بأن بيعت وسلمت إلى المشتري وهي ساكتة فللبائع أيضا أن لا يقبلها لأن انقيادها على هذا الوجه بمنزلة الإقرار بالرق ولو أقرت بالرق ثم ادعت العتق لا يقبل قولها إلا ببينة وإن أنكرت البيع والتسليم ليس للبائع الأول أن لا يقبلها لأنها إذا لم تقر بالرق كان القول قولها في الحرية وكان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن كما لو ثبتت الحرية بالبينة وقال بعضهم إذا ادعت الحرية لم يكن له أن يردها على البائع بقولها ولكن ينبغي أن يتزوجها احتياطا حتى يحل له وطئها إما بملك اليمين إن كانت أمة أو بملك النكاح إن كانت حرة وكذلك كل من اشترى جارية ينبغي أن يتزوجها احتياطا مستأجر حانوت من مثله قريبا في يده كردار حانوت يدعي أنه له فباع الكردار من رجل وسلم الكردار وقبض الثمن ثم جاء صاحب الحانوت وادعى أن الكردار له ولم يكن للمسأجر وحال بين المبيع وبين المشتري قالوا إن كان الكردار منالآلات التي يحتاج المستأجر إليها في صناعته ونجارته لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن ويكون القول في ذلك قول المستأجر وإن كان الكردار بناء بأن كان علوا على سفل الحانوت وكان ذلك في يد المستأجر كان القول فيه أيضا قول المستأجر فلا يجرع الشتري على البائع بالثمن لعدم استحقاق المبيع وإن كانالمبيع بناء متصلا ببناء الحانوت كان القول فيه قول صاحب الحانوت لأن ما يكون متصلا ببناء الحانوت لا يكون حادثا فلا يكون القول فيه قول المستأجر وإذا جعل في ذلك القول قول صاحب الحانوت صار مبيعا مستحا فيرجع المشتري بالثمن على البائع رجل باع عقارا أو ضيعة لولده الصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير قالوا إن كان الأب محمودا عند الناس أو مستورا جاز بيعه ولا يكون (( )) يبطل ذلك البيع بعد البلوغ لكن يطلب الثمن من والده فإن قال الأب ضاع الثمن وأنفقت عليك وذلك نفقة مثله في تلك المدة يقبل قوله وإن كان الأب فاسد لا يجوز بيعه وللابن أن ينقض بيعه إذا بلغ إلا أن يكون المبيع خيرا للصغير لأن الأب إذا كان محمودا أو مستورا كان الظاهر منه مباشرة البيع على وجه الخيرية بخلاف ما إذا كان فاسدا ، رجل أمر غيره بأن بيبع أرضه بدون أشجارها التي فيها فباع الوكيل الأرض بأشجارها فالقول قول الموكل أنه لم يأمره ببيع الأشجار والمشتري بالخيار إن شاء أخذ الأرض بحصتها من الثمن وإن شاء ترك والبناء في هذا بمنزلة الشجر رجل دفع إلى رجل شيئا ليبيعه ويدفع الثمن فجاء صاحب المال وطلب الثمن من زيد فقال زيد لم يدفع إلي البائع الثمن وقال البائع بعت ودفعت إليه الثمن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله إن كان البائع بائغا بغير أجر كان القول قوله ولا ضمان عليه وإن كان بائعا بأجر فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله خلا (( )) لأن الثمن بدل كان أمانة عند البائع عند أبي حنيفة لأن عنده الأجير المشتري أمين فكذلك الثمن فلا ضمان على زيد لأن قول البائع لا يكون حجة عليه امرأة اشترت من رجل شيئا ثم اختلفا فقالت المرأة كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة وليس على الثمن وقال البائع بل بعتها منك ولي عليك الثمن كان القول في ذلك قوي المرأة والبينة للبائع ومن جملة البيوع من غير المالك بيع الفضولي وقد مر ذلك في صدر الكتاب رجل أمر غيره يبيع أرض فيها أشجارا وبناء فباع المأمور الأرض ببنائها والأشجار ثم اختلفا فقال الموكل نهيته عند التوكيل عن بيع الأشجار والبناء كان القول قوله لأنه أنكر التوكيل ببيع الأشجار والبناء ويأخذ المشتري الأرض بحصتها من الثمن إن شاء ولا يفسد البيع ومسائل الوكالة تجيء في بابها إن شاء الله تعالى قاضي خان في باب السلم والكل فتاوى قاضي خان وفي مجموع النوازل وجل قال لا خوان الناس يشترون كرمك هذا بألفي درهم فقال بعته منك بألف درهم وقال اشتريته صح إن لم يكن على طريق الهزل وإن اختلفا في الهزل والجدال قول قول من يدعي الهزل وإن أعطاه شيئا من الثمن لا يسمع دعوى الهزل وفي مجموع النوازل ولو سمع أهل المجلس وهو يقول ما سمعت وليس في إذنه وقر لا يصدق في القضاء وفي شرح القدوري وشرح الطحاوي ولاإيضاح بيع الثمار بعد الوجود والظهور جائز إذا لم يشترط الترك وإن لم يبد وإصلاحها ولم يصر منفعا به هو ولو شرط في العقد تركها فالعد فاسد نولو تناهى عظمها فاشترى بشرط الترك فالبيع فساد عندهما وقال محمد يجوز استحسانا ولو اشترى مطلقا وتركه فإن لم يتناهى عظمها والترك بإذن البائع جاز وطاب له الفضل وإن كان بغير إذنه تصدق مما زاد من ذاته وإن تناها عظمها لم يتصدق بشيء ولو أخرجت الشجرة في مدة الترك ثمرة أخرة فهي للبائع فإن حلل له البائع جاز فإن اختلط الحادث بالموجود حتى لا يعرف إن كان قبل التخلية فسد البيع فهما شريكان فيه فالقول قول المشتري في قدر ذلك خلاصة ولو اختلف المتبايعان فادعى المشتري أن البيع بات وادعى البائع أن البيع بيع الوفاء فالقول قول البائع هذا في فتاوى النسفي خلاصة ولو اشترى جارية على أنها خبازة أو كاتبة جاز ولو اشتراها على أنها تخبر كل يوم كذا وتكتب كل يوم كذا لا يجوز الخ وفي المحيط فإن قال لم أجد خبازا وكاتبا وقال البائع فسلمته إليك خبازا وكاتبا ولكن نسي عندك وقد كان ينسى في مثل تلك المدة فالقول قول المشتري وكذا لو قال البائع هو الساعة كما شرطتك وقال العبد أنا كذلك إلا أني لا أفعل فإن القول قول المشتري ولو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده ثمانية أذرع فأراد أن يرد فهلك على هذا وعلى هذا لو اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي ثيب عرف ذلك بإقرار البائع كان للمشتري الخيار فإن تعذر الرد رجع المشتري على البائع بحصة البكارة وهي بكر وغير بكر ولو شرط الثيابة فوجدها بكى إن خيار له فإن كانت الاختلاف بعد قبض الثمن فلو قال المشتري لم أجدها بكرا فقال البائع بعتها وسلمتها وهي بكر فذهبت البكارة عندك فالقول قول البائع مع يمينه بالله لقد بعتها وسلمتها وهي بكر ولم يذكر أنه يريها النساء وذكر في كتاب الاستحسان أنه يريه النساء لأن وضع المسألة هناك أن البائع يدعي أنها بكر في الحال فيريها النساء إن قلن هي بكر يلزم المشتري من غير الثمن البائع وإن قلن هي بكر يحلف البائع إن حلف لزم المشتري أيضا وإن نكل ردت عليه وكذا لو اختلفا قبل القبض فقال البائع هي بكر والمشتري يقول هي ثيب يريها النساء والامتحان بيض الحمام أو الديك قال رحمهالله هل يسمع أم لا قال وسمعت من ثقة أن الامتحان بيض الحمامة المقضرة فإن كان القاضي ليس يحضر من النساء من يثق به الكل من الجامع الكبير خلاصة ولو اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فأراد أن يردها وقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتني وحدها فالقول قول المشتري ولو قبلها المشتري وقال كان عن غير شهوة صدق كذا في المنتقى وفي الأجناس إذا اشترى شيئا قد رأي قبل ذلك مرة إن تغير ذلك الشيء له الخيار ولو ادعى المشتري أنه تغير وأنكر البائع أنه رأى قبل الشراء وأنكر المشتري فالقول قوله مع يمينه وفي الجامع الصغير رجل اشترى عبدين فقبضهما ثم مات أحدهما ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ويأخذ من ثمن الميت شيئا وأصل المسألة أن المتبايعين إذا اختلفا في الثمن أنه دراهم أو دنانيرا وفي قدره أنه ألف وألفان أو في صفته أنه صحاح أو مكسرة أو جياد أو زيوف حال قيام السلعة بعد القبض لم يجب التحالف قبل القبض وبعده بالحديث أو (( )) وإذا هلكت السلعة بعد القبض لم يجب التحالف ويحلف المشتري عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولو كان المبيع شيئين وهلك أحدهما لم يتحالف أصلا عند أبي حنيفة والقول قول المشتري مع اليمين والمسألة طويلة خلاصة البائع إذا قام البينة أن الجارية التي باعها من فلان ماتت في يده وأقام المشتري البينة أنها ماتت في يد البائع فبينة البائع أولى لأنها تلزم الثمن ولو (( )) فالسابق أولى ولو لم يقيما البينة فالقول قول المشتري لانه منكر ولو قال البائع قد بعت بالمائة وقال المشتري بالدراهم القول قول البائع لأنه إنكار المبيع كما لو قال طلقت وأنا صبي امرأة اشترت شيئا وقالت أنا كنت رسول زوجي إليك ولأتمن (( )) وقال البائع أنا بعت منك والثمن عليك فالقول قولها أو على البائع البينة والمشتري إذا أراد البيع وقال البائع ما بعت هذا بل غيره فالقول قوله بخلاف خيار الشرط والرؤية وفي الجامع المشتري إذا أراد المبيع المعيب قال البائع بعت منك هذا العبد وآخر معه وقال المشتري وحده القول قول المشتري باع طعاما بعينه بعشرة وقال بعتك جزءا بعشرة وقال المشتري اشتريت مكايلة يتحالفان وكذا كل ما يوزن ولو ان هذا في ثوب قال بعت ولم أسم ذراعا وقال المشتري اشتريت مذرعة القول قول البائع ولو قال اشتريت على أنه كذا ذراعا كل ذراع بدرهم وقال البائع لم اسم ذراعا القول قول المشتري ويتحالفان ويترادان على قول أبي يوسف ومحد رحمهما الله خلاصة وفي المحيط ادعى ملكا في يد آخر وقال هو ملكي باع أبي منك حال بلوغي وقال المشتري بل في حال صغري القول قول الابن لأنه ينكر زوال الملك وقد قيل القول قول المشتري قال في المحيط وهذا القول أقرب للصواب عندي وإن أقاما البينة البينة بنية الابن وفي الصغيرة أقل مدة تصدق فيه لو قالت أنا بالغة تسع سنين رجل اشترى دهنا بعينه في آنية بعينها وأتى على ذلك أيام وكانت مسدودة منذ قبض فلا فتح رأس الآنية وجد فيها فأرة ميتة فأنكر البائع أن يكون في يده فالقول قول البائع لأنه ينكر العيب وقت البيع ولو صب رجل خل إنسان وقال وقع فيه فأرة فالقول قوله وتمام المسألة مع أخواتها تأتي في كتاب الإقرار والمسلم إليها إذا أتى بشيء من الدراهم وقال وجدته زيوفا فالقول قوله وسيأتي في فصل الثمن المسائل في الفتاوى وفي الفتاوى الصغرى إذا اختلف البائع والمشتري في الطوع وأنكره فالقول قول من يدعي الجواز والصحة ولو أقاما البينة فلبينة بينة من يدعي الكره فيهما وأصل هذا قد مر في فصل البيع الفاسد وهو الاحتلاف بين البائع والمشتري في صحة العقد وفساده ولو ادعى أحدهما صحة العقد والآخر بطلانه فإن قال البائع منك بالمية أو بالدم فالقول قول من يدعي البطلان لأن منكر العقد لأن البيع بالمية ليس ببيع البائع إذا أنكر الأجل فالقول قوله خلاصة إذا اختلف البائع والمشتري في هلاك المعقود عليه فقال البائع هلك بعد القبض وقال المشتري هلك قبل القبض فالقول للمشتري وأيهما أقام البينة قبلت ولو أقاما البينة فالبينة بينة البائع وكذا لو ادعى البائع أن المشتري استهلك المبيع وادعى المشتري أن البائع استهلكه فالجواب على ما ذكرنا هذا إذا لم يكن للبينتين تاريخ أما إذا كان لهما تاريخ تقبل بينة الأسبق في اهلاك والاستهلاك وهذا كله إن كان قبض المشتري المبيع غير ظاهر فأما إذا كان قبضه ظاهر ثم أن المشتري ادعى أن البائع استهلكه والبائع يدعي أن المشتري استهلكه فها هنا القول قول البائع وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المشتري ثم ينظر إن كان في موضع للبائع حق الاسترداد للجنس صار بالاستهلاك مستردا أو يفسخ البيع بينهما ويسقط الثمن عن المشتري وإن كان في موضع لم يكن له حق الاسترداد للجنس فللمشتري أن يضمن البائع قيمة المبيع ولا ينفسخ البيع بينهما الكل في شرح الطحاوي كل ذلك من خلاصة الفتاوى أقر باستقراض ألف وقبضه واستهلك وزعم زيافة وأنكر المقر له إن وصل القول للمقر مع اليمين وإن فصل لا يصدق أقرض طعاما أو غصب ثم التقيا في بلد الطعام فيه غال أو رخيص يستوثق منه بكفيل حتى يوفيه في مكان الآخذ وقال الثاني وأيهما طلب قيمته التي في تلك البلد حال الخصومة أقضى بها والقول فيها قول المطلوب وإن كان قائما في يده ألزمه أخذه والا قضى بالقيمة استقرض منه عشرة وبعث عبده للقبض فقال المقرض دفعتها للعبد وأقر به العبد وقال أوصلتها إلى مولاي وأنكره المولى فالقول له ولا شيء على العبد لأنه أقر أنه قبض بحق جاء صاحب حادثة إلى (( )) وقال بعت حانوتا ثم ادعى المشتري أنه وفاء طلب مني نقد الثمن وسلم الحانوت وادعيت أنه كان باتا قال القول قولك قال كان من عزمي أن أنقد وأسترد وعن عزمه الزوجين أنقد فهل إلى أن أحلف قال كان ذلك قبل العقد باللفظ السابق وإن ادعى المشتري البقات والبائع الوفاء فالقول قول البائع لأنه يدعي زوال ماكان عليه وهو ينكر وذكر صاحب النافع والديناري أن القول لمدعي البتات إلا إذا شهد الظاهر للبائع بأن يكون الثمن ناقصا كسيرا إلا إذا ادعى المشتري لأنه متمسك بالأصل والظاهر وتقديره أن المبيع أن يساوي الفا وباعه بستمائة فالقول للبائع وإن تسعمائة فللمشتري وكذا في الزيادات وأفتى صاحب الهداية فيما إذا ادعى البائع البتات والمشتري الوفاء في الأول أن القول لمن يدعي الوفاء ثم رجع إلى ما أفتى به أئمة بخارى من أن القول لمن يدعي البتات إن أراد المشتري (( )) فقال البائع المبيع غير هذا فالقونل قول البائع وإن أراد الثمن لكونه (( ) فقال المشتري الثمن غير هذا فالقول قول المشتري لأنه غير متعين فكان منكرا قبض الواجب بالعقد والمبيع متعين وهو يدعي فسخ هذا العقد في هذا العين وهو ينكر زعم المشتري لأن الشراء كان بأمره ووقع الملك والمشتري أنه كان بلا أمرة ووقع الشراء للمشتري فالقول قول المشترى له لأن الشراء بإقراره وقع له فيكون مأمورا ظاهرا برهن المشتري أن المبيع مات في يد البائع والبائع على أنه مات في يد المشتري فبينة البائع أولى لأنه يلزم الثمن ولو أرخا فلا سبق أولى وإن لم يكن لهما بينة فالقول للمشتري لأنه منكرا ادعى المشتري أن البائع كان أعتق المبيع قبل البيع يقبل ويسترد الثمن وكذا لو برهن البائع إ، كان أعتق قبل البيع يقبل لأنه إنكار للبيع لأن بيع الحر لا يجوز فصار كما لو ادعى البائع أنه باعد بالميتة وادعى المشتري البيع بالدراهم وفيه القول للبائع لأنه ينكر البيع كما لو قال طلقت وأنا صبي وقول المشتري بعد القبض اعتق بايعه أو دبره أو كان حر الاصل يقتصر على نفسه لا يتعدى إلى ما يعد بلا بينة وولاه موقوف بزازية أراد الرد بالعيب فقال البائع المبيع غير هذا فالقول له بخلاف خيار الرؤية والشرط وإن قال اشتريت هذا وحرة واراد الرد بعيب فقال البائع بعته مع آخر فالقول للمشتري بزازية إن زعم البائع أنه هلك بعد قبضه والمشتري أنه قبل قبضه فالقول للمشتري فأيهما برهن قبل وإن برهنا فللبائع وكذا لو ادعى البائع أن المشترى استهلكه وقبله المشتري وإن أرخا فبينة الأسبق أولى في الهلاك والاستهلاك وهذا كله إذا لم يكن قبض المشتري ظاهرا فإن كان ظاهرا فادعى كل استهلاك الآخر فالقول للبائع وإن برهن من قبل أو برهنا فللمشتري ثم إن كان للبائع حق الاسترداد للجنس صار به مستردا وانفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن لم يكن له حق الجنس فللمشتري أن يضمنه القيمة ولا يبطل البيع بينهما اشترى بقوة مريضة وخلاها في منزل البائع إن هلكت فجاء فماتت ضمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فما ذهبت فأسلمها فهلكت في حال سوق البائع فإن ادعى البائع التسليم فالقول للمشتري اشترى عدلا وقال للبائع ادفع إلى ابني في منزلي فاستأجر البائع الحمال فحمله إلى منزله وقال دفعته إلى ابنه وأنكر الابن أو كان المشتري قال لم استأجر من يحمله إلى منزلي ويدفعه إلى ابني والمسألة بحالها فالأجر في الولى علي البائع لا على المشتري وفي الثانية على المشتري لأنه من أجزاء لكنه في الأول لا يكون قبضا حتى يدفعه إلى الابن وفي الثانية بالدفع إلى الأجير يكون قابضا وبدى البائع منه إذا علم ذلك فلا يصدق لأجير الدفع إلى الابن إلا ببينة وإن أنكر المشتري إستيجار البائع عليه أو دفع إلى الأجير فالقول له مع اليمين وإن باع الابق والمشتري يعلم مكانه يجوز وإن كان لا يعلم بمكانه فوجده البائع ودفعه إليه فأعتقه المشتري جاز عتقه وإن باعد من آخر أو ملكه لم يجز وإن تداولته الأيدي وإن باعه وقبضه المشتري ثم اختلفا وقال المشتري ما كنت عالما بمكان وقال البائع كنت عالما به فالقول للبائع في الصحيح كل ذلك من البزازية باع عبد (( )) ووكل رجلا بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته وضاع أو دفعته إلى الآمر وجد الأمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري من الثمن فلو وجد به عيبا فرده لا يرجع بالثمن على البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه ولا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما وإنما يرجع بالثمن هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في دفع الضمان عن نفسه وقال البائع بعته منك معيبا بهذا العيب وقال المشتري بل سليما فالقول للمشتري اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص بأنه كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه البائع في الرطوبه وإن اختلفا فالقول للبائع لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج الغزل فجعله الغليق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع لانقصان بخلاف ما إذا باعه اشترى عبد الثوبين وتقابضا ثم استحق العبد أو رد بعيب وهلك أحد الثوبين يأخذ الباقي وقيمته الهالك ولو هلك يأخذ قيمتهما والقول في القيمة قول الذي كانا في يديه ولو كان الثمن جارية فولدت غير سيدها ثم استحق العبد أخذها صاحبها وولدها والنقصان أن تعبت الخ استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها من المقرض فقال المقرض دفعتها إليها وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي وأنكر المولى قبض العبد فالقول له ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد لأنه إقران قبضها بحق قنية شرى دارا فما تحققت عرصتها فنقض البناء فقال المشتري أنا بنيتها فارجع على بائعي وقال بائعه بعته مبنية فالقول للبائع ولو دفع إليه ألفا ليشتري بها له شيئا بعينه فهلكت الدراهم ثم شراه فهو الوكيل لما مر ولو هلكت في يده بعد الشراء فهو لموكله ويرجع بثمنها على موكله ولو اختلفا في الهلاك قبل أو بعده فالقول للأمر مع يمينه وسئل باع داره جائز فاستأجره من مشتريه قبل قبضه وسكنه هل يجب أجر المثل أجاب لا لأنه لو اشترى (( )) فأجره من بائعه قبل القبض لم يجب الآخر وإذا كان في البيع البا كذلك فما ظنك في البيع الجائز ولو اختلفا في كون الإجارة قبل القبض قيل ينبغي أن يكون القول للمشتري لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي الفساد فالقول لمن يدعي صحته هكذا قيل غير أن القن منقول وبيعه قبل قبضه لم يجز فكذا إجارته سئل بكر خان (( )) يوما ويدل أجارت كردن بعد أقض ويكري مال وفاء كفيل شد مضافا إلى الفسخ بدل إجارت رأني بعد أرني مال بائع بمشتري دار وكفيل (( ..... )) أجاب يرجع إلى البائع فلو تعذر بأن غاب أون مات فالقول للطالب والأخذ والو ادعى شراءه جائزا وذي اليد شراؤه باتا من واحد وادعى سبق بيع الوفاء فصالح المشتري ببات على بدل الجواز قال لو صالح عن إنكار ينبغي أن يجوز ويلزم لأنه يمكن تصحيحه لأن ذا اليد يدفق لدفع اليمين (( )) يقبضه على ظن أن يقضي دين غيره بلا أمره إلخ اختلف المتبايعان فقال المشتري شريته باتا وقال البائع بعته وفاء فالقول للبائع إذى المشتري يدعي زوال عينه عنه وهو ينكر فيصدق خف القول في هذه المسألة عندنا قول المشتري لو لم يشهد عليه الظاهر وهو نقصان الثمن نقصانا كثيرا إلا إذا ادعي تغير السعر قد تغير السعر هل يمنع أن يكون الحال حكما أجاب بعضهم بنعم .
Shafi 120