276Littafin Aureكتاب النكاحMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditsaتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمMai Buga Littafiمجمع الفكر الإسلاميBugunالأولىShekarar Bugawa1415 AHInda aka bugaقمNau'ikanJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•YankunaIranIraq•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaالعامة (1)، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع.ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بالنبوي والعلويين، ولذا أعرض سائر الأصحاب عن هذا القول واتفقوا على عدم النشر بما دون العشر وإن اختلفت فتاواهم، كالروايات.فحكي عن أكثر المتقدمين كالمفيد (2) والديلمي (3) والقاضي (4) والتقي (5) وابن حمزة (6): التحديد بالعشر، وتبعهم الفاضل في المختلف (7) وولده (8)، والشهيد في اللمعة (9).وذهب الشيخ (10) والمحقق (11) والفاضل في غير المختلف (12) إلى التحديدShafi 307KwafiRabaTambayi AI