لا يجوز أخذ الحق لأحد لنفسه من غيره ولو كان صاحب الحق ممن له أن يأخذ الحق من الناس قال في النيل وشرحه لا يأخذ المرء حقه من غيره وهو ما يكون له على غيره من مال بتعدية أو بمعاملة أو ما عنده بأمانة أو غير ذلك أو ما لزم غيره لأجله كضرب وحبس ونحوهما لنفسه أو لعبده أو لولده أو قريبه أو بأمره أو غير ذلك بالقهر ولا يضربه ولا يحبسه ولو بلا قهر ولو كان المرء الذي هو صاحب الحق إماما أو قاضيا أو حاكما أو سلطانا أو واليا ممن يلي إخراج الحقوق أو كان المنسوب في الحقيقة لمن ولي عليه كميته ومجنونه وعبده وزوجته ومن هو خليفة عليه أو وكيل له أو مأمور له أو محتسب وأن كان أخذ الحق بحبس لفعل أو قول فعله أو قاله فيه أو أن ولي عليه أو يمين يلزم له أو لمن ولي عليه لأجل مال أما يؤل إلى أو حيث تلزم اليمين فلا يحلفه لنفسه أو بنائبه لنفسه أو لمن ولي عليه ولا يحسبه ولا يضربه كذلك مطلقا أذعن أو كره ولا يأخذ ماله منه قهرا وقال في موضع أخر فإذا كان للقاضي أو الإمام أو نحوهما حق رفع من لزمه إلى غيره وكذا إذا كان لمن ولي عليه ورفع القطب عن الضياء وإذا كان للحاكم على رجل دين وكان مقرابه جاز للحاكم حبسه وأن كان منكرا للدين لم يكن للحاكم حبسه بل يرفعه لحاكم أخر ويحكمان رجلا فهذا تفصيل بين من أقربه من عليه الحق ومن لا يقربه .
المسألة الثانية :
أن أستمسك إلى الحاكم طفله أو عبده برجل في تعدية في الأنفس والأموال أو المعاملات فلا يثبت بينهما الخصومة وليدفعها إلى قاض غيره هكذا رفعه القطب عن الديوان وأن أستمسك بالقاضي رجل فليرفعا إلى الإمام أو قاضيه أو حاكم المسلمين أو جماعتهم . وكذلك أن أستمسك رجل إلى القاضي بطفل القاضي أو عبده فليرفعها إلى غيره ..
المسألة الثالثة :
Shafi 30