وهو الراجح من مذهب الشافعي١.
وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض ٢.
*وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة ٣.
وهو الراجح من مذهب الشافعي ٤.
*ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة ٥.
*فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي ٦.
*وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة ٧.
وقال مالك ٨: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.
والله أعلم.
* * * * *
١ وهو قوله الجديد.
وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض.
الأم (١/٢٠٦)، المجموع (٤/٥٦٣) .
٢ الموطأ (٥٦)، المدونة (١/١٤٦) .
٣ المبسوط (٢/٢٧)، التفريع (١/٢٣٢) .
وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (٢/١٠٢) .
٤ وهو قوله الجديد.
وقال في القديم: لا يستخلف.
المهذب (١/١١٧)، الغاية القصوى (١/٣٣٨) .
٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥)، مغني المحتاج (١/٢٨١)، المغني (٢/٣٣٤-٣٣٥) .
وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (٢/١٥٤) .
٦ انظر: فتح العزيز (٤/٤٩٨)، المجموع (٤/٥٨٤)، زاد المحتاج (١/٣٢٠) .
٧ الإفصاح (١/١٧٦) .
٨ المدونة (١/١٥٩) .