النكاح
199. كل عقد فالمعتبر في انعقاده ما يدل على معناه، لا صيغة مخصوصة، ويحلف في المحتمل حيث ينفع النكول.
200. كل ما ينافي مقتضى العقد من الشروط فهو مفسد، إلا البيع بشرط العتق للسنة، وكل ما يقتضيه فهو لغو.
201. كل أنثى لا تعقد نكاح أنثى بخلاف الذكر.
202. كل ما يقصد من العقود للاستباحة لا للحظر، فإنه يصح من الصبي، لكونه أهلا للخطاب بما دونه، ولا يلزمه شيء.
203. كل صريح في باب فلا ينصرف بالنية إلى غيره إبقاء للصراحة، بخلاف الحال، فإنه كالمقال.
204. كل ما سوى النكاح والطلاق والعتق من العقود، فهزله هزل وهزلها جد، على المشهور.
205. كل ما لم يتمحض للمعاوضة فالغرر فيه جائز على قدر ما فيه من معنى العطية، وإلا لم يجز، وقالوا: أرسل من يدك بالغرر، ولا تأخذ به.
206. كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو كانت إحداهما ذكرا، فلا يجمع بينهما.
207. كل ما تركب لفظ النسبة المشهورة بين قريبين أو رضيعين صح تناكحهما، وبالعكس.
208. كل من أرضعت شخصا أو من أرضعته أو من يرجع نسبه إليه فهي أمه.
209.
Shafi 27