Littafin Aure
كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
كون الرضاع سببا في التحريم والرضعتان (1) والثلاث - حتى بلغ عشرا - إذا كن متفرقات، فلا بأس) (2).
وفي الجميع نظر.
أما في الاطلاقات: فلأنها - على فرض تسليم إفادتها العموم، وعدم ورودها لبيان أصل نشر الحرمة بالرضاع في الجملة - مقيدة بصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام: (قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال:
ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم) (3).
وموثقة عبيد بن زرارة - ب (علي بن فضال) - عن أبي عبد الله عليه السلام:
(قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا) (4).
وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح، إذ ليس فيها إلا علي بن فضال، والظاهر أن الشيخ أخذ الرواية من كتابه، حيث ابتدأ به لم في السند، وكتب بني فضال مما أمر العسكري عليه السلام بالأخذ بها في رواية قريبة من الصحة (5) مع ما ذكر في ترجمة علي بن فضال من مراتب وثاقته واحتياطه في الرواية (6).
وموثقة أخرى أيضا رواها الشيخ، عن علي بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: سمعته
Shafi 309
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447