الباب العاشر في القياس وهو لغة التقدير والمساويات وفي الاصطلاح جرى حكم الفرع على الأصل بجامع ولا يجب التعبد به عقلا ولا يستحيل ولا يجوز عقلا ويمتنع شرعا خلافا للشيعية في الأول ولبعض في الثاني وللحشوية في الآخر بل جائز واقع بدليل سمعي قطعي خلافا لأبي الحسن . وأركانه أربعة الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع ويسمى المناط اما الأصل فمحل الحكم المشبه به وقيل حكم المحل ( الأصل ) وقيل دليله واما النوع فالمحل المشبه وقيل حكمه وشرط حكم الأصل ان يكون ثابتا شرعيا غير فرع لان ذكر الوسط ضائع مع اتحاد العلة وان لم تتخذ فسد القياس وان يكون غير معدول به عن سنن القياس سواء استثنى من قاعدة غير معقولة المعنى كإعداد الركعات ° أو معقول المعنى معدوم النظير كالقصر في السفر ° واما المستثنى المعقول المعنى فيقاس عليه ° وان لا يكون ذا قياس مركب سواء كان تركيب الأصل أو الوصف ° وان لا يشمل دليله حكم الفرع .
وشرط العلة ان تكون مشتملة على حكم مقصود للشارع من بيان المصلحة أو زوال المفسدة وغير عدم في الحكم الثبوتي عند بعضهم ° وان تكون وصفا ظاهرا منضبطا ضابطا لحكمه ° وقيل جائز ان يكون اعتبارها ° وان لا تكون المتعدية هي المحل وجزءا منه ° ويجوز في القاصرة ان تكون هي المحل أو جزءا والقاصرة صحيحة ان ثبتت بغير استنباط ° وكذا في الاستنباط على الصحيح ° وفائدتها معرفة الباعث فيكون أدعا للقبول ° وفي اشتراط الاطراد والانعكاس خلاف ° اما الأول فمبني على جواز تخصيص العلة قيل فيها بالجواز وبالمنع وبجوازها في الإيجاب دون الحظر .
Shafi 30