الباب الثامن في الإجماع وهو لغة العزم والاتفاق وفي الاصطلاح اتفاق مجتهدي الأمة على أمر في عصر ومنعه النظام وبعض الروافض قيل وابن حنبل ° والظاهرية في غير الصحابة وهو حجة قطعية ° وشرطه عند بعض عدم خلاف تقدم ° وبعض إلى انقراض العصر ° وسكوتهم مع علمهم بفتيا واحد أو بفعله إجماع على الأصح ° وندر المخالف مع إجماعهم ليس إجماعا على الأصح ° ويعتبر رجوع واحد قبل انعقاده لا بعده ° ولا ينعقد بالخليفتين ولا بالخلفاء الأربعة ° ولا يعتبر إجماع أهل المدينة ولا أهل البيت ° ولا يعتبر بالمقلد ° ولا بالذي تضمنت بدعته كفرا على المختار ° ولا ينعقد على خلاف نص ° ويعتبر سكوت المجتهد في طلب الدليل إلى انقضاء العصر ° وان سكت لأمر قبل ° ولا يسعه السكوت فيما يتعلق بالدين ° ويعتبر المجتهد التابعي مع الصحابة كجابر بن زيد ° وان ورد خبر بعد الإجماع ورجعوا إليه فإجماع على الخبر ° وإلا فقولان ° ويجب العمل بالإجماع بنقل الواحد خلافا للغزالي ° واحداث قول ثالث ثالثها ان كان يرفع ما اتفقوا عليه فممنوع ° وإلا فجائز ° وعمل المختلفين بأحد القولين أو باتفاقهم بعد استقراره أو استقرار اتفاق العصر الثاني عليه ليس بإجماع على الأصح ° واما اتفاقهم عقب الاختلاف فالمختار انه إجماع .
الباب التاسع في الاجتهاد
وهو لغة تحمل مشقة في أمر ° وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع في استحصال حادثة بشرع ° المجتهد فاعل الاجتهاد ° والمجتهد فيه محل الاجتهاد ° والمصيب في القطعيات واحد كالنصوص والعقليات خلافا للعنبري ° والمخطئ آثم خلافا للجاحظ ° والمصيب في الظنيات واحد خلافا لبعض ° والمخطئ غير آثم خلافا للأصم والمريسي .
فصل
يسوغ الاجتهاد في حادثة لا يوجد حكمها في كتاب ولا سنة ولا أثر ° وشرط المجتهد ان يكون عالما بالكتاب والسنة والأثر ° أعني القدر الذي تعلقت به الأحكام ° وعالما بالنحو واللغة والتصريف والأصلين والبلاغة وموارد الكلام ° وفي تجزي الاجتهاد خلاف °
Shafi 28