كل ما يراد للزيت فإذا بلغ حبه النصاب أخرج من زيته فإن بيع أخرج من ثمنه، إلا الزيتون فمثل ما لزمه زيتا.
119. كل شريك لم تبلغ حصته النصاب فلا زكاة عليه في شيء إلا الوارث فيما وجب على الميت، ومثله الموصى له بجزء قبل الطيب.
120. كل ما لا يحط من وزن عشرين دينارا أو مائتي درهم حطا لا تختلف الموازين فيه ففيه ربع العشر وما دونه عفو، ويجمعان.
121. كل ما لا يجوز اتخاذه من الحلي لمن هو له بما هو له فهو مزكى، وبالعكس، إلا حلي التجارة والصداق والعاقبة، بخلاف الموروث والموهوب ما لم ينو التجارة وزكاته كالنقد.
122. كل ما سوى المعدن والنبات فشرطه الحول في الزكاة، أما الركاز فكالغنيمة.
123. كل ما حصل عن مزكى الأصل فحوله حوله.
124. كل ما ليس للتجارة مما لا زكاة في عينه كما مر فلا زكاة في قيمته.
125. كل ما تجدد لا عن مزكى الأصل فإنه يستقبل به، وهو الفائدة.
126. كل ما يرصد به السوق من العروض المشتراة للتجارة مزكى العين أبدا أو القيمة، فلا يزكى إلا ثمنه بعد بيعه لعام من حول أصله إن كان مزكى العين، وإلا فلا زكاة في العرض، والثمن المزكى فائدة، ويتحرى المدير شهر الزكاة.
127. كل دين يسقط الزكاة إلا أن دين الزكاة لا يسقطها مطلقا، وما استدانه في غير ما بيده من مال الزكاة يسقطها ما لم يكن له ما يباع في الدين وما استدانه فيه كالأول إن لم تمر للدين سنة وكالثاني إن مرت.
128.
Shafi 15