( فارعف السيف منهم كلهم معه ولو بغي بكضرب السوط وارتحلا ) قوله وجائز هجمه أي يهجم عليه في أي حالة كان فيها من صلاة أو رقاد أو أكل أو شرب أو اشتغال بشيء ما. و واسع قتله و قتل من ناصره أو منعه إن كان لم يرجع عن بغيه و لو كان بغيه مما يعد قليلا كضرب عصى أو حصى أو غيره مما يكون بغير حق و لا يندفع إلا بقتاله و في المقام مسائل:
المسألة الأولى :
إذا ثبت بغي الباغي بما يحكم عليه بالبغي به من أي أنواع البغي بعد الحجة عليه والدعوة له لأداء ما يلزمه جاز الهجوم عليه وقيل لا دعوة له لان الدعوة العامة قد بلغتهم قال في شرح النيل وأن لم تبلغهم فلا يعذرون لأنهم قارفوا وأما الدعوة الخاصة التي لا بد منها فقد الزموا أنفسهم ما يبطلها بنهب الأموال فقد حلت دماؤهم بذلك كما تحل بالتبليغ مع المخالفة .
المسألة الثانية :
إذا كان البغي بأخذ مال فأن المبغي عليه يدفعه إلى يأخذ الحق منه كإمام أو وال أو قاض أو جماعة هذا إذا كان المال غيبه الباغي عن المبغي عليه أو خلطه بشيء لا يمتاز منه وذلك لئلا يأخذ حقه بنفسه بضرب الباغي وقتله وإنما له ضربه وقتله إذا كان الباغي ينازع المبغي عليه في ماله من يده أو يجتره منه كقبض دابة من خطامها أو من عضو منها فله قتله ودفاعه في ذلك كله.
المسألة الثالثة :
في غير رب المال إذا ثبت معه بغي الباغي ياي وجه من أنواع الإثبات فله قصده ويمنعه منه ويقاتله عليه أن أبى ويقتله أن لم يجد أخذه الا بقتله أو أدت مدافعته إلى موته ويجعل في يده وينزعه منه حيث كان ياي وجه كان بالنزع ولو لم يكن معه الباغي فإذا وصل إلى المال أخذه وسواء ذلك أمره رب المال بدفع الباغي عن ماله ورده أو لم يأمره لأن الله أمره بقتال الفئة الباغية والقيام بالقسط وأما أن قال له لا تقاتله ولا تدافعه عنه لأنه ماله فلا يتعرض له.
المسألة الرابعة :
Shafi 26