في الناصر للباغي والمؤي له فأنهم بغاة مثله وأشد لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا أو أوى محدثا ويجوز فيه ما يجوز في الباغي لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الظلمة وأعوانهم ولو بمدة قلم ولقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولان الرضى بالمعصية معصية لقوله صلى الله عليه وسلم تكون الفتنة بالمشرق ويكون أحدكم بالمغرب وسيفه يقطر دما منها وما ذلك إلا بالرضى بها فما ظنك بالمناصر والمؤي فلا تأخذك فيهم لومة لايم .
المسألة العاشرة :
في قوله وارعف السيف منهم أي اجعله يسيل دما منهم والرعاف هو السبق لقولهم فرس راعف أي سابق وقوله كلهم معه أي مع الباغي يعني ساوي بينهم في حكم القتل فما جاز من الفعل في الباغي جاز في الناصر والمؤدي والله أعلم وقوله ولو بك ضرب السوط فهو تمثيل من باب قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي أن كان لا يجوز التأفيف فما ظنك بالأعظم والأكثر منه فأنه أعظم جرمة.
( وأن يكن بغيه سرا فليس لهم قتاله قبل أن يدعي لما نزلا )
( لكن لذي المال أن يقصده أن علم المكان وليأخذ المال الذي خزلا )
قوله أن كان البغي سرا فلا يجوز قتاله إلا بعد قيام الحجة عليه ويدعى إلى أحكام الشرع عند حاكم عالم عادل تراضيا به أو نائب عن إمام عدل أو واليه أو الجماعة من المسلمين ولا يدعي إلى حاكم جابر جبار وقيل بجوازه إذا كان لا يتعدى فيه ما يجوز في مثله وقيل أن لم يجد إلا جايرا دعاه إليه ونيته أخذ الحق منه لا زيادة وأن جار الجبار فعلى نفسه وهل يضمن الشاكي ما فعله الجاير في المدعي عليه أولا قولان وجه المنع أنه كالدال على مال أخيه المسلم ووجه الجواز أنه لم يأمره بالجور وإنما جوره على نفسه بل أراد حقه فقط وقال الله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى وفي المقام مسائل.
المسألة الأولى :
Shafi 29