المسألة الثانية في الحبس ، الحبس لغة هو المنع ومعناه السجن قال الشيخ الخليلي رحمه الله السجن حبس في مضيق فهو أخص والحبس أعم وقد يكون حتى في المسجد والطهر حبس في طميرة وهي حفيرة تحت الأرض فتلك ثلاثة أنواع في الحبس وكلها موجودة في قول المسلمين والمحبس بفتح الميم وسكون الحاء اسم لموضع الحبس وكسر الباء جائز وهو موضع يقصر المحبوس عن الخروج إلى غيرة سواء كان الموضع حصنا حرزا أ لا والأولى أن يكون الحبس في نفسه مانعا عن الخروج لكومنه مسورا بالجدر الحصينة ويغلق بالأبواب الشديدة فأنه أوقر في صدور من حاد الله ورسوله وهل يجوز تركه مكشوفا للبرد والشمس أو لا في ذلك قولان والمنع عن الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب رحمهم الله وكذلك في قول الشيخ ابن سعيد رضي الله عنه وقيل بجوازه لأنه في الأصل عقوبة وتشديد وتضيق وإرهاب يزعج لمن كان من أهله فأنه يصح المنع من مثله وفي النضر ما يدل على التفرقة لاختلاف جنايات المحبوسين فأن كان من أهل الجنايات العظيمة كالقتل والنهب والفواحش الكبيرة كالزنا وشرب الخمر فالجواز هو الأصح لاتفاقهم على العقوبة بالأشد فكيف بالأدنى اللهم إلا أن يخاف عليهم التلف أو ما أشبهه من حال لا يجوز فيه تركهم فالمنع قول واحد انتهى ما نقلنا عن الشيخ الخليلي وأقول أن ذلك كله منوط بنظر الحاكم المشفق على نفسه وعلى رعيته والله أعلم.
Shafi 22