فقال : لا أعلم حسابا وإنما بعت وأحرق وبقي هذا القدر هل يلزم ان يعمل محاسبته أجاب القول قول الشرك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى الشركة قاري الهداية وفي النوازل رجل له داران يسيل سطح أحدهما على سطح الآخر فباع الدار التي عليها المسيل من إنسان بكل حق هو لها ثم باع الدار الأخرى من آخر فأراد المشتري الأول أن يمنع المشتري الثاني من إسالة الماء على سطحه قال لا يمنعه إلا أن يكون اشترط عليه وقتما باعه إني لم ابع منك مسيل الماء في الدار التي بعت وفي التجريد في كتاب الدعوى لو شهدوا أنهم رأوه يسل الماء فليس بشيء ولو شهدوا أنه يسيل ماء المطر فهو كالمطر ولو شهدوا أنه يسيل دائم الغسل والوضوء والمطر فهو جائز فإن لم يبنوا فالقول قول رب الدار وإن لم يكن له بينة يستحلف صاحب الدار ويقضي فيه بالنكول خلاصة الشركة في الاحتطاب فاسدة ولكل منهما ما احتطب وإن أخذاه منفردين وخلطاه وباعا قسم الثمن على ملكهما وإن لم يعرفا المقدار صدق كل منهما إلى النصف وفي ماء زاد عليه البينة لأنها يعتمد الوكالة والتوكيل بالاحتطاب لا يصح بزازمية ولو ادعى المضارب والشريك الذي كان الماء في يده أمانة لأن المال في أيديهما أمانة والقول قول الأمين مع اليمين لسان الحكام قال ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض لأن المساوات في المال ليست بشرط فيه إذا اللقط لا يقتضيه ولا يصح إلا بما بينا إذ المفاوضة تصح به للوج الذي ذكرناه ويجوز أن يشتكرا ومن جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم وكذا من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود وقال زفر والشافعي لا يجوز وهذا بناء على اشتراط الخلط وعد من فإن عندهما شرط ولا يتحقق في مختلفي الجنس ونبينه بعد إن شاء الله تعالى قال وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر لما بينا أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة والوكيل هو الأصل في الحقوق قال ثم رجع على شريكه بحصته منه معناه إذا أدى مال نفسه لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا تعد من مال نفسه رجععليه فإن كان لا يعرف ذلك غلا بقوله فعليه الحجة لأنه يدعي وجوب المال في ذمته الآخر وهو ينكر والقول للمنكر مع يمينه هداية وأما المفاوضة منهما فما لزم أحدهما لسبب هذه الشركة يلزم صاحبها ويطلب به من ثمن صابون أو أشنان أو أجر أجيرا وحانوت ويجوز غقار أحد الشريكين عليه وعلى شريكه للمقر له أن يطلب به أيهما شاء لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيلزم المقر بإقراره والشريك بكفالته ولو ادعى على أحدهما ثوب في يدهما فأقر به أحدهما وجحد صاحبه يصدق على صاحبه وينفذا قراره عليه بدائع القول قول الشريك أو المضارب أنه لم يربح لأن الأصل عدمه وكذا لو قال لم أربح إلا كذا لأن الأصل عدم الزائد اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق فالقول قول المضارب وفي الوكالة القول للموكل ولو اختلف المولى مع غرمائه العبد فالقول لهم من الأشباه والنظائر كتاب الوقف ولو أن رجلا جعل أرضا له وقفا على الفقر والمساكين أو على قوم سماهم ثم من بعدهم على الفقراء ثم أن الواقف ذرعها بعدما أخرجها إلى المتولي وقال زرعتها لنفسي وقال أهل الوقف زرعتها للوقف كان القول قول الواقف ويكون الزرع له فإن سئل أهل الوقف من القاضي أو يخرج الوقف من فإن القاضي لا يخرجه ولو كان فعل هذا متولي الوقف فإن القاضي يخرج الوقف من يده بذلك وعلى الواقف والمتولي في هذا نقصان الوقف وليس عليها أجر مثل الأرض ، رجل أقر بأرض في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك جاز إق5راره ويصير الأرض وقفا على الفقراء إلخ ، ولو أن هذا المقر بعد الإقرار أقر أن الواقف فلان لا يقبل ذلك منه ولو قال أنا واقفها قبل قولها لازما في يده فيقبل قوله ولو أقر رجل بارض في يده أنها وقف على قوم معلومين وسماهم ثم أقر بعد ذلك أن الوقف على غيرهم أو زاد معهم أو نقص عنهم لا يلتفت إلى قوله الآخر ويعمل بقوله الأول ولو أقر رجل بأرض في يده أنها وقف ثم سكت ثم قال إنها وقف على فلان وفلان سمى عددا معلوما في القياس لا يقبل قوله الآخر لأن بكلامه الأول صارت الغلة للفقراء فلا يملك الإبطال وفي الاستحسان يقبل قوله لأن في العادة قد يقر بالوقف ثم يبين الموقوف عليه ولو قال على أيتام قرابتي فكذلك اليتيم يبني على الحاجة واليتيم صغير أو صغيرة مات أبوه وحياة الأم والجد لا تزيل اليتم إذا كان الأب ميتا وإذا أدركه الصغير أو الصغيرة يزول عنه اليتم وإدراك الغلام يكون بالاحتلام وإدراك الجارية يكون بالحيض أو بالحبل فإن لم يكن شيئا من ذلك فهو أن يتم خمة عشر سنة في الغلام والجارية في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة في الغلام حتى يحتلم أو يبلغ تسع عشرة سنة وفي الجارية حتى تحيض أو تبلغ سبع عشرة سنة فإن احتلم الغلام بعد مجيء الغلة فله حصته من هذه الغلة لأنهما كانا يتيمان يوم مجيء الغلة فلا يزول استحقاقه بزوال اليتم كما لا يزول الفقر فإن وقعت بينه وبين غيره من المستحقين خصومة في هذه الغلة فقال غيره من المستحقين إنما احتلمت قبل مجيء الغلة فلا حصة لك وقال هو إنما احتلمت بعد مجيء الغلة كان القول قوله مع يمينه وكذلك في حيض الجارية لأن الاستحقاق تعلق باليتيم وصفة اليتيم كانت ثابتة له فكان القول في زوال الاستحقاق قوله كالمديون إذا دعي الأبرار وصاحب الدائن ينكر كان القول قول المنكر قاضي خان لو وقف ضيعة له وقال شهرتها تغني عن تحديدها جاز الوقف ثم قال عن بعض قطع من الأرض أنها غير داخلة في الوقف ينظر إلى حدودها فإن كانت مشهودة وكانت تلك القطع داخلها كانت وقفا وإلا كان القول فيها قوله وهكذا الحكم لو وقف دارا وقال أن هذه الحجرة لم تدخل في الوقف فإنه ينظر إلى حدودها ويسأل الجيران عنها فإن شهدوا أنها من الدار كانت وقفا وإلا كان القول قوله فيما أشكل كونه وقفا ولو أقر أنها وقف وسكت ثم قال هي وقف على جهة كذا يقبل قوله فيما قال لأن من في يده شيء يقبل قوله فيه وهذا استحسان وفي القياس لا يقبل قوله الآخر لأن بإقراره الأول صارت للمساكين فلا يملك إبطاله ولو قال بعد الإقرار أنا وقفتها على تلك الجهة يقبل قوله أيضا مالم تقم بينة تشهد بخلاف ما قال ولو أقر أنها وقف عليه وعلى ولده ونسله أبدا ومن بعدهم على المساكين يقبل قوله ولا يكون هو الواقف لها لأن العادة جرت أن يكون الوقف عليهم من غيرهم لو قال هذه الأرض التي في يد موقوفة على ولد مزيد وولد ولده ونسله عشر سنين ومن بعدها فهي وقف على عمرو ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساكين كان إقراره بذلك جائزا ويكون قفا على ولد زيد المدة التي ذكرها وإذا مضت تكون وقفا على عمروا فإذا انقرضوا تكون للمساكين لأنه يقول إنما وقفت على هذه الشروط التي ذكرتها فإن قبل قولي في أنها وقفت فهي على ما ذكرت هذا إذا لم ينسبها إلى رجل معروف وأما إذا ذكر لها واقفا معروفا فإن ذكره عند إقراره بالوقف يرجع إليه فيه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا وإن ذكره بعد الإقرار به لا يصح لاستلزامه احتمال بطلان ما صار وقفا بالإقرار الأول لكون القول قول المنسوب إليه في الوقفية وعدمها إسعاف ولو قال المتولي قبضت الآجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم وأنكر ذلك كان القول قوله مع يمينه ولا شيء عليه كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وأنكر المودع لكونه منكرا معني وإن كان مدعيا صورة والعبرة للمعني ويسبر المستأجر من الأجر وكذلك لو قال قبضت الأجرة وضاعت مني أو سرقت كان القول قوله مع يمينه لكونه أمينا ولو زرعها الواقف وقال زرعتها لنفسي ببذري وقال أهل الوقف زرعتها لنا كان القول قوله ويكون الخارج له وإن لم يشترط استغلالها لنفسه لكون البذر من قبله ولو سألوا القاضي أن يخرجها من يده لزرعه إياها لنفسه لا يخرجها من يده بل يأمره بزرعها للوقف فإن اعتل بعدم البذر والمون المحتاج إليها أذن له باستدانة على الوقف وصرف ما يستدينه من ثمن البذر ومالا بد منه للزرع فإن ادعى العجز يأمر القاضي أهل الوقف بذلك مع بقائها في يد الواقف فإن قالوا أنه إذا صار ذلك في يده يأخذه ويجحدنا ولكن نزرعها نحن لنا ويرفع يده عنه لا يجيبهم إلى ذلك لأنه أحق بالقيام عليه غلا أن يكون غير مأمون (( )) يخرجه من يده ويجعله في يد من يثق به وإذا صار الخارج له يضمن ما نقصت الأرض بزراعتها وإذا زرعها ثم اصاب الزرع آفة فقال زرعتها لهم صدق في ذلك وله أن يأخذ ما استدانه لكلفها من غلة أخرى ولو اختلف هو وأهل الوقف فيما أنفق كان القول قوله فيه لأن إليه ولايتها وكذا لو زرعها غيره وادعى أنه زرعها للوقف وصدقف الواقف على ذلك لكونه وكيلا عنه في زراعتها وكذلك لو اختلف متوليها مع أهل الوقف فقال زرعتها لنفسي وقالوا إنما زرعتها لنا كان القول قوله في ذلك لكون البذر له وما أحدث منه فهو لصاحب كالواقف ، (( )) رجل وقف ضيعة له وكبت صكا وأشهد الشهود على ما في الصك ثم قال إني وقفت كتب في الصك قال الفقير أبو بكر إذا كان الواقف رجلا فصيحا يحسن العربية فقرأ عليه الصك فأقر بجميع ما فيه فالوقف صحيح كما كتب ولا يقبل قوله وإن كان أعجميا لا يفهم العربية ولم تشهد الشهود على تفسيره فالقول قول الواقف إني لم أعلم ما في الصك وأشهدت الشهود على ما في الصك من غير أن أعلم ما فيه فإن قال الشهود قرئ عليه بالفارسية فأقر به واشهدنا عليه لا يقبل قوله وهذا لا يختص بالوقف بل يجري في البيع وسائر التصرفات ولو أتى القاضي رجل وقال إني كنت أمينا فيه لمن كان قبلك وفي يدي ضيعة كذا وهي وقف زيد بن عبد الله على جهة كذا فإنه يرجع في أمرها إلى ورثة زيد فإن كر واجهة تخالف قوله عمل بقولهم وإن قاولا هي وقف علينا وعلى أولادنا ثم من بعدنا على المساكين أو قالوا ليست بوقف وإنما هي ميراث لنا عنه عمل بقولهم وقفا وملكا ولو لم ينسب المقر الوقف لأحد أو ينسبه ولكن ليس للمنسوب إليه ورثه (( )) يعمل القاضي بقول الأمين ما لم يثبت عنده خلافه ورجوع القاضي إلى قول الورثة مقيد بما إذا قبض القاضي الوقف على أنه كان ملك الرجل الذي يدعي المتنازعون فيه أنه وقف وأما إذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولم يقبضه على أنه كان ملك الذي يدعون فيه أنه وقف فإنه لا ينظر قول الورثة وإنما يرجع فيه إلى ما يوجد من رسمه في ديوان للقاضي الذي كان قبله ويعمل به هذا محصل ما ذكره الخصاف ولو مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يزعم أنهما وقف عليه من أبيه والابن الىخر يقول هي وقف علينا قال الفقيه أبو جعفر القول قول الذي يدعي أنها وقف عليهما لأنهما تصادقا أنها كانت في يد أبيها وقال غيره القول قول ذي اليد والأول أصح فلو قال بعض أهل الوقف للقاضي أن هذا أصاب مالا صار به عينا وطلبوا منه أن يحلف على ذلك يحلف بالله ما هو غني اليوم عن الدخول معهم في الوقف ولا يحلف أن ما أصاب مالا صار به غنيا لاحتمال أنه اصبه ثم افتقر وإذا مات القاضي المثبت للفقر والقرابة أو عزل يكفيه إقامة بينة عند القاضي الثاني أن الأول أثبت فقره وقرابته من الواقف ولو تعارضت بينة الفقر والغنى تقدم بينة الغنى لأنها مثبتة ولو طلب معلوم من مدة معلومة وهو غنى وقت وقال إنما استغنيت الآن لا يعطى عن ما مضى ما لم تقم بينة على ما قال من حدوث الاستثناء وهذا استحسان وفي القياس ينبغي أن أن يكون القول قوله إسعاف وينبغي القاضي أن يحاسب الأمناء فيما بأيديهم من أموال اليتامى ليعرف الخائن فيستبدله وكذا القوام على الأوقاف ويقبل قولهم فيما حصل من الغلات الوصي والقيم فيه سواء والأصل فيه أن القول قول القاضي (( )) في مقدار المقبوط وفيما يخبر من الإنفاق على اليتيم أو على الضيعة ومؤنات الأراضي وفي آداب القاضي للخصاف ويقبل قول الوصي في المحتمل دون القيم لأن الوصي من فوض إليه الحفظ والتصرف والقيم من فوض إليه الحفظ دون التصرف وكثير من مشايخنا سوو بين الوصي والقيم فيما لا بد فيه من الإنفاق وقالوا يقبل قولهما فيه وقاسوه على قيم المسجد أو واحد من أهله إذا اشترى للمسجد مالا بد منه كالحصير والحشيش والدهن وأجر الخادم ونحوه ولا يضمن للإذن دلالة ولا يتعطل المستجد كذا هذا وبه يفتى في زماننا وإن اتهمه القاضي يحله وإن كان أمينا كالمودع يدعي الهلاك في الوديعة أو ردها قبل إنما يستحلفه إذا ادعى شيئا معلوما وقيل يحلف على كل حال وإن أخبروا أنهم أنفقوا على اليتيم والضيعة من إنزال الأرض كذا بقي في أيدينا كذا فإن عرف بالأمانة يقبل القاضي قوله إجمالا ولا يجبره على التفصيل شيئا فشيأ وإن كان متهما يجبره القاضي على التفسير شيئا فشيئا ولا يحبسه ولكن يحصره يومين أو ثلاثة أيام ويخوفه ويهدده إن لم يفسر فإن فعل التفسير فبها وإلا يكتفي في التفسير باليمين ولو عزل القاضي ونصب غيره فقال الوصي للمنصوب حاسبني (( ) )لايقبله إلا ببينة وفي وقف الناصحي إذا قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع اليمين قنية ولو قال أنا واقفها يقبل قوله لأنها في يده ولو قال إنها وقف أبي وأبو ميت صح (( )) فإن كان على ابنه دين ولا مال له سواها يباع منها قد رالدين والباقي وقف خالية وإن شهدوا على الواقف بإقراره بالوقف ولم يعرفوا مقدار ماله من الأرض أو من الدار جبر القاضي بأن يسمي ماله من ذلك فما سمى فالقول قوله نفيه ويحكم عليه بوقف لذلك فإن قال أرضي صدقة موقوفة على أن لي بيعها واستدل بها فباعها وقبض الثمن فضاع الثمن في يدي قال لا ضمان عليه والقول قوله مع يمينه وقد بطل الوقف ذكر الخصاف في وقفه قال وقفت جميع حصتي من هذه الأرض أو قال من هذه الدار ولم يسم ذلك قال استحسن أن أجبر ذلك إذا كان الواقف ثابت على الإقرار بالوقف وإن جحد الواقف الموقف فإن جاءت بينة تشهد عليه بالوقف وبمقدار حصته من الأرض والدرا وسموا ذلك قبل القاضي ذلك وحكم بالوقف على ما صح عنده فيه وإن شهد الشهود على الواقف بإقراره بالوقف ولم يعرفوا مقدار ماله من الأرض أو من الدار أخذه القاضي بأن سمى ماله من ذلك فما سمى فالقول فيه قوله ويحكم عليه بوقفه لذلك فإن كان الواقف قد مات فوريثه يقوم مقامه في ذلك فما أقر من ذلك لزمه أنفع الوسائل برهن أنه وقفه قبل المبيع يقبل ويبطل البيع وليس للمشتري حبس المبيع بثمنه ولوا بينة له فالقول للمشتري وفيه لو برهن المشتري أنه كان وقفا على كذا لا يقبل لأنه ساع في نقض ما تم به ولأنه ليس يخصم في دعوى الوقفية عن الموقف عليهولو شهدا بإقرار ولم يعرفاه حصته أخبره القاضي بأن يسمي حصته والقول قوله فيما سماه ويحكم بوقفيته ولو مات الواقف فوارثه يقوم مقامه فيما أقر به فصولين رجل أجر منزلا كان والده وقفه على أولاده أبدا ما تناسلوا فأجره هذا الرجل إجارة طويلة فأنفق المستأجر على عمارة هذا بأمر المؤجر قال محمد بن الفضل إن لم يكن للمؤجر ولاية في الوقف بأن لم يكن متوليا يكون المؤجر قال محمد بن الفضل إن لم يكن للمؤجر ولاية في الوقف بأن لم يكن متوليا كان على المستأجر المسمى كان ذلك مقدار أجر المثل أو أكثر ويرجع المستأجر على الوقف بما أنفق في عمارة الوقف فصول عماد ونقله بن المؤيد وفي الناصحي إذا أجر الواقف أو قيمة أو وصي الواقف أو القاضي أو أمينه ثم قال قبضت الغلة وضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع يمينه نقلها بن المؤيد عن العمدة (( )) المتولي والجباة يدعون تسليم الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم فإنهم يصدقون باليمين لأنهم أنكروا الضمان نقلها ابن المؤيد من شروط الظهيرية وصي أو قيم أو ادعى أنه أنفق من مال نفسه واراد الرجوع في مال الوقف واليتيم ليس له ذلك أو يدعي دينا لنفسه على اليتيم أو وقف فلا يصح بمجرد الدعوى هذا لو ادعى من مال نفسه فلو ادعى الإنفاق من مال الوقف ولايتيم فلو ادعى نفقة المثل في تلك المدة صدق نقله ابن المؤيد عن جامع الفصولين قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع إن شرط وإلا فلا وكذا الوصية في مال الميت لكن لو ادعى ذلك يكون القول قوله لسان الحكام سئل ملانا العلامة شيخ الإسلام أبو السعود في أن المدرس المولى هل يأخذ الوظيفة من يوم تقليد التدريس أو من يوم بلوغ الخبر إلى المعزول ولأيهما القول إذا اختلفا في يوم بلاغه أجاب بأن الأصل إنما يأخذ الوظيفة في يوم شروعه في الدراسة خلا أن المدرسة إذا كانت بعيدة يحتسب الايام المصروفة إلى ترقيب المبادئ الضرورية للدراسة ويلحق بأيام الدراسة في استحقاق الوظيفة هذا وإن المدرس لا ينعزل إلا عند بلوغ الخبر والقول قوله إلى عنا عبارته الشريفة ، نقل عن المولى المرحوم أبو الميامن مصطفى المفتي وإن جاء المسلم غليه بزيدف وأنكر رب السلم أن يكون الزدف من دراهمه فالقول قول المسلم مع يمينه غلا أن يكون قبض راس ماله وأقر أنه قبض حقه وأقر أنه استوفى راس المال (( )) لا يقبل قول المسل إليه ولو أقر ببعض الدراهم ثم ادعى أنه وجدها زيد فأقبل قوله وإن ادعى أنها ستوقد لا يقبل وإن قبض ولم يقر بشيء ثم ادعى أنها ستوقد قبل قوله ولو وجد بعض المقبوضة (( ) فقال بعد المسلم علي دراهم لكنها ثلث رأس المال ولي عليك ثلثا السلم وقال المسلم علي نصف رأس المال وعلي نصف السلم كان القول قول المسلم إليه وإن وجد بعض رأس المال زيد فأبعد الاقتران فردها ثم اختلفا في قدر المردود على هذا الوجه كان القول قول رب السلم كما لو اشترى حنطة بعينها بدراهم وقبضها ثم وجد عيبا أو أراد استرداد الثمن واختلفا في قدر رأس المال أو جنسه أو صفته أو اختلفا في جنس المسلم فيه أو قدره أو صفته أو نزعا ثوب السلم فإنهما يتحالفان وإن اختلفا في مكان الإيفاء قال أبو حنيفة رحمه الله القول قول المسلم إليه ولا يتحالفان وقال صاحباه يتحالفان قبل الخلاف على العكس والأول أصح ولو اختلفا في أصل الأجل فادعى أحدهما شرط الرجل والآخر ينكر قال أبو حنيفة رحمه الله أيهما يدعي الأجل فالقول قوله والعقد صحيح وقال صاحباه إن كان المسلم إليه يدعي الأجل ورب السلم ينكر كان القول قول رب السلم والعقد فاسد وإن اتفقا على شرط الأجل واختلفا في قدره كان القول قول رب السلم مع يمينه والبينة بينة المسلم إليه ولو اتفقا على قدر الأجل واختلفا في مضيه كان القول قول السلم إليه والبينة بينة أيضا قاضي خان اختلفا في معنى الأجل في المسلم فالقول للمطلوب أن لم يمض وإن أقاما البينة قبلت بينة المطلوب لأنها تثبت زيادة أجل من باب الاختلاف .
Shafi 100