بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقاضاء الدين أو الدعوى له لا في الدعوى عليه فهل يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد الوكيل وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت علىالمودع من الديون لأنه لم يثبت الوكيل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به ليلزمه دفعه سئل عن رجل قال لرجل وكيلها لي من صندوقي خمسين دينارا فذهب وأتى بها ثم بعد مدة تحاسبا فقال الوكيل لي عندك ثلاثة وعشرون دينارا فإني ما كنت وجدت في الصندوق سوى سبعة وعشرين دينارا ودفعت لك الباقي من عندي أجاب القول قول الوكيل مع يمينه أنه لم يجد في الصندوق سوى ذلك وأن البقية من ماله قاري الهداية إذا قال الموكل آمر لك ببيع عبدي بألف وقال المأمور لم شم شيئا فأقول للآمر نقله ابن المؤيد من الخانية ومن قال لآخر أمرتك ببيع عبدي بنقد فبعته نسيئة وقال المأمور أمرتني نسيئة أو لم تقل شيئا فالقول للأمر لأن الأمر يستفاد من (( )) ولا دلالة على الإطلاق وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب لأن الأصل في المضاربة العموم ألا ترى أن عليك التصرف بذكر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإطلاق بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع أخر حيث يكون القول لرب المال لأنه يسقط بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ثم مطلق الأمر بالبيع يتضمنه نقد أو نسيئة نقله عن الهداية باع عبدا وسلم ووكل رجلا بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته أو دفعته إلى الأمر وجحد الأمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري نقفه عن الصغرى الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت ودفعت إلىالموكل فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة من حيث لا يلزم الموكل فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة من حيث لا يلزم الموكل ضمان بخلاف الوكيل بالاستقراض ووقع تنازع بينه وبين الموكل فالقول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يلزمه موكلهفلا يزم بقوله نقله عن القنية رجل ادعى أن فلانا وكله يطلب كل حق له على هذا الرجلوأن عليه ألف درهم فأقر المدعى عليه بالوكالة وأنكر المال له أن يستحلف ولم يكن خصما في إقامة البينة أن هذا المال عليه ولو حلف وجاء الغائب وأنكر الوكالة فالقول قوله فكفا هذا بخلاف الوكالة الثابتة بالبينة لأن البينة حجة مطلقة فالقضاء بهما يعقدا إلى الكافة والإقرار حجة قاصرة فالقضاء به يقصر على المقضي عليه وأما إذا أقر بالمال وجحد الوكالة فإن أقام البينة على الوكالة صار خصما مطلقا فيؤمر بتسليم المال إليه وإن لم يكن له بينة وأراد الاستحلاف يحلف على ما قلنا فإن حلف انتهى وإن نكل تثبت الوكالة في حق أخذ المال لا في الخصومة نقله عن المحيط السرخسي في كتاب الاستحلاف اشترى شيئا فقال كنت رسول فلان ولا ثمن لك علي قط وقال البائع بعته منك فالقول قول المشتري نقله ابن المؤيد عن (( ) ولو وكل بقبض وديعته ثم مات الموكل فقال قبضت في حياته وهلك وأنكر الورثة أو قال دفعت صدق ولو كان دينا لم يصدق نقله من (( )) الوكيل يقبض الدين إذا قال قبضته وهلك عندي أو قال دفعت إلى الموكل وكذبه الموكل يصدق في حق برأة المديون لافي حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل لا يرجع الوكيل على الموكل ولو وكل بتقاضي دين له ثم أن المطلوب مات فإن الوكيل على وكالته يتقاضىذلك من مال الميت ولا ينعزل حكمابموت المطلوب وإن مات الموكل خرج الوكيل عن الوكالة علم به أو لم يعلم فإن قال الوكيل قد كنت قبضت الدين في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق إلا بحجة وإن كان المقبوض هالكا فرق بين هذا وبينالوكيل بقضاء الدين لو قال بعد موت الموكل كنت دفعت الدين إلىالطالب قبل أن يموت الموكل والورثة قال دفعت بعد موت (( )) والمال هالك القول قول الوكيل نقله عن التتار خانية امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل بمهر أربعمائة درهم فزوجها الوكيل وأقامة المرأة سنة ثم زعم الزوج أن لوكيل زوجها منه بدينار وصدق الوكيل ينظر إن أقر الزوج أنالمرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت اختارت النكاح وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت ولها عليه مهر مثلها بألفا ما بلغ ولا نفقة لها في العدة لأنها لما ردت تعين أنالدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل دون النفقة وإن أنكر الزوج فكذلك لأنالقول قولها مع يمينها ويجب الاحتياط في مثل هذا الامر لأنه ربما يقع مثل هذا وحصل له منها أولاد وتنكر المرأة قدر ما زوجها الوكيل فيكون القول قولها وترد النكاح وهكذا في سائر الأولياء إذا كانت المرأة بالغة نقله عن محيط السرخسي قال ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور لأن في الوجه الأول إخبار عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الأمر وهو ينكر والقول للمنكر وفي الوجه الثاني أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله ولو كان العبد جاء حين اختلفا إن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين وإن لم يكن منقودا فكذلك عند أبي يوسف ومحمد لأنه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه وعند أبي حنيفة القول للآمر لأنه موضع التهمة فإن اشتراه لنفسه فغذا رأى الفقة خاسرة ألزمها الآمر بخلاف ما إذا كانالثمن منقودا لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعا لذلك ولا ثمن في يده ها هنا وإن كان أمر بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمأمور وسواء كان الثمن منقودا أو غير منقودا أو غير منقود وهذا بالإجماع لأنه أخبر عما يملك استئنافه ولا تهمة فيه لأن الوكيل بشرا شيء بعينه لا يملك شراؤه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال (( )) على ما مر بخلاف غير المعين على ما ذكرنا وإن كان العبد هالكا والثمن منقودا فالقول للمأمور وإن كان غير منقود فللآمر كما في غير المعين على ما ذكرنا قال ومن دفع إلى آخر ألفا وأمره أن يشتري بها جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمسائة وقال المأمور اشتريتها بألف فالقول قول المأمور ومراده إذا كانت تساوي ألفا لأنه أمين فيه وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه صمان خمسائة وهو ينكره فإن كانت تساوي خمسمائة فالقول للآمر لأنه خالف حيث اشترى جارية تساوي خمسمائة والآمر تناول ما تساوي ألفا فيضمن قال وإن لم يكن دفع إليه الألف فالقول قول الآمر أما إذا كانت قيمتها خمسائة فللمخالفة وإن كانت قيمتها ألفا فمعناه أنهما يتحالفان لأن الموكل والوكيل في هذا ينزلان منزلة البائع والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم يفسخ العقد الذي جرى بينهما فتلزمالجارية المأمور ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنان فاشتراه فقال الآمر اشتريت بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه قال ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه لأنه إقرار على نفسه لأن ما يقبضه خالص ماله فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة والقول في ذلك قوله بيمينه فيفسد الأول ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل فله أن ينقض قبضه وإن ضاع في يده ولم يرجع عليه لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض وهو مظلوم في هذا الأخذ والمظلوم لا يظلم غيره هداية فإن قال الرسول إنما أمرتني أن أرهن لك بخمسة عشر وقال رب الثوب بل أمرتك بعشرة أو قال على العكس فالقول قول المرسل وهو صاحب الثوب مع يمينه رجل أمر رجلا أن ينفق على أهله كل شهر عشرة دراهم فقال أنفقت وكذبه الآمر فأراد المأمور يمينالآمر حلفه القاضي يمينا بالله ما تعلم أنه أنفق على أهلك كل شهر عشرة دراهم حدقه إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري بها جارية أو شيئا آخر بعينه فهلكت الدراهم في يدي الوكيل قبل أن ينقده فهذا على وجهين إن هلكت الدراهم قبل الشراء ثم اشترى الوكيل بعد ذلك ما أمره بشراءه نفذ الشراء على الوكيل وإن هلكت الدراهم بعد الشراء يكون واقعا للموكل ويرجع بمثل ذلك على الآمر لهذا إذا أنفقا على الهلاك قبل الشراء وبعده فأما إذا اختلفا في ذلك فالقول قول الآمر عينه على علمه ولم تهلك الدراهم حتى نقدها الوكيل علىالموكل وهذا وفصل الهلاك (( )) رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها عبدا فوضع الوكيل الدراهم في منزله وخرج إلى السوق يشتري له عبدا بألف درهم وجاء بالعبد إلى منزله وأراد أن يأخذ الدراهم ليدفعها إلى البائع فإن الدراهم قد سرقت وهلك العبد في منزله وجاء البائع وطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه العبد كيف يفعل والدراهم هلكا في يده على الأمانة قال الفقيه أبو الليث رحمه الله هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك في يده أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في نفيالضمان عن نفسه ولا يصدق في إيجاب الضمان على الآمر هذا إذا كان الآمر دفع الدراهم إلى المأمور قبل الشراء أما إذا دفع إليه بعد الشراء فهلك في يد المأمور لم يرجع إلى الآمر بشيء وكيل قال بعت وسلمت وقبضت الثمن وهلك أو دفعته إلى الآمر صدق ولو قال بعه وخذ كفيلا وقال خذ رهنا لا يجوز إلى كذلك ولو قالالوكيل لم تأمرني بذلك كان القول قول الآمر لأن الإذن يستفاد من قبله إذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فقال الآمر قد أخرجتك عن الوكالة فقال الوكيل قد بعت أمس لم يصدق الوكيل وقد خرج الوكيل عن الوكالة قال هذا إذا كان الشيء قائما بعينه فأما إذا كان هالكا فالقول قول الوكيل وفي المنتقى قال لغيره اعتق عبدي على ألف درهم واقبضها وادفعها إلي أو قال اخلع امرأتي على ألف درهم واقبضها وادفعها إلي فقال الوكيل بعد ذلك قد فعلت ذلك وقبضت الالف ودفعتها إلى الآمر وكذبه الآمر فإن الوكيل يصدق في قوله أعتقت وخالعت ولا يصدق في قوله قبضت الألف وإن قال بعد إثبات الخلع أو العتق قبضت ودفعت إليك فإني أصدق رجل وكل بان يكاتب عبده ويقبض بدل الكتابة قال الوكيل قد فعلت ذلك وأنكر المولى فقال محمد يسمع قول الوكيل في الكتابة ولا يسمع في قبض بدل الكتابة ولو كاتب ثم قال بعد الإثبات الوكالة قبضت بدل الكتابة ودفعت إليك فهو مصدق في مختلفات القاضي ابن عاصم العامري ولو وكله بقبض وديقعة فقال الذي كانت في يده قد دفعتها إلى الموكل أو إلى وكيله فالقول قوله وهو مصدق في براءة نفسه ولو وكله بقبض وديعة أو عارية فمات الموكل فقد خرج الوكيل من الوكالة فإن قال الوكيل قبضتها في حياته ودفعتها إلى الموكل لم يصدق على ذلك إلا ببينة ولو وكله بكل حق له وبخصومة في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز إذا وقعت المنازعة بين الوكيل بالاستقراض وبين موكله القول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يغرمه ما قبضه من القرض وليس للوكيل بالخصومة أنه يهب أو يصالح لأنهما ليسا من الخصومة في شيء فلم يدخل تحت التوكيل وفي (( )) ولو أن رجلا قال لرجل أقرضت فلانا ألف درهم وقد وكلتك بقبضها منه وقبضت وقال المستقرض قد دفعتها إلى الوكيل وأنكر الوكيل فالقول قول الموكل وعن أبي يوسف القول قول الوكيل لأن أقرانه أمين والقول قول الأمين ولا يستحلف الوكيل ما بعد ما يعلم أن رب الدين قد استوفى الدين لأن التباين لا تجري في الأيمان بخلاف الوارث حيث يستحلف على العلم لأن الحق ثبت للوارث فكان الحلف بطريق الإحالة دون النيابة حديقة المفتي نقلا عن التتار خانية أن المقبوض في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع أو الشراء وقبض الدين والعين وقضاء الدين أمانة بمنزلة الوديعة لأن يده نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع فيضمن في الودائع ويبرأ فيها ويكون القول قوله في دفع الضمان عن نفسه ولو دفع إليه مالا وقال اقبضه فلانا نيابة عن ديني فقال الوكيل قد قبضت صاحب الدين ما دفعته إلي وكذبه صاحب الدين فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان والقول قول المطالب في أنه لم يقبضه حتى يسقط حتى لا دينه عن الموكل لأن الوكيل أمين فيصد فيدفع الضمان عن نفسه ولايصدق على الغريم في إبطال حق ويجب اليمين على أحدهما لا عليهما لأنه لا بد للموكل من تصديق أحدهما وتكذيب الآخر ويحلف المكذب منهما دونالمصدق فإن صدق الوكيل في الدفع يحلف (( )) بالله عز وجل ما قبضه فإن حلف لم يظهر قبضه ولم يسق دينه فإذا نكل ظهر وسقط دينه عن الموكل وإن صدق الطالب إن لم يقبضهوكذب الوكيل يحلف الوكيل بالله تعالى لقد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه وكذلك لو ادع ماله رجلا وأمره أن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع دفعت وكذبه فلان فهو على التفصيل الذي ذكرنا ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل ثم ادعى أنه دفعها غليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الآمر فالقول قول المنكر مع يمينه ولو كان المال المضمونا على رجل كالمغصوب في يد الغاصب أو كدين على الطالب فأمر الطالب أوالمغصوب منهالرجل أن يدفعه لفلان فقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان إن لم يقبض ولا يصدق الوكيل على الوكيل على الدفع إلا ببينة أو تصديق الموكل لأن الضمان قد وجب عليه وهو يدعي الدفع إلى فلان يريد إبراء نفسه عن الضمان الواجب فلا يصدق إلا ببينة أو تصديق الموكل فإن صدقه الموكل يبرأ أيضا لأنه إذا صدقه فقد أبرأه عن الضمان ولكنهمالا يصدقان على القابض ويكون القول قوله إن لم يقضه مع يمينه لأن قولهما منكر للقبض والقول قول المنكر مع يمينه ولو كذبه الموكل مع الدفع وطلب الوكيل يمينه فإنه يحلف على العلم بالله تعالى ما يعلم أنه دفع فإن لف أخذ منهالضمان وإن نكل سقط الضمان عنه ولو أن الوكيل المدفوع إليه المال قضى الدين من مال نفسه وأمسك ما دفع إليه الموكل لأنه لو لم يدفع إليه الدراهم اصلا وقضى الوكيل من مال نفسه جاز على الموكل لأن الموكل بقضاء الدين في الحقيقة وكيل بشراء الدين من الطالب والوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه جاز فهذا أولى يدفع غليه (( ) ولكنه أمر بقضاء دينه فقال الوكيل قبضته وكذبه الطالب والموكل فأقام الوكيل البينة أنه قضى صاحب الدين قبلت يمينه وبرئ من الدين ويرجع الوكيل على الموكل بما قضى عنه لأنالثابت بالبينة كالثابت حساومشاهدة وقد ثبت قضاء الدين فيرجع الوكيل علىالموكل بماقضى عنه ولو لم يكن له بينة وكذبه الطالب والموكل فالقول قولهمامع اليمين لأن الوكيل يدعي القبض يريد إيجاب الضمانعلى الطالب لأنه يريد إسقاط الدين عن الموكل وذلك بطريق المقارضة وهو أن يصير المقبوض مضمونا على القابض الطالب دينا عليه وله على الموكل دين مثله فيلقيان قصاصا والطالب منكر وكذا الموكل منكر لوجوب الضمان عليه فكان القول قولهما مع اليمين أو يقال أن الوكيل بقوله قضيت يدعي على الطالب بيع دينه من الغريم وعلى المشتري الشراء منه وهما منكران فكان القول قولهما مع اليمين ويحلف الموكل علىالعلم لأنه يحلف على فعل غيره وهو قبض الطالب وإن صدقه الموكل في القضاء وصدقه الطالب يصدق على الموكل دون الطالب حتى يرجع على الموكل بما قضى ويغرم ألفا أخرى للطالب لأن الموكل صدقه في دعوى القضاء بأمره وهو يصدق على نفسه في تصديقه فيثبت القضاء في حقه فكان القول قوله معاليمين هكذا ذكر القدوري وذكر في الجامع أن الوكيل لا يرجع على الموكل وإن صدقه الموكل لأن حق الرجوع يعتمد وجود القضاء ولم يوجد لأن الطالب منكر إلا أنا نقول إنكار الطالب يمنع وجود القضاء في حقه لأنه منكرا ما لا يمنعوجوده في حق الموكل لأنه مقر وإقرار كل مقر حجة فكان الأول أشبه الوكيل ببيع عبد إذا قال بعت وقبضت الثمن وهلك هذا على وجهين أما إن كان الموكل سلم العبد إلى الوكيل أو كان لم يسلم إليه فإن لم يكن سلم العبد إليه فقال الوكيل بعته من هذا الرجل وقبضت منه الثن وهلك الثمن في يدي أو قال دفعته إلى الموكل فهذا لا يخلو إما أن صدقه في ذلك أو كذبه فإن كذبه بالبيع أو صدقه بالبيع وكذبه في قبض الثمن أو صدقه فيهما وكذبه في الهلاك فإن صدقه في ذلك كله هلك من مال الموكل ولا شيء على الوكيل لأنه مهلك أمانة في يده وإن كذبه ف ذلك كله بأن كذبه بالبيع أو صدقه في البيع أو كذبه في قبض الثمن فإن الوكيل يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن في حق الموكل لأن إقرار الوكيل في حق نفسه جائز عليه والمشتري بالخيار إن شاء نقد الثمن ثانيا إلى الموكل وأخذ منه المبيع وإن شاء فسخ البيع وله أن يرجع في الحالين جميعا على الوكيل بما نقده وكذا لو أقر الوكيل بالبيع وزعم أن الموكل قبض من المشتري الثمن وأنكر الموكل في ذلك كله فإن الوكيل يصدق في البيع ولا يصدق في إقراره على الموكل في القبض لما ذكرنا ويجبر المشتري على ما ذكرنا إلا أن هناك لا يرجع المشتري على الوكيل بشيء لأنه لم يوجد منه الإقرار بقبض الثمن وإن صدق الموكل في البيع وقبض الثمن وكذبه في اهلالك أو الدفع إليه فالقول قول الوكيل في دعوى الهلاك أو الدفع إليه مع اليمين لأنه أمين ويجبر الموكل على تسليم العبد للمشتري لأنه يثبت البيع وقبض الثمن بتصديقه إياه ولا يؤمر المشتري بنقد الثمن ثانيا إلى الموكل لأنه ثبت وصول إلى يد وكيله بتصديقه ووصول الثمن إلى يد وكيله كوصوله إلى يده هذا إذا لم يكن العبد مسلما للوكيل فأما إذا كان مسلما إليه فقال الوكيل بعته من هذا الرجل وقبضت منه الثمن فهلك عندي أو قال دفعته إلى الموكل أو قال قبض الموكل الثمن من المشتري فإن الوكيل يصدق في ذلك كله ويسلم العبد إلى المشتري ويبرأ المشتري من الثمن ولا يمين عليه بدائع قال أي المأمور بشراء العبد شريت عبد الآمر فمات أي العبد وقال أي الآمر بل اشتريت لنفسك فإن كان العبد معينا فلو كان حيا فالقول للمأمور مطلقا أي سواء كان الثمن منقودا أو لا ولو ميتا فإن كان الثمن منقودا فكذلك أي القول للمأمور وإلا أي وإن لم يكن منقودافللآمر أي القول له وإن كان غيره أي إن كان العبد غير معين فكذا أي القول للمأمور إن كان أي الثمن منقودا سواء كان العبد حيا أو ميتا قال في الكافي هذه المسألة على ثمانية أوجه لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو لا وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا إن كان مأمورا بشراء عبد بعينه فإن أخبر عن شرائه والعبد حي فالقول للمأمور بالإجماع منقودا كان الثمن أو غير منقود لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه والمخبر به في التحقق والثبوت تستغني عن الإشهاد فيصدق وإن كان العبد ميتا حين أخبر فقال هلك عبدي بعد الشراء أو أنكره الموكل فإن كان الثمن غير منقود فالقول للآمر لأنه يخبر عما لا يملك استيفائه وغره الرجوع بالثمن والآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور ومع يمينه لأن الثمن كان أمانة في يده فقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فالقول له وإن كان العبد بغير عينه فإن كان حيا فقال المأمور اشتريته لك فقال الآمر لا بل هو عبدك فإن كان الثمن منقود فالقول للمأمور لأنه يخبر عما يملك استيفائه وغرضه الرجوع بالثمن ومالآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين ادعى الخروج عن عهدة الأمانة فيكون القول قوله قال في الهداية من أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر قد اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور لأنه في الوجه الأول أخبر عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الآمر وهو منكر فالقول للمنكر وفي الثاني أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله وقال صدر الشريعة كل واحد من التعليلين شامل للصورتين فلا يتم به الفرق أقول ليس كما كان لأن القليل الثاني لا جري في الصورة الأولى إذ لا يجوز أن يقال المأمور أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة لأنه إنمايكون أمينا إن كان قابضا للثمن والغرض أ،ه لم يقبضه قال الوكيل شريته بألف وقال الآمر نصفه فإن كان أي الآمر ألفه أي أعطاه الألف صدق المأمور إن سلواه أي المشتري الألف يعني إذاوكل رجلا أخبر بشراء عبد بألف فقال اشتريته بألف وقال اشتريته بنصه فإن كان الأمر أعطاه الألف وهويساويه فالقول للمأمور لأنه أمين فيهوقد ادعىالخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليهخمسمائة وهو منكر وإلا أي وإن لميكن يساويهبل يساوي خمسمائة فالآمر أي يصدق الآمر بلا يمين لأنه أمر بشراء عبد والمأمور اشترى بغبن فاحش فيقع فيضمن خمسمائة وإن لم يكن يؤلفه وساوى نصفه أي خمسمائة صدق أي الآمر بلا يمين وإن ساوى تحالفا لأنالموكل والوكيل هنا كالبائع والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن فيحبب التحالف ويفسخ العقد فيلزم المشتري الوكيل لا يصح توكيل كفيل بمال يقبضه صورته كفل رجل بمال فوكله صاحب المال بقبضه من الغريم لم يصح لأن الوكيل من يعمل لغيره ولو صح هذا صار عاملا لنفسه في براءة ذمته فانعدم الركن بخلاف الرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج حيث يصح ضمانهم بالثمن والمهر لأن كل واحد منهم سفيرومعبر ذكره الزيلعي الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وبطلت الوكالة لأن الكفالة أقوى من الوكالة فتصلح ناسخة لها بخلاف العكس والوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز لأنه يصير عاملا لنفسه كما مر ولو أدى بحكم الضمان يرجع لبطلانه وبدون أي بدون حكم الضمان لا أي لا يرجع لكونه متبرعا مصدق التوكيل بقبض دينه لو غريما أم بدفع أمر بدفع دينه إلى الوكيل يعني إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان لغائب يقبض دينه فصدق الغريم أمر بفعه إليه لأنه إقرار على نفسه لأن ما يدفعه خالص حقه إذ الديون تقضى بأمثالها حتى لوادعى أنه أوفى الدين إلى الدائن لايصدق إذ لزمه الدفع إلى الوكيل بإقراره فلم يثبت إلى ببقاء بمجرد دعواه فإن حضر الغائب وصدقه ثم الآمر وإن كذبه أي الغائب دفع أي المصدق إليه أي الغائب ثانيا إذ لم يثبت الإيفاء لإنكاره الوكالة والقول فيه قول مع يمينه فيفسد الأداء ورجع به على الوكيل إن بقي في يده لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل فله أن ينقض قبضه وإن ضاع لا أي لا يرجع لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض وهو مظلوم في هذا الأخذ والمظلوم لا يظلم غيره إلا إذا ضمنه أي شرط على مدعي الوةكالة الضمان عند الدفع أي دفع ما ادعاه أو لم يصدقه أي في دعواه التوكيل ودفع إليه على رجاء الإجازة أي إجازة الغائب فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه أو دفع إليه مكذبا له في دعواه التوكيل درر غرر .
Shafi 183