81Littafin Aureكتاب النكاحMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditsaتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمMai Buga Littafiمجمع الفكر الإسلاميBugunالأولىShekarar Bugawa1415 AHInda aka bugaقمNau'ikanJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•YankunaIranIraq•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaالمطلب الثالث في الأولياء وفيه فصلان:الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة:(الأول: الأبوة) (وفي معناها الجدودة) على المشهور المعروف عمن عدا العماني (1).(وتفيد ولاية الاجبار على الولدين) وما الذكر والأنثى (الصغيرين أو المجنونين سواء) في الأنثى (البكر والثيب) بوطء أو غيره.وإطلاق المجنونين يشمل ما إذا كان جنونهما متصلا بالصغر، أو طارئا بعد البلوغ عاقلا.ولا إشكال في الأول، وحكي عدم الخلاف فيه (2) للاستصحاب وعموم رواية زرارة: (إذا كانت المرأة مالكة لأمرها، تبيع وتشتريShafi 107KwafiRabaTambayi AI