ومن ضرورة كونه أمينا أن يكون قوله مقبولا وأما لا يمين عليه لأنهما اتفقا أنه فعل هو قاض فصار الثابت باتفاقهما كالثابت معاينة ولو أنه فعل وهو قاض وادعى أنه فعل بحق كان القول قوله ولا يمين عليه فكذا إذا ثبتت باتفاقهما قال وكذا لو حضر الذي قال القاضي إني حكمت له بالمال فقال ما حكمت لي على هذا بشيء أو قال ما أقمت عليه بينة بشيء ولا دفعت غلي شيئا ولا أخذت منه شيئا فالقول قول القاضي ولا ضمان عليه لما قلنا من هذين الوجهين وهذا كله إذا كان ذلك الشيء مستهلكا فإن كان قائما في يدي المقضي عليه أن القاضي المعزول أخذ مني هذا بغير حق ودفعه إلى هذا الآخر وقال القاضي المعزول بل فعلت ذلك ببينة قامت على ذلك وبإقرارك لا ضمان على القاضي المعزول بكل حال لما قلنا من وجهين وهل ينتزع المعزول بكل حال لما قلنا من يد المقضي له القاضي المعزول فيما يقول أو كذب وقال المال مالي ولم آخذه من هذا ولا حكم لي هذا القاضي على هذا الوجه ففي الوجه الأول ينتزع من يده ويدفع المقضي عليه حتى يقيم المقضي له البينة تشهد أن القاضي المعزول كان حكم له بذلك لأنهم تصادقوا أن العبد وصل على يده من يد المقضي عليه وإن كان له ثم المقضي عليه ادعى التملك وهو ينكر فيؤمر بالتسليم إليه حتى تقوم البينة على ا يدعي وقول القاضي المعزول في الحال مقبول في دفع الضمان على نفسه لا في إلزام الحكم على الغير وفي الوجه الثاني القول قول صاحب اليد لأن المال في يده وإليه دليل الملك حتى يقوم الدليل على غير ذلك حديقة نقلا عن أدب القاضي للخصاف ، لو قال المحكم لأحدهما قد أقررت عندي لهذا أو قامت عندي عليك بكذا ببينة عادلة يقبل قوله لأن إخباره في يوم ولايته قام مقام شاهدين بخلاف أما إذا خير بعد زوال الولاية التحق بواحد من الرعايا فلا بد من الشاهدين وبخلاف ما خبر بأنه قد حكم لأنه إذا حكم انعزل فلا يقبل إخباره حديقة نقلا عن التسهيل شرح لطائف الإشارات اعلم بأن إخبار القاضي عن إقرار رجل شيئا لا يخلو إما أن يكون عن إقراره بشيء يصح رجوعه عنه كالحد في باب الزناد والسرقة وشرب الخمر وفي هذا الوجه لا يقبل قول القاضي بالإجماع وأما أن الإخبار عن إقراره بشيء لا يصح رجوعه عنه كالقصاص وحد القذف وسائر الحقوق التي هي للعباد وفي هذا الجوه يقبل قوله في الروايات الظاهرة وعن أصحابنا روى ابن سماعة عن محمد أنه لا يقبل قوله قال شمس الائمة الحلواني ما ذكر في ظهر الرواية قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله أولا وما روى ابن سماعة في قوله آخر ثم قال في بعض النسخ وقع رواية ابن سماعة مطلقة وفي بعضها مقيدة وفي بعضها لا يقبل مالم يضم إليه عدل آخر وهو الصحيح وكثير من مشايخنا أخذوا بهذه الرواية في زماننا وذكر بعض مشايخنا رجوع محمد عن هذه الرواية برواية هشام وكان الإمام أبو منصور الماتريدي يجعل هذه المسألة على وجوه إن كان القاض عالما عادلا يقبل قوله وإن كان عادلا غير عالم يستفسر إن أحسن ذلك قوله وإن كان جاهلا فاسقا أو فاسقا غير جاهلا يقبل قوله إلا أن يعاين السبب وأنكر بعض مشايخنا ذلك وقال مع جهله وفسقه لا يقل قوله أصلا هذا إذا أحضر القاضي عن ثبوت الحق بالإقرار وأما إذا أخر عن ثبوته بالبينة فإن قال قامت بذلك بينة عندي وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك فقبل قوله وله أن الحكم بها بخلاف الإقرار إذا قال القاضي المعزول لرجل قضيت عليك لفلان بألف وأخذتها منك ودفعتها إليه حين كنت قاضيا وقال الرجل لا بل أخذته مني بعد العزل ظلما فالقول قول القاضي على الروايات الظاهرة وهل ينزل ذلك الشيء من يد المقاضى له إن كان قائما فهو على وجهين إن كان صاحب اليد يقول هذا العين ملكي في الأصل لم أخذه من هذا ولم يقض القاضي المعزول لي به لا ينزع من يده وإن كان صاحبه يقول هذا العين ملكي إلا أن القاضي المعزول قضى لي به على هذا الرجل حال ونه قاضيا ينزع من يده ويسل إلى المقضي عليه ولو قال القاضي المعزول على يدي فلان وفلان كذا وكذا من المال جفعته إليه وهو لفلان بن فلان صدقه الذي في يده المال في جميع ذلك وأمر بالتسليم إلى المقر له وهذا ظاهر وإن قال دفع إلي القاضي المعزول هذا القدر من المال لكن لا أدري إن لمن هو وفي هذا الوجه يؤمر بالتسليم إلى المقولة أيضا وإن كان صاحب اليد كذب المعزول في جميع المال فالقول قوله وهذا ظاهر أيضا وإذا (( )) حكم لحكم وقالا لم يحكم بيننا وقال الحكم لا بل حكمت بينهما فإنه يصدق في الحكم ما دام في مجلس الحكومه وبعد ما قام عن مجلس الحكم لا يصدق حديقة المفتي وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل به على ما تقدم بالبينة أو يعترف به لأن كل ذلك حجة ولا يقبل قول المعزول لما بينا إلا أن يعترف الذي هو في يديه أن المعزول سلمه إليه فيقبل قوله فيها هداية فصل إذا قال القاضي قد قضيت بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل وعن محمد رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا وقال لا نأخذ بقوله حتى تعين الحجة لأن قوله يحتمل الغلط والخطأ والتدارك غير ممكن وعلى هذه الرواية لا يقبل كتابه واستحسن المشايخ هذه الرواية نفسا وحال أكثر القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي للحاجة غليه وجه الظاهر أنه أخبر أن أمر يملك إنشاءه فيقبل لخلوه عن التهمة ولأن الطاعة أولي الأمر واجب في تصديقه طاعته وقال الإمام أبو منصور إن كان عدلا عالما يقبل قوله لانعدام تهمة الخطأ والخيانة وإن كان عدلا جاهلا يستفسر فإن أحسن وجب تصديقه وغلا فلا وإن كان عدلا جاهلا فاسقا أو عالما فاسقا لا يقبل إلا أن يعاين سبب الحكم تهمة الخطأ والخيانة قال وإذا عزل القاضي فقال لرجل أخذت منك الفا ودفعتها إلى فلان قضيت بها عليك فقال الرجل أخذتها ظلما فالقول قول القاضي وكذلك إذا قال قضيت بقطع يدك في حق إن كان الذي قطعت يده والذي أخ منه المال مقرا إن فعل ذلك وهو قاض وجهه أنهما لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهر شاهدا له إذ القاضي لا يضمن أصلا لأنه فعله في حالة القضاء ودفع القاضي صحيح كما إذا كان معاينا ولو زعم المقطوع يده والمأخوذ ماله أنه فعل قبل التقليد أو بعد العزل فالقول للقاضي أيضا هو الصحيح لأنه أسند فعله إلى منافيه للضمان فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون والجنون منه كان معهوندا ولو أقر القاطع ووالأخذ في هذا الفصل بما اقر القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان على غيره بالأول لأنه ثبت فعله بالتصادق ولو كان المال في يدي الأخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ بمنه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو ادعى فعله في غير قضائه يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى تملك إلا بحجة وقول المعزول فيه ليس بحجة هداية كتاب الشهادة ولو ادعى المشهود عليه أن أحد الشهود الأربعة عبد فالقول قوله حتى يقيم البينة أنه حر لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال الناس أحرار إلا في أربع الشهادة والقصاص والعقل والحدود بدائع من الحدود ولو شهد اثنان أن فلانا طلق امرأته والزوج غائب فغن شهدا عند المرأة حل لها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر وكذا إذا شهد عند المرأة رجل عدل صدق وإذا أخبرها واحد بموته جاز لها أن تتزوج فإذا سمع اثنان يحل لهما أن يشهدا لأن الشهادة في باب الموت تثبت بخبر واحد وإن لم يوجد لغظ الشهادة ولو قال الشاهدان سمعنا منه أنه طلق أو خالع امرأته ولم يستثني لا يقبل قول الرجل في الاستثناء وتطلق ولو قالا لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق كان القول للزوج إلا أن يظهر منه إمارات لى صحة الخلع ولو قال الزوج إني استثنيت خفية ولم يسمع أحد غير يقبل ديانة لا قضاء جامع الفتاوى إذا شك الرجل أنه طلق امرأته واحدة أوثلاثا فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكبر ظنه على خلافه فإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس وقالونوا كانت واحدة قالوا إذا كانوا عدولا صدقهم وأخذ بقولهم خلاصة في الطلاق إذا شهد الشهود على إقرار الغاصب أنه غصب منه جارية حتى يكون الثابت بشهادتهم إقرار الغاصب والغقرار بالمجهول جائز ويؤمر بالبيان ففي صورة الإقرار أو جاء بجارية وقال هذه تلك الجارية كان القول قوله رجل طلق امرأته ثلاثا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت موصولا وهو لا يذكر ذلك قالوا إن كان الرجل في الغضب يصير بحال يجري على لسان مالا يريد ولا يحفظ ما يجري جاز له أن يعتمد على قولهما وإلا فلا قاضي خان في الطلاق ولو طعن المشهود عليه في حرية الشاهدين وقال أنهما رقيقان وقالا نحن حران فالقول له حتى تقوم لهما البينة على حريتهما لأن الأصل في بني آدم وإن كان هي الحرية لكونهم أولاد آدم وحواء عليهما السلام وهما حران لكن لثابت بحكم استصحاب الحال لا يصلح إلا (( )) على الخصم فلا بد من إثباتهما بالدليل والأصل في الناس كلهم أحرار إلا في اربعة الشهادة والحدود والقصاص والعقل هذا إذا كان مجهولي النسب لم تعرف حريتهما ولم تكن ظاهرة مشهورة بأن كانا من الهند أو من الترك أو غيرهم لأن من لا يعرف حريته أو كانا عربيين فأما من يجري عليهما الرق فالقول قولهما ولا يثبت رقهما إلا بالبينة (( )) وفي الكنز قول الكافي في الحل والحرمة يقبل وتعقبه الزيلعي بأنه سهو ولا يقبل قوله فيهما وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده كما أفصح به في الكافي وتقبل شهادة الفرد في هلال رمضان إذا كان في السماء علة وفي الجرح والتعديل والرسالة يريد به رسول القاضي للسؤال عن الشهود وترجمة الكلام إذا لم يعرف القاضي لسان وتقدير الاريش والتلف والمتلف والسلم أنه جيد أو رديء وهذا مذهبنا وعن محمد في الجرح والتعديل والترجمة لا يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين مسألة إذا أخبر واحد ثقة بغعسار المسجون نخرجة من السجن وخبر الفرد قد يلتحق بالشهادة متى انضمت إليه قرينة لها أثر في إيجاب الصدق والاثنان أحوط معين الحكام في الباب السادس من القضاء يقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعا كما في منظومة ابن وهبان في تقويم المتلف وفي الجرح والتعديل والمترجم وفي جودة السلم ورداته وفي الأخبار بالفلس بعد مضي المدة وفي رسول القاضي إلى المزكي وفي غثبات العيب وبرؤية رمضان عند الاعتدال وفي إخبار الشاهد بالموت وفي تقدير أريش المتلف وزدت أخرى يقبل قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة على شهود على عين تعذر حضورهما كما في دعوى القنية بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المحذرة فقال حلفتها لم يقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى أشباه في الدعوى قال مشايخنا يقبل قول الأطباء الكفرة نقله بن المؤيد عن الخزانة ولو شهد رجل بموت رجل وآخر بحياته فالمرأة تأخذ بقول من كان عدلا منهما ايهما كان ولو كانا عدلين تأخذ بقول من يخبر بموته لأنه يثبت العارض جامع الفصولين في 108 رجل صب زيتا أو سمنا أو خلا لغيره بمعاينة الشهود وقال مات فيها فارة كان القول قوله في إنكاره التهلاك الظاهر ولا يسمع الشهود أن يشهدوا عليه إن صب زيتا غير نجس ولو أن رجلا عمد إلى طوايق لحم فاستهلكه بمعاينتة الشهود ثم قال كانت ميتة لا يقبل قوله في ذلك ويسع الشهود أن يشهدوا عليه أنها كانت زكية لأن في المسألة الأولى لا يعلم الشهود بوقوع الفأرة فيها وفي المسألة الثانية يعلم أنها ذكية قاضي خان يجوز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجل كالولادة ونحوها ولا يشترط العدد ويكتفى بشهادة امرأة واحدة مسلمة عندنا والمثنى أحوط ويشترط الحرية والعقل والبلوغ ولفظ الشهادة عند مشايخ بلخ رحمهم الله خلافا لما يقوله مشايخ العراق رحمهم الله والقدوري اعتمدعلى الأول وعليه الفتوى لأن النص ورد بلفظ الشهادة وفي لفظ الشهادة زيادة تأكيد في الخبر بخلاف الديانات حيث لا يشترط لفظة الشهادة وأما شهادة رجل واحد على الولادة والعيب في هذا الموضع فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه والأصح أنها تقبل ويحمل على أنه وقع بصره عليها من غير قصد أو قصد تحمل الشهادة لفلا يضره كما في الشهادة على الزنا وفي استهلاك الصبي لا تقبل شهادة النساء إلا في الصلاة عليه وفي الميراث لا يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما يقبل في ذلك كله شهادة الحرة المسلمة والشهادة على حركة بعد الولادة على هذا الخلاف والشهادة على العذر والرتقا على هذه المرأة المنكوحة إذا جاءت بولد وقالت لزوجها أنه منك فأنكر الزوج ولادتها لا يقبل قولها بدون شهادة القابلة فإن شهدت تقبل ويثبت النسب والثنتان أحوط وتأويل المسألة إذا كان زوجها يكذبها أما إذا كان يصدقها أو لم يكن لها زوج فثبت الولادة بمجرد قولها بدون القابلة خلاصة مسألة لو قال لزوجته أن ولدت فأنت طالق فقالت ولدت فأنكر فشهدت به القابلة يقبل قولها عند أبي يوسف ومحمد لأن شهادتها حجة في ذلك قال عبيه السلام شهادة النساء جائزة فيما لا تستطيع الرجال إليه ولأنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا يظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنه معين الحكام يقبل قول المرأة في إرسال الهدية ويجوز قبولها والإقدام على الاكل بقولها في الإذن في دخول الدار والهجم على العيال إذا أنكر الزوج ما ادعته عليه المرأة من الاعتراض وكانت بكرا نظر النساء إليها فإن قلن هي ثيب فالقول له مع يمينه لأن قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه وإنما يثبت بقولها الثيابة لا الوصول وفيالأصل أن المرأة الواحدة تجزي والثنتان أحوط معين الحكام وفي الزيادات عدم البكارة لا يثبت لإلا بقول البائع لأنه إما أن يقر بالوطن وأنه يمنع الرد أو يقول النساء وإنه لا يكون حجة في حق الرد وإن كان يعلم بقول النساء فالواحدة تكفي الثنتان أحوط فإن أخبرت بعدم البيع فلاخصومة لان وجوده شرط توجه الخصومة ويرجع في الداء إلى الأطباء وفي الحبل إلى النساء وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من وقت شرابها أربعة أشهر وعشرا وإن كان أقل لا لسان الحكام نظم :
ويقبل عدل واحد في تقوم ... ... وجرح وتعديل وأريش يقدر
وترجمة والسلم هل هو جيد ... ... وإفلاسه الإرسال والعيب يظهر
وصوم على ما مر أو عند علة ... ... وموت إذا للشاهدين يخبر
اشتملته الابيات على أحد عشر مسألة يقبل فيها قول العدل الواحد الأولى التقويم لو أنكر شخص لشخص شيئا وادعى أن قيمته مبلغا فأنكر المدعي عليه أن يكون ذلك القدر ويكفي في غثباته قيمته قوله العدل الواحد الثانية والثالثة الجرح والتعديل يقل فيهما قول عدل واحد وهذا في تزكية السر وقال محمد لا بد من اثنين الرابعة تقدير أرشالمتلف الخامسة المترجم العدل ممن لا يعرف القاضي لغته من الأخصام وقال محمد لا يكتفي فيه بأقل من اثنين السادسة ادعى المسلم إليه وجودة المدفوع وأنكر المسلم أو عكسه يكفي فيه قول العدل الواحد .
Shafi 160