المسألة الثالثة: هل الصلب على المشرك و الموحد أو على المشرك فقط فالصلب قبل القتل يصلب حيا و يقتل بالطعن على الخشبة و قيل يقتل و يصلب بعد القتل و قيل بصلب و يترك حيا حتى يموت و الذي يظهر أن القتل قبل الصلب لقول النبي صلى الله عليه و سلم (إذا قتلتم فاحسنوا القتلة) و الله أعلم.
( ولينه عند التهيي ثم يحبس إن أبى و ينفى و الأجرع الأسلا)
( فمن أخاف ولي الله كان كمن قد حارب الله أو عن دينه نصلا)
قوله ولينه عند التهيي للخروج قال في النيل و شرحه إن أخذ في أهبة القطع يسمى قاطعا أي مريد القطع سواء قطع قبل ذلك أو لا فإذا أخذ في هيئة خروج القطع نهاه الجماعة أو قاضيهم أو غيره و الاجتماع عليه أولى عنه فإن أبى عن الخروج للقطع و المقصود زجره عن ذلك بلطف أو عنف بحسب ما يصلح فإن لم ينته حبس طويلا حتى يرضوا أي الجماعة و كذلك إن وكل الرضى إلى القاضي أو السجان و رضاهم يتعلق بحصول إذعانه أو بمصلحة أو عذر يعذرونه فيه و في المقام مسائل.
المسألة الأولى: نظر العقوبات التي لم يقدرها الشارع و لم ينص عليها كتاب و لا سنة فإنها موكلة على نظر القائم بالأمر يقدرها على قدر الجاني و جرمه بشرط أن يكون عالما لا تميله الأهواء و لا يأخذ بالحنة و ذلك موكول إلى السلطان أو من قام مقامه بأمره أو نزل منزلته كالرئيس في عشيرته إذا كانت له عليهم القدرة و اليد الطولى فهو فيهم بمنزلة السلطان أو من أقام السلطان بإذنه من وال أو أجير السيد على أمواله و ليس لهم إبطال العقوبات و الإغضاء عن المنتهك عن المنتهك لمحارم الله فيؤدي ذلك إلى الإخلال بالهيبة و التهاون بالأوامر و النواهي و الجراءة على فعل المنكرات و استباحة الفواحش الموبقات و الله لا يرضى بذلك فالغضب و الإغلاظ واجب على من غضب الله عليه فإن الرحمة و السماحة لها مواضع و وضع كل شيء في موضعه من العدل.
Shafi 21