Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
بوطئها المستفاد من إذنه له في شرائها لنفسه، أو لا؟ وجوه، يضعف الأول:
أن العبد وإن ملك الجارية لكنه محجور عن التصرف فيما يملكه.
والثاني: أن الإذن في الشراء لنفسه لا يدل على الإذن في الوطء أصلا مع أن إذنه في التصرف قبل الشراء لا يثمر لأنه إذن في التصرف فيما لا يملك الإذن التصرف فيه، فهو في معنى التوكيل فيما لا يملكه الموكل.
ورد بأنه يسوغ الإذن فيما لا يملكه الإذن، إذا أذن أولا فيما يستتبعه، كما يجوز هذا في الوكيل بأن يقول: اشتر لي جارية ثم أعتقها عني، فكذا فيما نحن فيه يقول: اشتر الجارية وأنت في حل من وطئها، وهو حسن.
ثم إن هذا الذي ذكر من التفصيل إنما هو فيما لو كان العبد المأذون لم يتحرر منه شئ (و)، أما (1) (لو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد) لأن الشراء إن كان بمال ينفرد به العبد، فقد ملكها، وإن كان بمال مشترك بينه وبين السيد، فقد ملك بعضها، وعلى التقديرين يبطل العقد. نعم، يجوز له وطؤها بالملك على التقدير الأول، ولا يجوز على الثاني.
Shafi 105
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447