ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ منه المال أنه له قاضيا يومئذ وإنما فعل ذلك قبل التقليد أو بعد العزل فالقول قوله ايضا في الصحيح متى عرض أنه كان قاضيا صحت إضافة الاخذ إلى حالة القضاء لأنها المعهودة وهي منافية للضمان فصار القاضي بالإضافة إلى تلك الحالة منكرا للضمان فكان القول قوله وأما إذا لم يقر بكونها في زمان قضا به بل قال إنمافعلت هذا قبل التقليد أو بعد العزل فإن أقام بينة على هذا فالقاضي يكونن مبطلا من هذا الفعل فإن لم يكن له بينة فالقول للقاضي من فتاوى النسفي نقله ابن المؤيد ولا يقبل قول القاضي المعزول بحل إلا ببينة لأنه حكى أمرا لا يملك استيفائه للحال ولو ادعى رجل على القاضي المعزول أنه قتل ابنه فلانا ظلما واخذ مني مالا بغير حق ودفعه إلى وفاء وقال المعزول إنما قضيب به ببينة أو بإقرار الخصم فالقول له بلا يمين ولا ضمان عليه لأنهما اتفقا أنه فعل وهو قاضي فصار كالثابت بالمعاينة محيط السرخسي نقله ابن المؤيد وفي جامع الفتاوى عن أبي نيفة القضاة ثلاثة قاض يقبل قوله مجملا أو مفصلا وهو الفقيه الورع وقاض يقبل قوله مفصلا لا مجملا وهو الورع غير الفقيه وقاض لا يقبل قوله لا مجملا ولا مفصلا وهو أن لا يكون فقيها ولا ورعا تتارخانية نقله صاحب الحديقة إن قضى رجل على رجل بقود في النفس أو في ما دون النفس أو حد من حدود الله ببينة ينبغي للقاضي أن يشهد على ذلك لأنه ثبت عنده ببينة ينبغي للقاضي أن يشهد على ذلك لأنه ثبت عنده ببينة شهدت عنده على هذا الرجل وعدلوا سرا وعهلانية وإن قبل شهادتهم وأنفذها وقضى بذلك على الرجل ثم يقيده بعد ذلك أو يحده لأنه لو لم يشهد به ربما يتهم فينبغي أن يحتاط في ذلك وإن ثبت ذلك عنده بإقرار أشهد على ذلك أيضا أ،ه قضا عليه بإقرار لأن البينة تخالف الإقرار وأن الشهادة بعد تقدم العهد على حقوق الله تعالى غير مقبولة والإقرار مقبول ثم قال صاحب الكتاب لأنه لا يؤمن أن يعزل القاضي عن القضاء فيدعي المدعي عليه ذلك فيقول فعلت بي كذا وكذا فإن قال فعلت ذلك وأنا قاض لم يؤمن أن يقدمه إلى قاض لا يرى أن يقبل قوله فيأخذه بذلك ويلزمه فإن هذا فصل مجتهد فيه مختلف فيه أن في مثل هذه الصورة هل يصدق القاضي أجمعوا أنه لا يصدق في الأشياء القائمة واختلفوا في الأشياء الهالكة قال أكثر الفقهاء يصدق وقال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم لا يصدق فربما يقدمه إلى قاض يرى قول أو (( )) أنه لا يصدق في القائمة والهالكة جميعا فينبغي أن يشهد على قضائه عدولا ويكتب بذلك ذكر أو بعده إلى وقت الحاجة قال وإذا قال القاضي أن فلانا هذا أقر عندي أن لهذا الرجل عليه دينا كذا وكذا وأقر أن قتل فلانا ولي هذا عمدا وقال خطأ أو أقر بحق من الحقوق قال القاضي مصدق في ذلك مقبول قوله مأمون عليه له أن يحكم بذلك وينفذه والمسألة على وجين أما إن أخبر القاضي عن إقراره بشيء يصح رجوعه كالحد في باب السرقة والزنا وشرب الخمر ونحوه أولا يصح الرجوع لحال القصاص وحد القذف والأموال والطلاق وسائر الحقوق ففي الأول لا يقبل قول القاضي بالإجماع لأنه إنما يحتاج الرجوع إلى قول القاضي عند جحود الخصم فإذا كان الخصم جاحدا كان ذلك رجوعا عن الإقرار وفي الوجه الثاني يقبل قوله لأن القاضي أمين وليس بمتهم بدلالة أنه ينفذ قضائه ألا يرى أن في حق نفسه وولده لما كان متهمالم ينفذ قضاءه وقول الأمين مقبول إذا أخبر القاضي عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك يقبل قوله في الوجهين الذي ذكرناهما وله أن يحكم بذلك بخلاف الإقرار لأن الرجوع للخصم وهنا رجوع الخصم لا يعمل به ولو أن قاضيا عزل من القضاء فقدمهم رجل إلى القاضي ولي بعده فقال إن هذا قتل ابني فلانا وهو قاض أو فعل به ما ذكر في الكتاب وأنه فعل ذلك ظلما وقال القاضي المعزول إنما قضيت ببينة قامت عندي على ذلك أو بإقرار وجد من الخصم فإن القول في ذلك كله قول القاضي المعزول ولا ضمان على القاضي ولا يمين عليه أما فلا ضمان عليه فلوجهين أحدهما أن القاضي أضاف فعله إلى حالة معهود تنافي تلك الحالة ووجوب الضمان فيكون هذا إنكار للضمان أصلا فيكون القول قوله كالصبي إذا قال طلقت امرأتي أو عتقت عبدي في حالة الصبي يقبل منه ولا يقع الطلاق والعتاق كذا هنا والثاني أن القاضي أمينا
Shafi 153