اعلم : ان عدم الاطراد وهو ان يتخلف الحكم مع وجود العلة يسمى نقضا وهو غير قادح في ظن بقاء العلة على الصحيح كما أعطى فقيرا ولم يعط أخر لكفره وقيل قادح في المنصوصة دون المستنبطة وقيل بالعكس وقيل لا يقدح في المستنبطة بوجود مانع أو عدم شرط وان تخلف الحكم والعلة مع بقاء الحكمة يسمى كسرا ولا يقدح في العلة وقيل قادح كتقصير العاصي بسفره لأجل السفر والحكمة والمناسبة المشقة فيعارض بالشاق في الحضر ولا يقصر وان تخلف بعض أوضاف العلة يسمى نقضا مكسورا وفي كونه قادحا في العلة خلاف كعدم صحة العقد على الغائب لانه بيع مجهول الصفة فيعارض بصحة العقد على المرأة الغائبة والمتخلف بعض العلة وهو البيع ° واما الثاني فمبني على تعليل الحكم بعلتين فمن أجاز لم يجعل عدم العكس وهو وجود البيع مع تخلف العلة قادحا ومن لم يجوز اشتراط الانعكاس .
تنبيه
وقيل جائز في المستنبطة دون المنصوصة وقيل بالعكس وخامسها جائز ولم يقع واما تعلىل الحكمين بعلة واحدة فجائز باتفاق وان كانت بمعنى الامارة وكذا على المختار ان كانت بمعنى الباعث ومن شروطها ان لا تتأخر عن حكم الأصل وان لا تبطل الأصل وان لا تكون معارضة في الأصل بعلة قيل ولا في الفرع بان توجب فيه خلاف ذلك الحكم وقيل مع ترجيحها والتساوي جائز وان لا تخالف النص والإجماع وان لا تتضمن الزيادة على النص وان يكون دليلها شرعيا وان لا يتناول دليلها حكم الفرع ولا يشترط كونه غير حكم شرعي ولا اتحاد الوصف ولا القطع بحكم الأصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بها في الفرع ولا يلزم وجود مقتضى عند وجود مانع وانتفاء شرط . وشرط الفرع ان يساوي الأصل في الحكم والعلة اعني ما يقصد المساواة فيه من عين وجنس وان لا يتقدم على حكم الأصل وان لا يكون منصوصا عليه وقيل يكون منصوصا عليه في الجملة .
Shafi 31