في السلم من الوجيز نقله غانم البغدادي وفي المحيد المنتقى في باب القرض لا يجوز في الحنطجة أن تقرض وزنا فإن أخذه وأكله قبل أن يكيله فالقول قول االمستقرض إن كان فقيرا خلاصة وإذا جاء المسلم إليه ببعض الدراهم وزعم أنه وجدها (( )) فالقول له والتخلية في بيت المسلم إليه بين المسلم فيه ورب المسلم تسليم عند الثلاثة خلافا لمحمد بزازية والمسلم في الآلية وشحم البطن جائز وزنا وأفتاه القاضي والطحاوي يجوز في الحنطة وزنا وبه يفتي للعرف العام والحاجب إليه وعن محمد لا يجوز إقراض الحنطة وزنا فإذا أخذه وأكله قبل الكيل فالقول للمستقرض أنها كذا قفيزا بزازية قال ومن أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إله شرطت لك رديا وقال رب المسلم لم تشرط شيئا فالقول قول المسلم إليه لأن رب المسلم متعنت في إنكار الصحة لأن المسلم فيه يربوا على رأس المال في العادة وفي عكسه قالوا يجب أن يكون القول لرب المسلم عند أبي حنيفة لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكرا وعندهما القى للمسلم إليه لأنه منكر وإن أنكر الصحة وسنفرده من بعد إن شاء الله تعالى ولو قال المسلم إليه لم يكن له أجل وقال رب المسلم بل كان أجل فالقول قول رب المسلم لأن المسلم إليه متعنت في إنكاره حقا له وهو الأجل والفساد يعدم الأجل غير متيقن بمكان الاجتهاد فلا يعتبر النفع في رد رأس المال بخلاف عد الوصف وفي عكسه القول لرب المسلم عندهما لأنه ينكر حقا عليه فيكون القول قوله وإن أنكر الصحة لرب إذ ... ا قال المضارب شرطت لك نصف الرح وزيادة عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فالقول لرب المال لأنه ينكر استحقاق الربح وإن أنكر الصحة وعند أبي حنيفة القول للمسلم إليه لأنه يدعي الصحة وقد اتفقا على عقد واحد وكانا متفقين على الصحة ظاهرا بخلاف وسيلة المضارب لأنه ليس بلازم فلم يعتبر الاختلاف فيه فبقي مجرد دعوى استحقاق الربح أما الملم لازم فصار الأصل من خرج كلامه تعنتا فالقول لحاجة بالاتفاق وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عند واحد فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وإن أنكر الصحة هداية القول لمدعي الرداة والأجل أي إذا اختلف عاقد السلم في شرط الرداة والأجل فالقول لمدعيها أما الرداة فبأن يقول المسلم إليه شرطنا الرداة وقال رب المسلم شرط شيئا ليكون العقد فاسدا فالقول للمسلم إليه لأن رب السلم متعنت في إنكاره الصحة لأن المسلم فيه زائد عن رأس المال عادة ولو ادعى رب السلم شرط الرداة وقال المسلم إليه لم تشترط شيئا فالقول لرب السلم لأنه يدعي الصحة وبالجملة القول في الصورتين لمدعي الصحة عنده والمنكر عندهما وأما الأجل فأيهما ادعاه فالقول له عنده لأنه يدعي الصحة والمنكر عندهما در وعزر لبيع لا يبطل بموت البائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع إذا اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنافيه إلا في السلم فإن اختلفا في مقداره فلا نخالف إلا في السلم من الأشباه والنظائر كتاب البيوع ، رجل باع ألف من قطن ثم ادعى البائع أنه باع القطن ولمن يكن في ملكه يوم البيع قطع أو قال أنفقت القطن الذي كان في ملكي يوم البيع وعند البائع يوم الخصومة ألف من يقول أصبته بعد البيع في المنتقى أنه يقبل قول البائع مع اليمين أنه لم يبع منه هذا القطن إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد وإن كان يدعي الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة الفساد باتفاق الروايات وإن كان مدعي الفساد يدعي الفساد لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي الفساد ولو ادعى عبدا في يد رجل أنه اشتراه منه بألف درهم وقال البائع بعتك بألف درهم وشرطت أن لا تبيع ولا تهب أو ادعى المشتري ذلك وأنكر البقائع كان القول قول من ينكر الشرط الفاسد والبينة بينة الآخر وكذا لو كان مكان الشرط الفاسد شرط الخمر والخنزير أو الشيء الذي لا يحل مع الألف وإن اختلفا في أصل الثمن فقال البائع بعتك عبدي هذا بعبدك هذا وقال المشتري اشتريته بألف درهم ورطل من خمر تخالفا وترادا فإن قامت لهما بينة يؤخذ ببينة البائع والأصل في هذا إذا اختلفا الثمنان واتفقت بينة البائع فالقول قول من ينكر الفساد والبينة بينة الفساد وإن كان الثمنان من صنفين مختلفين وأحدهما يفسد البيع فالبينة بينة البائع إذ هو مدعي الصحة وإن ادعى أحدهما بيع الوفاء والآخر بيعا بتا القول قول من يدعي البيع البات والبينة بينةالوفاء لأن بيع الوفاء أما يعتبر رهنا كما قال البعض أو بيعا فاسدا كما قال بعضهم فإن اعتبر بيعا فاسدا كان القول قول من يدعي الصحة وإن اعتبر رهنا كانت البينة بينة البائع إلا أن في الرهن والبيع إذا ادعى أحدهما البيع والآخر الرهن كان القول قول من ينكر البيع وإن اختلف العاقدان فادى القبائع أن البيع كان بشرط الخيار للبائع والآخر يدعي أن البيع كان بتا في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله القول قول من ينكر الخيار وعنه في رواية أنه إن كان البائع يدعي البيع بشرط الخيار لنفسه كان القول قوله وعند محمد القول قول من بيده الخيار والبينة بينة الآخر وإن كان المشتري يدعي الخيار لنفسه والبائع يدعي البتات كان القول قول البائع في قولا أبي حنيفة على الروايتين جميعا وإن ادعى أحدهما البيع عن طوع والآخر عن إكراه واختلفوا فيه والصحيح أن القوي قول من كان القول قول من يدعي الطوعوالبينة بيينة الآخر في الصحيح من الجواب وقال بعضهم بينة الطوع أولى وإن اختلفا فاعى أحدهما أن البيع كان تلجئة والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعيالتلجئة إلا ببينة ويستحلف الآخر قاضي خان رجل باع عبدا من رجل وتصادقا على أنه كان أبقا فقال البائع بعتك في أباقة وقال المشتري بعتنيه بعدما أخذته كان القول قول من يدعي الصحة وكذا لو اشترى خمرا ثم ادعى أنه اشتراه بعدما صار خلا وقال البائع لا بل بعته حين كان خمرا كان القول قول مدعي الصحة وإن أقاما البينة كانت الشهادة على بيع العبد بعد الأخذ وعلى بيع الخمر بعدما صار خلا أولى رجل غصب عبدا وباعه من رجل غصب عبدا وباعه من رجل فأجاز المغصوب منه بيع الغاصب ولا يعلم ما حال الغصب قال محمد يجوز البيع حتى يعلم أنه هالك وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع عنه وقال البيع فاسد حتى يعلم أن العبد قائم فإن قال المشتري كان العبد ميتا يوم الأربعاء وقال البائع كان حيا وقت الإجازة كان القول قول البائع رجل باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو وهبا أو سلم أو رهنا وسلم أو أجر كان ذلك نقضا لمبيع علم الآخر بذلك أو لم يعلم ولو كان الخيار للمشتري ففعل شيئا من ذلك كان ذلك إمضاء للبيع وكذا في خيار الرؤية والعيب ولو قال المشتري قبلتها بغير شهود وكان القول قوله رجل اشترى جارية على أنها بالخيار ثلاثة أيم ثم جاء بجارية وقال هي التي قبضتها وأنكر البائع كان القول قول المشتري وللبائع أن يملك الجارية ويطأها لأن المشتري حين ردها على البائع قد ملك الجارية منه وللبائع أن يرضى بهذا التمليك قاضي خان رجل اشترى ثوبا على أنه بالخيار وقبضه ثم جاء يرده بالخيار وفيه عيب فقال البائع ليس هذا ثوبي وقال لا بل هو ثوبك قال أبو حنيفة وأبو يوسف القول قول المشتري والبينة للبائع وكذا إذا لم يكن في البيع خيار شرط وأراد يرده بخيار الرؤية وإن كان يريد الرؤيا بالعيب فالقول فيه قول البائع وإن كانت الحنطة والشعير في جواليق أو الزعفران في السلتين أو الدهن في دقين اختلف فيه المشايخ قال مشايخ بلخ رحمهم الله إن كان في وعائين فهو بمنزلة شيئين مختلفين وقال مشايخ العراق رحمهم الله كشيء واحد وهكذا ذكر عامة الروايات وهو أن الصحيح رؤية أحدهما يكون كرؤيتهما جميعا واتفقوا أنهما كشيء واحد في حكم العيب حتى لو وجد في أحد الوعائين عيبا إن كان قبل القبض يمسكهما أو يردهما وإن كان بعد القبض يرد البيع خاصة كما لو وجد بأحد الثوبين عيبا بعد القبض لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة فكان الحال فيه بعد القبض كالحال قبله أما خيار العيب لا منع تمام الصفقة هذا كله إذا كان غير المرئي على صفة المرئي فإن لم يكن يبقى خيار الرؤية فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة فقال البائع لا بل هو على تلك الصفة كان القول قول البائع والبينة بينة المشتري وإن كان المبيع من العدديات المتفاوتة كالرمان وغير ذلك ما لم ير الكل لا يبطل خياره قاضي خان رجل رأى شيئا ثم اشتراه بعد زمان فقال وجده متغيرا قال بعضهم لا يصدق وقال شمس الأئمة السرخسي إن كان الشراء بعد زمان لا يتغير في ذلك الزمان غالبا لا يصدق ويكون القول قول البائع وإن اشتراه بعد زمان يتغير مثل ذلك الشراء في ذلك الزمان غالبا كان القول قول المشتري كما لو رأى جارية ثم اشتراها بعد عشر سنين أو عشرين سنة وقال تغيرت كان القول قوله وعليه الفتوى إذا اختلف العاقدان في الرؤية فقال البائع بعتك ما رأيت وقال المشتري لم أره كان القول قول المشتري مع يمينه وكذا لو اختلفا في المبيع فقال البائع ليس هذا ما بعتك وقال هو هذا كان القول قول المشتري بخلاف خيار العيب إذا أراد المشتري أن يرد المبيع بعيب يحدث مثله عند المشتري فأنكر البائع أن يكون العيب عنده كان القول قول البائع ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم قال هي ثيب فإن القاضي يريها النساء فإن قلن هي بكر كان القول قوالبائع مع يمينه ولو اشترى جارية وقبضها ثم ادعى أن لها زوجا وأراد أن يردها فقال البائع كان لها زوج عندي ثم أبانها أو مات عنها قبل البيع كان القول قول البائع فلا ترد عليه ولو أقام المشتري البينة على قيام النكاح في الحال لا تقبل بينته ولو أقام البينة على إقرار البائع بذلك قبلت بينته ولو قال البائع كان زوجها عندي فلانا ابانها قبل البيع والمشتري ينكر الطلاق كان القول قول البائع فإن حضر المقولة بالنكاح وأنكر الطلاق كان للمشتري أن يردها ولو قال البائع كان لها زوج عندي يوم البيع فأبانها أو مات عنها قبل القبض أو بعده والمشتري ينكر الطلاق كان المشتري أن يرد الجارية ولو كان لها زوج عند المشتري فقال البائع كان زوجها عندي غير هذا الرجل أبانها أو مات عنها قبل البيع كان القول قول البائع رجل اشترى دابة فوجد بها عيب فركبها فقال البائع ركبتها في جوائجك فلم يبق لك حق الرد وقال المشتري ركبتها لأردها عليك كان القول قول الشمتري ، رجل اشترى ثوبا فأراه البائع فيه خرقا فقال المشتري قد أبرأتك من هذا الخرق ثم جاء المشتري بعد ذلك يريد أن يقبض الثوب من البائع فرأى الخرق ثم جاء المشتري بعد ذلك يريد أن يقبض الثوب من البائع فرأى الخرق فقال ليس هذا مثل ما أبرأتك منه كان ذلك بشرا وهذا (( ) )كان القول في ذلك قول الشمتري وكذلك في زيادة بياض العين وكذا لو برأه عن كل عيب أو أبرأها عن عيوبها ثم قال الشتري هذا حدث بعد الإبراء وكذا لو قال أبرأتك عن هذا البرص ثم قال هذا غير ذلك حدث بعد الإبراء ولو قال قد أبرأتك عن هذا البرص أو عن العيوب أو قال عن كل برص أو قال عن كل عيب ولم يقل بها فقد أبرأه عن كل عيب إذا رأى المشتري بعد ذلك عيبا فقال ما هذا كان العيب بها يوم اشتريتها فقال البائع كان هذا العيب يوم اشتريتها كان القول قول البائع إلا أن يقيم المشتري البينة على ذلك فيكون له حق الرد في قول محمد لأن عنده إذا قال المشتري أبرأتك عن العيوب أو قال البائع أنا بريء من العيوب لا يدخل فيه العيب الذي يحدث عند البائع إلا في ظاهر مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يدخل فيه العيب الموجود وقت العقد والذي يحدث قبل التسليم ونصح البراءة عن الكل رجل اشترى خلا في خابية وجعله المشتري في جرة وحملها إلى بيته فوجدها فيها فأرة ميتة فقال البائع للمشتري كانت الفأرة في جرتك وقال المشتري لا بل كانت في خابيتك كان القول قول البائع لأن المشتري يدعي عليه حق الرد وهو ينكر ولو اشترى دهنا في آنية ثم قبضها ورأس الآنية كان مسدودا ففتحها فوجد فيها فأرة ميتة وأنكر البائع أن يكونذلك عنده كان القول قوله لما قلت رجل اشترى عبدا وقبضه ثم جاء به وزعم أنه محلوق اللحية والبائع ينكر ذلك كان القول قول البائع لأنه منكر العيب فإن أقام المشتري البينة على أنه محلوق اللحية اليوم فإن لم يكن أتى على البيع وقت يتوهم فيه خروج اللحية عند المشتري لا يرده ما لم يقم البينة أنه كان محلوق اللحية عند البائع أو يستحلف البائع المشتري رجل اشترى جارية وقبضها فباعها من غيره ثم باعها الثاني من الثالث ثم ادعت الجارية أنها حرة فردها الثالث على بائعها بقولها وقبل البائع الثاني منه ثم الثاني ردها على الأول فلم يقبل الأول قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق كان للأول أن لا يقبل لأن العتق لا يثبت بقول الجارية وإن كانت الجارية ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت الجارية حين بيعت وسلمت انقادت لذلك فهو بمنزلة دعوى العتق لأنها لما انقادت إلى البيع والتسليم فقد أقرت بالرق وإن لم تكن انقادت ثم ادعت أنها حرة لم يكن للبائع الأول أن لا يقبل لأن القول في حرية الأصل قولها فإذا استحق نفسها بما هو حجة على الكل لم يكن للبائع الاول أن لا يقبل وقال بعضهم إذا بيعت الجارية ثم ادعت أنها حرة الأصل لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع لأن الحرية لا تثبت بقولها وكل من اشترى جارية كان الاحتياط أن يتزوجها حتى تحل له أما بالنكاح أو بملكه اليمين والصحيح أنها إذا لم يسبق منها ما يكون أقرارا بالرق كان القول قولها في دعوى الحرية وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن بقولها ذكر في المنقى رجل اشترى جارية والجارية لم تكن عند البائع فقبضها المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر والجارية لم تكن حاضرة عند البيع الثاني وقبضها المشتري الثاني ثم قالت الجارية أنا حرة فإن القاضي يقبل قولها ويرجع بعضهم على بعض بالثمن مستأجر حانوت باع دار حانوت في يده وسمى الكردار وقبض الثمن ثم جاء صاحب الحانوت وزعم أن الكردار له وحال بين المشتري والمبيع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله إن الكردار من الآلات يحتاج المستأجر إليها في صناعته وتجارته كان القول فيه قول البائع وهو المستأجر ولا يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن وإن لم يكن الكردار من آلات عمل المستأجر لكنه شيء لو اختلف صاحب حانوت مع المستأجر في ذلك كان القول قول المستأجر بأن كان علق على سفل الحانوت فكذا الجواب لأنه في يدي المستأجر وإن كان البناء شيئا لو اختلف صاحب الحانوت مع ذلك كالبناء المتصل بالحانوت لا في الحانوت كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن لأن القول فيه قول صاحب الحانوت والثابت بقول من يكون القول فيه قوله كالثابت بالبينة ، رجل اشترى دارا فجاء رجل واستحق العرصة وفيها بناء فقال المشتري للبائع اشتريت منك العرصة ثم بنيت البناء ولي حق الرجوع عليك بقيمة البناء بحكم الغرور وقال البائع لا بعتك العرصة والبناء جميعا فليس لك أن ترجع علي بقيمة البناء كان القول فيه قول البائع لأنه منكر حق الرجوع رجل استولد جارية كانت له ثم استحقت فقال المستولد اشتريتها من فلان بكذا وصدقه فلان وكذبه المستحق كان القول قول المستحق لأن المشتري يدعي عليه حرية الولد بحكم الفرور وهو ينكر فيكون القول قوله ولو أنكر ذلك وصدقه المستحق كان الولد حرا بالقيمة ولا يرجع أحدهما على البائع بشيء اشترى دارا واختلفا في باب الدار فقال البائع هو لي وقال المشتري لا بل هو لي فإن كان الباب مركبا متصلا بالبناء كان القول قول المشتري سواء كانت الدار في يد البائع أو يد المشتري لأن ما كان مركبا يكون من وجملة الدار وإن لم يكن الباب مركبا وكان مقلوعا فإن كانت الدار في يد البائع كان القول قوله وإن كانت في يد المشتري كان القول قوله لأن الباب إذا لم يكن مركبا يكون بمنزلة المتاع الموضوع في الدار ولا يكون من جملة الدار فيكون القول فيه قول صاحب اليد رجل باع دارا بجميع حقوقها والدار في سكة نافذة وباب هذه الدار في القديم كان في سكة غير نافذة إلا أن صاحب الدار قد سد بابه القديم فأراد المشتري أن يفتح بابه القديم ومنعه وجيران السكة عن ذلك ذكر محمد رحمه الله في النوادر فقال إن أقر أهل تلك السكة ببابه القديم كان له أن يفتح بابا في هذه السكة وإن شاء أن يفتح بابين أو أكثر وإن جحد أصحاب السكة كان القول قول أصحاب السكة مع إيمانهم إذا لم يكن له بينة على ذلك فإن نكلوا صاروا مقرئن فيثبت له الطريق وإن حلف واحد من أهل تلك السكة ليس له أن يفتح بابا في السكة وسقط اليمين عن الباقين وأن لكل واحد كان له أن يحلف الثاني فإن نكل الثاني كان له أن يحلف الثالث وهكذا إذا نكل الكل غير واحد منهم ليس له أن يفتح بابا لحق هذا الواحد وإن كانت السكة واسعة فأقر بعضهم بحق المدعي يجعل أنصبائهم في ناحية ويجعل لهذا المدعي طريقا في ذلك الجانب رجل باع ثلثي كرمه من رجل على أن لا يكون له الطريق في الثلث الباقي وكتب في الحكم وطريقه الذي هو له قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي إن اتفق المتابعات على أنها شرط في البيع أن لا يكون له طريق في هذا الثلث كان كذلك وإن أنكر البائع الطريق كان القول قول المشتري وله أن يمر فيه رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجار فباع الوكيل الأرض بأشجارها فقال الموكل ما أمرته ببيع الأشجار قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل القول قول الموكل فيما أمر والمشتري يأخذ الأرض بحصتها من الثمن إن شاء وكذا لو كان مكان الأشجار بناء قاضي خان رجل له مشجرة جعل على بعض أشجارها علامة فباع المشجرة إلا الأشجار التي عليها العلامة فقطع المشتري الأشجار فادعى البائع على المشتري وأنكر المشتري ذلك وقال لم أقطع شيئا من أشجارك ولم أكن متعمدا في فساد الأغصان قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله القول قول المشتري في إنكار قطع الأشجار التي لم تدخل في البيع وفي نقصان الأغصان ينظر إلى نقصان الشجر إن كان مما لا يمكن الاحتراز عن ذلك فلا ضمان عليه ويكون مأذونا بذلك دلالة رجل اشترى الثمار على غروس الأشجار فتركها حتى أخرجت ثمرة أخرى قبل التخلية ولا يمكن التمييز بينهما فسد العقد وإن كان ذلك بعد التخلية لا يفسد وتكون الثمرة بين البائع والمشتري والقول في الزيادة قول المشتري رجل اشترى بقوة فقال للبائع سقها إلى منزلك حتى أجيئ خلفك إلى منزلك وأسوقها إلى منزلي فماتت في مبيع البائع فإنها تهلك على البائع فإن ادعى البائع تسليم كان القول قول المشتري مع يمينه ولو اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبض الجارية ثم أن المشتري رد على البائع في أيام الخيار جارية أخرى وقال هي التي اشتريتها وقبضتها كان القول قوله لأنها أنكر قبض غيرها فإن رضي البائع بها حل البائع أن يطأها لأن المشتري لما رد عليه غير ما اشترى وقد رضي بتملك البائع الثانية بالأولى وإذا رضي البائع بذلك تم البيع بينهما بالتعاطي وكذا القصار إذا رد على ثوب صاحب الثوب ثوبا له غير ثوبه ورضي به صاحب الثوب وكذا الإسكاف وغيرهما رجل اشترى عبدا ثم ادعى أنه باعه من البائع بأقل من ما اشتراه قبل نقد الثمن وفسد البيع وادعى البائع أنه أقاله البيع كان القول قول المشتري في إنكار الإقالة مع يمينه ولو كان البائع يدعي أنه اشتراه من المشتري بأقل من باعه والمشتري يدعي الرابع أنها حرة فردها الرابع على الثالث بقولها والثالث على الثاني وأبى البائع الأول إن يقبلها قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق فله أن لا يقبل الجارية بقولها وإن كانت ادعت أنها حرة الأصل ود انقادت للبيع والتسليم
Shafi 111