السابعة إذا أخبر القاضي عدله بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفيا به الثامنة الرسالة من القاضي إلى المزكي التاسعة قول واحد في اثنانالعيبالذي يختلف فيه البائع والمشتري العاشرة الصوم برؤية هلال رمضان وقوله على ما مر يفي في كتاب الصوم من رواية الحسن أن يقبل قول العدل الواحد في الصوم بلا علة أو على ظاهر المذهب من قبوله عند وجود علة من غيم أو غبار ونحوه الحادية عشر إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعما أن يشهدا على موتهوقال إن صاحب الفوائد نظم منها تسعة ولم يقرها في الشرح ورأى هو في الكافي مسئلة التزكية والرسالة والترجمة وفي خزمانة إلى الليث زيادة هلال رمضان والإفلاس ومسألة الشهادة على الموت والمسائل مذكورة في غالب الكتب وشرح منطومة ابن وهبان لابن الشحنة باب الرجوع عن الشهادة ولو قال الشاهد لقوم اشهوا أن الشهادة التي شهدت بها عند القاضي لفلان على فلان كبذا زور وباطل لا تبطل شهادته بذلك لكونه في غير مجلس القاضي ولو رجع في مجلس قاش آخر صح رجوعه حتى لو أقام المشهود عليه البينة على رجوعه في غير مجلس القاضي لا يقبل وعند قاض آخر يقبل ولو ادعى رجوعه مطلقا لا يقبل وإن لم يكن لمدعي ارجوع بنية ووأراد استحلاف الشاهد إن ادعى رجوعه مطلقا أو في غير مجلس القاضي لا يستحلف وإن ادعى في مجلس القاضي يستحلف جامع الفقتاوى لعرق أمير كتاب الوكالة رجل قال لامرأته شو توا باز داشم فقال الزوج لم أرد به الطلاق كان القول قوله إذا لم يوجد ثمة ما يدل على الطلاق وإن كان ذلك في حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق رجل قال لآخر وكيلك حضرني وأدى رسالتك وقال إن المرسل يقول ابعث لي بثوب كذا بثمن كذا وبين ثمنه فبعته وأنكر وصل الثوب إليه والوكيل يقول أوصلت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضر رحمه الله إن أقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن المرسل قيمة الثوب وإن أنكرقبض الرسول فالقول قوله ولا ضمان عليه قاضي خان ومحيط رجل وكل رجل بغير عينه ودفع إليه الثمن فاشترى الوكيل فهو على وجوه إن كان وكيلا بالشراء بمائة درهم فاشتى بمائة درهم ولم يصف إلى دراهم الآر ولا إلى غيرها كان البيان اليد إن قال نويت بالدراهم الدراهم التي دفعها إلى الآمر صدق الوكيل ويلزم الشراء الآمر وإن قال نويت غيرها لزم الوكيل إذا قال اوكيل نويت الشراء لنفسي وإن قال نويت الشراء للآمر كان الشراء للآمر وإن كان الوكيل أضاف الشراء إلى دراهم الآمر يكون الشراء للآمر نقد منها الوكيل أو من غيرها ولا يصدق الوكيل إن اشتراه لنفسه إلا إذا صدق الموكل وإن الوكيل أضاف الضراء إلىدراهم نفسه كان الشراء له فلا يصدق أنه اشتراه للموكل نقد تلك الدراهم أو غيرها إلا إذا صدقه الموكل وهذا كله إذا تنازعا فقال الموكل اشتريت لي أو على العكس وقال الوكيل اشتريت لنفسي أو بالعكس وإن تصادقا على أنه لم تحضره النية قال أبو يوسف يحكم النقد إذا نقد الثمن من مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد على نفسه أو إلى مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد إلى نفسه أو إلى مال الآمر وقال محمد الشراء يكون للوكيل لو قال بعد وخذ كفيلا أو قال بعد وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ولو قال الوكيل لم يأمرين بذلك كان القول قول الآمر لأن الإذن يستفاد من قبله رجل وكل رجلا بأن يشتري له آخاه فاشترى الوكيل فقال الموكل ليس هذا بأخي كان القول قوله مع يمينه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد على الوكيل لأنه زعم أنه أخ الموكل وعتق على موكله رجل تحته أمة لرجل فوكل الزوج رجلاص يشتري له امرأته من مولاها فاشتراها الوكيل فإن لم يكن الزوج دخل بها بطل النكاح وسقط المهر عن الزوج لأن هذه فرقة جاءت من قبل من لا المهر فيبطل المهر كما لو قبلت الحرة بن زوجها قبل الدخول أو كانت أمة أعتقها مولاها فاختارت نفسها قبل الدخول أو قبلها المولى قبل الدخول فإنه يسقط المهر عنالزوج عند أبي حنيفةهذا إذا علم المولى أن الوكيل يشتر لها لزوجها ولو باعها المولى من رجل ثم أن الزوج اشتراها من الثاني قبل الدخول بها كان على الزوج نصف مهرها لمولاها الأول لأن الفرقة ما جاءت من قبل من له المهر ها هنا لأن المهر لم يصر ملكا للبائع من الزوج بخلاف الأول هذا إذا أقر المولى أن المشتري كان وكيلا من قبل زوجها أو عرف ذلك بالبينة فإن لم تعرف وكالته إلا بالإقرار من الوكيل بعد الشراء كان القول قول البائع مع يمينه على العلم إلا أن يقيم الزوج البينة على الوكالة رجل وكل رجلا أن يشتري أمة بألف درهم فاشترى أمة بألفي درهم وبعث بها إلى الآمر فاستولدها الآمر ثم قال الوكيل بعد ذلك اشتريتها بألفي درهم فإن كان الوكيل حيث بعث بها إلىالآمر قال هي هذه الجارية التي أمرتني بشراءها فاشتريتها لك ثم قال اشتريتها بألفي درهم لا يصدق وإن أقام البينة على ذلك لم يقبل ولو كان الوكيل حين بعث بها إلى الآمر لم يقل شيئا ثمن قال اشتريتها بألفي درهم قبل قوله وله أنيأخذ الجارية من الآمر وعقدها وقيمة ولدها لان الآمر صار مغرورا من جهة رجل وكل رجلا يبيع عبده ثم قال للوكيل قد أخرجتك عن الوكالة فقال الوكيل قد بعته أمس لا يصدق الوكيل ولو أقل الوكيل أولا بالبيع لإنسان بعينه فقال الآمر قد أخرجتك منالوكالة جاز البيع ويقبل قول الوكيل إذا ادعى المشتري ذلك الوكيل بيع العبد إذا باع ثم أقر الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه ويبرئ المشتري عن الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه فإن نكل ضمن الثمن للموكل كله من قاضي خان الوكيل بقضاء الدين إذا قضاه بلا كتابة براءة وشهود لا يصمن إلا إذا كان قيل له لا نقض إلا بشهود وإن زعم الوكيل الإشهاد فكذبه الموكل فيه فالقول للوكيل لدعواه الخروج بزازية الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة برأة لا يضمن غلا إذا ق4ال له لاتدفع إلا بشهود ولو قال الوكيل أشهدت وأنكرالموكل فالقول قول الوكيل ولو وكل رجلا بقبض دين له على أب الوكيل أو ابنه أو عبده أو كل من لاتقبل شهادته له إذا قال قبضت وهلك عندي فالقول قول الوكيل ولو أمره بقأن يبيعه برهن ثقةأو بكفيل ثقة فباعه بغير رهن أو كفيل لم يجز ولو اختلفا في اشتراط الرهن والكفالةفالقول قول الموكل وكذا لو قال له الآمر آمر لك بغير هذا الثمن فالقول قول الآمر الوكيل بيع العبد إذا قال بعته من هذا وقبضتالثمن وهلك في يده وادعاه المشتري صح فإن مات الآمر فقال ورثته لم تبه وقال الوكيل بعته وقبضت الثمن وهلك عندي وصدقه المشتري إذا كان العبد هالكا قبل قول الوكيل استحسانا وإن كان قائما لا يصدق إلا ببينة تقوم على البيع في حياة الآمر والوصي إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وبلغ اليتيم وأنكر البيع أو قبض الثمن فهو مصدق في حق البراءة دون إلزام اليتيم شيئا الكل في الجامع الكبير وفي وكالة الجامع الصغير رجل أمر رجلا أن يشتري له جاريةبألف درهم فاشترى جارية فقال الآمر اشضتريتها بخمسمائة وقالالمأمور لا بل اشتريتها بألف درهم فالقول قول المأمور إذا كانت الجارية تساوي ألف درهم فإن ساوت خمسمائة فالقول قول الآمر هذا إذا دفع إليه فإن لم يدفع إليه فالقول قول الآمر مطلقا ولو أمره بأن يشتري له هذا العبد بألف درهم أو لم يذكر الثمن فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور اشتريته بألف وصدقه البائع المأمور فالقول قول المأمور وفي بيوع الجامع الصغير الوكيل بشرا العبد مع الموكل إذا اختلفا فقال الموكل اشتريت العبد لنفسك وقالاوكيل اشتريته لك إن كان الثمن مفقودا فالقول قول الوكيل سواء كان العبد قائما وهالكا وإن لم يكن مفقودا إن كان هالكا فالقول قول الآمر وإن كان قائما بعينه فالقول قول الوكيل وإن كان بغير عينه فالقول قولالموكل وعندهما القول قول الوكيل في الوجهين جميعا وفي شركة الفتاوى رجل قال لآخر اشتر لي جارية فلان فلم يقل المأمور نعم ولم يقل لا وذهب واشترى إن قال اشتريتها للآمر فهي للآمر وإنقال اشتريتها لنفسي فهي لهولو قال اشتريت ولم يقل للآمر أولنفسه ثم قال اشتريتها لفلان إن كان قبل أنتهلك أو يحدث بها عيب يصدق وإن قال بعد الهلاك أو حدوث العيب لا يصدق وفي الأصل ولو وكله رجل بأن يشتري له عبد وسمى جنسه وثمنه ووكله آخر بمثل ذلك ودفعا إليه الثمن فاشترى على تلك الصفة وقال نويت لفلان فالقول قوله وإن ماتفي يده فعلى الذي سمى وإن كان الثمنان مختلفان فالذي قال اشتريتهبالدنانير ثمنه دراهم فالشراء للوكيل بالبيع لو قال بعته أمس وكذبها الموكل فالقول قول الوكيل رجل وكل آخر بأن يكاتب عبده ويقبض بدل الكتابة فقال الوكيل كاتبتوقبضت البدل وأنكرالمولى فالقول قول الوكيل فيالكتابةدون قبض البدل الكتابةولو كاتبه ثم قال قبضت بدل الكتابةودفعت إليك فهو مصدق خلاصة وكله بقبض وديعته فقال المودع دفعته إلى الموكل أو إلى وكيلهصدق وكيل قبض وديعته وعارية ينعزل بموت موكلهفلو قال قبضته في حياتهودفعته إلى الموكل صدق وكيل قبض الوديعة قال له المودع دفعتهغليه والوكيل أنكر صدق في حق دفع الضمان عن نفسه لا في إلزام الضمان على الوكيل التوكيل بالضمان والقبض جائز سواء كان المطلوب حاضراأو غائبا صحيحا أو مريضا بخلاف التوكيل بخصومة عند أبي حنيفة فالوكيل ينعزل بموت موكله لا يموت المطلوب فلو قال كنت قبضتفي حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق إذا أخبر عن مالا يملك نشأه وكان متهما في إقراره وقد انعزل بموت موكلهأقول على قياس هذا ينبغي أن لا يصدق الوكيل بقبض وديعة أو عارية لو أقر بعد موت موكله إني كنتقبضته في حياته ودفته وقد مر أنه يصدق جامع الفصولين ولو ادعىمالا وقال (( )) لأني دفعت إلى وكلي فلم يقدر على إثباته فقال دفعت إليك لا يقبل قوله بلا توفيق فلو وفق وقال دفعت إلى وكيلك ثم إنك أنكرت الوكالة فدفعت إليك يقبل ولو قاله دفعت إليك ثم قال دفعت إلى وكيلك قبل قوله ولم يكن متناقضاوإن لم يوفق جامع الفصولين ولو دفع إليهثوبا يبيعه ويعطي ثمنه زيدا وطلب الثمن من زيد فأنكر زيدا قبضه وادعى البائع أعطاه لهفإن باع بلا أجر فالقول قوله ولا ضمان عليهقال الوكيل بالخصومة قبضت الحق من الغريم فضاع مني أو قال دفعته إلى الطالب صح إقراره وبرئ الغريم وإنما يعتبر قوله في دعوى الضياع أو الدفع إلى الطالب بيمينه وكذلك الوكيل لو ادعى هلاك الثمن أو الدفع إلى الموكل يعتبر قوله مع اليمين قال أمرتك ببيع عبدي بالنقد فبعته بالنسيئة فقال أمرتني مطلقافالقول للآمر جامع الفتاوى الأصل فيالوكالة الخصوص وفيالمضاربةالعموم فإن باع أي الوكيل نساء فقال أمره أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر بناء على كون التقييد أصلا في الوكالة درر غرر اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق فالقول للمضارب وفي الوكالةالقول للموكل ولو اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعى الدفع وكذبه فلان فالقول له في برأة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديوناكما في منظومة ابنوهبان الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل إن كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة وفي الواقعات الحاسمية الوكيل يقبض القرض إذا قال قبضته وصدق المقرض وكذبه الموكل فالقول للموكل أشباه وفيالدفع قبل قول الوكيل مقدم كذاقول رب الدين ولاخصم يجير مسألة البيتمن البدائع دفع إلىآخر ألفا درهم وقال اقض بها ديني لفلان فقال المأمور فعلت وقضيت بها دينك له قال صاحب الحق لم تقض شيئا فالقول قول الوكيل في براءة نفسهعن الضمان قال وهذا معنى قولهوفي الدفع قبل الوكيل مقدم يعني على قولالموكل أنه ما دفع وعلى قول رب الدين أن ما قضى في حق البراءة فقط لا في سقوط حق الطالب حتى كان القول قوله أنه ما قبض ولا يسقط دينه عنالموكل وهذامعنى قوله كذا قول رب الدين يعني يقدم على قول الموكل والوكيل في عدم سقوط حقه والخصم يعني الموكل يجبر على الدفع إليهوالله سبحانه أعلم ولو قال وصاحب الدين إن هو القبض ينكر كان أصرح وأحسن والله الموفق ثم الموكل إن كذب الطالب وصدق الوكيل حلف فإن حلف لم يظهر قبضه وإن نكل ظهر وسقط حقه وإن عكس حلف الوكيل وكذا لو أودع رجل مالاوأمرهأن يدفعه إلى فلان فقال المودع دفعت وكذبه فلان فهو على هذا التفصيل ولو كان المال مضمونا على رجل كالغصب في يد الغاصب أو الدين على الغريم فقال الطالب أو المغصوب منه ادفعه إلى فلان وقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم يقبض ولم يصدق الوكيل علىالدفع إلا ببينة أو بتصديق الموكل فإن صدقه الموكل فإن يبرأ عن الضمان ولكنهما لا يصدقان على القابض ويكون القول قوله إن لم يقبض مع يمينه كذا نقل عن البدائع شرح منظمة ابن وهبان ولو قال الوكيل بعت ما أمرتني ببيعه بكذا يقبل قوله العزل وكله بعتق عبد بعينه فقال الوكيل اعتقه وقد وكلهقبل أمس فإنه لا يصدق إلا ببينة ولو كان ذلك في بيع أو نكاح أو عقد من العقود فإنه يصدق قال والفرق مشكل قنية قال محمد باع عبد الرجل من رجل آخر ثم اختلفا فقالابائع إن صاحب العبد لم يأمرني ببيعه وقال المشتري بل أمرك بالبيع وادعى االمشتري عدم الأمر وادعى البائع الأمر فالقول قول مدعي الأمر لأن معاقدتهما وهما عاقلان اعتراف منهما بصحة العقد ونفاذه فمن ادعى خلاف ذلك صار مناقضا وفي نوادر هشام عن محمد دفع إلى رجل دراهم وأمره أن ينفق على أهله كل شهر كذا فقال الوكيل أنفقت كذا شهرا وقال الموكل أنفقتدون كذا دون ما قال الوكيل فالقول قول الدافع ولايشبه هذا الوصي إذا اختلف في كونها محذرة وقالا لا يخلوا إما إن كانت من بنات الاشراف أو الأوساط أو الأسافل ففي الأول يقبل قولها بكرا كانت أو ثيبا لأن الظاهر من حالها ذلك وفي الأواسط يقبل قولها بكرا لا ثيباوفي الأسافل لا يقبل قولها في الوجهين والخروج للحاجة لا يقدح في التحذير ما لم يقع في حد الكثير بأن تصير بارزة وتخرج كثيرا بغير حاجة مجمع الفتاوى زوج أخته بدون رضاها فقال أوان الزفاف لها هل أجزتي ما فعلت وكان أيضا باع أملاكهابلا رضاها فقالت أجزت وزعمت أن الإجازة كانت للنكاح فقط لأنها ما كانت عالمة بالبيع وادعى الآخر عمومها فالقول لها بقرينة إقران الإجازة بحال الزفاف قال الوكيل قبضت من المديون المال فضاع مني أو دفعته إلىالطالب صح إقراره وبرئ الغريم بخلاف إقراره بقبض الطالب لان قبض الطالب يبطل حق الوكيل في القبض وذا خارج عن الوكالة أما قبض الوكيل بقدر الوكالة فصح ثم القول له في دعوى الضياع والدفع قال استدن وأنفق على زوجتي كل شهر عشرة أو على أولادي الصغال فقال فعلت فصدقته المرأة وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها ذلك بإذن الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر بالله ما يعلم أنه أنفق على أهلك كذا ولو زعم الآمران أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه هذاالوصي دفع المديون إلىدائنه (( )) أو فضة وقال اصرفه أو بعه وخذ حقك فباع وأخذ العوض وهلك في يده فعلى المديون ما لم يحدث قبضا بعد القبض منالمشتري وقال بعه بحقك ففعل صار قابضا والهلاك عليه لاعلى المديون في الكافي لو لم يكن المبيع مسلما إلى الوكيل بالبيع فقال الوكيل بعته من هذا وقبل الموكل الثن من المشتري وستأتي هذهالمسألةبأبسط من هذا ولذلككررت أو قال قبضته ودفعته إلى الموكل أو هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن أو في قبض الثمن وحدث صدق الوكيل في البيع لا قبض الثمن فإن شاء المشتري دفع الثمن ثانيا إلى الموكل وقبض المبيع وإن شاء فسخ البيع كما مر وله الثمن على الوكيل في الحالين إلا في قول قبض الموكل للثمن على المشتري وإن صدقه الموكل في البيع فقبضه الثمن لكن كذبه في هلاك الثمن أو الدفع إليه فالقول للوكيل فيه مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم الثمن إلى المشتري بلا نقده الثمن ثانيافإن العبد مسلما على الوكيل فالوكيل يصدق في كل ماذكر ويسلم المبيع إلىالمشتري والثمن على الوكيل لا المشتري لإقرار العاقد على براءة الشاري فإن حلف الوكيل على ما قاله برئ هو أيضا وإن نكل ضمن الثمن للموكل ولو أنالموكل هو الذي باعه وكالة بقبض الثمن فزعمالوكيل القبض أو الدفع أو الهلاك عنده فالقول لهمع يمينه وبرئ المشتري من الثمن فإن وجد به عيبا ورده علىالبائع لا يرجع على البائع لعدم ثبوت القبض في حقه ولا على الوكيل لعدم العقد بينهما وصدق في دفع الضمان عننفسه لكونه أمينا أمره بشراء جارية بألف فاشترى فقال الآمر اشتريتها بنصف وقال بأل إن ساوت الألف فللمأمور القول وإن ساوت نصفه فالقول للآمر وإن كان لم يدفع الثمن فالقول للموكل في الحالين أمر بشراء هذا العبد له وذكر الثمن أو لا فقال المشتري اشتريته بألف وقال بنصف وقال فالقول للمأمور اختلفا فقال كنت اشتريته لك فقال الموكل لنفسك إن الثمن مفقود فالقول للوكيل وكذا إذا كان قائما وغلا إن كان هالكا فالقول للموكل وإن قائما إن بعينه فللوكيل وإن بغير عينه فللموكل وقالا للوكيل في الوجهين قال اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها إن قال اشترهالي فله وإن قال للموكل فله وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان لك إن باع ثم اختلفا فقال أحدهما كان ملك الغير باع بلا أمره وقال الآخر بل كان ملك البائع أو قال بأمره فالقول لمدعي النفاذ لأنه الأصل في العقود ومدعي خلافه مناقض وكيل العتق قال اعتقت أمس وكذبه الموكل لايعتق وكيل البيع قال بعته أمس وكذبه موكله فالقول للوكيل ولوأعتق أجنبي أو طلق فأجاز وكيل العتق أوالطلاق لايقع لأنالمطلوب عبارته وكذا لو وكل الوكيل رجلاوطلقها الثاني بحضرة الأول لا يجوز الوكيل بالكتابة وقبض بدلها إذا قال كاتبت وقبضت بدلها فالقول له في الكتابة لا في قبض بدلها أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعت إلى المولى فهو صحيح مصدق لأنه أمين كله من فتاوى البزازية سئل شخص عليه دين لشخص وللمدين وكيل يتصرف له فأذن المديون لوكيله أن يعطي رب الدين بينة إن تحت يده مالا لموكله هل تسمع أو لاأجاب لا يلزم الوكيل دفع ما في يده إلى من وكله بقبضه منه وإن أنكر أن الموكل يرد تحت يده شيء لا يلزمه شيء ولا يمضي عليه لأن اليمين إنما يجب على الخصم والوكيل بقبض الوديعة والعين ليس بخصم قاري الهداية سئل عن شخص دفع إلىآخر مبلغاوأمره بدفعه لزيد وأن يأخذ منزيد رجعة أنالمبلغ وصل له ففعل ذلك وادعىالمأذون ضياع الرجعة منه وأنكر زيد القبض فهل القول قول زيدمعيمينه أم القول قول المأذونمعيمينه أجاب القول قول المأذونمع يمينه أيضا في أصل الجواب أن المأذون لا يدفع إلا برجعة تشهد على زيد بالقبض فلم يحضر رجعة بذلك وأنكر زيد القض كان المأذون له ضامنا ولا ينفق قوله أشهدت وضاعت الوثيقةلا يبرأ مالم يحضر رجعة أو يقر زيد بالقبض قالري سئل عن رجل (( )) للآخر أن يقبض له من زيد دينا أو عينا ووكلهفي ذلك فقبض الوكيل ذلك وادعى أنه دفعه لموكله فهل يقبل قوله أجاب القول قول الوكيل إن دفع ماقبضه لموكله مع يمينه قاري الهداية سئل عن شخص أذن لآخر أن يعطي زيد ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن وطلبته لبينة على الدفع فهل يلزم ذلك أجاب إن كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه وإن تعويضا أو دينالم يقبل قوله إلاببينة قاري سئل عن رجل وكيل لرجل ادعى عليه رجل بدين في ذمته موكله فأجاب الوكيل بأن وكيل بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقض الدين أوالدعوى له لا في الدعوى عليه فهل يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد الوكل وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت على المودع من الديون لأنه لم يثبت الوكل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به ليلزمه دفعه
Shafi 171