[الكليات الفقهية للمقري]
الكليات الفقهية
للإمام أبي عبد الله محمد المقري ت 759 ه
وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب"
قال الإمام أبو عبد الله المقري: وقد بذلت في تحقيق هذه الكليات الوسع، من غير أن ندعي فيها القطع، فقد قال لنا شيخنا العلامة أبو عبد محمد بن إبراهيم بن أحمد الآبلي: (إياكم ودعوى الكلية الموجبة، لأن ضروب الأشكال المنتجة تسعة عشر ليس منها ما ينتجها إلا الأول من الأول) ولو لا تسامح من تقدمنا في إثباتها لم نتعرض لها، على أنا أشد احتفالا بتحريرها، وأثبت قدما في التحري فيها: (طويل)
ومبلغ نفس عذرها مثل منجح.
الطهارة
1. كل ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور، إلا القليل بنجاسة على المشهور
2. كل ماء تغير بغير قراره أو ما تولد فيه من الحيوان أو جاوره مكغيره، وإلا فطهور.
3. كل حيوان طاهر.
4. كل جماد ليس بمسكر ولا من حيوان، طاهر.
5. كل ميتة بر ذات ماء سائل نجس، وبالعكس.
6.
Shafi 1
كل ما لا تدوم حياته في البر مما أصله الماء فهو طاهر الجيفة، حلالها، وإن طالت.
7. كل ما لم تحله الحياة من أجزاء الحيوان طاهر بعد الموت أو القطع، إلا ما حل فيما تحله الحياة منها.
8. كل مترشح ليس بذي مقر يستحيل فيه، فهو طاهر من الحي خاصة.
9. كل دم قاطر أو سائل بأصله فهو نجس، وبالعكس.
10. كل نجاسة انتقلت أعراضها بالكلية إلى طاهر الأصل طاهرة.
11. كل ما ينقض الطهارة فحكمه في الطهارة من جميع الحيوانات التي لا تستعمل النجاسة حكم اللحم في الأكل، فإن استعملت فنجس.
12. كل لبن كلحمه، إلا أن لبن الآدمي حلال.
13. كل بيض لم ينقلب إلى علقة طاهر، لأن كل ما يبيض مباح إلا ما لم يؤمن من ذوات السموم.
14. كل ما لا تتميزالنجاسة فيه مما سوى الماء فإنها تفسده، بخلاف في كثيره مع قليلها.
15. كل ما يعسر الاحتراز منه من النجاسة غفر، ويستحب ثوب لمنفصل السبب، وغسل ما تفاحش، إلا من دم البراغيث فيجب لندوره.
16. كل ما تستعمل النجاسة غالبا بمخالطته كمخالطتها إلا إذا لم تر وعسر الاحتراز منه، أو عارضت الغالب حرمة المخالط أو عمل الماضين.
17.
Shafi 2
كل متنجس فاستعماله لغير الأكل جائز، تمنع حرمة، بخلاف النجس، إلا أنه لم يحرم الاستقاء في جلد الميته إذا دبغ، وأجازوا استعماله في نحو الجلوس والغربلة.
18. كل ما سوى الخنزير فالذكاة مطهرة له، وإن لم يحل أكله، إلا أنه قال: لا يصلى على جلد حمار، وتوقف في الكيمخت مرة وأجازه مرة.
19. كل ما شك في إصابته من النجاسة فالنضج طهوره، ولا شيء في الشك في نجاسته ولا فيهما.
20. كل ما دون الدرهم من دم لا تقطع الصلاة له ولا تعاد منه، ويؤمر بغسل خارجها، ما لم يعسر الاحتراز منه.
21. كل نجاسة غير الدم فقليلها ككثيرها.
22. كل من دخل بما لا يعفى عنه من النجاسة قطع فيها، كما لو طرأ وأعاد بعدها في الوقت، بخلاف الستر، إلا أن يقدر فيترك.
23. كل من أمر أن يعيد في الوقت فذلك ما لم تصفر في النهاريتين، أو يصبح في الليليتين.
24. كل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده، وقال ابن حبيب: يعيد.
25. كل من رخص له في النجاسة أو الحدث فرخصته لا تتعداه على الأصح.
26. كل ما اغتفر في محل فلا يغتفر في غيره، إلا عرق الاستجمار في الثوب، وفي اغتفاره في الحكمية خلاف.
27. كل نجاسة لا تماس ولا تنتقل بانتقال المصلي فهي عفو.
28. كل صقيل يفسده الغسل فحكم النجاسة فيه لا أثرها عفو.
29.
Shafi 3
كل ما لا تخلو الطرق عنه غالبا فمسح الخف والنعل خاصة منه كاف.
30. كل ما لا تتعين فيه النجاسة مما يكون في الطرق كثيرا عفو.
31. كل ما تمحض للعبادة أو غلبت فيه شائبتها فإنه يفتقر إلى نية، وبالعكس فإن اختلاف الحال باختلاف الرجال.
32. كل ما تشترط فيه النية فلا يؤخذ به المأموم إلا الشعائر وما تتوقف عليه، إلا الحج.
33. كل ما تعتبر فيه النية فهي شرط فيه لا ركن منه.
34. كل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب.
35. كل أصل فإنه يجزئ عن فرعه ولا ينعكس، ومن ثم لم تكن الظهر أصلا للجمعة.
36. كل عبادة فالردة تبطلها وعدم القضاء لجب الإسلام ولذلك يعيد الحج.
37. كل أفعال الوضوء فريضة إلا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء والمضمضة والاستتنشاق والاستنثار ورد اليدين في مسح الرأس ومسح الأذنين فإنها سنة وإلا السواك قبله فإنه فضيلة.
38. كل أقوال الوضوء فضيلة.
39. كل صفات الوضوء فضيلة إلا الموالاة فإنها واجبة وإن اغتفر التفريق اليسير، وسقطت بالنسيان وما لم يجب بالعجز، وإلا الترتيب فإنه سنة.
40. كل خارج من أحد السبيلين معتاد لم يستغرق أكثر الزمان وقيل نصفه حدث، وبالعكس.
41. كل من ضل عقله بغير النوم والغفلة انتقض وضوؤه.
42.
Shafi 4
كل نوم على هيئة يتيسر معها الطول والحدث غالبا، ناقض، ومقابله غير ناقض وفيما بينهما قولان وقيل:
43. كل نوم مستثقل ناقض بخلاف في القصير، وبالعكس.
44. كل من مس ذكره المتصل بباطن أو أصابعه على غير حائل كثيف انتقض وضوؤه. ولا ينقض الوضوء من مس الإنسان شيئا من جسده إلا ذكره على هذه الصفة.
45. كل لذة لا عن لمس في محلها المعتاد لا تنقض وبالعكس، وينقض القصد إليه والقبلة في الفم الملتذ به.
46. كل خف أو مجلد أعلاه وأسفله طاهر ساتر للكعبين ملبوس في الرجلين تتأتى مداومة المشي به لم يظهر منه جل القدم فلمن لبسه لما يعتاد غالبا ويباح على طهارة أصلية كاملة أن يمسح عليهفي الوضوء وإلا فلا.
47. كل ما سوى النية وغسل ما ظهر حقيقة أو حكما مما لا ضرر فيه فليس بواجب في الغسل.
48. كل ما علا الأرض طاهرا لم يغيره طبخ ولا صنعة فهو متيمم وبالعكس إلا الثلج.
49. كل من تعذر عليه الماء أو تعسر عليه استعماله أو اتقى ضررا ظنا لا وهما بخلاف برده ولم وما لم يفرط من غلائه أو تعين عليه ما لم يقصد بتأخيره تركه مما يفوت به فإنه يتيمم، وبالعكس.
50. كل ملي ببلده فعليه أن يستسلف ما يحصل به واجبا فوريا أو يدفع به محظورا منهيا.
51. كل مسح ناب عن غسل فهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث وما سواه رافع.
52.
Shafi 5
كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد إلا إحدى الخمس بعد الصلاة والوطء ومسح الخف.
53. كل ممسوح لا يكرر، إلا محل الاستجمار ثلاثا إن أنقى بما دونها، بخلاف مغسول الوضوء، وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا.
54. كل ما يمنع من الصلاة يمنع من مس المصحف خاصة إلا مثل اللوح للمعلم أو المتعلم والجزء للصبي ومن السجود والطواف وكل ما يبيحها يبيحها.
55. كل راعف لم يظن دوامه إلى آخر الضروري ولا قطع دمه الفتل بأنامله الأربع ولا تجاوزها منه قدر الدرهم فله أن يبني.
56. كل من رجع من الرعاف فإنه يبتدئ الركعة التي خرج قبل تمامها من أولها.
57. كل ما سوى الرعاف فلا بناء فيه.
58. كل من خالف موجب ظنه فيما يصحح العبادة لغير الاحتياط فقد أبطلها.
59. كل من اجتمع عليه القضاء والبناء فإنه يبدأ بالبناء.
60. كل من اشتبه عليه أمره فحكمه التحري فإن لم يجد الاحتياط.
61. كل ما تراه اليفعة إلى القاعد من صفرة أو كدرة فما فوقها فهو حيض إلا أن يكون للولادة فهو نفاس أو يزيد على أكثرهما فاستحاضة كالصغيرة والقاعد.
62. كل من تمادى حيضها فإنها ترجع إلى خمسة عشرة ويجتهد للحامل في الزيادة ويكثر في آخره أو نفاسها فإلى سنتين.
63.
Shafi 6
كل ما جاء بعد أكثر الحيض لأقل من خمسة عشرة يوما أقل الطهر فليس بحيض وقبله مضاف إليه حتى يكمل وهي بينهما طاهر.
64. كل ما يمنع منه الحدث يمنع منه الحيض والنفاس إلا القراءة بخلاف الجنب إلا في نحو الآية للحاجة، ويزيد بوجوب الصلاة والصوم لأن القضاء بجديد وصحته، والمسجد كالنب، والوطء فيما تحت الإزار، والطلاق وحكم الجنابة معهما ساقط.
Shafi 7
الصلاة
65. كل صلاة فوقتها الضروري من ضيق المختار عنها إلى ضيق ما قبل غروب الشمس وطلوع الفجر عن ركعة منها، إما لنفسه أو لتعين ما وراء مقدار ركعة لما بعدها [ولا ضروري] للصبح على الأصح، ويدرك الاختياري بما يدرك به الضروري عندي، على مقنضى المذهب.
66. كل صلاة فتقديمها أول وقتها أفضل، إلا الظهر للجماعة فإلى ذراع بعد الزوال.
67. كل زمان فهو صالح للصلاة إلا ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وطلوع الفجر حتى ترتفع قدر رمح والجمعة حتى ينصرف أو يطول في غير الفرائض وغير الطواف والتلاوة والجنازة ما لم يسفر أو تصفر إلا أن تعارض مفسدة، وغير ركعتي الفجر قبل الدخول في الصبح والوتر قبل الفراغ فيقطع لرجاء ركعة بعدها، وعادة الليل للمعذور إلى تعين أولى منها.
68. كل ما يمنع الوجوب والكفر إلا معصية السكر فهو عذر يوجب رفعه الأداء للتمكن من ركعة من الضروري، إلا للكافر فلمقدارها، وطروه لهما السقوط إلا عن الناسي والنائم.
69. كل من ليس بمعذور ولا مرخص له فهو بالتأخير إلى وقت العذر عاص بيد أنه مؤد، وقيل: من سوى الكافر قاض.
70. كل مشتركتي الوقت فالجمع بينهما لجد السير في سفر وخوف الإغماء في مرض جائز، وبين الليلتين بالمطر ونحوه. أما بعرفة وجمع فسنة.
71.
Shafi 8
كل صلاة من الخمس والجمعة قصد الدعاء إليها في وقتها فالأذان واجب لها في البلد، سنة في كل مقصد، فإن لم يقصد استحب في الفلوات والدور المنفردة، ولا أذان لغيرها.
72. كل صلاة من الخمس والجمعة خاصة فالإقامة لها سنة على كل مصل.
73. كل ما سوى السوأتين من الذكر والأمة فليس بعورة، إلا أنه يكره ما بين السرة والركبة ويتأكد في الأمة، فتعيد في الوقت.
74. كل ما عدا الوجه والكفين فهو عورة من الحرة في الصلاة متأكد في أم الولد فتعيد في الوقت، حيث لا تعيد الأمة كالحرة: في الرأس والصدر والأطراف.
75. كل صلاة فشرطها الاستقبال، إلا في القتال وفي سفر القصر للراكب في غير الفرائض، وفي الطواف والنفل وفي الكعبة.
76. كل أفعال الصلاة فريضة، إلا رفع اليدين ووضعهما على الركبتين وبسط السبابة والإشارة والتيامن والتياسر، فإنها فضيلة وإلا القيام لقراءة غير الفاتحة والجلسة الوسطى والزائد على الاعتدال والسلام من الأخرى فإنها سنة.
77. كل أقوال الصلاة سنة إلا الإحرام والفاتحة والسلام فإنها فريضة وإلا التأمين والذكر غير التكبير وسمع الله لمن حمده والتشهد والدعاء غير الصلاة على النبي ( وقراءة المأموم فإنها فضيلة.
78. كل كيفيات الصلاة فضيلة إلا الاعتدال في الأركان والترتيب والطمأنينة، فإنها واجبة، وإلا الجهر والإسرار فإنها سنة.
79. كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة.
80. كل نفل مقصود لنفسه فعلى غير المعذور بقطعه بعد الدخول فيه قضاؤه وبالعكس، إلا ما جاء في ركعتي الفجر مجازا.
81.
Shafi 9
كل ما لا يصح للفذ غير المحكوم له بحكم الجماعة فلابد فيه من نية الإمام، وبالعكس.
82. كل مأموم عليه نية الاقتداء ولو بالالتزام.
83. كل من أدرك الركوع وما يجب فيه قبل رفع الإمام فقد أدرك الركعة.
84. كل من أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدركها.
85. كل من لزمه أن يتم الصلاة في جماعة فأتم فذا أو قضى ما وجب عليه فذا مؤتما بطلت صلاته قاله ابن عبد الحكم.
86. كل من لم يدرك الجماعة فيما سوى المغرب فيستحب له أن يعيد فيها، إلا الإمام الراتب فإنه كالجماعة.
87. كل من أدرك وترا فإنه يقوم بغير تكبير، وبالعكس.
88. كل مسبوق فهو قاض في الأقوال بان في الأفعال.
89. كل رائحة كريهة عرضية أو خلقية فإن صاحبها يؤمر بتجنب المساجد والمحافل بخلاف الأسواق.
90. كل ما سوى ذكر سجود التلاوة في النافلة في ركعة أخرى والقبلي في صلاة أخرى والسورة وتقديم القراءة على التكبير في العيد فعقد الركعة فيه الرفع، وفيها الوضع.
91. كل ما زاد على صلاة يوم من الفوائت فهو كثير لا يجب تقديمه ولا ترتيب القضاء فيه، وبالعكس.
92. كل من ذكر صلاتين بعينهما مختلفتين فأكثر إلى الكثير، ولا يدري ما السابقة فإنه يضرب المذكور في أقل منه بواحد ثم يزيد واحدا، ويعيد الحضرية سفرية.
93. كل سنة داخلة ففي نسياتها السجود قبل السلام، إلا تكبيرة أو سمع الله لمن حمده مرة، فلا شيء فيهما.
94.
Shafi 10
كل سهو بزيادة دون ركعتين من الخمس وفوق جليسة من سجود القيام أو تخيل الأعراض من غيره ولا توجيه ففيه وحده سجود السهو بعد السلام، والأدنى ساقط، والأعلى مبطل.
95. كل من سوى المأموم فإنه يسجد لسهوه، ويتبع المأموم إمامه ولو بعد القضاء فيما لم يدرك.
96. كل من رجع إلى صلاة يبنيها، فإنه يرجع بتكبير إلا الراعف ما لم يتكلم.
97. كل من قدر على حركة أو إشارة لزمته الصلاة بها، وينتقل مهما خف إلى الأعلى، فلو لم يبق إلا القصد سقطت.
98. كل تكبير فسنته أن يكون مع الشروع، إلا تكبيرة القيام من اثنتين فبعد الاستقلال.
99. كل من تجاوز محله قاصدا أربعة برد أمامه ماضيا على عزمه غير عابث بسفره فسنته التقصير في الرباعية فقط، ما لم ينو إقامة أربعة أيام، وإلا ففرضه الكمال، إلا الحاج من غير أهل منى وعرفة وحكمهما.
100. كل من تجب عليه الصلاة من حر ذكر ليس من أهل القصر ولا على أكثر من ثلاثة أميال من قرية جمعة فإنها تلزمه، وبالعكس.
101. كل من تتقرى بهم قرية من مستوطنين بحيث يمكن الثواء على أكثر من ثلاثة أميال من قرية جمعة فعليهم إقامتها إذا كانوا من أهلها، وإلا فلا تجزيهم، إلا لضيق مسجد أو تكلف مشقة فتسقط المسافة.
102. كل خوف تتقى فيه المعرة فصلاته على ما في النساء حسبما بينته السنة.
103.
Shafi 11
كل صلاة معها خطبة فهي جهرية إلا في الحج.
104. كل قوم احتاجوا إلى الماء لأنفسهم فسنتهم إقامة الاستسقاء بالخروج للصلاة والدعاء، أما لغيرهم فبالدعاء خاصة.
105. كل ما سوى ركعتي الفجر، وما زاد على الأوليين في الخمس فسنته السورة مع الفاتحة، وفيهما الفاتحة فقط.
Shafi 12
الجنائز
106. كل مطلوب لا تتكرر مصلحته فهو مطلوب على الكفاية، وإلا فعلى الأعيان إلا لمعارض.
107. كل ميت حاضر محكوم بإسلامه لم يفقد وجهه أو جله ولا قتله العدو مجاهدا ولم يحمل مرجوا فالصلاة عليه واجبة، فإن دفن قبلها فعلى قبره على المختار وإلا فلا صلاة.
108. كل من لا يصلى عليه لا يغسل، وبالعكس. وغسله أو تيممه واجب.
109. كل من تجب نفقته يجب كفنه إلا الزوجة، وثالثها: إن كانت ملية. والكفن والدفن واجبان، وإنما الخلاف في الغسل والصلاة .
Shafi 13
الزكاة
110. كل خمس إلى خمس وعشرين من الإبل ففيها شاة جذعة فأعلى من جل غنم البلد، وفي الغابة بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون.
111. كل ما زاد عن خمس وعشرين من الإبل فإنه يتغير بزيادة أحد عشر بنت لبون ثم عشرة حقة ثم خمسة عشر جذعة بنتا لبون حقتان ثم ثلاثين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
112. كل ما دون الثلاثين من البقر عفو، وفيها إلى أربعين تبيع، ثم إلى ستين مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
113. كل ما دون أربعين من الغنم عفو، وفيها شاة إلى إحدى وعشرين ومائة شاتان، إلى مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.
114. كل حب مقتات أو مؤتدم الزيت مدخر ففي خمسة أوسق منه فأكثر الزكاة مرة.
115. كل ما سوى التمر والزبيب والزيتون من الأصول فلا زكاة فيه، وفيها ما في الحب.
116. كل صنف من القطاني فهو على حدته في البيوع، وهي صنف واحد في الزكاة: كالقمح والشعير والسلت، وقيل: والعلس فيها، بخلاف غيرها.
117. كل ما سوى النخل والعنب فلا يخرص ولا يقسم بالخرص، ويقسمان ويخرصان إذا حل بيعهما، وأجازه أشهب في كل مدخر من الثمار إذا اختلفت الحاجة إليه.
118.
Shafi 14
كل ما يراد للزيت فإذا بلغ حبه النصاب أخرج من زيته فإن بيع أخرج من ثمنه، إلا الزيتون فمثل ما لزمه زيتا.
119. كل شريك لم تبلغ حصته النصاب فلا زكاة عليه في شيء إلا الوارث فيما وجب على الميت، ومثله الموصى له بجزء قبل الطيب.
120. كل ما لا يحط من وزن عشرين دينارا أو مائتي درهم حطا لا تختلف الموازين فيه ففيه ربع العشر وما دونه عفو، ويجمعان.
121. كل ما لا يجوز اتخاذه من الحلي لمن هو له بما هو له فهو مزكى، وبالعكس، إلا حلي التجارة والصداق والعاقبة، بخلاف الموروث والموهوب ما لم ينو التجارة وزكاته كالنقد.
122. كل ما سوى المعدن والنبات فشرطه الحول في الزكاة، أما الركاز فكالغنيمة.
123. كل ما حصل عن مزكى الأصل فحوله حوله.
124. كل ما ليس للتجارة مما لا زكاة في عينه كما مر فلا زكاة في قيمته.
125. كل ما تجدد لا عن مزكى الأصل فإنه يستقبل به، وهو الفائدة.
126. كل ما يرصد به السوق من العروض المشتراة للتجارة مزكى العين أبدا أو القيمة، فلا يزكى إلا ثمنه بعد بيعه لعام من حول أصله إن كان مزكى العين، وإلا فلا زكاة في العرض، والثمن المزكى فائدة، ويتحرى المدير شهر الزكاة.
127. كل دين يسقط الزكاة إلا أن دين الزكاة لا يسقطها مطلقا، وما استدانه في غير ما بيده من مال الزكاة يسقطها ما لم يكن له ما يباع في الدين وما استدانه فيه كالأول إن لم تمر للدين سنة وكالثاني إن مرت.
128.
Shafi 15
كل دين كان أصله بيدك وهو ما تتعلق به الزكاة فلا زكاة فيه إلا بعد قبضه ومرور حول لأصله إلا دين المدير المرجو فإنه كعروضه فإن فقد قيد فبعد مرور حول لقبضه.
129. كل من تجب عليك نفقته من المسلمين فعليك فطرته وبالعكس.
130. كل ما هو غالب قوت البلد فإن الفطرة تجري منه تجزئ فيه، وإلا فالأعلى.
Shafi 16
الصيام
131. كل صوم فشرطه النية من الليل
132. كل صوم متصل لا يجوز انفصاله اختيارا فإن نية جميعه في أوله كفاية ما لم ينقطع حكم الاتصال فيستأنف، وبالعكس.
133. كل ما يعسر الاحتراز منه غالبا فوصوله من الخارج إلى الحلق أو المعدة من العين أو من منفذ واسع اختيارا مفطر واضطرارا إن كان شرابا أو مطعوما لا نحو الذباب غلبة.
134. كل مسلم منتهك يوما من رمضان بإفساد الصوم باتفاق أو متأول سبب يعلم أنه لم يحصل بعد، ولا تبين أنه يحصل أو بعيد جدا فعليه الكفارة الكبرى وإلا فلا.
135. كل من أفطر غير المريض والمسافر ومن خاف على نفسه في الحال فليطعم لكل يوم مدا عند قضائه، كمن فرط في القضاء حتى دخل رمضان آخر، إلا أنه يجب على هذا وعلى منفصل العذر خاصة.
136. كل من ينعقد سببا لوجوب الغسل إلا الاحتلام وكثرة الإمناء من النظر والفكر مفطر كالمذي لا عن النظر والفكر المستدامين وكالقيء عن استقاء وكرفض النية.
137. كل مفطر أو تارك فعليه القضاء، إلا الصغير والكافر.
138. كل متعمد أو مخطئ في الفطر فعليه الإمساك بقية يومه، إلا الكافر ويستحب له قضاء يوم إسلامه، وبالعكس.
139. كل صوم معين فهو كرمضان إلا في الكفارة وقضاء المعذور أو المضمون متتابعا كالظهار وغير متتابع كقضاء رمضان.
140.
Shafi 17
كل ما ليس للصلاة فليس بمعتكف وإن أضيف إلى المسجد، ويكره صعود مؤذن المنار.
141. كل ملامسة تنقض الوضوء فإنها تفسد الاعتكاف.
142. كل ما يوجب الكفارة الكبرى في الصوم فإنه يفسد الاعتكاف، وكذلك السكر المكتسب بخلاف نسيان الأكل والشرب، وقضاؤه كقضائه اتفاقا واختلافا.
143. كل ضروري أو حاجي مثله أو مانع من المسجد أو الصوم فإنه يخرج إليه إلا غسل الجمعة والواجب المتعين والجبر ما لم يقصد الهرب.
Shafi 18
الحج
144. كل من قدر على الحج من غير تكلف ما يضر به فيه لا ما يشق عليه لزمه، ما لم يعارضه واجب آخر.
145. كل من مر بميقات لا يتجاوزه إلى ميقاته فعليه الإحرام منه، وبالعكس.
146. كل ما سوى الإحرام والوقوف والإفاضة والسعي منجبر أو عفو، ولا يفوت إلا بفوات الوقوف ليلة النحر، ولا يفسد إلا بالجماع أو الإنزال الموجب للكفارة قبل الوقوف مطلقا والإفاضة والرمي معا يوم النحر، أو قبله وفي العمرة قبل الركوع.
147. كل ما لا يجوز فعله للحاج فإنه يجبر مطلقا، إلا النكاح والإنكاح.
148. كل زمان صالح للعمرة إلا أيام منى للحاج، وتكره تكرارها في السنة.
149. كل من فاته الحج فلا يحله إلا العمرة وعليه الهدي خاصة، إلا من أحصره العدو فتحلل.
150. كل ما يفعل بمنى يوم النحر فلا شيء في تقديم بعضه على بعض إلا الحلق قبل الرمي ففيه الدم.
151. كل ما سوى النساء والصيد من محظورات الحج فرمي جمرة العقبة يحله، ويكره الطيب.
152. كل محظور في الحج فالإفاضة بعد الحلق تحله، وفي الوطء قبله دم.
153.
Shafi 19
كل ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية من الدماء فتسك وإلا فهدي.
154. كل ما نسكت فليس لك أن تأكل منه.
155. كل ما أهديت فلك الأكل منه إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله.
156. كل هدي وقف بعرفة فمحله منى إلا ما ضل فوجد بعد أيام منى فمحله مكة فإن نحر المنوي بمكة أجزأه.
157. كل ما فات إيقافه فمحله مكة أو ما يليها واستحب المروة
158. كل نسك فهل أن يذبحه حيث شاء، وليس عليه تقليده وإشعاره إلا أن يشاء.
159. كل ما يطلب من الدماء فلا يجوز فيه العيب الكثير ويتقى، ويرد المبيع ونحوه، ويتصرف بالثمن إن فات، إلا ما يؤكل فكما لو ضل.
160. كل ما لا يؤكل من ذبائح الحج فعلى من أكل منه خلف الذبيحة إلا نذر المساكين، فمثل ما أكل لحما.
161. كل ما ليس في معنى ما أذن للمحرم في قتله من صيد وإن تأنس حتى بيضه ففي قتله أو تعريضه الجزاء، إلا أن يسلم.
Shafi 20