82

Littafin Aure

كتاب النكاح

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وتعتق [وتشهد] (1) وتعطي [من) (2) مالها من شاءت، فإن أمرها جائز، تزوجت متى شاءت بغير ولي. وإن لم تكن كذلك، لم يجز تزويجها إلا بأمر وليها... الخبر) (3).

ولا ريب أن المتبادر من (وليها) أبوها أو جدها، إذ لا ولاية للغير (4) مع وجودهما اتفاقا، إلا أن يقال: إن الحاكم هو الولي في المجنون المتوحد (5) عن الصغر، ولا ريب أن إرادته من الرواية في غاية البعد. ومن هنا يصح الاستدلال بالرواية على ولاية الأب والجد على المجنونين وإن لم يتصل جنونهما بصغرهما، إذ لا دليل على ولاية المحاكم عموما ولا خصوصا بحيث تطمئن منه النفس.

(ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما)، أما عدم الخيار للصغيرة فالظاهر أنه موضع وفاق كما في الحدائق (6)، وفي المسالك: أنه لا يظهر فيه مخالف (7).

ويدل عليه الأخبار الكثيرة كصحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها: (قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز

Shafi 108