الأيمان
184. كل ما تحقق كونه للفعل فلا كفارة فيه.
185. كل ما لم يرد إطلاقه من أسماء الصفات الذاتية، ففيه الكفارة، إن قصد معناه، والحلف به مكروه إذا لم يوهم النقص كالمعظم شرعا من الحوادث، وإلا فمحرم كغير المعظم منها.
186. كل ما سوى الغقد من الأيمان فلا كفارة فيه.
187. كل يمين على نفي فالحالف بها على بر، وبالعكس إلا أن يضرب أجلا.
188. كل محلوف عليه يتعلق بأوله والبر بتمامه.
189. كل ما سوى يمين الكفارة فلا تحله المشيئة.
190. كل مانع من البر عقلا مسقط ما لم يفرط، بخلاف الشرعي والعادي على المشهور.
191. كل وجه وقع عليه الفعل المحلوف على الامتناع منه، بعد إمكان ذلك غالبا فإنه يوجب الحنث، إلا في الإكراه.
192. كل يمين لم تسأل ولا كانت لوثيقة ولا شرط فهي على نية الحالف، وإلا فهي على نية المستحلف إن كان محقا، وإلا جاز التورية على الأصح.
193. كل يمين هي على نية الحالف فهو مدين فيها إلا أن يكون مما يقضى بالحنث فيه وثم مراجعة ببينة أو إقرار فتكون على الظاهر عرفا ثم لغة.
194. كل ما سوى الطلاق والعتق من الأيمان فلا يقضى به، ولا يقضى فيهما إلا بالبت والحنث.
195.
Shafi 25