143

Mazid Ni'ima

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Fikihu
(باب صلاة العيدين) *هي سنة عند الشافعي ومالك ١. وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان ٢. وقال أحمد: هي فرض على الكفاية ٣. *ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة ٤، وأحمد ٥. وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر ٦. وقال مالك والشافعي/ ٧: ليس كل ذلك يشترط ٨. *واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها ٩. *واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:

١ التفريع (١/٢٣٣)، التنبيه (٤٥) . ٢ وروي عنه: أنها سنة. وانظر: تحفة الفقهاء (١/١٦٥)، الاختيار (١/٨٥) . ٣ هذه رواية عنه هي المذهب. وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة. وانظر: الفروع (٢/١٣٧)، الإنصاف (٢/٤٢٠) . ٤ الاختيار (١/٨٥) . ٥ الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان. وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة. ٦ مجمع الأنهر (١/١٧٢) . ٧ نهاية لـ (٤٥) من الأصل. ٨ انظر: شرح منح الجليل (١/٢٧٥)، أسنى المطالب (١/ ٢٧٩) . ٩ اللباب (١/١١٦)، أسهل المدارك (١/٣٣٤)، كفاية الأخيار (١/٩٤)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٠٧) .

1 / 154