309

Qawacid

Nau'ikan

============================================================

القاعدة الثالثة والثمانون قاعدة : إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل هل الحكم يني على الفعل أو والمحل: المحل: فمالك يقدم(1) الفعل، فلا يتكرر المسح عنده(2) ، لأنه تخفيف في نفسه ، والتكرار تثقيل(3).

والشافعي(4) المحل فقال : الرأس أصل في الوضوء ، فيتكرر العمل فيه، كالمغسول بخلاف الخف والتيمم(5).

القاعدة الرابعة والثمانون قاعدة: الساتر الوضعى لاينقل حكم المستور إلى الساتر الوضعى لا ينقل حكم نفسه، كالخف والجبيرة على المعروف، فإذا زالا وجب الرد الى الغسل، أو رد الجبيرة والمسح: واختلف في الطبيعى، كالشعر والظفر.

بين الحديث والفقه والعبادة، كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب.

توفي عام 94 ه انظر : وفيات الأعيان، 117/2 - 120؛ تذكرة الحفاظ، 51/1 53؛ البداية والنهاية، 99/9 - 101؛ شذرات الذهب، 102/1 103.

(1) في : ط، س:( فلمالك تقدم) (2) انظر: المنتقى، 38/1.

(3) في : طب( ثقيل).

(4) في :ط، سء( وللشاقعي) 5) استحب الشافعي تكرار مسح الرأس في الوضوع، وكره تكرار المسح على الخف والتكرار في التيم، بل يقتصر على مسحة واحدة فيهما انظر : الأم، 26/1؛ روضة الطاليين، 114/1، 130.

Shafi 309