كل معتدة وطئت بنكاح أو شبهه فقد حرمت على واطئها للأبد، وقيل بالعقد فيها والوطء مطلقا.
210. كل مستبرأة وطأت بحلال أو شبهة كذلك، إلا من وطء ملك بملك وفي النكاح خلاف.
211. كل نكاح فسد لبصداقه فإن الدخول يمضيه بالمثل أو الإكمال بخلاف الإسقاط.
212. كل نكاح اختلف فيه فإنه يحرم عقده ووطؤه بخلاف في عقد ما حرمه النص.
213. كل نكاح أجمع على فساده فالمعتبر وطؤه لا عقده، بخلاف فيما لا يدرأ الحد.
214. كل نكاح لأحد إمضاؤه وفسخه ففسخه بطلاق. وفيه الصداق والعدة والميراث إن لم يفسخ للورثة، وفيه ما ذكر، فإن أجمع عليه فبالعكس.
215. كل نكاح مجمع على فساده أو محرم بالنص أو لحق الورثة، فإنه يفسخ أبدا، وفيما فسد لعقده من غير خلاف، والصداق تقدم.
216. كل ما فسخ قبل البناء فلا صداق فيه، وكذلك اختياره ردها لعيبها، وفي اختيارها هي قولان، وقوله في الملاعنة: لها نصفه ضعيف متأول، والصحيح ما في الجلاب: وأما بعد البناء فالمسمى.
217. كل من يؤثر في مقصود النكاح وجوبا أو طبعا من العيوب أو خالف الشرط، فإنه يرد به، وبالعكس.
218. كل ما اعتيد كتبه في الوثائق من التلفيقات التي لا يكشف الشهود عن حقائقها غالبا، فثبوتها كسقوطها.
219.
Shafi 28