Littafin Aure
كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
بالخمس عشرة رضعة، وتبعهم أكثر المتأخرين، وقد نسب هذا القول إلى الأكثر (1) والمشهور (2) بقول مطلق.
وكيف كان، فهو الأظهر، للأصل، وعدم دليل على النشر بالعشر عدا الاطلاقات من الكتاب والسنة، وخصوص رواية الفضيل - الموصوفة بالصحة في كلام بعض (3) - عن الباقر عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا المجبور (4). قلت: وما المجبور؟ قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام) (5).
ومفهوم موثقة عمر بن يزيد قال: (سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات، فقال: إذا كانت متفرقة فلا) (6).
ونحوها مفهوم رواية هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا يحرم من الرضاع إلا ما ضمد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة
Shafi 308
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447