فيمن شهر بغيه وانه يسفك الدماء وينهب الأموال ويظلم الناس بغير الحق فلا شك فيه أنه إذا كان على هذا السبيل فيحل دمه على ما شهر عنه من الظلم والبغي والفساد في الأرض بغير الحق فيقتل بغير دعوة وأن أمكن الدعاء والحجة عليه فذلك أحسن وأقطع للعذر قيل لابي سعيد هل يقتل غيلة قال معي أنه كذلك.
المسألة الرابعة :
قال الشيخ خميس في منهجه لا يستحل قتال قوم دخلوا البلاد حتى يكون منهم الحرب الذي لا يجوز وتقوم عليهم الحجة بذلك قلت في الأثر ما معناه إذا كان القوم غير مأمونين إذا تمكنوا من البلاد فلأهل البلد أن يمنعوهم عن دخولها فأن أبوا عن ذلك جاز لهم دفاعهم وقتالهم قبل تمكنهم في البلاد.
المسألة الخامسة :
إذا خرجت خارجة على المسلمين وبدأوا بالقتال قوتلوا قبل الدعوة ولو رموا بسهم واحد فأصاب أحد أو لم يصب أحد من المسلمين وبدأوا بالقتال قوتلوا قتال أهل البغي حتى يرجعوا عن بغيهم ويكون قتال من بدأ بالقتال فرضا على المسلمين وقامت الحجة للمسلمين عليهم قال الشيخ خميس والدعوة أنما تكون لله ولرسوله ولحكم المسلمين لا تكون للإمام فإذا كانت الدعوة لله ولرسوله ولحكم المسلمين جاز قتالهم بعد الامتناع وإذا كانت إلى طاعة الإمام لم يجز ذلك وكانت دعوة باطل قات وجه قول الشيخ أن أصل دعوة الإمام هي دعوة لله ولرسوله والحكم المسلمين لا يدعوهم إلى طاعة نفسه فأن كان محقا فطاعته واجبه بحكم الله ورسوله لقوله تعالى أطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولي عليكم عبد مجدع الأنف فاسمعوا له وأطيعوا وأن كان مبطلا فلا طاعة له والله أعلم.
......
( وجائز هجمه وقت الصلاة أو الرقاد والأكل أو إذ كان مشتغلا )
( وواسع قتله والناصرين له والمانعين له أن كان لم يزلا )
Shafi 25