إذا غيب المال عن صاحبة وعلم مكانه كمكان معين قال في النيل وشرحه وجوز لرب المال أن يقصد لماله أن علم مكانه المشخص المعين كبيت مخصوص عرف أنه فيه لا أن عرف أنه في الدار ولا يدري في أي محل هو أو تلف أو لم يكن تلف بل في موضع أخر لا يعلمه دعاه إلى الحق بلا هجوم ولا قتال بل أن دعاه إلى الحق بهجوم وقتال أو هجم وقاتل بلا دعاء للحق كان باغيا مثله يجوز للباغي تسليم المال لصاحبه.
المسألة الخامسة :
إذا كان المأخوذ منه المال باغيا قال القطب بان بغي على إنسان فأخذ منه الإنسان ببغي فهناك بغيان أولهما بغي ذي المال على هذه الصورة وبغي غيره لو بغي غيره عليه بمال أو نفس على ثم بغى صاحب المال بمال أو نفس على حمية أو فتنة ألا أن تاب من ذلك البغي الأول صاحب المال أو الذي بغى أولا والما صدق واحد فيجوز له الدفاع عن نفسه وماله بعد التوبة وكذا الذي بغى ثانيا لا يقاتل ألا أن تاب هذا الثاني وأذعن للرد فله القتال على ماله قلت فليفهم القاري فأن المسألة دقيقة .
المسألة السادسة :
جاز لمتتبع الباغي على أخذه ماله أو مال غيره لمن هو نائب عنه أو محتسب ولمتبعه أيضا على جناية في نفس إذا كان ممن يقتل أو أخذ إنسانا الهجوم عليه ولو أدى الهجوم عليه إلى تلف ما بيده الباغي لغيره كان ذلك المال بيد الباغي يبغي أو وديعة أو غيرها.
المسألة السابعة :
Shafi 27