============================================================
الثلاث(1)، وقد(2) تقدم له خل(3): ولا قدر ماوضا به، ميختسل من الماء، وهو 29 المشهور من مذهبه، وإن استحب التقده،).
قدر النفقة: (5 عدد الرضعات خلاف الشافعى(5).
وله التعزير (6) خلافا لبعض حكام الأندلس، وعليه ما
روى عنه من(7) كابن المسيب(8).
(7) (1) قال ابن القاسم : 8 حكي عن مالك : أنه لم يحد في الوضوع شيئا، ومعنى ذلك أنه لم
يحد فيه حدا لا يجوز التقصير عنه، ولا تجوز الزيادة عليه " المنتقى، 35/1.
(2) في: س:( فقد) (3) انظر : القاعدة، رقم (78) 4) المستحب في الوضوء والغسل تقليل الماء دون تحديد انظر : مواهب الجليل، 256/1.
5) حدد الشافعى النفقة بمدين على الموسر، ومد ونصف على المتوسط، ومد واحد على المعسر، وحد الرضلع بخمس رضعات ما دونها فلا يحرم . 173 ،166/7 fانظر: الوجيز، 109،105/2؛ نهاية الحتاج (6) في : ط: شريب بالرضعات) . التعزيز عند كية ليس له حد معين بلهاللامام أن يعزر ولو جاوز الحد.
اتظر : حاشية الدسوقى اعلى الشرح الكبير، 355/4 .
(7) روي عن مالك أن توجيه الميت مروه ، وهو قوا ابر المسيب .
انظر : المقدمات، ص 171 والمشهور عن مالك استحياب توجيهه لله.
انظر : التاج والكليل، 219/2 .
(8) سعيد بن المسيب المخزومي ني ، أبو محمد، أحد الفقهاء السبعة المشهورين، جمع
Shafi 308