الصلاح فى أن لا يفعل ، والطالب إنما يطلب على شرط ، على ما بينا القول فيه. على أن ما قالوه إنما كان يصح لو لم « يكن الهدى (1) إلا الدلالة أو الإيمان ، فإذا طعنوا فى أحدهما ثبت الآخر ، وليس الأمر كذلك ؛ لأن اللطف (2) وزيادة الأدلة والخواطر قد (3) يوصف بذلك ؛ كما قال تعالى : ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) (4). وذلك يبطل تعلقهم بالظاهر ، ويبين أن المراد بالآية : دلنا على الدين المستقيم حالا بعد حال. أو يكون المراد : زدنا فى الأدلة والألطاف والخواطر التى عندها يزداد شرح صدورنا (5). وكل ذلك حسن وإن لم يكن هو الذى قالوه.
Shafi 45