في البايعات والديون في المعاملات فإن العلة تجمع الكل فنقول إذا وقع إليه الدراهم وهي ثمن متاع ثم جاء البائع وأراد أن يرد عليه شيئا ويزعم أن مردود في المعاملات بين الناس وأنكر المشتري أن ذلك من دراهمه التي دفعها فلا يخلو إنا أن يكون البائع أقر بقبض الثمن أولا فإن أقر بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك ولا يلزم المشتري أن يدفع عوض ذلك الرد ولو اختار البائع يمين المشتري أنه ما يعلم أن هذا الرد من الدراهم الذي أعطاها له ينبغي أن يجاب إلى ذلك ويحلف القاضي على العلم فإن حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه منازعة وإن نكل ينبغي أن يردها عليه لأنه أقر بما ادعاه بطريق النكول وإن كان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشتري من جهة هذا المبيع وإنما أقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن أو الحق قال في هذه الصورة يكون القول قول البائع لأنه ينكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض هذه الدعوى فيقبل قوله مع يمينه هذا إذا أنكرالمشتري أنها من دراهمه أيضا وكذلك الديون ايضا ينبغي أن يكون الجواب فيها كالجواب في الأجرة والثمن في باب البيع وهذا كله إذا كان الذي ييرده زيوفا أو بنهرجة فإن كان (( ) فلا يقبل قوله ولا يرد لأنه ناقض كلامه أما في صورة إقراره ببعض الدراهم فظاهر لأن الستوقة من جنس الدراهم وقد أقر بقبض الدراهم أولا ثم قال هي ستوقة من جنس الدراهم وقد أقر بقبض الدراهم فلان مناقضا وكذلك في إقراره بقبض الأجرة والحق بالطريق الأولى وعبارة المبسوط خالية عن ذكر الستوق وليس فيها ما يمنع ما قاله في النية بل يوافق من خير المعني وأما تفسير الدراهم البنهرجه والزيوف الستوقة قد ذكر في الصحاح قال البنهرجة الباطل والرديء من الشيء وهو معروف وقال فيالمغرب البنهرجة الدراهم الذي فضة رديئة وعن ابن الأعرابي المبطل السكة وقد استعمل الكل رديء باطل وقال اللحياني درهم بنهرجة أي ينهرج (( ) أجره بالنون الآلة هذه عبارة المغرب والزيوف المردودة يقال زافت عليه دراهم أي صارت مردودة عليه لغش فيها وفسد زيفت إذا ردت ودرهم زيف ودراهم زيوف وزيف وقيل عودون البنهرج في الرداة لأن الزيف ما يرده بيت المال والبنهرج ما يرده التجار والستوق بالفتح أرد من البنهرج وعن الكرخي الستوق عندهم ما كان النحاس هو الغالب الأكثر وفي الرسالة التوسقية البنهرج إلذا غلبها النحاس لو يؤخذ وأما الستوقة فحرام أخذها لأنه فلوس هذه عبارة المغرب وحاصل ما قالوه في تفسير الزيوف والبنهرجة الستوقة أن الزيوف أجود من الكل وبعد الزيوف البنهرجة وبعدها السلوقة فيكون الزيوف بمنزلة الدراهم التي يقبلها بقبض الصيارف دون بعض والبنهرجة ما يرده الصيارف وتسمى مغيرة ولكن الفضة فيها أكثر والستوقة بمنزلة الزغل وهي التي نحاسها أكثر من فضتها فإذا عرفنا هذا فالزيوف والنهرجة يكون القول قولالقابض فيها إذا لم يقر باستيفاء الحق والأجرة أو الجياد بل يكون أقر بقبض كذا من الدراهم ثم يدعي أن بعضها زيوف أبنهرجة كما قدمنا فيقبل قوله ويردها وأما إذا قال أنها ستوقة بعدما أقر بقبض الدراهم لا يقبل قوله ولا يردها أنفع الوسائل غاب المكفول عنه فادعى الكفيل أن الألف التي كفلت بها عن فلان من ثمن فمر وقال لإبل من ثمن عبد فالقول للطالب فلو برهن الكفيل لا يقبل ولا ينتصب الصالب خصما له فيه بخلاف ما لو كان المطلوب حاضرا وبرهن على الطالب أن الألف التي تدعي عليه ثمن خمر حيث تقبل كذا أقول ينبغي أن تقبل بنية الكفيل أيضا على ما نقل قبل من غش حيث لو قال لو طالب الدائن كفيله بدينه قبل الكفيل على أداء المديون الغائب تقبل وينتصب الكفيل خصما عن المديون إذ لا يمكنه دفع الدائن إلا بهذا فكذا نقول هاهنا جامع الفصولين رجل كفل بنفس رجل إلى الليل وقال إن لم أوفيك به غدا فعلى المال الذي نكر عليه ثم اختلفا فقال الكفيل وافيتك به وقال الطالب لم تواف به كان القول قول الطالب والمال لازم على الكفيل وإن أقام كل واحد منهما البينة على الموافات في المستجد ولم يشهد وإن الكفيل دفع المكفول به كانت الكفالة بالنفس على حاله ولا يلزم المال على الكفيل لأن الموافاة شرط البراءة عن الكفالة فلا يثبت ذلك عند ال(( )) إلا بحجة فإذا أقاما البينة وقع التعارض بين البينتين فلا يثبت ما ادعاه أحدهما والمعنى فيه أن كل من أنكر فعل غيره كان القول قوله لأنه متمسك بالأصل رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما ادعى الطالب عليه فلم يواف به غدا أو ادعىالطالب عليه وصدقه المطلوب وجحدها الكفيل كان القول قول الكفيل مع اليمين على العلم رجل قال لآخر بائع فلانا فما بايعته فهو علي فقالت لطالب بعد ذلك بعت منه متاعا بألف درهم وصدقه المشتري وكذبهما الكفيل كان القول قول الطالب والمطلوب استحسانا رجل قال لآخر مذا لك على فلان فهو علي ورضي به الطالب فقال المطلوب للطالب علي ألف وقال الطالب لي عليه ألف درهم وقال الكفيل ما للطالب على المطلوب بشيءذكر في الأصل أن القول قول المطلوب ويجب الألف على الكفيل ولو أن مديونا قال لرجل ادفع إلى فلان ألفا قضا دينه الذي له علي على أن ض1امن له فقال المأمور قضيت وصدقه الآمر وأنكر الطالب وحلف أنه لم يفض منه شيئا كان القول قول الطالب من فتاوى قاضي خان وفي الأصل إذا كفل رجل لرجل والمكفول له غائب وهو باطل وقال أبو يوسف آخر هو جائز وأجمعوا أنه إذا قال بطريق الإخبار جائز ولو كان المكلفول عنه غائبا والطالب حاضرا فأجاز الطالب جاز فإن قال الطالب أنه أخرج الكلام مخرج الإخبار وصح وقال الكفيل لا بل أنشأت فالقول قول الطالب وهذا إذا لم يقبل عن الغائب في المجلس رجل فإن قبل أو خاطب الفضولي عن الطالب بأن قال أتضمن لفلان فقال قد فعلت يتوقف على إجازة الغائب والكفيل أن يخرج عن الكفالة قبل إجازة الغائب والفضولي لو فسخ الموقف لا يصح وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم على أن يعطيه من وديعة المكفول عنه التي عنده جاز إذا أمره بذلك ولم يكن له أن يسترد الوديعة منه فإن هلك برئ الكفيل والقول قوله أنها هلكت غصبها رب الوديعة لو غيره أو استهلكها برئ الكفيل خلاصة وإذا ثبت أن القاضي يأخذ كفيلا من المدعي عليه بنفسه يطلب المدعي ينبغي أن لا يجيزه على الكفيل لو امتنع فإن أعطاه كفيلا ينبغي أن يكون الكفيل معروف الدار ومعروف التجار وشرطوا أن لا يكون لجوجا معروفا بالخصومة وأن يكون من أهل المصر ولا يكون غريبا وإن كفله مدة مؤقتة واختلفة الروايات في تلك المدة والصحيح يكفل القاضي إلى المجلس الثاني إن كان القاضي يجلس كل ثلاثة ايام أو أكثر يكفله تلك المرة وقال شمس الأئمة الحلواني ذلك مفوض إلى أمر القاضي هذا إذا كان المدعي عليه رجل من أهل المصر وإن كان مسافرا لا يكلفه ولكن يؤجل المدعي إلى آخر المجلس فإن أقام بينة وإلا خلى سبيله وإن ادعى الخصم أنه مسافر وأنكر المدعي ذلك كان القل للمدعي لأن الإقامة في الأمصار أصل دلت عليه مسألة في النوادر رجل دخل مسجدا من المساجد في المصر فأم قوما في صلاة الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين سلم وخرج من المسجد ولم يعرف إن كان مسافرا أو مقيما فسدت صلاة القوم وعليهم الإعادة لأن الإقامة في المصر اصل فيبنى الحكم على ذلك وقيل القول قول المدعي مع يمينه على علمه وقال بعضهم القول قول المدعي عليه أنه مسافر لأنه ينكر إعطاء الكفيل نقلها صاحب الحديقة عنالخانية إذا قال الكفيل لقوم اشهدوا إني كفلت بنفس فلان لفلان والمكفول حاضر والطالب غائب فإن اتفقا على أن هذا أنشأ كفالة لا يصح عنهما وإن اتفقا على أن هذا إقرار بكفالة وجد فيها الخطاب والقبول كان معتبرا وإن اختلفا فالقول قول الطالب الذي يدعي أن هذا إقرار عن كفالة وجد فيها الخطاب والقبول حتى يؤخذ الكفيل له أنفع الوسائل إذا وقع الاختلاف بين الصبي بعد البلوغ وبين الطالب فقال الطالب كفلت وأنت رجل وقال الصبي كفلت وأنا صبي فالقول قول الصبي حديقة المفتي نقلا عن الخانية ولو قال كفلت وأنا مجنون أو معمى علي أو مبرسم وأنكر الطالب ذلك وقال كفلت وأنت صحيح وإن كان ذلك معهودا من المقر فالقول قول المقر وإن لم يكن ذلك معهودا فالقول قول الطالب وفي (( فإن وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فقال الكفيل لا أعرف مكانه وقال الطالب تعرف مكانه فإن كان له حرفة معروفة يخرج إلى موضع معلوم (( )) في كل وقت فالقول اللمطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع وعليه وإحضاره وإن لم يكن ذلك معروف منه فالقول للكفيل وقال بعضهم لا يلتفت إلى قول الكفيل ويحبسه القاضي إلى أن يظهر عجزه فإن أقام الطالب بينة أنه في موضع كذا أمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع وإحضاره إذا شرط في الكفالة بالنفس إلى أن لم أوف لك به غدا فعلى مالك عليه من المال ولم يسم مقدار المال صحت الكفالة الثانية أيضا إذا لم يواف به غدا إن توافقوا على قدر من المال أو قامت البينة لزم الكفيل ذلك وإن اختلفوا في مقدار ما على المكفول بنفسه منالمال فالقول قول الكفيل لإنكاره الزيادة إذا شرط في الكفالة بالنفس إني لم أوف (( )) غدا فعلي مائة درهم ولم يقل فعلى المائة التي لك عليه فلم يواف به غدا نظر إن كان أقر الكفيل أن له عليه مائة درهم وقد كفل عنه بذلك يصير كفيلا وهذا ظاهر وإن قال الكفيل لم يكن للطالب عليه شيء وكان هذا إقرار للطالب بمائة درهم وقال الطالب كان لي عليه مائة درهم وقد كفلت لي عليه بذلك معلقا بعدم الموافات فالقياس أن يلزم الكفيل بشيء ويكون القول قول الكفيل وبه أخذ محمد وهو قول أبي يوسف وفي الاستحسان لزم الكفيل المال وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر حديقة وليس للقاضي أن يحبس المدعي عليه إذا قال لا كفيل لي ومن القضاء المتأخرين من أوجب الحبس في هذه الصورة فإن أعطاه كفيلا بنفسه وقال المدعي أن هذا الكفيل ليس بثقة فالقاضي يأمره أن يعطيه كفيلا ثقة والثقة من يكون معروفا بالدار ومعروف الحانوت لا يمكنه أن يخفي نفسه ومن سكن حجرة أو بيتا فليس بثقة فإن قال لا أجد كفيلا ثقة فالقول قوله ويأمر المدعي أن يلازمه كما يلازم الغريم غريمه إذا غصب رجل عبدا من رجل أو أمة أو شيئا من الحيوانات أو من العروض وكفل به كفيلا صحت الكفالة ووجب على الكفيل رد عينه ما دام قائماص ورد قيمته إن هلك كما يجب على الأصل في مقدارها قيمته إذا وقع الاختلاف فيما بين الطالب والكفيل فالقول قول الكفيل وإن أقر الغاصب أكثر مما أقر به الكفيل لزمه ولم يلزمه الكفيل ولو اغتصب رجل عبدا وضمنه لصاحبه فهو ضامن له حتى يأتي به فإن هلك فعليه قيمته والقول قول الكفيل في قيمته فإن أقر الغاصب بأكثر من ذلك لزمه الفضل ولا يصدق على الكفيل رجل على رجل ألف درهم دين فأمر الغريم رجلا أن يقضي عنه فقال المأمور قد قضيت صاحب المال ماله فأنا أرجع بذلك عليه فصدقه الغريم في ذلك وقال صاحب المال ما قضيت شيئا فالقول قول صاحب المال مع يمينه ولا يرجع المأمور على الأمر بشيء وإن صدقه الأمر حديقة المفتي فإن قال تكفلت بمالك عليه فقامت البينة عليه ضمنه الكفيل لأنالثابت بالبينة كالثابت معاينة فتحقق ما ع8ليه فصح الضمان به وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به لأنه منكر للزيادة فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في حق نفسه ومن قال لآخر لك علي مائة إلى شهر فقال المقر له هي حالة فالقول قول المدعي وإن قال ضمن لك على فلان مائة إلى شهر وقال المقر له حالة فالقول قول الضامن ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير المطالبة إلى أجل وفي الكفالة ما أقر بالدين لا أنه لا دين عليه وفي الصحيح إنما أقر بمجرد المطالبة بعد شهر ولأن الأجل في الديون عارض حتى لا يثبت إلا بشرط فكان القول قوله من أنكر الشرط كما في الخيار هداية على رجل مائة دينار لم يبينها بأنها جيدة أو رديئة أو أشرفية أو افرنجية لتصح الدعوى فكفل بنفسه آخر على أنه لم يسأله غدافعليه المائة صحت الكفالتان عندهما وعند محمد رحمهما الله لم تصح الكفالة لالمال لابتنائها عليها ولهما أن المال ذكر معرفا فيصر إلى ما عليه فتصح الدعوى على اعتبار البيان فإذا تبين التحق بأصل الدعوى فظهر صحة الكفالة الأولى فتترتب عليها الثانية والقول له أي الكفيل في البيان إذا اختلفا في وجوده وعدمه لأنه يدعي الصحة دون كتاب (( )) رجل على رجل ألف درهم فأحال صاحب الدين رجلا على المديون بالالف التي له عليه فقبض المحتال له المال من المحتال عليه فقال المحيل للقابض ما كن لك شيء وإنما أمرتك بقبض المال منه بطريق الوكالة وطالبه بدفع المقبوض غليه وقال القابض بل كان لي عليك ألف درهم فأحلتني بها عليه كان القول قول المحيل لأن القابض يدعي عليه دين وهو ينكر ولو كان المحتال عليه أدى مال الحوالة وقال للمحيل ما كان لك علي شيء وقد قبضت دينك بأمرك ولي أن أرجع عليك وقال المحيل لا بل كان لي عليك ألف كان القول قول المحتال عليه لأن القابض يدعي عليه دينا وهو ينكر ولو كان المحتال عليه غائبا وأراد المحيل أن يقبض ماله من المحتال عليه وقال احليله بوكالة ولم يكن عليه دين قال أبو يوسف لا اصدقه ولا اقبل ببينة لأنه قضاء على الغائب وقال محمد يقبل قول المحيل لأنه وكالة رجل عليه دين فأحال الطالب يتقاضا دينه وقال المطلوب قد أحلتك به على فلان وفلان غائب وقت الخصومة وقال الطالب لم أقبل الحوالة كان القول قول الطالب والبينة على المطلوب وهو المحيل فإن أقام المطلوب بينة على ما ادعى ذكر في الغيلاء أن القاضي يقبل البينة ويأخر الأمر حتى يحضر الغائب فإنه خصم مع الطالب فإذا قدم الغائب وأنكر الحوالة أمر المطلوب بإعادة البينة في وجهه ولا يقضي عليه بتلك البينة إن لم يكن للمطلوب بينة على ذلك وطلب يمين الطالب قبل حضور الغائب كان له على ذلك فإن نكل الطالب برئ المطلوب عن الدين رجل رجلا على رجل بمال فغاب المحتال عليه بعد ذلك ثم جاء المحتال له وقال جحدني المحتال عليه أن يكون لي عليه شيء قال أبو يوسف لا يصدق المحتال له وإن أقام البينة أنه جحد لا تقبل بينة لأن المشهود عليه غائب وإن كان المحتال عليه حاضرا وجحد الحوالة وليس للمحتال عليه بينة كان جحوده فسخا للحوالة فيكون القول قوله في ذلك رجل اشترى من رجل عبدا وقبضه ثم أن المشتري أحال البائع بالثمن على رجل ليس للمشتري عليه مال ثم أن المشتري نقد المال من عنده على المحتال عليه جاز ولم يكن للمحتال عليه أن يرجع بذلك على المشتري وكذا لو قضاء أجنبي على المحتال عليه كان للمحتال عليه يرجع على المشتري لأن قضاء الأجنبي ولم يبين كان القول قوله بعد ذلك فإن كان الأجنبي ميتا أو غائبا كان القضاء عن المحتال عليه وهو نظير ما قلنا رجل اشترى من رجل دابة بمائة وقبضها وأحال البائع بالثمن على رجل ثم أن المشتري وجد بالدابة عيبا فردها بقضاء قاض لم يكن للمشتري أن يرجع بالمائة على البائع ولكن البائع يحيله بها على المحتال عليه شاهدا كان أو غائبا ويكون القول قول البائع أنه لم يأخذ المائة من المحتال عليه وكذا لو كان الرد بغير قضاء فإنه لا يأخذ المال من البائع ون كان البيع فاسدا فأبطله القاضي ورد الدابة رجع المشتري بما كان له على المحتال عليه قاضي خان قوله وكذا لو كان الرد بغير قضاء فلأنه لا يأخذ المال من البائع فيه نظر فقد ذكر في المنتقى هذه المسألة بعينها وهي ما إذا اشترى من رجل دابة بمائة درهم وأحاله بها على رجل ثم ردها بعيب بقضاء كما هي ها هنا ثم قال في المنتقى فإن كان رده بغير حكم فإنه يأخذ البائع بالمال وإن كان البيع فاسدا فأبطله القاضي ورد الدابة يرجع المشتري بما كان على المحتال عليه قاضي خان وفي الجامع الصغير لو قبض المحتال من المحتال عليه فقال ما قبضت مالي وأنت وكيلي في القبض فالقول قول المحيل ولو اختلف المحيل مع المحتال عليه وقال المحتال عليه أديت دينك بأمرك على أن أرجع عليك وقال المحيل إنما أديت من المال الذي لي عليك فالقول قول المحتال عليه وإذا اختلف الطالب والمطلوب بعد موت المحتال عليه فقال الطالب لم يترك شيئا وقال المطلوب ترك فالقول قول المطالب مع يمينه خلاصة قال المحتال قبضت مالي لأنك أحلتتني بدين لي عليك وقال كنت وكيلي في القبض فالقول للمحيل ولو قال المحتال عليه أديت دينك فلي الرجوع وقال المحيل أديت دينا لي عليك فالقول للمحتال عليه قال الطالب مات المحتال بلا تركة وقال المحيل مات عن تكة فالقول للطالب مع حلفه قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين إليك وقال المحتال بل قبله وتؤدي حقي فلي الرجوع فالقول للمحتال عليه لتمسكه بالأصل إحاله المشتري بالثمن على إنسان فتبرع أجنبي بقضاء الثمن عن المشتري لم يرجع المحتال عليه على المشتري فإن تبرع على المحتال عليه يرجع وإن لم يتبين فالقول للمتبرع من فتاوى البزازية ولو مات المحتال عليه فقال المحتتال له تولى المال عليه فارجع عليك أيها المحيل فقال المحيل ما ننوى فالقونل للمحتال له ويرجع لأنه متمسك بالأصل جامع الفتاوى قال الطالب مات المحتال عليه بلا تركة وقال المحيل مات عما تركه فالقول للطالب مع حلفه أحال المشتري بالثمن على إنسان تقدمت هذه المسألة وغيرها الحيل والمحتال يملكان النقد وبالتقدير أو المحتال عليه قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين إليك وقال المحتال بل قبله نوى ولي الرجوع عليك فالقول للمحتال لتمسكه بالأصل لسان الحكام فلو قال المحيل للمحتال أنت وكيلي فيقبض الدين عن المحتال عليه وقال المحتال أحلتني عليه بدين لي عليك فالقول قول المحتال مع يمينه إلا أن يقول المحيل أضمن هذا المال عني انتهى لسان الحكام ولو اختلفا فقال المحتال مات مفلسا وقال المحيل بخلافه ففي المبسوط القول للمحتال مع اليمين على العلم لأنه متمسك بالأصل (( )) شرح مختصر الوقاية ولو مات المحتال عليه ووقع الاختلاف بين المحتال له وبين المحيل فقال المحتال له أنه مات مفلسا وعاد الدين إلى المحيل وقال المحيل لا بل (( )) ولم يعد الدين إلي فالقول قول المحتال له وعلى المحيل البينة رجل أحال رجلا على رجل بألف درهم وقبض المحتال له الألف من المحتال عليه فقال المحيل للمحتال له لا شيء لك علي وإنما أنت وكيل في قبض دين كان لي عليه وقال المحتال له كان لي عليك ألف وقد أحلتني بذلك عليه على أن تؤديها إلي فالقول قول المحيل فإن كان المحتال له غائبا فأراد المحيل أن يأخذ المال من المحتال عليه وقال إنما أحيله بوكالة لا بدين لم يحكم بذلك له يحضر المحتال له إذا طالب المحتال عليه من المحيل بمثل ما له الحوالة فقال أحلت بدين لي كان عليك فالقول للدافع إذا طالب المحتال عليه من المحيل بمثل ما له الحوالة فقال أحلت بدين لي كان عليك فالقول للدافع إذا طالب المحيل المحتال له ما أحال به وقال إنما أحلتك لتقتضيه وقال المحتال لا بل أحلتي بدين كان لي عليك فالقول للمحيل رجل أحال رجلا على رجل بألف درهم فقبض المحتال له الألف من المحتال عليه فقال للمحيل للمحتال له هو مالي ادفع إلي فلم يكن لك علي شيء فكن وكيلي في قبض الألف من غريمي وقال المحتال له هو مالي فإن كان لي عليك ألف درهم أحلتني بها على غريمك فليس علي شيء إن أرد عليك فالقول للمحيل ويؤمر المحتال برد الألف إلى المحيل فإن أراد المحتال عليه أن يرجع على المحيل بما أدى إلى المحتال له فقال المحتال قضيت دينك بأمرك ولم يكن لك علي شيء فلي أن أرجع عليك وقال المحيل لي عليك ألف درهم أحلت طالبي عليك فأديتها من مالي فلا رجوع لك علي فالقول قول المحتال عليه فله أن يرجع غلا إذا أثبت المحيل الدين على المحتال عليه رجل أحال رجلا بألف درهم على رجل فقبض المحتال له المال من المحتال عليه ثم اختلفا فقال المحيل هو مالي وقال المحتال عليه هو مالي فالقول قول المحيل واختلف المشايخ في تصوير هذه المسألة معناها بعضهم قالوا المراد من المحتال المحتال له ومعناه أن المحيل يقول للمحتال بل كان لي عليك دين فأحلتني به على فلان ليؤديني من الدين الذي عليه وقال بعضهم المراد المحتال عليه ومعنى المسألة المحتال عليه إذا رأى الدين إلى المحتال له وأراد الرجوع على المحيل فقال المحيل إنما أحلته بما كان لي عليك على أن تؤدي دين المحتال له من مالي فليس لك على الرجوع وقال المحتال عليه لم يكن لك علي إنما قبلت الحوالة بأمرك وأديت دينك على أن أرجع عليك فالقول للمحيل والصحيح هو القول الأول وإذا مات المحتال عليه فقال الطالب بقي المال وقال المحيل بل أدى فالقول قول الطالب المحتال عليه إذا مات فقال المحتال له نوى المال عليه فارجع عليك أيها المحيل فقال المحيل أدى فالقول للمحتال له ويرجع على المحيل نقلها من الخانية صاحب الحديقة قال وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين لأن سبب الرجوع وتحقق وهو قضاء دينه بأمره إلا أن المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر والقول هو المنكر وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقضيه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظه الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه هداية وإن يقل المحتال مالي (( )) إذا توفي صح القول والخصم ينكره الضمير في توفي المحتال عليه ومراده من قوله صح القول للقائل نوى ومسألة البيت من المنشء قال مات المحتال عليه فقال المحتال للمحيل نوى المال عليه يعني هلك بموته مفلسا فارجع عليك وقال المحيل ما نوى فالقول قول المحتال لأنه متمسك بالأصل شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة لايقبل قول المحيل أحلت بدين لي عليك للمحتال إذا طلب مثل ما أحال يعني رجل أحال رجل على آخر بألف فدفعه المحتال عليه إلى المحتال ثم طلب الدافع الألف من المحيل فقال المحيل أحلت بألف كان لي عليك والمحتال عليه أنكره فالقول قوله لا للمحيل ولا يكون الإقرار من المحتال عليه بالحوالة إقرار منه بالدين عليه ولا قبوله الحوالة دليلا على أن من عليه دينا لأنالحوالة تصح وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ولا قول المحتال إذا طلبه أحلتني بدين لي عليك يعني إذا قال المحيل للمحتال اعطني فأقبضته من فلان فإني أحيلك لتقبضه لي وكنت وكيلي في قبضه فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو منكر والقول للمنكر ولا يكون الإقرار من المحيل بالحوالة وإقدامه عليها إقرار منه بأن عليه دينا للمحتال لأن لفظ الحوالة يستعمل في الوكالة در وغرر ولا يقبل قول المحيل لا محتال عليه عند طلبه أي طلب المحتال عليه من المحيل مثل ما أحال مثلا أحال عليه بمائة ثم أخذ منه وقال أحلت بدين لي عيك مقبول القول وغرضه من ذلك القول دفع رجوعه عليه وإنما لا يقبل قوله عليه عند الإنكار لأن سبب الرجوع عليه متحقق وهو قضاء دينه بأمره وقبول الحوالة لا يكون إقرار بالدين لأنها تصح من غير أن يكون للمحيل على المحتال عليه شيء ولا قول المحتال للمحيل عند طلبه ذلك أي طلب المحيل ذلك المال من المحتال أحلتني بدين لي عيك ويؤمر المحتال له برد ما أخذه إلى المحيل منكر أن عليه شيئا والقول للمنكر ولا تكون الحوالة إقرار من المحيل بالدين للمحتال على المحيل لأنها مستعملة للوكالة أيضا الإيضاح والإصلاح كتاب القضاء وفي الجامع الصغير لا يمين في الحد إلا السارق يستحلف فإن نكل ضمن ولا يقطع ولا يمين في نكاح ولا رجعة ولا في إيلاء ولا رق ولا ولا ولا ادعاء نسب ولا لعان بناء على أن الاستحلاف لا يجري في الأشياء الستة والقول قول المدعي عليه من غير يمين في هذا قول أبي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في ذلك كله اليمين إلا اللعان فإن نكل حبس حتى يقر أو يحلف ولا يقضى عليه بالنكول وهذا بناء على أن النكول بدل والبدل لا يجري في هذه الأشياء وعندهما إقرار والإقرار يجري في هذه المواضع وهذا كله إذا لم يقصد به المال فإن قصد به المال يستحلف بالإجماع لو قال لي على فلان ألف درهم ثم قال فقضا لي زيوفا أو قال أودعني ألف درهم زيفا أو قال غصبت منه ألف درهم زيوفا يصدق وصل أم فصل رجل غصب جارية ويغبها فأقام المغصوب منه بينة أن قد غصب من جارية فإنه يحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها وهذه الدعوى صحيحة من قيام الجهالة للضرورة وفي دعوى الغصب من الاقضية يحلف ما لهذا عليك عبد ولا قيمة عبد وهو كذا درهما ولا أقل من ذلك ولا يخلوا إما أن قال المدعي العبد مغصوب قائم في يده أو قال مالك أو قال لا أدري إن قال قائم في يده يأمره القاضي بإحضار العبد من غير ذكر القيمة وهكذا في سائر المنقولات وفي القدوري لا بد من ذكر القيمة والصفة في الدابة يذكر سنها وقيمتها ثم إذا أحضره يحلف بالله ما هذا العبد ملك هذا المدعي من الوجه الذي ادعاه ولا شيء منه فإن ذكر القيمة فهو أحوط على ما أشار محمد وعلى رواية الخصاف لازم فإن ذكر يحلف بالله ما لهذا المدعي في يدك هذا العبد الذي يدعيه ولا شيء منه فإن أقام المدعي البينة أن هذا العبد في يده حبس حتى يجيء به فإن مضى زمان ولم يحضره وقال لا أقدر عليه أو قال هلك فإن تلوم القاضي ومدة التلوم موكولة إلى راي القاضي إن وقع في قلبه أن صادق وسيما الشهود قيمة العبد في شهادتهم ثم قضى القاضي عليه بقيمة العبد فإن لم يكن له بينة القول قوله مع يمينه يعين على القيمة وفي أدب القاضي للصدر الشهيد إذا أكبر اليتيم فقال الوصي ضاع المال مني فالقول قوله مع اليمين ولو قال أنفقت عليك كذا صدق في نفقة مثله ولو اختلفا فقال الابن مات ابي منذ عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول قول الابن ولم يذكر الخلاف قيل هذا قول محمد وعند أبي يوسف القول قول الوصي وها هنا أربع مسائل أحدها هذه الثانية إذا ترك الميت رقيقاوأنفق عليهم إن كان العبيد موجودين فالقول قول الوصي بالإجماع وإن لم يكونوا موجودين فعلى هذا الخلاف الثالثة إذا ادعى الوصي أنه أبق وأعطى الجمل أربعين درهما وأنكر الابن فعلى هذا الخلاف إلا أن يأتي ببينة على ما ادعى ولو قال استأجرت رجلاحتى رد الغلام يصدق الرابعة إذا قال الوصي أديت خراج أرضك عشر سنين وقال الغلام خمس سنين فعلى هذا الخلاف وهل يعوض القاضي ال اليتيم مع أخواتها يأتي في كتاب الوصايا وفي الجامع الصغير للصدر الشهيد قال لا يصدق على أنه معسر في المهر المعجل أما في المؤجل فيصدق وفي الأقضية وكذا يصدق في نفقة الأقارب والزوجات (( )) الجنايات وضمان المتعاقات في أنه معسر وفي نكاح الأصل لا يصدق في المهر من غير فصل بين المعجل والمؤجل خلاصة في القضاء لا يمين في حد إلا في السرقة في حق ضمان المال إن نكل لا القطع ولا يمين في الأشياء الستة والقول قول المدعي عليه وقال يحلف في كل البائع إذا أقر بقبض الثمن ثم قال له اقبض عند الإمام يصدق ويحلف بالله ليس عليك هذا القدر من الثمن كذا قاله قاضي خان وهو الاستحسان والقياس عدم قبول قوله للتناقض وإن طلب المدعي عليه يمين المدعي يحلفه بالله مالم يعلم أن فلانا أودعه لأنه على فعل الغير ولا يتعلق به شيء ويحلف في الدعوى الصحيح لا الفاسد وإذا أنكر وزعم المدعي عدم الشهود أو عدم حضورهم أو ادعى غيبة الشهود عن البلدة حلف المدعي عليه فحلف وأشار باصبعه وكمه على رجل آخر بأنه ماله على كذا صدق ديانة لا قضاء الوكيل بالبيع إذا باع وسلم المشتري ثم أقر البائع أن الموكل قبض الثمن وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه ولو قال (( )) دار بي فليس بجواب عند بعضهم لأنه يصدق على المؤجل إذ ادعى المدعي أنها غير محذرةوزعم وكيلها أنها مخدرة إن كان من رأي القاضي إحضارها ليحافها في وقت وجوبه لافائدة في الدعوى وإقامة البينة على أنها مخدرة أو لا فيحضرها وإن كره أولياؤها إن كان من رأيه أن لا يحضرها إن كانت مخدرة فإن كانت بكرا ومن بنات الأشراف فالقول قول وكيلها بلا يمين أنها مخدرة وعلى المدعي البينة وإن من بنات أوساط وثيب فالقول قول الخصم على أنها غير مخدرة مع اليمين فعلى الوكيل البينة على أنها مخدرة والتعديل فيه على العادة وإذا أخبر الوصي بالدخل والخرج صدق فيما يحتمل ويحلف على كل حال فلو أخبر أنه أنفق على اليتيم أو على العقار جميع أنزالها ولم يفسرها ولا في وسع القاضي إلا أن يبني شيئا فشيئا إن كان الوصي معروفا بالأمانة وقال بقي في يدي هذا القدر قبل قول وإن لم يكن معروفا بالأمانة يجبر على التفسير ومعناه يحضره يوما أو ثلاثة ويخوفه فإن لم يفسره اكتفى باليمين ولا يحبسه ويحاسبه سنة فسنة بلغ اليتيم فقال الوصي ضاع ماله مني صدق باليمين ولو ادعى الإنفاق عليه صدق بالحلف إلى نفقة مثله ولو اختلف فقال الابن مات أبي منذ عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول للابن ولم يذكر القاضي الصدر فيه خلافا قيل هذا قول محمد وعند الثاني القول للوصي وكذا لو قال الوصي أديت خراج أرضه إلخ فالقول قول الوصي بزازية ثم قضى القاضي عليه بالمال فقال أنا معسر والمدعي يعلم إعساري وهو منكر فللقاضي أن يحلفه على ذلك قال أستاذنا رحمه الله وهذا اختيار حسن فيه اختلاف أن القول قول المديون في إعساره أم قول رب الدين ولو اشترى جارية من رجل فادعت امرأته أنها اشترتها منه قبل هذا ولا بينة لها فلها أن تحلف المشتري على العلم إلخ اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده بحيث يكون القول قوله لكن مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبت هذا لأنه لا يلزم أن يكون القول قول الإنسان مع اليمين وكثير من المواضع يكون القول قوله بدون اليمين منها وقال الوصي لليتيم أنفقت عليك من مالك وذلك نفقة مثله أو قال ترك أبوك دقيقا فأنفقت عليه من مالك كذا ثم مات أو ابق وقال الصغير ما ترك أبي رقيقا أو قال الوصي اشتريت لك رقيقا وأديت الثمن من مالك وأنفقت عليه كذا هو مصدق في ذلك كله مع اليمين قال (( )) إلا أن مشايخنا كانوا يقولون لا يستحسن أنه يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة ومنها يظهر عن محمد رحمه الله قاض باع مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي أبرأتني منه فالقول قوله بلا يمين وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض يتيم وأراد تحليله لأن قوله على وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعيه عليه وعن أبي يوسف ادعى الموهوب له هلاك الموهوب عند إرادة الواهب الرجوع فالقول له بدون اليمين ومنها لو قال الواهب شرطت بي عوضا وقال الموهوب له لم أشترط فالقول قوله بدون اليمين ومنها اشترى العبد شيئا فقال البائع أنت محجور وقال العبد أنا مأذون فالقول له بدون اليمين ومنها إذا اشترى عبد من عبد شيئا فقال أحدهما إنت محجور وقال الآخر أنا وأنت مأذون فالقول له بدون اليمين ومنها (( )) اشترى لابنه الصغير دار ثم اختلفا مع الشفيع وأنكر المشتري وقال إنها لابني الصغير ولا بينة للشفيع لا يحلف المشتري ومنها في أدب القاضي أقر وصي بالنفقة على اليتيم والقيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن في اليمين تنفير الناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر شيءا فيتسحلف عليه وكذا هذا فيمن ادعى خينانة مطلقة على مودعه قيل لا يستحلف حتى يقدر وقيل يستحلف بالله ما خان فيما ائتمن فإن حلف برئ وإن نكل يجبر على بيان قدر ما نكل عنه قنية لا يقبل قول المعزول لا أن يعترف الذي بيده بأن المعزول سلم إليه (( )) يقبل قوله لأن الذي في يده إذا ادعى أنه ملكه يقبل قوله وحكم له به ظاهرا فكذا إذا أقر أن فلانا سلم إليه إلا أن تقوم البينة على خلاف الظاهر ولو عزل وقال كنت قضيت لفلان بقصاص أو حق وأنا أشهد عليه لم يصدق حتى يشهد اثنان سواه لأنه حكى أمرا لا يملك استينافه وفي الجامع الصغير قاض عزل فقال لرجل أخذت منك ألف درهم ودفعتها إلى هذا قضيت بها له عليك وقال الرجل بل أخذته ظلما فالقول قول القاضي ولا ضمان على الآخر لأن المأخوذ منه صدق في أن فعله حالة القضاء وقول القاضي في حال قضاته حجة ودفعه صحيح بخلاف ما إذا قال المأخوذ منه أخذته قبل تقليد القضاء أو بعد العزل فالقول قول القاضي في دفع الضمان عن نفسه دون إبطال الضمان عن غيره وكذا إذا قال قضيت بقطع يدك بحق في حق أو أمرت بقطع يدك بحق من الإيضاح معين الحكام السادس أن ينكر المحكوم عليه الخصام عند القاضي وقال القاضي كنت خاصمت عندي واعتذرت إليه فلم تأت بحجة وحكمت عليك فالقول قول القاضي إن كان باقيا على ولايته ولم يعزل معين الحكام لو قال القاضي بعد عزله لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زميد قضيت بها عليك فقال الرجل أخذتها ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل وبه قال البعض واختاره السرخسي لكن المعتمد الأول لأن القاضي أسنده الرحالة منافيه للضمان وكذا إذا زعم أن المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاة أشباه في 18 شهرا أن القاضي قضى له على فلان بكذا وقال القاضي لم أقض ترد شهادتهما وتقبل عند محمد اقول ينبغي أن يفتي بقول محمد لمعنى ظاهر في أكثر قضاة زماننا اصلح الله شأنهم ويؤيده ما ذكر في آخر كتاب القضاء من الهداية أنه لو قال القاضي قضيت على هذا يرجم أو يقطع فافعله وسعك أن تفعله وعن محمد رجع عنه وقال لا تأخذ بقوله حتى تعاين الحجة واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد حال أكثر القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي للحاجة غليه وقال الإمام أبو نصر لو كان عدلا عالما يقبل قوله لعدم تهمة الخطأ والخيانة ولو كان عدلا جاهلا مستفسر فإن أحسن يفتي لو بين مثلا شرط الرجم والقطع كما هو معروف وجب تصديق وإلا فلا وإن كان جاهلا فاسقا او عالما فاسقا لا يقبل إلا أن يعاين سبب الحكم لتهمة الخطأ جامع الفصولين ولو أتى الكتاب إلى المكتوب إليه فقال المدعي عليه لست على هذا الاسم والنسب فالقول قوله وعلى الذي أتى بالكتاب أن يقيم البينة أنه فلان الفلاني جامع الفتاوى أتى بكتاب القاضي فقال المدعي عليه لست على هذا الاسم والنسب فالقول له وعلى الذي جاء بالكتاب أنه فلان ابن فلان فإن قاله أنا فلان ابن فلان وفي قبيلة الحي غيري بهذا الاسم والنسب فالقاضي يأمره بإثبات ذلك وإن برهن اندفعت الخصومة وإلا فلا بزازية نقله ابن المؤيد وإن قال قاض عزل لرجل أخذت منك ألفا ودفعت إلى زيد قضيت به عليك فقال الرجل أخذته ظلما فالقول للقاضي وكذا لو قاله قضيت بقطع يدك بحق إن كان المقطوع والمأخوذ منه المال مقر أنه فعله وهو قاض لأنه المقضي عليه لما أقر أنه فعله في حال قضائه صار معترفا بشهادة الظاهر للقاضي لأن فعل القاضي على سبيل القضاء لا يوجب الضمان بحال وجعل القول قوله ولا يجب عليه اليمين لأنه ثبت أنه فعل في حال قضائية لتصادقهما ولا على القاضي كشف الحقائق لكنز الدقائق نقله ابن المؤيد .
Shafi 150