Qawl Hasan
القول الحسن في جواب القول لمن
Nau'ikan
وإن قال أعطيتها وديعة فقال غصبتها لم يضمن ولافرق أن في الفصل الأول أقر بسبب الضمان وهوالأخذ ثم ادعىما يبرئهوهو الإذن والآخر ينكره فيكون القول قولهمعاليمين ولاثاني أضاف الفعل إلىغيره وذلك يدعي عليه بسبب الضمان وهو الغصب فكان القول لمنكرههدايةإلخ قال هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتها فقال فلان هي لي فإنه يأخذها إلي قال جرت دابتي هذه على فلان فركبهاوردها أو قال اجرت ثوب هذا فلانا فلبسه ورده فالقول قوله وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد القول قول الذي أخذ منه الدابة والثوب إلخ ووجد آخر أن في الإجارة والإعارة والإسكان أقر بيد ثابتة من جهته فيكونالقول قوله في كيفية إلخ إذا قالت اقتضيتمن فلان ألف درهم كانت لي عليه أو أقرضته الفا ثم أخذتها منه وأنكرالمقر حيث يكون القول قوله لأنالديون تقضى بأمثالها بقبض مضمون إلخ فإذا أقر فلانا زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم وذلك كلهفي يد المقر فادعاها فلان وقال المقر بل ذلك كله لي استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر فالقول للمقر إلخ كما إذا قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته من لم يكن إقرار باليد ويكون القول للمقر لماأنه أقر بفعل منه وقد يخيط ثوبا في يد المقر كذا هداية أقر أنه اقتضى من فلان ألف درهم كانت له عليه وأنكر المقر له أن يكون له عليه شيء وقال مالي قبضته مني فالقول قوله مع يمينه ويؤمر بالرد لأن الإقرار بالاقتضاء إقرارا بالقبض والقبض سبب لوجوب الضمان في الأصل بالنص فكان الإقرار بالقبض إقرارا بوجود سبب وجوب الضمان منه فهو بدعوى القبض بجهة الاقتضاء يديعي براءته عن الضمان وصاحبه ينكر فيكون القول قوله معيمينه وكذلك إذا أقر أنه قبض منه ألف درهم كانت عنده وديعة وأنكر المقر فالقول قول المقر له لما قلنا بدائع (( )) وقول الناظم وقول الوصي الألف عندي لواحد من الوارثين الألف للكل يجد مسألة البيت من المبسوط وإذا أقر الوصي أن لأحد الورثة عنده من ميراثه كذا وكذا درهما فأراد بقية الورثة أن يرجعوا على الوصي يحصصهم كما لو أقر لهذا لم يكن لهم ذلك ولكن ما أقر به لهذا هو بينهم على الموارث لأن الوصي فيما في يده من التركة أمين والقول قول الأمين في براءة نفسه لكن لا يقبل قوله في وصول المال إلى غيره كالمودع إذا ادعى الرد على الوصي فههنا أيضا قول الوصي فيما يرجع إلى برائته مقبولا سواء ذكر أنه سلم نصيب إليهم أو أن ذلكلم يصل إلى يده ولكن لا يقبل قوله في إسقاط حق الكبار عما أقر به للصغير لأن ذلك جزأ من التركة وهو مشترك بينهم قلت في مختصر المحيط بعد أن ذكر ماتقدم عن المبسوط قال وفي رواية الوصايا للآخر مثله وكان أولى بالنظم لغرابته فقلت نظم :
Shafi 223