..........
فيما يجب لها.
قال في (المبسوط): الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء.
قال: وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها، لقولهم (عليه السلام): «ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة» [1] كان سائغا، غير أن الأحوط الأول.
وقال أيضا فيه: إذا نزل البئر كافر وباشر الماء بجسمه، نجس الماء، ووجب نزح جميع الماء، لأنه لا دليل على مقدر، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وقال ابن إدريس: يجب نزح الجميع. وكذا قال ابن زهرة العلوي .
وقال ابن حمزة: ينزح منها أربعون دلوا.
احتج الشيخ: بالاحتياط، إذ بنزح الجميع يحصل القطع بجواز الاستعمال، ومع نزح البعض لا يحصل اليقين بالجواز. ولأنه ماء محكوم بنجاسته، فلا يطهر إلا بإزالته.
وأما النقل الذي ادعاه الشيخ(رحمه الله) فلم يصل إلينا، وإنما الذي بلغنا في هذا الباب حديث واحد ذكرناه في كتاب (مدارك الأحكام) وهو ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت
Shafi 63