الجنائز
106. كل مطلوب لا تتكرر مصلحته فهو مطلوب على الكفاية، وإلا فعلى الأعيان إلا لمعارض.
107. كل ميت حاضر محكوم بإسلامه لم يفقد وجهه أو جله ولا قتله العدو مجاهدا ولم يحمل مرجوا فالصلاة عليه واجبة، فإن دفن قبلها فعلى قبره على المختار وإلا فلا صلاة.
108. كل من لا يصلى عليه لا يغسل، وبالعكس. وغسله أو تيممه واجب.
109. كل من تجب نفقته يجب كفنه إلا الزوجة، وثالثها: إن كانت ملية. والكفن والدفن واجبان، وإنما الخلاف في الغسل والصلاة .
Shafi 13