141

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي ١. *ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح ٢. وقال الثلاثة: لا يشترط ٣. *وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ ٤ عند الشافعي وأحمد ٥. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه ٦. *وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟ قال الثلاثة: يجوز لعذر ٧. وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب ٨. *ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد ٩.

١ وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي. وانظر: البحر الرائق (٢/١٥٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٣)، مغني المحتاج (١/٢٨٧)، الإنصاف (٢/٣٩٧) . ٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط. الروضة (٢/٢٧)، المجموع (٤/٥١٥) . ٣ المبسوط (٢/٢٦)، التفريع (١/٢٣١)، المغني (٢/٣٠٧) . ٤ نهاية لـ (٤٤) من الأصل. ٥ أسنى المطالب (١/٢٦٠)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٨) . ٦ البحر الرائق (٢/١٥٩)، المدونة (١/١٥٠) . ٧ مجمع الأنهر (١/٢٧٢)، مغني المحتاج (١/٢٩٧)، المغني (٢/٣٠٧) . ٨ الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره. القوانين الفقهية (٥٦)، شرح منح الجليل (١/٢٦٠) . ٩ المبسوط (١/٢٠٧)، المغني (٢/٣١٤) .

1 / 152