كل يمين يقضى بالحنث فيها فإذا لم يعلم صاحبها أنه فيها بار فهو فيها حانث.
196. كل يمين فإن الحنث لا يتكرر فيها إلا بلفظ يقتضيه أو قصد أو حال.
197. كل طاعة فإنها تلزم في اليمين كما تلزم في النذر، ولا يلزم من غيرها فيهما إلا الطلاق في اليمين للزومه بغير شرط.
198. كل كلام واحد تعلق بأكثر من واحد فالواجب في مجموع ما تعلق به ما يجب في الواحد منه.
Shafi 26