الزكاة
110. كل خمس إلى خمس وعشرين من الإبل ففيها شاة جذعة فأعلى من جل غنم البلد، وفي الغابة بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون.
111. كل ما زاد عن خمس وعشرين من الإبل فإنه يتغير بزيادة أحد عشر بنت لبون ثم عشرة حقة ثم خمسة عشر جذعة بنتا لبون حقتان ثم ثلاثين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
112. كل ما دون الثلاثين من البقر عفو، وفيها إلى أربعين تبيع، ثم إلى ستين مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
113. كل ما دون أربعين من الغنم عفو، وفيها شاة إلى إحدى وعشرين ومائة شاتان، إلى مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.
114. كل حب مقتات أو مؤتدم الزيت مدخر ففي خمسة أوسق منه فأكثر الزكاة مرة.
115. كل ما سوى التمر والزبيب والزيتون من الأصول فلا زكاة فيه، وفيها ما في الحب.
116. كل صنف من القطاني فهو على حدته في البيوع، وهي صنف واحد في الزكاة: كالقمح والشعير والسلت، وقيل: والعلس فيها، بخلاف غيرها.
117. كل ما سوى النخل والعنب فلا يخرص ولا يقسم بالخرص، ويقسمان ويخرصان إذا حل بيعهما، وأجازه أشهب في كل مدخر من الثمار إذا اختلفت الحاجة إليه.
118.
Shafi 14