أن أخذ المخالف المستحل لمال فاعل الكبيرة منا أو من غيرنا كالمالكية والشافعية أو غيرهم ممن يدين بتحريم مال الموحد فلنا قتاله معهم ولهم قتاله معنا وذلك كالصفري يأخذ مال أباضي أو شافعي فللكل من هؤلاء قتال الصفري على أخذ ذلك المال ورده عن بغيه وفي المسألة خلاف قدمت ذكره وذلك لان المستحل أن جازت معاملته فيما أخذه بديانة لم يجز أخذه منه بعد تملكه له لان المستحل مقيس على المشرك المستحل واصل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النزول بمكة قال هل ترك لنا عقيل من دار قال القطب والصحيح جواز القتال مع المخالفين إذا كان على الحق سواء قاتلوا فساقا أو مشركين ويجوز أخذ السهم من الغنيمة معهم وقيل لا يجوز القتال معهم إذا كانوا يعتدون الحدود وقيل لا يجوز ذلك ...ولو كانوا لا يعتدون الحدود وذلك الخلاف في القتال مع الجبابرة مطلقا وتقدم تصحيح القطب بجوازه قلت الجواز بشرط أن يكون القتال على نية زوال البغي من الباغي لا على نصرة الباغي وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم القتال واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وأن هو عمل الكبائر والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت برا كان أو فاجرا وأن هو عمل الكبائر.
المسألة الثامنة :
إذا فعل الباغي في ظاهر الحكم ما يجوز له فعله فيه فيخرج أنه محق فليس له في النفس أو ما دونها فيما يلزم فيه الضمان في بيت المال أن كان بأمر الإمام العدل أو نائبه أن كان قائد السرية عالما أو يفعل بمشورة عالم عنده والله أعلم.
المسألة التاسعة :
Shafi 28