال رب المال ضاع قبل أن يشتري الجارية وإنما اشتريتها لنفسك وقال المضارب ضاع المال بعدما اشتريتها وأنا أريد أخذك بالثمن ولا أعلم متى ضاع فالقول قول رب المال مع يمينه وعلى المضارب البينة أنه اشترى والمال عنده وإنما ضاغع بد الشراء لأن رب المال ينفي الضمان عن نفسه والمضارب يدعي عليه الضمان ليرجع عليه بالثمن لأنه يدعي وقوع العقد له ورب المال ينكر ذلك فكان القول قوله فإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب بدائع في 39 وتجوز المرابحة بين المضاربين كما تجوز بين المضارب ورب المال .
Shafi 232