لصاحب المال أن يقصد المكان الذي فيه ماله المأخوذ منه أن علمه فليأخذه وأن منعه الباغي عن قصد المكان قاتله على بغيه وأما أن لم يعلم المكان أو أختلط المال بما يتميز منه فأنه يدعوه إلى حاكم المسلمين أو جماعتهم.
المسألة الرابعة :
أن قال صاحب الأخذ للمال بمتبعه لا أعلمه أنه لك ولا أنك ترده لصاحبه فلعلك تريد أخذه أو تلفه أو ضياعه فلا يقاتله عليه إلا أن كان مشهورا بالصلاح أو قال له الأمناء أنه أمين وليس كما قال تقول انتهى.
( وجائز قتله بالغصب قيل له لو صر في الثوب أو في الجيب ما قصلا )
( إلا إذا غاب عنه علم موضعه لكن إلى الحق يدعوه إذا امتثلا )
( وواجب رده للحق أن قبلا والدفع عن بغيه والقتل أن عدلا )
أي من الجائز قتل الباغي المغتصب للمال ولو كان مما يصر في الثوب أو مخبو في الجيب لان المقتول د ون ماله شهيد وتقدم الخلاف قي القتال عن المال هل هو واجب أو جائز ورفع عن أبي محمد أن القتال عن المال جائز وفي المقام مسائل.
المسألة الأولى :
رفع الشيخ الصبحي عن أبي سعيد أن القتال عن المال جائز بإجماع الأمة وذلك أن المال يبذل للدين ويقام به ولا يبذل الدين للدنيا فأن كان في المال سعة ولا يضيع صاحبه إذا ترك القتال عنه فهو مخير أن طلب الأعز للدين فالنفس يحب لبذلها عنه وأن طلب الرخصة فله ترك القتال لان المال تفدي به النفس وأن كان المال مما يستر به العورة أو يموت جوعا وعطشا أن لم يقاتل عليه أو السلاح الذي يدفع به عن نفسه فهذا النوع من الواجب أن يقاتل عنه فأن لم يقاتل عليه هلك لأنه كالقاتل لنفسه.
المسألة الثانية :
Shafi 31