فصل المختار انه عليه السلام تعبد بالاجتهاد ° وفي جواز خطأه خلاف° ولا يقر عليه اتفاقا ° والصحيح ان الاجتهاد وقع ممن في عصره مطلقا ° وقيل ممن غاب عنه والوقوف فيمن حضر ° وقيل وبالوقف مطلقا وقيل بالمنع .
فصل
المختار جواز تقابل الدليلين الظنيين ° واما العقليين فمحال ° وصدور قولين متناقضين من مجتهد في وقت لشخص واحد غير مستقيم ° ويبطل حكم المجتهد بخلاف اجتهاده ° وباجتهاده ان خالف قطعيا ° واما ان لم يخالف وقد تغير اجتهاده فلا نقض كان حكمه أو حكم غيره وان رأى الجواز ففعل أو أفتى لغيره ثم اجتهاده صار حضرا ° وقيل ان لم يتصل به حكم ° ولا يجوز ان يقلد غيره اجتهاده ° قيل وقبله ° وفيما لا يخصه من الحكم ° وقيل فيما لا يفوت وقته باشتغاله بالاجتهاد ° وقيل إلا ان كان أعلم ° والصحيح ان كان صحابيا جاز ° وإلا فلا ° وغير المجتهد يلزمه التقليد لمن عرف بالعلم والعدالة وان عرف اعدل أقوال المجتهد عمل به ويفتي به عند عدم المجتهد ° وقيل معه ° وقيل لا يجوز مطلقا ° وقيل جائز مطلقا ويجوز خلو الزمان عن المجتهد وفي تقليد المفضول خلاف ويجوز تقليد مجتهد ثان في قضية غير التي قد قلد الأول على المختار والتقليد العمل بقول من غير حجة ولذا يجوز في العقليات .
Shafi 29